القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/القانون-الواجب-التطبيق-عند-خلو-النظام/ Mon, 25 Jan 2021 19:01:40 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 توحيد المبادئ – الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%aa%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85%d8%a7-5345-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-44-%d8%a7%d9%84%d9%82/ Fri, 17 Apr 2020 19:36:39 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1410 جلسة 5 من يوليو سنة 2014 الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا) برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب […]

The post توحيد المبادئ – الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
جلسة 5 من يوليو سنة 2014

الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا)

و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم سليمان ومحمد عبد العظيم محمود سليمان وفايز شكري حنين ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال وحسن عبد الحميد محمد البرعي وأحمـــد عبد الحميد حسن عبود.

نواب رئيس مجلس الدولة

……………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

 (أ) تأديب– الإجراءات أمام المحكمة التأديبية- القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص([1])– القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، فيتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فى كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه([2])– كذلك فإن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعين الرجوع إلى أحكامه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة أن يكون الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.

(ب) دعوى– الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن- خول المشرع المحكمة الحق فى أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة- يجب على المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة.

  • المادة (99) من قانون المرافعات.

(ج) دعوى– الطعن في الأحكام- الحكمة التى تغياها المشرع من المادة (99) من قانون المرافعات هي الحرص على تعجيل الفصل فى الدعاوى- هذه الحكمة تظل واجبة النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيها، أيا كانت أنواعها ودون النظر إلى طبيعة الطعن- لا يوجد ما يحول دون محكمة الطعن وتطبيق المادة (99) بجميع أشطارها.

  • المادتان (99) و (273) من قانون المرافعات.

 (د) دعوى– الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن- ليس هناك ما يحول وتطبيق المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية- وضع المشرع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وراعى المساواة بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين، أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.

  • المادة (99) من قانون المرافعات.

الإجراءات

في يوم 20/5/1998 أودع الأستاذ/… بصفته وكيلا عن السيد/… سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 5345 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/3/1998 في الدعوى رقم 176 لسنة 21 ق القاضي بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره.

وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره، وببراءته مما نسب إليه.

وبتاريخ 26/5/1998 أودعت هيئة النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم المطعون عليه بالطعن رقم 5345 لسنة 44 ق عليا، قيد برقم 5569 لسنة 44 ق عليا.

وطلبت هيئة النيابة الإدارية للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما والقضاء بإدانتهما.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن رقم 5345 لسنة 44 ق عليا شكلا ورفضه موضوعا، وبقبول الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة كل من:… و… ومجازاتهما بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهما.

وقد نظر الطعنان بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، حيث قررت إحالتهما إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع، وقد تدوول الطعنان بجلسات الدائرة الرابعة عليا موضوع على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 23/5/2009 قضت بقبول الطعن رقم 5345 لسنة 44 ق شكلا ورفضه موضوعا، وقضت بوقف نظر الطعن رقم 5569 لسنة 44ق عليا جزائيا لمدة شهر.

وأقامت المحكمة حكمها بوقف نظر الطعن استنادا إلى أن النيابة الإدارية لم تقم بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن بالرغم من تأجيله للسبب نفسه منذ جلسة 27/3/2004 وحتى اليوم، مما يستوجب إعمال حقها المقرر في المادة (99) مرافعات وأن تقضي بوقف الدعوى.

وبتاريخ 4/ 7/2009 طلبت هيئة النيابة الإدارية تعجيل السير في الطعن المطروح، وقدمت حافظة مستندات خلت مما يفيد تنفيذها قرار المحكمة بإعلان المطعون ضدهما بعريضة الطعن.

وبجلسة 17/3/2012 قررت الدائرة الرابعة عليا موضوع إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة لتقرر مدى جواز وقف الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية إذا تخلفت عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا مضت المواعيد المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبيق نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى وعلى الطعون المقامة في الأحكام الصادرة فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يقم المدعي أو الطاعن بتعجيل نظر الدعوى أو الطعن خلال الميعاد المقرر قانونا، أو إذا لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، وكان سببا في وقف الدعوى أو الطعن جزائيا.

وقد نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 3/5/2014 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/7/2014 حيث تقرر إعادة الدعوى إلى المرافعة لتغير التشكيل، وصدر الحكم في نهاية الجلسة حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تنطق بها عيون الأوراق في أنه بتاريخ 14 من يناير سنة 1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 176 لسنة 21 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد السادة:

 1- … المدرس بمدرسة إبراهيم أبو النجا الصناعية.

 2- … المدرس بمدرسة المنصورة الميكانيكية.

 3- … وكيل مدرسة ميت غمر المعمارية.

 4- … الموجه الأول بالتعليم الصناعي.

