<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دستور جمهورية مصر العربية Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/دستور-جمهورية-مصر-العربية/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 13:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الدستور المصري لعام 2012 المعدل &#8211; وفقاً لآخر تعديل تم عام 2019</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2012-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 21:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الدساتير المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[دستور]]></category>
		<category><![CDATA[دستور 2012]]></category>
		<category><![CDATA[دستور 2014]]></category>
		<category><![CDATA[دستور جمهورية مصر العربية]]></category>
		<category><![CDATA[دستور جمهورية مصر العربية عام 2012 المعدل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmodawanaeg.com/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[<p>دستور جمهورية مصر العربية المعدل طبقاً للاستفتاء علي تعديله ابريل 2019 رئيس الدولة بعد الاطلاع علي نتائج الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية علي دستور 2012 المعطل<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2012-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84/">الدستور المصري لعام 2012 المعدل &#8211; وفقاً لآخر تعديل تم عام 2019</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">دستور جمهورية مصر العربية المعدل</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">طبقاً للاستفتاء علي تعديله ابريل 2019</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع علي نتائج الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية علي دستور 2012 المعطل الذي اجري يومي الرابع عشر و الخامس عشر من يناير سنة 2014 ، و بعد الاطلا علي المادة 247 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل ، يصدر دستور جمهورية مصر العربية المعدل بالنص المرفق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">    القاهرة في 17 ربيع أول 1435 هجرية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الموافق 18 يناير 2014 ميلادية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">             عدلي منصور</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بسم الله الرحمن الرحيم</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هذا دستورنا</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مصر العربية- بعبقرية موقعها وتاريخها- قلب العالم كله، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى أرضها شب كليم الله موسي عليه السلام ، وتجلى له النور الإلهى ، وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحين بُعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا فى سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن ”محلا للسعادة المشتركة بين بنيه”، وجاهدنا &#8211; نحن المصريين &#8211; للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات ، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة ” 25 يناير – 30 يونيو” التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ثورة 1919 التى أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن ”الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة”، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطنى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وثورة ” 23 يوليو 1952 ” التى قادها الزعيم جمال عبد الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال فى الجلاء والاستقلال، وأكدت مصر انتماءها العربي وانفتحت على قارتها الأفريقية، والعالم الإسلامى، وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابته على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى، الذى حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، والتى حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثلاثى عام 1956 ، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريخنا القريب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وثورة 25 يناير- 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فالعالم – الآن &#8211; يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر الذى مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، واشتعلت فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والشعوب، وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني، وتهدد الحياة على الأرض التى استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة، لنبني عالماً إنسانياً جديداً تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان، ونحن- المصريين- نرى فى ثورتنا عودة لإسهامنا فى كتابة تاريخ جديد للإنسانية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفى غده.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو – وحده &#8211; مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة &#8211; السيادة فى وطن سيد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد و المجتمع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> نحن- الآن- نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل ، و يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد فى الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> هذا دستورنا.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الدولة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، و هي موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (2) : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (3) : مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (4) : السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (5) : يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات ، و التوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة ( 6) : الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثاني</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">  المقومات الأساسية للمجتمع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> المقومات الاجتماعية</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (7) : الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (8) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (9) : تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-4/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (10) : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (11) : تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (12) : العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (13) : تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (14) : الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (15) : الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (16) : تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (17) : تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (18) : لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (19) : التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (20) : تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (21) : تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (22) : المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (23) : تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (24) : اللغة العربية ، والتربية الدينية ، والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي، الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (25) : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (26) : إنشاء الرتب المدنية محظور.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثاني</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">  المقومات الاقتصادية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (27) : يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (28) : الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (29) : الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (30) : تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (31) : أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (32) : موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (33) : تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (34) : للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (35) : الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (36) : تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (37) : الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (38) : يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-4/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (39) : الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (40) : المصادرة العامة للأموال محظورة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (41) : تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (42) : يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (43) : تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (44) : تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (45) : تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ علي الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (46) : لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> المقومات الثقافية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (47) : تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (48) : الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (49) : تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (50) : تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الحقوق والحريات والواجبات العام</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (51) : الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (52) : التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (53) : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.elmodawanaeg.com/categorypage/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-4/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (54) : الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (55) : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (56) : السجن دار إصلاح وتأهيل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (57) : للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (58) : للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (59) : الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (60) : لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الإتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (61) : التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (62) : حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (63) : يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (64) : حرية الاعتقاد مطلقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مادة (65) : حرية الفكر والرأى مكفولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (66) : حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مادة (67) : حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (68) : المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (69) : تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (70) : حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (71) :يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (72) : تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (73) : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (74) : للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (75) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (76) : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.</span><br />
