<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1936-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/بقانون-رقم-20-لسنة-1936-بشأن-المطبوعات/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2022 22:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>قانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-20-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1936-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 22:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القوانين المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5677</guid>

					<description><![CDATA[<p>مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-20-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1936-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/">قانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بشأن المطبوعات</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>رسمنا بما هو آت</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>1- تعريف الاصطلاحات</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 1- في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة &#8220;مطبوعات&#8221; كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقصد بكلمة &#8220;التداول&#8221; بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقصد بكلمة &#8220;جريدة&#8221; كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في موعيد منتظمة أو غير منتظمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقصد بكلمة &#8220;الطابع&#8221; صاحب المطبعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومع ذلك فإن كل صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلاً، فكلمة &#8220;الطابع&#8221; تنصرف إلى المستأجر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقصد بكلمة &#8220;الناشر&#8221; الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>2- في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 2- يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم غخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 3- يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 4- يجب أن يذكر بأول صفحة من اي مطبوع أو بآخر صفحة من اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 5<a style="color: #000000;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">(1)</a>&#8211; عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 6- لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 7- لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 8- لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 9- يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد<a style="color: #000000;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">(2)</a>.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 10- يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3- في الأحكام الخاصة بالجرائد</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 11- يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مادة 12- يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية:</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(أولاً) أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ثانيًا) ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ثالثًا) أن يكونوا كاملي الأهلية وحسني السمعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(رابعًا) ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إراء قصر على البغاء أو انتهاك حرمة الآداب أو حسن الخلاق أو تشرد أو لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة العسكرية أو الشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصًا عليه في القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 13- يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(أولاً) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ثانيًا) اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ثالثًا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الجريدة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين ومن الناشر إنوجد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 14- كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع. ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 15- لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقًا لأحكام هذا القانون أو تطبيقًا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يجب على الموقعين على الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار تأمينًا نقديًا مقداره 300 جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع و150 جنيهًا في الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلاً يرتضيه المحافظ أو المدير.