 لأنهم بتاريخ 14/5/ 1989 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:

الأول: قاد السيارة رقم 38142 حكومة التابعة لمدرسة شربين الصناعية متوجها إلى محطة بنزين بناحية شربين لإحضار مواد بترولية، رغم أنها مخصصة لتدريب الطلاب، مصطحبا معه الطالب/… لمساعدته في إحضار تلك المواد، دون تزويــــدها بوسائل الأمان ضد الحريق، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وإتلافها ووفاة الطالب المذكور بداخلها.

الثاني: استعمل السيارة المبينة سالفا في ذلك اليوم مصطحبا معه الطالب/… لمساعدته في إحضار مواد بترولية دون تزويدها بوسائل الأمان مما أدى إلى اشتعال النيران بها وإتلافها ووفاة الطالب المذكور.

الثالث : قام بالتوقيع على أمر الشغل الخاص بالسيارة المبينة سالفا بتكليف الأول بإحضار المواد البترولية والبنزين بها، وبها الطالب المذكور، بالمخالفة للتعليمات.

الرابع: قام باعتماد أمر تشغيل السيارة المبينة سالفا، وأهمل في الإشراف على قسم السيارات بالمدرسة، مما نتج عنه احتراق السيارة ووفاة الطالب المذكور.

وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا ومجازاتهم بإحدى العقوبات المنصوص عليها بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978.

وبجلسة 29/3/1998 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة كل من المتهم الأول والثاني بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهما، وببراءة المتهم الثالث والرابع مما أسند إليهما.

ولم يرتض المتهم الثاني هذا القضاء فطعن عليه بالطعن رقم 5345 لسنه 44 ق عليا.

كما لم ترتض هيئة النيابة الإدارية هذا القضاء فطعنت عليه بالطعن رقم 5569 لسنة 44 ق، طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهم الثالث والرابع، وبمجازاتهما بإحدى العقوبات المقررة قانونا.

وقد نظر الطعنان بجلسات الدائرة الرابعة عليا موضوع على النحو المبين بمحاضرها، حيث كلفت النيابة الإدارية بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا، كما قررت تأجيل نظر هذا الطعن عدة جلسات لهذا السبب، وإزاء تقاعس هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذ قرار المحكمة فقد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/5/2009 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر، وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة (99) من قانون المرافعات على أنها كلفت النيابة الإدارية بجلسة 27/3/2004 بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا، وبالرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب عدة مرات فإن النيابة الإدارية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها المحكمة بتنفيذه، مما يتعين معه استعمال حقها المقرر بالمادة (99) من قانون المرافعات، وأن تقضي بوقف نظر الطعن جزائيا لمدة شهر.

ومن حيث إنه بتاريخ 4/7/2009 قدمت هيئة النيابة الإدارية طلبا لتعجيل السير في الطعن، وأرفقت به حافظة مستندات خلت مما يفيد قيامها بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن، وهو السبب نفسه الذي أوقفت نظر الطعن من أجله.

وبجلسة 17/3/2012 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ، وأقامت قرارها على أن المستقر عليه أن قانون المرافعات يسري على الطعون على قرارات الجزاء، وأن قانون الإجراءات الجنائية يسري على الدعاوى التأديبية التي تقيمها هيئة النيابة الإدارية وعلى الطعون التي تقيمها أيضا في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، وأنه إذا تخلفت هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده فإن قانون الإجـراءات الجنائية قد خلا من نص يقضي بمجازاتها، لذلك ارتأت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لتقرر مدى جواز وقف الطعن جزائيا في مثل هذه الحالة، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا انقضى الميعاد المقرر بالمادة (99) مرافعات، أو إذا لم تقم النيابة الإدارية بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبيق نص المادة (99) من قانون المرافعات على الدعاوى التأديبية وعلى الطعون المقامة في الأحكام الصادرة فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار الدعوى -أو الطعن- كأن لم تكن إذا لم يقم المدعي -أو الطاعن- بتعجيل نظر الدعوى -أو الطعن- خلال الميعاد المحدد قانونا، أو إذا لم ينفذ أي منهما ما أمرت به المحكمة وكان سببا في وقف الدعوى أو الطعن جزائيا.

…………………………………

ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تتعلق بمدى جواز وقف الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية طعنا في الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدعاوى التأديبية المقامة منها جزائيا إذا تقاعست عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة من إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن.

ومن حيث إن المشرع حينما أنشأ القضاء التأديبي بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1958 لم يُفَصِّل الإجراءات التي يتعين مراعاتها في مختلف مراحل المحاكمات التأديبية، وحين صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص المشرع في المادة الثالثة من قانون إصداره على أن: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، وإذ خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم قانوني للإجراءات المتبعة أمام المحاكم التأديبية؛ لذلك وجد اتجاهان في قضاء المحكمة الإدارية العليا:

الاتجاه الأول يرى أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الأصل الذي يتعين الالتجاء إليه في حالة عدم وجود النص؛ وذلك بالنظر إلى التشابه الكبير بين الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية، وأنه لا يمكن الاستناد إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في مجال التأديب؛ لأن الإجراءات المدنية وضعت لمصلحة خاصة، أما إجراءات المحاكمة التأديبية وهي أقرب إلى المحاكمة الجنائية فقد نظمت لمصلحة عامة وروعي فيها سير المرفق العام، وأن المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، ومن ثم يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية بصورة تلقائية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.