<span style="color: #000000;">وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (77) : ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (78) : تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (79) : لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (80) : يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (81) : تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (82) : تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء، وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (83) : تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، وأقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (84) : ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (85) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (86) : الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (87) : مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (88) : تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (89) : تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (90) : تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (91) : للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (92) : الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (93) : تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">  سيادة القانون</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (94) : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (95) : العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مادة (96) : المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (97) : التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (98) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (99) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، و للمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (100) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> نظام الحكم</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">السلطة التشريعية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> (مجلس النواب)</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (101) : يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (102)<a style="color: #000000;" href="#_edn1" name="_ednref1">[i]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للفقرة الأولي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، علي أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للفقرة الأولي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للفقرة الثالثة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يُبين القانون شروط الترشح الأخري ، و نظام الانتخاب ، و تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان ، و المحافظات . و يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي ، أو القائمة ، أو الجمع بأي نسبة بينهما. </u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للفقرة الثالثة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (103) : يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (104) : يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.”</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (105) : يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (106) : مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (107) : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (108) : إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (109) : لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (110) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (111) : يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (112) : لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (113) : لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (114) : مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (115) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (116) : يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (117) : ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (118) : يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (119) : يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (120) : جلسات مجلس النواب علنية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (121) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (122) : لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (123) : لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (124) : تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (125) : يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (126) : ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (127) : لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (128) : يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (129) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (130) : لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (131) : لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> مادة (132) : يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (133) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة  (134) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة(135) : لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (136) : لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (137) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (138) : لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثاني السلطة التنفيذية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الفرع الاول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> رئيس الجمهورية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (139) : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (140)<a style="color: #000000;" href="#_edn2" name="_ednref2">[ii]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للفقرة الأولي بعد التعديل :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ، و لا يجوز أن يتولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين</u> .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للفقرة الأولي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (141) : يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (142) : يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (143) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (144) : يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (145) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (146) : يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (147) : لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (148) : لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (149) : لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (150) : يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (150 مكرراً)<a style="color: #000000;" href="#_edn3" name="_ednref3">[iii]</a> : <u>لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ، و يحدد اختصاصاتهم ، و له أن يفوضهم في بعض اختصاصاته ، و أن يعفيهم من مناصبهم ، و أن يفبل استقالتهم .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>  و تسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 ، 145 ، 173</u> .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (151) : يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (152) : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (153) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (154) : يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (155) : لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (156) : إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (157) : لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة منها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (158) : لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (159) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (160)<a style="color: #000000;" href="#_edn4" name="_ednref4">[iv]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للفقرة الأولي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للفقرة الأولي :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء علي الاقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للفقرة الأخيرة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">   <u>ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية ، أو لرئيس الجمهورية المؤقت ، أن يطلب تعديل الدستور ، و لا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، و لا أن يُقيل الحكومة.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>    </u>كما لا <u>يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للفقرة الأخيرة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (161) : يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (162) : إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الحكومة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (163) : الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (164) : يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (165) : يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ”.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (166) : يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (167) : تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:</span></p>
<ol style="text-align: right;">
