<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دائرة الأحزاب السياسية - الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية (عليا) Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1180-%D9%84%D8%B3%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/دائرة-الأحزاب-السياسية-الطعن-رقم-1180-لسن/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2022 13:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>دائرة الأحزاب السياسية &#8211; الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية (عليا)</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1180-%d9%84%d8%b3%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 13:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب فني 2006 - 2007]]></category>
		<category><![CDATA[دائرة الأحزاب السياسية - الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية (عليا)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5764</guid>

					<description><![CDATA[<p>جلسة 6 من يناير سنة 2007 م برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1180-%d9%84%d8%b3%d9%86/">دائرة الأحزاب السياسية &#8211; الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">جلسة 6 من يناير سنة 2007 م</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبـد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نــواب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة / أ . إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ. د . هانى عبد الرءوف مطاوع وأ. د فتحى محمد على طاش وأ.د. محمد زكى عيد محمد والسفير / أحمد عبد الفتاح حجاج .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر  حسين مبروك قنديل</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">سكرتير المحكمـــة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية عليا:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أ) قانون &#8211; سريان القانون من حيث الزمان &#8211; أثر القاعدة القانونية الجديدة على المركز القانونى الذى لم تكتمل عناصره.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادة 187 من الدستور</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الأصل فى القاعدة القانونية أنها لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، واستثناءً من هذا الأصل يجوز أن تسرى القاعدة القانونية بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليها حال النص على ذلك فى القانون بأغلبية خاصة هى أغلبية ثلثى أعضاء الهيئة البرلمانية (مجلس الشعب) &#8211; إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانونى لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه فى ظل القاعدة القانونية التى تحكمه، فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القانونى فى طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التى يخضع لها تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانونى، فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدى به، وليس فى ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل إنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>ب) أحزاب سياسية &#8211; </strong><strong>تأ</strong><strong>سيس الحزب &#8211; إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية &#8211; أثره على نشأة الحزب.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادتان 7 و8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، المعدلتان بالقانونين رقمى 144 لسنة 1980 و221 لسنة 1994 وقبل تعديلهما بالقانون رقم 177 لسنة 2005.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; الحزب لاينشأ ولايحق له مباشرة نشاطه السياسى لمجرد إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية كتابة عن تأسيسه، بل إن ذلك منوط بتحقق أحد أمرين : أولهما : عدم اعتراض اللجنة على التأسيس. وثانيهما : مضى أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب &#8211; الإخطار لايعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية لتنتهى بصدور قرار صريح بالموافقة أو الاعتراض على إنشاء الحزب- أثر ذلك &#8211; لايترتب على هذه الواقعة فى حد ذاتها أى أثر قانونى يكسب أو يسلب حقاً &#8211; ومن جهة أخرى فإن صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب ولجوء أصحاب الشأن إلى الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية إنما ينقل النزاع برمته أمام المحكمة لتنزل عليه صحيح حكم القانون وليحسم الحكم الصادر منها فى هذا الشأن المركز القانونى للحزب تحت التأسيس بصفة نهائية &#8211; مفاد ذلك &#8211; أن إنشاء الحزب فى هذه الحالة واكتسابه للشخصية المعنوية يكون معلقاً على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>ج) أحزاب سياسة &#8211; </strong><strong>تأ</strong><strong>سيس الحزب &#8211; حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على </strong><strong>تأ</strong><strong>سيس الحزب &#8211; طبيعته وأثره.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادة 9 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية معدلة بالقانونين رقمى 36 لسنة 1979 و108 لسنة 1992 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 2005.