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 16- إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية إلى صاحب الشأن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية المبينة آنفًا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 17- يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في المواد السابقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 18- إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة اشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب الشأن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 19- يجب بيان اسم وصاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 20- بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية غذا كانت الجريدة تصدر في مدن أخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعطى إيطال بهذا الإيداع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 21- يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 22- الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأهلية – يجوز محافظة على النظام العام تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون إنذار سابق وذلك لمدة خمسة عشر يومًا إذا كانت الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة ثلاثة شهور في الأحوال الأخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 23- يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 24- يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المال المطلوب تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر على المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 25- لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( أ ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ب) إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(جـ) إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التي كتب بها المقال.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(د ) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4- في العقوبات</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 26- كل مخالفة لأحكام المواد (11 و12 و13 و14 و17) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة 20 جنيهًا إلى 200 جنيه أو إحدجى هاتين العقوبتين فقط.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو نشرها خلافًا لأحكام المواد (9 و10 و21 و22) بنفس العقوبات السابقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن يقضي أيضًا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة 15 يومًا إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 27- يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار اجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطليها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجب أن يقضي أيضًا في هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 28- كل مخالفة لأحكام المادة 16 تكون عقوبتها الغرامة من 10 جنيهات إلى 100 جنيه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 29- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 100 جنيه وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعًا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 30- في حالة مخالفة أحكام المواد (9 و10 و21 و22) تضبط المطبوعات أو إعداد الجريدة بصفة إدارية<a style="color: #000000;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">(1)</a>.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (9 و10) يضبط أيضًا ما استعمل في الطباعة من قوالب وأصول &#8220;كليشهات&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (كليشهات).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 31- في حالة مخالفة أحكام المواد (4 و7 و11 و12 و13 و14 و17 و19) يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 32- يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 أو 25 أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضوريًا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيًا – مهما تكن أوجه الطعن في الحكم – فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز أيضًا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر عن تنفيذ المر الصادر بالنشر ينشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث جرائد يعينها صاحب الشأن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 33- ينشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 34- ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي شخص آخر ذي شأن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; الأحكام الوقتية وفي النصوص الملغاة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 35- يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني ميعادًا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد (2 و3 و7).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 36- يغلى قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1981.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مادة 37- على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مذكرة إيضاحية</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>لمشروع المرسوم بقانون بشأن المطبوعات</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إن وضع المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1935 المعدل لبعض نصوص الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الهلي اقتضى إعادة النر في قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931 حتى تكون نصوصه متطابقة مع نصوص ذلك المرسوم الجديد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إن المبادئ التي تضمنها قانون سنة 1921 لم تزل مجعولة اساسًا للمشروع الحالي إلا أنه قد عدلت بعض الأحكام التي كانت موضوعة لتطبيق تلك المبادئ تعديلاً قصد به تخفيف تلك