أما الاتجاه الثاني فيرى أن القاضي التأديبي له أن يرجع إلى كل من القانونين (قانون المرافعات والإجراءات الجنائية) في كل حالة يرى أن الحكم الوارد بهما ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، وله ألا يتقيد بأي منهما إذا وجد أن الحكم المقرر بهما لا يستقيم مع النظام التأديبي.

– ومن حيث إنه ولئن كانت المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، وأنه يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، فإن المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، شريطة أن يكون الحكم الوارد في قانون المرافعات ينسجم أيضا مع النظام التأديبي وأهدافه.

ومن حيث إن المشرع في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية نص في المادة السابعة على أن: “… وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره”، ثم نص في المادة (26) على أنه: “في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى”، ومن ثم فإن المشرع نفسه يكون قد أوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وإلى قانون المرافعات المدنية لسد النقص فى إجراءات المحاكمات التأديبية.

ومن حيث إن المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية ولئن نصت على أن: “تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق، أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة…”، فقد خلا هذا القانون من بيان للإجراءات الخاصة بالإعلان وكان قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام هذا القانون إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام متى كان الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.

ومن حيث إن تقرير الاتهام أو تقرير الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية هي أوراق شكلية، ويجب أن يراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لها، ويجب إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا، وقد حدد المشرع في قانون المرافعات أوراق التكليف بالحضور، التي يقصد بها دعوة المعلن إليه إلى الحضور أمام القضاء، وأوجب المشرع على وكلاء النيابة العامة أن يقوموا بتوجيه هذه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها، كما حدد المشرع البيانات التي يجب توفرها في الإعلان، وكيفية إعلان هذه الأوراق للمعلن إليه، وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها، كما بينت المادة (10) من قانون المرافعات كيفية الإعلان، فأوجبت أن تسلم هذه الأوراق إما إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر المراد إعلانه فقد أوجب المشرع تسليم الورقـة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وقد رتب المشرع على عدم مراعاة قواعد المرافعات جزاءات مختلفة.

وحرصا منه على تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها –بقصد تعجيل الفصل في الدعوى– فقد نص في المادة (99) على أن: “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه, وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه… أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وحتى ترسم على هديها إجراءات التقاضي، ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة، وهو في هذا السبيل قد راعى التسوية بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.

ومن حيث إن المادة (273) من قانون المرافعات تنص على أن: “تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام…”.

ومؤدى هذا النص أن الباب الخامس من قانون المرافعات المعنْوَن: “إجراءات الجلسات ونظامها”، والمكون من فصلين: أولهما معنون: “إجراءات الجلسات”، وتضمن من بين مواده نص المادة (99) المشار إليها، والفصل الثاني جاء بعنوان “نظام الجلسة” يسريان على الطعون المقامة أمام محكمةِ النقض نظيرِ المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن المادة (99) المبينة سالفا تجد مجالا للتطبيق على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا أيا كانت أنواعها، ودون النظر إلى طبيعة الطعن وما إذا كان مقاما على حكم صادر في منازعة إدارية أو على حكم صدر في منازعة تأديبية أو طعن تأديبي، فجميعها طعون أمام هذه المحكمة، تظلها وتحكمها قواعد وإجراءات واحدة، لا ينال منها أو يغير فيها اختلاف أو تعدد الإجراءات المرعية عند نظر المنازعة الأصلية المطعون على الحكم الصادر فيها.

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، وإذ كان المشرع قد خول المحكمة الحق في أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة، وأوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة، وكانت الحكمة التي تغياها المشرع من كل هذه الإجراءات هي الحرص على تعجيل الفصل في الدعاوى؛ فإن هذه الحكمة تظل واجبة النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيها، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يحول دون محكمة الطعن وتطبيق المادة (99) بجميع أشطارها إعمالا لنص المادة (273) المبينة سالفا.

فلهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بسريان نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك.

( ([1]يراجع في ذلك أيضا المبدآن رقما (9/أ) و (104/ب) في هذه المجموعة، وفي شأن المبدأ العام في الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات: يراجع المبدآن رقما (7/أ) و (63/أ) في هذه المجموعة.

( ([2]يراجع في ذلك المبدأ رقم (33) في هذه المجموعة، حيث أكدت دائرة توحيد المبادئ أن انقضاء الدعوى بوفاة المتهم هو أحد المبادئ العامة للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي.