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المشرع وإن كان قد أضاف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب إلى الحالات التى تنشأ فيها الأحزاب السياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، إلا أنه قد غاير بين هذه الحالات فيما يتعلق بتاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية وممارسة الحزب لنشاطه السياسى ، فبينما يبدأ هذا التاريخ من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب فى الجريدة الرسمية، أو اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، فإن تاريخ صدور الحكم هو المعول عليه فى هذا الصدد، وذلك لكون الحكم منشئاً للمركز القانونى للحزب فى التأسيس وليس كاشفاً له، ومن ثَمّ فإنه &#8211; وبحكم اللزوم &#8211; يشترط أن يكون طلب تأسيس الحزب مستوفياً لكافة الشروط المتطلبة وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وقت الفصل فى النزاع ، فإذا ما عدلت هذه القواعد وترتب على ذلك أن أضحى الطلب غير مستوفٍ لشرائطه ، كان فاقداً لأساس قبوله &#8211; تطبيق.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">إجـراءات الطعن</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى يوم الأحد الموافق 7/11/2004 أودع الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن &#8211; قيد برقم 1180 لسنة 50 قضائية عليا &#8211; طلب فى ختامه &#8211; للأسباب الواردة بالتقرير &#8211; الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فى 25/9/2004 بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الوارد بالأوراق .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع حزب الوسط الجديد بالشخصية الاعتبارية من تاريخ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء هذا القرار .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 5/3/2005 وتدوول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 30/12/2005 حجزه لإصدار الحكم بجلسة4/2/2006 وقررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/4/2006، حيث أعيد للمرافعة لجلسة3/6/2006 بناءً على طلب جهة الإدارة وبعض المؤسسين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبجلسة 3/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/9/2006، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 4/11/2006 لتغيير تشكيل الهيئة، ونظرت المحكمة الطعن مجددا وبها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحكمــــة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من حيث إن الطاعن يهدف بطعنه إلى طلب الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 25/9/2004 بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إقامة الحزب المذكور ومباشرته لمهامه، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه إبان نظر الطعن صدر القانون رقم 177 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية &#8211; حيث تطلب من بين ما تطلبه- أن يكون الإخطار بتأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو من المؤسسين على الأقل ومن عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن ثمة حقائق قانونية يتعين إبرازها فى هذا الصدد توصلا إلى إنزال صحيح حكم القانون على واقعات النزاع الماثل ، وهذه الحقائق هى:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أولا:</strong> تنص المادة 187 من الدستور على أنه &#8221; لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب &#8221; ومفاد هذا النص أن</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الأصل فى القاعدة القانونية أنها لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، واستثناء من هذا الأصل يجوز أن تسرى القاعدة القانونية بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليها حال النص على ذلك فى القانون بأغلبية خاصة أكبر من الأغلبية العادية هى أغلبية جميع أعضاء مجلس الشعب لا أغلبية الحاضرين منهم فقط، ولا تشمل هذه السلطة الاستثنائية القوانين الجنائية. ولا جدال أن إعمال النص المشار إليه منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانونى لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه فى ظل القاعدة القانونية التى تحكمه فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانونى فى طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التى يخضع لها تعديل يمس عنصرا أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانونى، فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة ، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقا ذاتيا من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ لـه التحدى به، وليس فى ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل إنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى العديد من السوابق والتطبيقات المماثلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>ثانيا:</strong> تنص المادة (7) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية &#8211; معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 2005- على أنه &#8221; يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب .. ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها فى الفترة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار &#8221; كما تنص المادة (8) من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم (221) لسنة 1994 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 2005 على أن &#8221; تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي .. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد فى إخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق، وذلك خلال الشهور الأربعة التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ويعتبر انقضاء مدة الأشهر الأربعة المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس .. ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية، أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا..&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن هذه النصوص يتبين أن الحزب لا ينشأ ولا يحق له مباشرة نشاطه السياسى لمجرد إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية كتابة عن تأسيسه، بل إن ذلك منوط بتحقق أحد أمرين:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>أولهما:</strong> عدم اعتراض اللجنة على التأسيس. <strong>وثانيهما:</strong> مضى أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب، فالإخطار إذن- وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة &#8211; لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية لتنتهى بصدور قرار صريح بالموافقة أو الاعتراض على إنشاء الحزب. وبالتالي لا يترتب على هذه الواقعة فى حد ذاتها أى أثر قانوني يكسب أو يسلب حقاً. ومن جهة أخرى فإن صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب ولجوء أصحاب الشأن إلى الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية العليا، إنما ينقل النزاع برمته أمام المحكمة لتنزل عليه صحيح حكم القانون وليحسم الحكم الصادر منها فى هذا الشأن المركز القانوني للحزب تحت التأسيس بصفة نهائية، الأمر الذى مفاده أن إنشاء الحزب فى هذه الحالة واكتسابه للشخصية المعنوية يكون معلقاً على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>ثالثاً:</strong> تنص المادة (9) من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر معدلة بالقانونين رقمى 36 لسنة 1979 و 108 لسنة 1992 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة2005 على أن &#8221;يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى الجريدة الرسمية، أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى ما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون، لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة &#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن هذا النص يبين أن المشرع وإن كان قد أضاف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب إلى الحالات التى تنشأ فيها الأحزاب السياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، إلا أنه قد غاير بين هذه الحالات فيما يتعلق بتاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية وممارسة الحزب لنشاطه السياسى، فبينما يبدأ هذا التاريخ من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب فى الجريدة الرسمية، أو اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذ لم يتم النشر،  فإن تاريخ صدور الحكم هو المعول عليه فى هذا الصدد، وذلك لكون الحكم منشئاً للمركز القانوني للحزب فى التأسيس وليس كاشفا لــه، ومن ثَمّ فإنه &#8211; وبحكم اللزوم &#8211; يشترط أن يكون طلب تأسيس الحزب مستوفياً لكافة الشروط المتطلبة وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وقت الفصل فى النزاع ، فإذا ما عدلت هذه القواعد وترتب على ذلك أن أضحى الطلب غير مستوفٍ لشرائطه، كان الطلب فاقداً لأساس قبولـه ولا ينهض مسوغاً لإجابة الحزب إلى طلباته الواردة بصحيفة الطعن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه استهداءً بالمبادئ والأحكام السابقة، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ17/5/2004 تقدم الطاعن بصفته وكيلاً عن مؤسسى حزب الوسط الجديد بإخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية للموافقة على تأسيس الحزب المذكور، وأرفق بطلبه برنامج الحزب وتوكيلات الأعضاء المؤسسين وعددها مائتا توكيل تشتمل على 117 توكيل فئات، و83 توكيل عمال وفلاحين، وعرض الطلب على لجنة شئون الأحزاب السياسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2004، فقررت اللجنة الاعتراض على تأسيس الحزب لعدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب السياسية الأخرى وذلك على النحو المبين تفصيلاً بقرار تلك اللجنة، الأمر الذى دفع الطاعن إلى إقامة طعنه الماثل طالباً الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإبان نظر الطعن وقبل الفصل فيه نشأ واقع قانوني جديد، تمثل فى صدور القانون رقم 177 لسنة 2005 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 تابع فى 7 يوليه سنة 2005- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، ومن بينها شروط وإجراءات تأسيس الحزب، فألزم &#8211; حسبما نصت عليه المادة (7) معدلة &#8211; أن يكون إخطار التأسيس موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة، وذلك بعد أن كان المشرع  يكتفى &#8211; قبل التعديل &#8211; بتوقيع خمسين عضواً فقط