<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%A1%D9%A0-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/قانون-رقم-١٠-لسنة-٢٠١٨-بإصدار-قانون-حقو/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 12:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨  بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1%d9%a0-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 13:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨]]></category>
		<category><![CDATA[قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=789</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1%d9%a0-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8/">قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨  بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الجمهورية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">)المادة الأولي)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتسري أحكامه علي ذوي الإعاقة والاقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويلغي القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">) المادة الثانية)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُصدر رئيس مجلس الوزراء <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2%d9%a7%d9%a3%d9%a3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0/">اللائحة التنفيذية</a></span> للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، وعلي جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">)المادة الثالثة)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر برئاسة الجمهورية في ٣ جمادي الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">)الموافق ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨ م )</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عبد الفتاح السيسي</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong><strong> </strong></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الاول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">أحكام عامة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُقصد بالشخص ذي الإعاقة : كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً ، إذا كان الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المجلس : المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر علي جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القزامة: عدم زيادة طول الشخص علي ١٤٠ سنتيمتراً بعد سن البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الوقاية: مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ، واكتشافه المبكر ، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه ، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التمكين: إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول علي حقوقه، والنهوض بمسؤلياته ، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه ، وإسهاماته في تنمية المجتمع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الحماية الاجتماعية : تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم علي قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق ، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتي يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدي استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التواصل : إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبينهم وبين غيرهم من ذوي الإعاقة بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التمييز علي أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الإتاحة: التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم علي قدم المساواة مع الآخرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الترتيبات التيسيرية المعقولة :  مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلي تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارساتها علي أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التأهيل: مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراتة الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (١٩)  من هذا القانون التي تُعطي للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ، وتُدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم علي تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة : سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تُقيّد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول علي خدمة من خدمات الدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلي وجه الخصوص الحقوق الآتية<strong>: </strong></u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٥ – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٦ – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدي نضجهم ، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٧ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٨ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٩ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٠ – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١١ – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٢ – اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٣ – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٤ – توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٥ – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١٦ – تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثاني</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>“</strong>الفصل الأول<strong>” </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong>تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتُعدّ له ملفاً صحياً بناءً على تشخيص طبي معتمد . ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong> “</strong>الفصل الثاني<strong>”</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">إجراءات الوقاية من الإعاقة</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٧</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي<strong>:</strong></u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – تقديم خدمات التدخل المبكر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٥ – تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٦ – تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٩</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong>يُعفي الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في التعليم</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و (٧٦ مكرراً ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع انواع الإعاقة ودرجاتها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وفي حالة مخالفة ذلك تتولي الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أشهر ، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم الي المؤسسة علي هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٣</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس ، وتطويرها وكيفية تشغيلها ، والجهات المسؤولة عنها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٥</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا ، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ، وذلك طبقاً للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٦</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع انواع الاعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة ، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٧</strong><strong>) </strong> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس . وتضم في تشكيلها أشخاصاً من ذوي الإعاقة ، ومن ذوي الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتتولي هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>((</strong>الفصل الأول))</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في الإعداد المهني والتدريب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٨</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ، لبلوغ أقصي قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها ، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>١٩</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>((</strong>الفصل الثاني</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في العمل</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري ، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا او حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢١</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل ، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (٢١) ، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم ، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٣</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها ، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المعاملة المجتمعية</span></h2>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h3>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>(</strong>الفصل الأول<strong>)</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في الحماية الاجتماعية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٥</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٧</strong><strong>) :</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد ، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الآخرين .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>(</strong>الفصل الثاني<strong>)</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في الإتاحة والتيسير</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٢٩</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مادة<strong> (</strong><strong>٣٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير إنتقال الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من قيمتها المدفوعة ، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعدة ، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – تُعفي تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٥ – يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة ، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدار هذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٣</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم ، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>(</strong>الفصل الثالث<strong>)</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحق في الحماية القانونية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٥</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون له الحق في الحماية و المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية ، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٧</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية ، ومنها الإخصائي النفسي ومحام ، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تتخذ الدولة جميع الترتيبات و التيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السادس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٣٩</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشره الحقوق السياسية ، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون ، بما يضمن تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي . وتلتزم الأحزاب السياسية والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الثقافة والرياضة والترويح</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها ، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، والاعتراف بهوايتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الاعاقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٣</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الاعاقة ، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية ، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الاماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانياً وثقافياً ، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي علي لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الاماكن السياحية ، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها ، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة (٥٪) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثامن</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">العقوبات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٥</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات التالية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٥ – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٨ – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٧</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٤٩</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل ، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٠</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو امتنع عن القيام بأي منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥١</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">١ – تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الاعاقة بموجب هذا القانون ، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٢ – انتحل صفة شخص ذي إعاقة ، أو ساعد الغير علي انتحال تلك الصفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٣ – استولي بغير حق علي أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">٤ – حصل علي وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يُحكم علي الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٢</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٣</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أياً من البيانات أو المعلومات أو الصور او الرسوم أو الافلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة ، أو التعريض بهم ، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، وتلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٤</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٤ ) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٥</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها ، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة . ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٦</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١ ، ١٢ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٧</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، وثبت علمه بالجريمة ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة<strong> (</strong><strong>٥٨</strong><strong>) : </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت علي شخص ذي إعاقة .</span></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_btn3-container vc_btn3-center vc_do_btn" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-success" href="https://drive.google.com/file/d/1A-mFaZZEYgB-109sp9Uy3t5nfaMn_g6-/view?usp=sharing" title="">رابط تحميل الصورة الرسمية</a></div></div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_btn3-container vc_btn3-inline vc_do_btn" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-success" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a2%d9%a7%d9%a3%d9%a3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0/" title="قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة">اللائحة التنفيذية</a></div></div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"></div></div></div></div>
</div><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1%d9%a0-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8/">قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨  بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/49 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 13:03:09 by W3 Total Cache
-->