The post توحيد المبادئ – الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ” – في شأن تأديب الموظف https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/ Sat, 18 Apr 2020 17:47:25 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1433 المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015  في شأن تأديب الموظف العام ، و […]

The post المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ” – في شأن تأديب الموظف appeared first on المدونة.

]]>
المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015  في شأن تأديب الموظف العام ، و ما بعدها

 

  تبدأ حياة الموظف العام الوظيفية بموجب الإعلان عن شغل الوظيفة العامة و تقدمه إلي شغلها ، فإذا كان الموظف مستوفياً اشتراطات شغلها أصدرت الإدارة قرارها بتعيينه في تلك الوظيفية ، و قيامه بواجباتها علي النحو الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد .

فإذا ما تم تعيينه و انتظم في أداء عمله فرضت عليه الوظيفة العامة واجباتها و قررت له العديد من الحقوق ، إلا أنه إذا أخل بأحد الواجبات الخاصة بتلك الوظيفة فإنه يتعرض للمسئولية التأديبية و التحقيق الإداري و قد يتم مسألته تاديبياً و توقيع الجزاء التأديبي عليه سواء عن طريق المحكمة التأديبية أو جهة الإدارية.

و قد قررت المحكمة الإدارية العليا العديد من المبادئ التي تتعلق بتأديب الموظف العامو هي علي النحو الآتي:

أولاً : الأحكام العامة.

ثانياً : التحقيق.

ثالثاً : الجزاء التأديبي – المبادئ الأصولية في العقاب.

رابعاً : الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاعتراض علي الجزاء الإداري.

خامساً : المحاكمة التأديبية.

سادساً : مجالس التأديب.

سابعا: واجبات الوظيفة العامة.

أولاً : الأحكام العامة

 القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص

 مناط الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات التأديبية([1])– لا يكون الرجوع لأيهما إلا في حالة كون الحكم الوارد بالنص ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، أما إذا كان النص الوارد بأيهما لا ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه فإنه لا يؤخذ به.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 7 من يونيه سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 104/ ب )

يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فى كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه

 الإجراءات أمام المحكمة التأديبية- القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص([2])– القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، فيتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فى كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه([3])– كذلك فإن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعين الرجوع إلى أحكامه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة أن يكون الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا)، جلسة 5 من يوليو سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 105/أ )

حدود إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب

 مجال إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب([4])– هذا الإعمال يجد حده فيما ورد بشأنه نص صريح يقضي بذلك، مثل المادة (51) من قانون مجلس الدولة التي تضمنت جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ويجد حده أيضا فيما تقتضيه طبيعة المنازعة التأديبية، مثل انقضائها بوفاة المحال فيها إلى المحاكمة التأديبية([5]).

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية (عليا)، جلسة 28 من يونيه سنة 1987، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 9/ أ)

استقلال النظام التأديبي عن النظام الجنائي

 القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته- يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب بغرض كفالة احترام قيم جماعة معينة- يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، وفي استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية في الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني، وفي دوران كل نظام للعقاب في فلكه بحيث إن ما يجري في أحد النظامين لا يؤثر في النظام الآخر، وفي القواعد الإجرائية التي تحيط إصدار الجزاء التأديبي- يختلف النظامان فيما يلي:

  1. المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، قوامها مخالفة الموظف واجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كرامتها، بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما نهى عنه قانون العقوبات- الاستقلال قائم بينهما حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين- الاستقلال قائم بينهما في الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني.
  2. العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، وكذلك العكس- إذا جمع الفعل الواحد بين مخالفة تأديبية وجريمة جنائية، فليس من شأن هذا الجمع عدم استقلال كل منهما عن الأخرى.
  3. لا يجوز للقاضي التأديبي أن يفصل في الجريمة الجنائية ليقيم مخالفة تأديبية على أساسها، وإنما يجب أن يقيم تكييف الجريمة التأديبية المعاقب عليها على جانب إداري صِرْف بدون التعرض للجريمة الجنائية وتوفر أركانها القانونية.
  4. لا يُسلب القضاءُ التأديبي اختصاصَه بالنظر في تأديب الموظف إذا ما أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية علاوة على المخالفة الإدارية التي ارتكبها والتي تتعلق بسلوكه الوظيفي.
  5. العقاب التأديبي وإن كان عقابا إلا أنه لا يختلط مع العقاب الجنائي، فهذا الأخير لا يختص بفرد أو طائفة، وإنما هو عام يسري على جميع الأفراد، بمن فيهم الموظفين العموميين، ولكنه لا يقتصر عليهم، وهو يؤدي إلى توقيع جزاءات تمس المتهم ليس في وظيفته وإنما في حريته.
  6. الاستقلال بين النظامين في الإجراءات يعني أن كل ما يجري من تصرفات في النطاق الجنائي من تحريك الدعوى العمومية، أو صدور حكم فيها أو صدور عفو عن الجريمة المحكوم فيها أو عفو عن العقوبة، لا يقيد سلطات التأديب.