من الأعضاء المؤسسين للحزب، ومن ثَمّ وإذ أجدبت الأوراق مما يفيد استيفاء الحزب الطاعن لهذه الاشتراطات المستحدثة بالقانون رقم 177 لسنة 2005، إذ لم يتجاوز عدد مؤسسيه مائتى عضو، كما لم يستوف العدد المطلوب عن كل محافظة على النحو الذى يتطلبه هذا القانون، فإن الطعن الماثل يغدو غير قائم على أساس من القانون حرياً بالرفض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه لا محاجة فيما قد يثار من أن العبرة فى الحكم على مشروعية القرار هى بالقواعد السارية وقت صدوره، وأن المحكمة بهذا النظر قد راقبت سبباً آخر غير السبب الذى استند إليه القرار المطعون فيه ، فذلك مردود &#8211; فضلاً عما سلف بيانه &#8211; بأن مناط التحدى بهذا القول أن يكون القرار المطعون فيه قد استحدث مركزاً قانونياً يمكن لصاحب الشأن أن يستمد منه حقاً ذاتياً فيما لو أقرته المحكمة عليه، أما إذا كان القرار لم يستحدث أصلاً أى مركز قانوني- كما هو الشأن فى الحالة الماثلة &#8211; فإن نشوء هذا المركز بعد ذلك إنما يكون رهناً بالظروف والأوضاع القانونية السائدة وقتئذ ، سيما وأن الطعن فى قرار الاعتراض على تأسيس الحزب ليس إلا امتداداً للنزاع بين طالبى التأسيس والجهة الإدارية، وطالما لم يصدر حكم قاطع فى النزاع بين الطرفين فإن أى تعديل للقواعد القانونية المنظمة لإنشاء الأحزاب السياسية ، يصدر أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه يسرى بأثر مباشر وحال على النزاع ، ولا يسوغ للمحكمة إغفاله ما دام متصلاً بالنزاع ومؤثراً فى نتيجة الفصل فيه، والقول بغير ذلك مؤداه قيام الحزب على خلاف إرادة المشرع وما استهدفه التعديل من فلسفة لإصلاح وتلافى عيوب النظام القائم وانعكاسات ذلك على النظام السياسى للبلاد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويضاف إلى ما تقدم بأن الطعن فى قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب يطرح المنازعة برمتها أمام المحكمة إذ لا تنحصر المنازعة فى مدى مشروعية قرار اللجنة إنما تتعلق فى حقيقتها بما إذا كان قد توافر فى الحزب شروط التأسيس المتطلبة قانوناً من عدمه الأمر الذى يتوجب معه بحث كل ما يتعلق بالمنازعة وليس فقط العوار الذى يوجه إلى قرار لجنة شئون الأحزاب ، ويؤكد ذلك ما سبق بيانه من أن الحزب يكتسب الشخصية الاعتبارية &#8211; فى حالة طرح المنازعة أمام المحكمة &#8211; من تاريخ صدور الحكم وذلك خروجاً على القاعدة المقررة فى دعوى الإلغاء من أن أثر الحكم بالإلغاء يرتد إلى تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه وهذا الخروج إنما أراد أن يؤكد به المشرع طبيعة الحكم الصادر فى منازعات الأحزاب باعتباره منشئاً للمركز القانوني للحزب ومن ثَمّ يتعين على المحكمة وهى بصدد نظر المنازعة مراعاة القواعد والمعطيات القانونية السارية وقت صدور الحكم  .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وغنى عن البيان أن هذا القضاء لا يخل بحق الحزب الطاعن فى إعادة التقدم مجدداً بإخطار إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية لتأسيس حزب جديد وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التى استحدثها المشرع بموجب التعديلات المشار إليها لقانون الأحزاب السياسية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">فلهـذه الأسباب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبهذه الجلسة قررت المحكمة ذات المبدأ بالأحكام الصادرة فى الطعون الآتية :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1) الطعن رقم 14162 لسنة 50 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب التحالف الوطنى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2) الطعنان رقما 15309 و16665 لسنة 50 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب القومى المصرى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3) الطعن رقم 5616 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب نهضة مصر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4) الطعن رقم 12906 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الديمقراطية الاشتراكى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5) الطعن رقم 13080 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب القومى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6) الطعن رقم 20832 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب السلام الدولى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">7) الطعن رقم 21501 لسنة 51 بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الأمل الديمقراطى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">8) الطعن رقم 23209 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الإصلاح الديمقراطى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">9) الطعن رقم 24031 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب نهضة مصر الكنانة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">10) الطعن رقم 24365 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب القومى الحر.</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1180-%d9%84%d8%b3%d9%86/">دائرة الأحزاب السياسية &#8211; الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/48 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 03:05:54 by W3 Total Cache
-->