<li><span style="color: #000000;">الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">تنفيذ القوانين.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (168) : يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيلاً أولاً، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (169) : يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (170) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (171) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (172) : يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (173) : يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (174) : إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">  الادارة المحلية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (175) : تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويراعى عند انشاء أو تعديل أو الغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (176) : تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (177) : تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (178) : يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (179) : ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (181) : تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (181) : قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (182) : يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (183) : لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> السلطة القضائية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الفرع الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> أحكام عامة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (184) : السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (185) :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للمادة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ، و يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، و يكون لكل منها موازنة مستقلة.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات و الهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم ، و ذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، و لمرة واحدة طوال مدة عمله و ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">   <u>و يقوم علي شئونها مجلس أعلي للجهات و الهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية ، و بعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ، و رؤساء الجهات و الهيئات القضائية ، و رئيس محكمة استئناف القاهرة ، و النائب العام.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يكون للمجلس أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون و بالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات و الهيئات القضائية.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات و الهيئات القضائية و ترقيتهم و تأديبهم ، و يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات و الهيئات ، و تصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس.    </u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للمادة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (186) : القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (187) : جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> القضاء والنيابة العامة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (188) : يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (189)<a style="color: #000000;" href="#_edn5" name="_ednref5">[v]</a> : النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للفقرة الثانية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يتولي النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي ، من بين نواب محكمة النقض ، و الرؤساء بمحاكم الاستئناف ، و النواب العامين المساعدين ، و ذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، و لمرة واحدة طوال مدة عمله.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للفقرة الثانية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله</u>.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> قضاء مجلس الدولة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (190)<a style="color: #000000;" href="#_edn6" name="_ednref6">[vi]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للمادة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، و منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص بالفصل في الدعاوي و الطعون التأديبية ، و يتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ، و مراجعة مشروعات القوانين و القرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ، و مراجعة مشروعات العقود التي يحددها و يحدد قيمتها القانون و تكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفاً فيها ، و يحدد القانون اختصاصاته الأخري.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للمادة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده </u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8270-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-56-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/">أحكام المحكمة الإدارية العليا</a></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> المحكمة الدستورية العليا</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (191) : المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (192) : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقراارات الصادرة منها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (193)<a style="color: #000000;" href="#_edn7" name="_ednref7">[vii]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للفقرة الثالثة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة . و يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة و يرشح الآخر رئيس المحكمة . و يعين رئيس هيئة المفوضين و اعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ترشيح رئيس المحكمة و بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة ، و ذلك كله علي النحو المبين بالقانون.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للفقرة الثالثة:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (194) : رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (195) : تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الهيئات القضائية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (196) : قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفي اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (197) : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع السادس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> المحاماة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (198) : المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع السابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الخبراء</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (199) : الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في آداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> القوات المسلحة والشرطة</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الأول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> القوات المسلحة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="text-align: right; color: #000000;">مادة (200) : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه سكرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (201) : وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (202) : ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثانى</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> مجلس الدفاع الوطنى</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (203) : ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثالث</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> القضاء العسكرى</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (204) : القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الرابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> مجلس الأمن القومى</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (205) : ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه، دون ان يكون لهم صوت معدود.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الشرطة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (206): الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (207) : يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة ، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل الخامس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الهيئة الوطنية للانتخابات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (208) : الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (209) : يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (210) : يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل السادس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (211) : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (212) : الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (213) : الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفصل السابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الاول</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> المجالس القومية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (214) : يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الفرع الثاني</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (215) : يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (216) : يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (217) : تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (218) : تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (219) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (220) : يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، علي النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (221) : تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السادس</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الأحكام العامة والانتقالية<a style="color: #000000;" href="#_edn8" name="_ednref8">[viii]</a></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>ملاحظة : تم حذف عنوان الفصل الأول بموجب استفتاء تعديل الدستور الأخير</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>الفصل الأول</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>الأحكام العامة</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (222) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (223) : العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن ”نسر صلاح