المادة (17) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 7 من يونيه سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 104/ أ )

فكرة الجزاء المُقَنَّع

   أساسها- في المرحلة السابقة على دستور 1971 وقانون مجلس الدولة الحالي (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) كان اختصاص محاكم مجلس الدولة محددا على سبيل الحصر، ولم يكن يشمل قرارات النقل والندب- ابتدع القضاء الإداري فكرة الجزاء المُقَنَّع ليمُد اختصاصه إلى قرار النقل أو الندب الذي يتخذ ستارا يخفي قرارا آخر؛ حتى لا يكون بمنأى عن رقابة القضاء- لم يعد لهذه الفكرة موجبٌ من حيث الاختصاص بعد أن امتد اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جميع المنازعات الإدارية.

  • المادة 172 من دستور 1971.
  • المادة 10 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 1201 و 1232 لسنة 28 القضائية (عليا)، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 1/ أ )

ثانياً

التحقيق

 مقوماته وضماناته- وجوب إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل

 يجب على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه- عدم قيامها بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان- هذا الإجراء شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يتفق ومصلحة العمل- إغفال هذا الإجراء لا ينطوي على المساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم، ولا يعد من الشروط الجوهرية التي يترتب على إغفالها أي بطلان.

– المادتان 3 و 14 من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 2349 و 2462 لسنة 33 القضائية (عليا)، جلسة 6 من يناير سنة 1994، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 22/ ب )

وجوب إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو أحد أعضائه

 يتعين إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو أحد أعضائه من الموظفين العموميين أو من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، لكن السير في الإجراءات التأديبية غير معلق على إرادة المجلس- إغفال ذلك الإخطار لا يترتب عليه البطلان- هذا الإخطار إجراء غير جوهري، شرع لمصلحة المجالس الشعبية المحلية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها ليتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي منهم.

  • المادتان (52) و (91) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 2349 و 2462 لسنة 33 القضائية (عليا)، جلسة 6 من يناير سنة 1994، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 22/ أ )

التحقيق في المخالفات المالية- خضوع العاملين المدنيين بالدولة لاختصاص النيابة الإدارية دون غيرها في التحقيق

 إذا كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد قضى باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المنصوص عليها بالبندين (2) و (4) من المادة (77) بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فإن هذا الاختصاص المانع لغيرها من مباشرة التحقيق فيها لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة، دون العاملين الخاضعين لنظام وظيفي خاص.

  • المواد 1 و 77 و 79 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 19 لسنة 47 القضائية (عليا)، جلسة 12 من يناير سنة 2008، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 72/ ب)

التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيه

 اختص المشرع الجـــــرائم ذات الطــــــابع المــــــالي بأحكـــــام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاســــية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهــــــائية- نظم المشرع نوعا مــــن التعقيب عليهــــــا لرئيس الجهـــــاز المـــــركزي للمحاســـــبات، فـــأوجب على الجهــــــات الإدارية إخطار الجهـــاز بجميع القرارات الصادرة عنها في شـــــأن المخـــــالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز حق طلب تقــــــديم العامل إلى المحـــــاكمة التـــــأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية إقـــــامة الدعـــــوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية- اعتبر المشرع العامل محالا للمحـــــــاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحـــــاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعــــوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول اســـــتقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.

  • المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المواد (1) و (2) و (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسـة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 109/ ب )

تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات

 إذا تــــــولت النيابة الإدارية التحقيق فــــــإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة التـأديبية، أو إلى النيـابة العامة إذا أسـفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقــــوبات التى يجـــــوز تـــــوقيعها؛ اختصارا للإجـــــــراءات، ومنـعا لتراكم العمل بالمحاكم التأديبية([6]).

  • المواد (3) و (4) و (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسـة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 109/أ )

 

ثالثاً : الجزاء التأديبي – المبادئ الأصولية في العقاب

لا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين

 من المبادئ الأصولية في العقاب أنه لا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين- إذا عوقب الموظف عن الفعل بمقتضى النص الحاكم للعقوبات في عمله، وقامت جهة الإدارة بترتيب أثر لا وجود له في إطار ذلك النص، عُد ذلك عقوبةً جديدة عن الفعل نفسه، وكان من شأنه مخالفته لأحكام القانون والمبادئ الدستورية في العقاب.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4360 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 13 من يونيه سنة 2009، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 78/ أ)

لا عقاب بغير نص

 المبادئ الأصولية في العقاب- لا عقاب بغير نص، ولا أثر للعقاب بغير نص خاص- حدد المشرع على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل في قوانين الوظائف العامة المختلفة، سواء تلك التي تخضع للقانون العام، وتلك التي تخضع لقوانين خاصة، وتلك التي تباشر في إطار السلطة العامة للدولة- يرتب المشرع نفسه في بعض الأحيان أثرا قانونيا محددا على توقيع عقوبة بذاتها- في هذه الحالة يخضع الأثر المترتب على العقوبة لمبدأ (لا عقاب بغير نص، ولا أثر للعقاب بغير نص خاص).