الأحكام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فمثلاً قد ألغي المشروع الحالي النص الذي كان يلزم كل جريدة تظهر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع بأن تكون لها مطبعة خاصة (مادة 11 من قانون سنة 1931) كما أنه حذف من العقوبات عقوبة إلغاء الجريدة وجعل التعطيل لمدة أقص كما أنه اضاف إلى الضمان النقدي الضمان الشخصي الذي هو أقل إرهاقًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فقد كان الباب الثاني من قانون سنة 1931 قاصرًا على نصوص خاصة بالمطبوعات بصفة عامة دون أن يضع أحكامًا خاصة بالمطابع توزيع المطبوعات – لذلك وضع المشروع الحالي نصوصًا جديدة في الباب الثاني سدًا لذلك النقص – فقد نص في المادة الثانية على إلزام كل طابع بتقديم إخار قبل فتح المطبعةة ولقد كان قانون المطبوعات سنة 1881 كالقانون العثماني السابق يقضي بعدم جواز فتح مطبعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الحكومة – أما المشرع الحالي فقد سن طريقة ايسر وهي طريقة الإخطار إذ أنه لما كان الطابع ملزمًا بتنفيذ بعض إجراءات من أخصها وضع اسمه وعنوانه على المطبوعات التي يباشر طبعها في مطبعته كان من الضروري أن يكون لدى الإدارة المعلومات الكافية عن المطابع الموجودة حتى يتيسر لها مراقبة تنفيذ القانون ولهذا السبب ألزم الابع الذي يتولى طبع جريدة ما بأن يخطر الإدارة بذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المادتان السابعةوالثمنة – لا ينبغي الغض من الأهمية التي لعملية التوزيع بين العمليات التي تتعاقب على المطبوعات من حين تحريرها إلى حين تداولها بين الأيدي إذ أن توزيع المطبوعات المحظورة هو ركن أساسي للجرام الصحفية – بل قد يكون وحده كافيًا أحيانًا لتكوين الجريمة – لذلك تنص قوانين المطبوعات عادة على جعل الموزعين مسئولين أسوة بالمحررين والطابعين والناشرين – حتى أن القانون الفرنساوي الصار في 29 يولية سنة 1889 جعل بابًا خاصًا بلصق الإعلانات والتوزيع والبيع في الطريق العام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">والمشروع الحالي فرق بين الأشخاص الذي يتعهدون ببيع المطبوعات أو توزيعها وبين الأشخاص الذين يمارسون مهنة مرتبطة بتداول تلك المطبوعات على الوجه المبين بالمادة الأولى (بائعون وموزعون ولاصقون.. إلخ).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولما كان المتعهدون المشار إليهم آنفًا هم عادة أهم عامل في ترويج المطبوعات لذلك نص المشروع على إزامهم بالحصول على رخصة من وزارة الداخلية – وهناك علة أخرى موجبة لإلزامهم بالحصول على هذا الترخيص وهي أن عملية التداول – إنما تباشر في الطريق العام أو أي محل عمومي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أما الأشخاص الذي يباشرون مهنة مرتبطة بتداول المطبوعات فقد لوحظ أنهم عادة محركون على عملهم من تلقاء غيرهم لا من تلقاء أنفسهم لذلك اكتفى المشروع بإلزامهم بأن يقيدوا أسمائهم بالمحافظة أو المديرية قبل أن يمارسوا تلك المهنة – وهذا هو ما كان مفروضًا من قبل على بعضهم بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 31 شهر يناير سنة 1915 الخاصة بالباعة السريحة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أما الشروط اللازمة لهذا القيد فقد ترك أمرها لوزير الداخلية ليصدر بها قرارًا كما ترك له فرض ما يرى لزوم تطبيقه من الجزاءات التي أغفلها القانون نفسه لقلة أهميتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المادة 9- هذه المادة إن هي إلا مضمون ما جاء بالمادتين (19 و29) من قانون شنة 1931.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن جهة أخرى فإنه لما كانت كلمة مطبوعات تشمل الجرائد طبقًا لتعريفها المبين بالمادة الأولى رؤى الاكتفاء بمادة واحدة. كما أنه لما كان الإخلال بالأديان والآداب هو من أسباب الإخلال بالنظام العام لذلك رؤي الاكتفاء بعبارة النظام العام دون الإشارة إلى الأديان والآداب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المادة 10- أخذت حكم المادة 25 من قانون سنة 1931 بعد أن استبدلت بعبارة &#8220;المطبوعات المضرة بآداب الشبان&#8221; عبارة أوسع وأنسب منها وهي عبارة &#8220;المطبوعات المثيرة للشهوات&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن جهة أخرى فإن الضمانات التي نص عليها الدستور من منع الرقابة على الصحف التي تطبع في مصر أو وقفها أو إلغائها بما يكفل حرية الرأي بواسطة النشر إنما وضعت لكفالة حرية الآراء السياسية فلا يجوز الاستفادة منها بالنسبة للمطبوعات المثيرة للشهوات أو التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تمدير السلم العام إذ أنه من المفروض على الحكومة أن تحول على اسرع وجه دون وقوع ما يترتب من النتائج على مثل تلك المطبوعات الآثمة وهذا الغرض قضت المادة 10 بمنع تداولها في مصر بقرار خاص من مجلس الوزراء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">والأحكام الواردة في المواد 11 إلى 14 من الباب الخاص بالجرائد إن هي إلا نفس الأحكام الواردة في المواد 7 إلى 9 من قانون سنة 1931 علمًا على أنه حذف من نص المادة 12:</span></p>
<ul style="text-align: right;">
<li><span style="color: #000000;">شرط عدم صدور حكم على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين مرتين لجرائم من المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني وفي الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي:</span></li>