الدين” باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (224) : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (225) : تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (226) : لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور ، و يجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها ، و أسباب التعديل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرِضَ على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (227) : يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>ملاحظة : تم حذف عنوان الفصل الثاني بموجب استفتاء تعديل الدستور الأخير </u></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><u>الفصل الثاني</u></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><u>الأحكام الانتقالية</u></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (228) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (229) : تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (230) : يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (231) : تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (232) : يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (233) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (234)<a style="color: #000000;" href="#_edn9" name="_ednref9">[ix]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للمادة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للمادة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (235) : يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (236) : تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (237) : تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (238) : تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحه،والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، علي أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/2017.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (239) : يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (240) : تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (241) : يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (241 مكرراً)<a style="color: #000000;" href="#_edn10" name="_ednref10">[x]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018 ، و يجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (242) : يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (243)<a style="color: #000000;" href="#_edn11" name="_ednref11">[xi]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص الحالي للمادة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تعمل الدولة علي تمثيل العمال و الفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب ، و ذلك علي النحو الذي يُحدده القانون.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للمادة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون</u>.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (244)<a style="color: #000000;" href="#_edn12" name="_ednref12">[xii]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>النص الحالي للمادة : </u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تعمل الدولة علي تمثيل الشباب و المسيحيين و الأشخاص ذوي الإعاقة و المصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب ، و ذلك علي النحو الذي يحدده القانون .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">النص السابق للمادة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (244مكرراً)<a style="color: #000000;" href="#_edn13" name="_ednref13">[xiii]</a> :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هذه المادة مضافة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يسري حكم الفقرة الأولي من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل الأول.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (245) : ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويُحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (246) : يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2013 ، والإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يوليه سنة 2013 ، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (247) : يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الباب السابع</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">مجلس الشيوخ<a style="color: #000000;" href="#_edn14" name="_ednref14">[xiv]</a></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (248):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>هذه المادة مضافة</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يختص مجلس الشيوخ بدراسة و اقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطيه ، و دعم السلام الاجتماعي و المقومات الأساسية للمجتمع و قيمه العليا و الحقوق و الحريات و الواجبات العامة ، و تعميق النظام الديمقراطي ، و توسيع مجالاته. </u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (249):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>هذه المادة مضافة</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي : </u></span></p>
<ul style="text-align: right;">
<li><span style="color: #000000;"><u>الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .</u></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><u>مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية .</u></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><u>معاهدات الصلح و التحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة .</u></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><u>مشروعات القوانين و مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.</u></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><u>ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .</u></span></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يبلغ المجلس رأيه في هذه الامور إلي رئيس الجمهورية و مجلس النواب.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (250):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>هذه المادة مضافة </u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون علي ألا يقل عن (180) عضواً.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، و يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة علي انتهاء مدته .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ، و يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي . ة يجري انتخاب و تعيين أعضاء مجلس الشيوخ علي النحو الذي ينظمه القانون.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (251):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>هذه المادة مضافة</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية ، حاصلاً علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل ، و ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس و ثلاثين سنة ميلادية .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و يبين القانون شروط الترشح الأخري ، و نظام الانتخاب ، و تقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يُراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات . و يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (252):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>هذه المادة مضافة </u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ و عضوية مجلس النواب.</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (253):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>هذه المادة مضافة</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة (254):</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>هذه المادة مضافة</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103 ، 104 ، 105 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 ، 111، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 119 ، 120 ، (121 / فقرة 1 ، 2) ، 132 ، 133 ، 136 ، 137 .</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>و ذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب ، و علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ و رئيسه .  </u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابط الصورة الرسمية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://drive.google.com/file/d/1GTajQ0oFRDwi75H791q6e9fFUaTZ0JdP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1GTajQ0oFRDwi75H791q6e9fFUaTZ0JdP/view?usp=sharing</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رابط موقع المدونة القانونية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2012-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84/">https://elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2012-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84/</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref1" name="_edn1">[i]</a> الفقرتان الأولي و الثالثة مستبدلتان بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref2" name="_edn2">[ii]</a> الفقرة الأولي مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref3" name="_edn3">[iii]</a> مضافة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref4" name="_edn4">[iv]</a> الفقرتان الأولي و الأخيرة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref5" name="_edn5">[v]</a> الفقرة الثانية مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref6" name="_edn6">[vi]</a> مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref7" name="_edn7">[vii]</a> الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref8" name="_edn8">[viii]</a> حذف عنوانا الفصلين الأول و الثاني من هذا الباب بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref9" name="_edn9">[ix]</a> مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref10" name="_edn10">[x]</a> مضافة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref11" name="_edn11">[xi]</a> مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref12" name="_edn12">[xii]</a> مستبدلة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref13" name="_edn13">[xiii]</a> مضافة بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ednref14" name="_edn14">[xiv]</a> مضاف بموجب الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري بالخارج أيام : 19، 20 ، 21 ، و بالداخل أيام : 20 ، 21 ، 22 من إبريل سنة 2019.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2012-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84/">الدستور المصري لعام 2012 المعدل &#8211; وفقاً لآخر تعديل تم عام 2019</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/51 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-27 17:04:37 by W3 Total Cache
-->