  • المادة 66 من دستور 1971.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4360 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 13 من يونيه سنة 2009، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 78/ ب )

مدلول القرارات النهائية للسلطات التأديبية

  مدلول الجزاء التأديبي- القرارات النهائية للسلطات التأديبية هي تلك القرارات الصادرة بجزاءات تأديبية مما يجوز للسلطات المختصة توقيعها طبقا للقانون- تعبير “الجزاء التأديبي” ينصرف إلى الجزاءات المحددة على سبيل الحصر.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 1201 و 1232 لسنة 28 القضائية (عليا)، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 1/ ب)

الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام

 حدد قانون نظام العاملين بالقطاع العام الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية، تدرجا من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة، وكذلك حدود المحكمة التأديبية في هذا الشأن- جاء هذا التحديد جامعا مانعا- لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نصا يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو مغاير للتنظيم الوارد بهذا القانون- كل نص يرد على خلاف هذا التنظيم يعد مخالفا للقانون ومستبعدا من دائرة التطبيق، ويعد القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي عن سلطة غير مختصة طبقا لأحكام القانون قرارا مشوبا بعيب عدم الاختصاص.

  • المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2081 لسنة 43 القضائية (عليا)، جلسة 4 من مارس سنة 2004، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 57/ج )

الاختصاص بتوقيع جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة – قطاع عام

 الاختصاص بتوقيع جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة- هذا الاختصاص منوط بالمحكمة التأديبية دون سواها- لا يختص مجلس إدارة الشركة بتوقيعهما- لا يجوز تضمين لوائح العاملين بشركات القطاع العام نصا يجعل من اختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة توقيع جزاء الفصل من الخدمة- هذا النص يخالف قانون نظام العاملين بالقطاع العام- الجزاء المقرر على التغول على اختصاص المحكمة التأديبية المقرر في هذا الشأن هو البطلان الذي ينحدر إلى حد الانعدام؛ لصدور القرار عن سلطة غير ذات اختصاص أصلا.

  • المادة 172 من دستور 1971.
  • المادة 19 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
  • المواد 82 و 83 و 84 و 85 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 1368 و 1430 لسنة 43 القضائية (عليا)، جلسة 18 من يناير سنة 2001، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 45/ د)

رابعاً : الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاعتراض على الجزاء الإداري

طبيعته

  طبيعة الميعــــاد المقــــرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاعتراض على الجزاء الإداري وطلب إحالة العامل الذي ارتكب مخالفة مالية إلى المحاكمة التأديبية- هذا الميعاد ميعاد سقوط، فيسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قـــــرار الجزاء بفواته- هذا الميعــــــاد مقرر لمصلحة الموظف، فلو ترك دون وضع حد أقصى له لظل موقف المــــوظف معــــلقا تحت ســــطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى.

  • المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المواد (1) و (2) و (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
  • المواد (76) و (77) و (78) و (87) من قانون نظـــــام العــــــاملين المــــــدنيين بالــــــــدولة، الصادر بالقـــــــانون رقم 47 لسنة 1978.
  • المواد (1 إصدار) و (2) و (54) و (55) و (63) و (67) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسـة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 109/ ج )

طبيعة الميعاد الذي يجب في خلاله على هيئة النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

   طبيعة الميعاد الذي يجب في خلاله على هيئـــــة النيـــــابة الإدارية إقــامة الدعوى التـأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاســـبات- هذا الميعاد ميعاد ســــقوط- يجب على المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها- هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف، حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، وحتى يستقر وضعه الوظيفي، ومقرر أيضا لمصلحة النيابة الإدارية حتى لا تضيع معالم المخــــــالفة وتختفي أدلتها.

  • المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المواد (76) و (77) و (78) و (87) من قانون نظـــــام العــــــاملين المــــــدنيين بالــــــــدولة، الصادر بالقـــــــانون رقم 47 لسنة 1978.
  • المواد (1 إصدار) و (2) و (54) و (55) و (63) و (67) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسـة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 109/ د )

خامساً : المحاكمة التأديبية

حدود اختصاص المحاكم التأديبية لدى نظر الطعون في القرارات التأديبية الرئاسية

 رقابة المحكمة التأديبية على هذه القرارات تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه، وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته للمخالفة- اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء من أوجه عدم المشروعية التي تنبسط لها رقابة المحكمة التأديبية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية (عليا)، جلسة 9 من إبريل سنة 1988، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 11/ د )

إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية

 إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية وإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهري- إغفال هذا الإجراء، أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه- يكون حساب ميعاد الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به- يخضع ذلك لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حدة- مناط ذلك ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهى مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقا للقواعد العامة.