<li><span style="color: #000000;">شرط عدم صدور حكم عليهم بالعزل ن وظائفهم أو بشطب اسمهم بقرار تأديبي لأفعال ماسة بشرفهم أو سلوكهم.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">شرط الا يكون من أعضاء البرلمان.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أما المادة 13 فلم تدخل على طريقة الإخطار سوى بعض تعديلات لا تحتاج إلى شرح.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هذا وقد كان قانون رسنة 1931 يشترط عند تقديم الإخطار إيداع تأمين مقدراه 300 جنيه أو 150 جنيهًا حسب الأحوال. ونظرًا لأن هذا الشرط كان مرهقًا في بعض الأحوال. (وبخاصة بالنسبة للجرائد الدورية من علمية وأدبية) فقد رأى المشروع مع إبقائه أن يضيف إليه شرطًا آخر أيسر منه وهو شرط تقديم كفيل يرتضيه المحافظ أو المدير حتى يصبح لذوي الشأن الخيار بين ما يلائمهم من أحد هذين الشرطين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويقضي المشروع بوجوب إيداع التأمين النقدي أو تقديم الكفيل في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار دون أن ينص على الجزاء الذي يترتب على مخالفة ذلك اكتفاء بما خول للمحافظ أو المدير في المادة 17 من حق المعارضة في إصدار الجريدة في خلال الشهر التالي لتاريخ الإخطار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد اعتبر الإخطار صحيحًا قانونًا إذا لم تبد في خلال الشهر التالي لتاريخ تقديمه معارضة من جانب السلطة المختصة ومن ثم يصبح إصدار الجريدة جائزًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على أنه في حالة عدم ظهور الجريدة لا يجوز اعتبار الإخطار قائمًا إلى غير أجل ولذلك حذا المشروع حذو قانون سنة 1931 في المادة 13 منه بأن نص على أنه إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ الإخطار اعتبر الإخطار كأن لم يكن وكذلك رؤي من الضروري أن توضع أحكام لحالة عدم انتظام صدور الجريدة أي الحالة التي تصدر فيها في تواريخ أو مواعيد مخالفة للبيانات المدونة في الإخطار إلا إنه لوحظ أنه من المتعذر معاقبة هذه الحالة بإلغاء الإخطار لمجرد عدم الانتظام كما هو الحال في عدم الظهور الذي هو من الوقائع الممكن إثباتها بسهولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فتلافيًا لكل خلاف اشترط القانون صدور قرار من السلطة المختصة بإثبات عدم انتظار صدور الجريدة وإعلانه لصاحب الشأن. ولو أنه لم توضع عقوبة للمخالفة في الحالتين المذكورتين إلا أن إصدار الجريدة بعد الثلاثة الشهور أو بعد إعلان قرار وزير الداخلية يعتبر في حكم إصدارها بغير إخطار أصلاً وظاهر أنه على مقتضى حكم المادة 18 المشتملة على هاتين الحالتين يترتب على إلغاء الإخطار رد مبلغ التأمين أو إبراء ذمة الكفيل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أما المواد الباقية من هذا الباب فإنها أخذت من المواد 15 إلى 23 من قانون سنة 1931 مع بعض التعديل في الجزئيات وفي تريتب الوضع على الوجه الذي اقتضاه المنطق ومع إخراج المادة 18 من هذا الترتيب ووضعها تحت &#8220;باب العقوبات&#8221; مع ما وضع تحته من الجزاءات الخرى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد ألغي المشروع في باب العقوبات المذكور عقوبة إلغاء الجريدة التي كان منصوصًا عليها في المادة 14 من قانون سنة 1931 وجعل عقوبة التعطيل لمدد أقصر طبقًا للقواعد التي أخذ بها قانون رقم 28 لسنة 1935 كما أنه ألغي عقوبة إقفال المطبعة التي كانت جزاء لمخالفة الأحكام الخاصة برؤساء التحرير أو المحررين المسئولين أو بإصدار الجريدة بدون إخطار أو بناء على إخطار غير صحيح. ولم تبق هذه العقوبة إلا في حالة واحدة وهي حالة فتح المطبعة بدون إخطار (مادة 32) إذ أنه توجد مطابع سرية يتعين بسببها تخويل الحكم بالإقفال. لذلك جعلت هذه العقوبة اختيارية مما يجعل للقاضي سلطة. واسعة في تقدير ظروف الحال فيتسنى له تطبيق هذه العقوبة عند الاقتضاء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعبد أن كان قانون سنة 1931 يقضي في حالة الإخلال بأحكام الكفالة بعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وبالغرامة من 20 جنيهًا إلى 200 جنيه اكتفى المشروع بأن تكون العقوبة مالية فقط من 10 جنيهات غلى 100 جنيه حتى يكون الجزاء من نوع الجريمة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأخيرًا فإنه بدلاً مما كان يقضي به قانون سنة 1931 من ضبط أدوات الطباعة في كثير من الأحوال حتى في أحوال مخالفة الأحكام المتعلقة بالمسائل الإدارية جعل المشروع هذا الضبط قاصرًا على القوالب والأصول (الكليشيهات) التي استعملت في الطباعة كما جعله قاصرًا على المطبوعات المثيرة للشهوات أو المخلة للأداب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أما مصادرة المطبوعات أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول فقد جعلت من الختصاص القاضي وحده.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لهذا تتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة على هيئة مجلس الوزراء لكي يتفضل عند الموافقة برفعه إلى الأعتاب السنية للتصديق عليه.</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">(1)</a> المادة (5) معدلة بالقانون رقم 375 لسنة 56 (العدد 88 مكرر (ج) من الوقائع المصرية في 3/11/1956).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ftnref2" name="_ftn2">(2)</a> مادة 9 الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد 51 في 23/12/1983.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ftnref3" name="_ftn3">(1)</a> مادة 30 فقرة (2) مضافة بالقانون رقم 199 لسنة 83 – الجريدة الرسمية العدد 51 في 2/12/1982.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-20-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1936-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/">قانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 2/429 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 09:00:07 by W3 Total Cache
-->