<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سقوط الدعوي التأديبية Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/سقوط-الدعوي-التأديبية/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2020 23:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الدائرة السابعة &#8211; الطعن رقم 27645 لسنة 57 القضائية (عليا)</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-27645-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-57-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 23:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[أحكام دوائر الموضوع]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب فني 59]]></category>
		<category><![CDATA[الدائرة السابعة - الطعن رقم 27645 لسنة 57 القضائية (عليا)]]></category>
		<category><![CDATA[تأديب]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط الدعوي التأديبية]]></category>
		<category><![CDATA[موظف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=2281</guid>

					<description><![CDATA[<p>جلسة 17 من نوفمبر سنة 2013  الطعن رقم 27645 لسنة 57 القضائية (عليا)  (الدائرة السابعة) برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-27645-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-57-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/">الدائرة السابعة &#8211; الطعن رقم 27645 لسنة 57 القضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">جلسة 17 من نوفمبر سنة 2013</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الطعن رقم 27645 لسنة 57 القضائية (عليا)</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> (الدائرة السابعة)</span></h1>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، ومحمد علي محمود هاشم، وحسن محمود سعداوي محمد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نواب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<h2 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المبادئ المستخلصة:</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(أ) موظف<strong>&#8211; تأديب- الدعوى التأديبية- سقوطها- تسقط الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة- تنقطع هذه المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، سواء اتخذت بالطريق القانوني أم بالمخالفة له- سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم من النظام العام.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادة رقم (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدَّل بموجب القانون 115 لسنة 1983 (والملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ب) موظف<strong>&#8211; تأديب- الدعوى التأديبية- سقوطها- يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية من تاريخ اكتمال أركان المخالفة- (تطبيق): ارتكاب عضو هيئة التدريس مخالفة قوامها عدم مراعاة الدقة في أعمال الكنترول، مما نتج عنه تغير حالة الطالب، هي مخالفةٌ لا تكتمل أركانها إلا من تاريخ إعلان النتيجة.</strong></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإجراءات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في يوم 11/5/2011 أودع الأستاذ/&#8230; المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلمَ كُتَّابِ المحكمة الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ، قُيِّدَ برقم 27645 لسنة 75 ق. عليا، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 16/3/2011 في الطعن التأديبي رقم 63 لسنة 44 ق، القاضي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتطلب الطاعنة -للأسباب الموضحة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 360 لسنة 2010 بمجازاتها بعقوبة اللوم، وفي الموضوع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبعد الإعلان قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بسقوط المخالفة التأديبية بالتقادم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وجرى نظر الطعن بالدائرة السابعة عليا (فحص) بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 17/4/2013 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا (موضوع) لنظره بجلسة 23/6/2013، وفيها نظر الطعن وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/8/2013 قررت المحكمة بهيئة مغايرة إصدار الحكم بجلسة 20/10/2013، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغير التشكيل، وبالجلسة نفسها قررت إصدار الحكم بجلسة 17/11/2013، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحكمة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 24/5/2010 أقامت الطاعنة أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الطعن التأديبي رقم 63 لسنة 44 ق، طالبةً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 360/2010 بمجازاتها بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 16/3/2011 قضت المحكمة المذكورة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، مُشيِّدة قضاءها على أن الطاعنة (التي تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة بنات بتفهنا) كانت رئيس كنترول الفرقة الأولى بكلية التجارة عام 2004، وقد وقع خطأٌ في نتيجة إحدى الطالبات ترتب عليه اعتبارها ناجحة ومنقولة للفرقة الثانية بمادتين، في حين أنها كانت راسبةً في أربع مواد، وباعتبار الطاعنة رئيس الكنترول تُعَدُّ مسئولةً عن كل ما يقع من أخطاء؛ لإهمالها في الإشراف والمتابعة على مرءوسيها، فيكون قرار مجازاتها قائمًا على سببه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن المخالفة المنسوبة للطاعنة وقعت عام 2004، وأحيلت للتحقيق بشأنها بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، بالمخالفة للمادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبذلك تكون المخالفة قد سقطت بالتقادم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إنه بشأن وجه الطعن المتمثل في سقوط المخالفة التأديبية بمضي المدة، فإن المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، مُعدَّلا بالقانون 115 لسنة 1983) تنص على أن: &#8220;تسقطُ الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء&#8230; ومع ذلك إذا كوَّنَ الفعلُ جريمةً جنائية فلا تسقطُ الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومفاد ذلك أن المشرع قد حدَّد ميعادَ سقوطِ الدعوى التأديبية بانقضاءِ ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أيِّ إجراءٍ من الإجراءات القاطعة لهذه المدة التي حدَّدها المشرع بأيِّ إجراءٍ من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وسواء اتُّخِذَتْ إجراءاتُ التحقيق أو الإحالة أو المحاكمة صحيحةً أم بالمخالفة للقانون، والمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية يكون من التاريخ الذي نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق، وعلى هذا فإن سقوط الدعوى التأديبية للتقادم من النظام العام، ويجوزُ للمحكمة التأديبية أن تقضي فيه من تلقاء نفسها، ويجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا التي يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولو لم يدفع به الطاعن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها قد نسبت للطاعنة بصفتها رئيس كنترول الفرقة الأولى بكلية التجارة بتفهنا بجامعة الأزهر عام 2004، عدم مراعاة الدقة في عملها، مِمَّا نتج عنه نقل الطالبة/&#8230; من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية بمادتين، في حين أنها كانت راسبة في أربع مواد، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة قد اكتملت أركانها بإعلان نتيجة الفرقة الأولى عام 2004، ومن ثم فإن مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها يبدأ من هذا التاريخ، وإذ لم تنشط الجامعة المطعون ضدها لاتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة المذكورة إلا بتاريخ 29/7/2008، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وعلى وفق المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها آنفًا، فإنه -والحال كذلك- تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة قد سقطت بمضي المدة، وبالبناء على ما تقدم يغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة قد صدر بالمخالفة للقانون، حقيقًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يذهب إلى هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ فيما قضى به متعين الإلغاء، والقضاء بإلغاء القرار الطعين بمجازاة الطاعنة، وبسقوط المخالفة التأديبية قبلها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">فلهذه الأسباب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 360 لسنة 2010 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-27645-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-57-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/">الدائرة السابعة &#8211; الطعن رقم 27645 لسنة 57 القضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 31/52 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 09:01:34 by W3 Total Cache
-->