  • المادة 34 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3434 لسنة 42 القضائية (عليا)، جلسة 4 من مايو سنة 2000، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 41/ ب )

 تطبيق المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون أو المنازعات التأديبية

   الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن- ليس هناك ما يحول وتطبيق المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية- وضع المشرع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وراعى المساواة بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين، أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.

  • المادة (99) من قانون المرافعات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا)، جلسة 5 من يوليو سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 105/ د)

انقضاء الدعوي التأديبية

 انقضاء الدعوى بوفاة المتهم هو أحد المبادئ العامة للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي([7])– إذا توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية قبله، أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها- يستوي في ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها، أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء مرحلة الطعن فيه، وسواء كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو مقاما من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن- لا يُقضى بانقطاع سير الخصومة في هذه الحالة.

– المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1499 لسنة 37 القضائية (عليا)، جلسة 6 من فبراير سنة 1997، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 33 )

الحكم في الدعوى التأديبية

الحكم فيها- مسودة الحكم- يجب إيداعها مشتملة على أسبابه وموقعة عند النطق به، وإلا كان الحكم باطلا- لا مجال لإعمال حكم المادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية في مجال المحاكمات التأديبية.

  • المادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950.
  • المادتان (20) و (175) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
  • المادتان (3) إصدار، و (43) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية (عليا)، جلسة 28 من يونيه سنة 1987، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 9/ ب )

أثر تنازل الزوج عن دعوى الزنا في الدعوى التأديبية

   أثر تنازل الزوج عن دعوى الزنا في الدعوى التأديبية المقامة ضد الزوجة أو شريكها إذا كانا من الموظفين العموميين- هذا التنازل لا يحول دون مســاءلة الزوجة أو الشــريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، متى كان في مسلكهما إخلال بواجبات الوظيفة وظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها.

  • المادتان (3) و (10) من قانون الإجراءات الجنائية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 7 من يونيه سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 104/ ج )

سادساً :مجالس التأديب

 الإجراءات أمامها

جامعات- أعضاء هيئة التدريس- تأديبهم- المساءلة أمام مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس تخضع للقواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية- يجب إيداع مسودات أحكامها مشتملةً على أسبابها وموقعةً عند النطق بها، وإلا كانت باطلة.

  • المادتان (105) و (109) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية (عليا)، جلسة 28 من يونيه سنة 1987، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 9/ ج )

طبيعة قراراتها والمختص بنظرها إلغاء

 مجالس التأديب التي لا تخضع قراراتها لتصديق من جهات إدارية عليا- طبيعتها- القرارات التي تصدرها هذه المجالس هي قرارات نهائية، تستنفد سلطتها بإصدارها، ولا تطبق عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعديلها أو تعقيب جهة الإدارة عليها– قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية– تؤدي هذه المجالس نفس وظيفة المحاكم التأديبية- كلاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية- لا يجوز أن توصف قراراتها بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند (تاسعا) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة، التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية،كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية– تختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن في هذه القرارات([8]).

  • المواد 10 و 22 و 23 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 28 لسنة 29 القضائية (عليا) ، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 5 )

 المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب

تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا- القرارات التي تصدرها هذه المجالس قرارات نهائية لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، وأقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية– يجري على قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجري على الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، فيطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا([9])– قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 844 لسنة 43 القضائية (عليا)، جلسة 11 من ديسمبر سنة 2004، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 61/ ج )

سابعا: واجبات الوظيفة العامة

 واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة

السلوك الشخصي للموظف فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها، وبمقتضياتها، ووجوب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة والاعتبار- لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة للموظف يمنع التأثير المتبادل بينهما- لا يسوغ للموظف ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى أنه موظف تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر فى حسن سير المرفق وسلامته، وفي كرامة الوظيفة ورفعتها- مراعاة ذلك يصدق ومن باب أولى فيمن تدق بالنسبة لهم موازين الحساب، وفي مقدمتهم أعضاء الهيئات القضائية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) “غير منشور” ، الطعن رقم 1196 لسنة 50 القضائية (عليا) ، جلسة 2 من يناير سنة 2016)

————————————————————–

توقيع الجزاء

 أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية

أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية- مشروعية تخطي عضو هيئة قضايا الدولة في الترقية بسبب مسلكه، رغم سابقة مجازاته عنه باللوم- لم يكتف المشرع فى قوانين الهيئات القضائية بالأقدمية والكفاية كشرط للترقية، بل تطلب ضرورة توفر الأهلية والجدارة- لا يقتصر مفهوم الجدارة على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله، بل يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه- ما يأتيه العضو من سلوك مؤثم قد ينال من جدارته وأهليته للترقية للوظيفة الأعلى، فيجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند النظر في ترقية العضو ما إذا كان سبق أن سلك سلوكا شائنا، دون الاكتفاء بسابقة مجازاته عنه- القول بغير ذلك من شأنه أن يعدم كل أثر للعقوبة التى تنزل بعضو الهيئة القضائية، مادامت عن وقائع غير ذات صلة بالعمل المنوط به، ويجعل من الكفاية الفنية وحدها سببا كافيا للترقية للوظائف الأعلى أيا كانت، دون نظر لمسلكه الشخـصي أو ما يقترفه من آثام- لا يستقيم في ميزان العدل أن يستوي من تحلى بالأخلاق والمثل العليا وجاهد نفسه حفاظا عليها، مع من تردى مسلكه وساء خلقه، لمجرد أنهما كانا فى درجة كفاية فنية واحدة([10]).

([1]) يراجع في ذلك أيضا المبدآن رقما (9/أ) و (105/أ) في هذه المجموعة، وفي شأن المبدأ العام في الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات: يراجع المبدآن رقما (7/أ) و (63/أ) في هذه المجموعة.

( ([2]يراجع في ذلك أيضا المبدآن رقما (9/أ) و (104/ب) في هذه المجموعة، وفي شأن المبدأ العام في الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات: يراجع المبدآن رقما (7/أ) و (63/أ) في هذه المجموعة.

( ([3]يراجع في ذلك المبدأ رقم (33) في هذه المجموعة، حيث أكدت دائرة توحيد المبادئ أن انقضاء الدعوى بوفاة المتهم هو أحد المبادئ العامة للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي.

([4]) راجع كذلك الحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية عليا بجلسة 7 من يونيه سنة 2014 (منشور بهذه المجموعة برقم 104/ب)، حيث انتهت إلى أن الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات التأديبية لا يكون إلا في حالة كون الحكم الوارد بالنص ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، أما إذا كان النص الوارد بأيهما لا ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه فإنه لا يؤخذ به.                                                                =

= وراجع أيضا الحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 لسنة 44 القضائية عليا و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا) بجلسة 5 من يوليو سنة 2014 (منشور بهذه المجموعة برقم 105/أ)، حيث بينت أن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، فيتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فى كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، كذلك فإن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعين الرجوع إلى أحكامه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة أن يكون الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي، وقد أوجب المشرع نفسه الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وإلى قانون المرافعات المدنية لسد النقص فى إجراءات المحاكمات التأديبية.

وفي شأن المبدأ العام في الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات: يراجع المبدآن رقما (7/أ) و (63/أ) في هذه المجموعة.

([5]) راجع في ذلك المبدأ رقم (33) في هذه المجموعة، حيث أكدت دائرة توحيد المبادئ أن انقضاء الدعوى بوفاة المتهم هو أحد المبادئ العامة للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي.

([6]) خول دستور 2014 للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية في بعض الحالات، حيث تنص المادة (197) منه على أن: “النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة…”.

([7]) يراجع في العلاقة بين القانونين التأديبي والجنائي: المبدآن رقما (9/أ) و (105/أ) في هذه المجموعة.

 

([8]) راجع المبدأ رقم (61/ج) في هذه المجموعة، حيث قضت دائرة توحيد المبادئ باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

([9]) يراجع المبدأ رقم (5) في هذه المجموعة، حيث انتهت دائرة توحيد المبادئ إلى اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا.

([10]) راجع وقارن ما سبق أن انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ في حكمها في الطعن رقم 4360 لسنة 53 القضائية (عليا) بجلسة 13/6/2009، حيث انتهت إلى أن مجازاة عضو مجلس الدولة بعقوبة اللوم لا يترتب عليه بذاته التخطي في الترقية كأثر لهذه العقوبة (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 78).

The post المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ” – في شأن تأديب الموظف appeared first on المدونة.

]]>
القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/ Fri, 17 Jul 2020 06:36:27 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2498 أحكام عامة -القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص  تأديب– مناط الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات التأديبية([1])– لا يكون الرجوع […]

The post القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص appeared first on المدونة.

]]>
أحكام عامة -القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص

 تأديب– مناط الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات التأديبية([1])– لا يكون الرجوع لأيهما إلا في حالة كون الحكم الوارد بالنص ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، أما إذا كان النص الوارد بأيهما لا ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه فإنه لا يؤخذ به.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 7 من يونيه سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 104/ب )

([1]) يراجع في ذلك أيضا المبدآن رقما (9/أ) و (105/أ) في هذه المجموعة، وفي شأن المبدأ العام في الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات: يراجع المبدآن رقما (7/أ) و (63/أ) في هذه المجموعة.

The post القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص appeared first on المدونة.

]]>