<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الفتوى رقم 513 ، ملف رقم 86/4/2127، بتاريخ جلسة 2021/3/10 Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-513-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-86-4-2127%d8%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-2021-3-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الفتوى-رقم-513-،-ملف-رقم-86-4-2127،-بتاريخ-جلسة-2021-3-10/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 18:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الفتوى رقم 513 ، ملف رقم 86/4/2127، بتاريخ جلسة 2021/3/10</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-513-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-86-4-2127%d8%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-2021-3-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 18:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فتاوي مجلس الدولة - جلسات]]></category>
		<category><![CDATA[الفتوى رقم 513 ، ملف رقم 86/4/2127، بتاريخ جلسة 2021/3/10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=4879</guid>

					<description><![CDATA[<p>بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم                         رقم التبليغ:                                   بتاريــخ:      /    /2021                                                             ملف رقم: 86/4/2127 السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي               تحية طيبة،<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-513-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-86-4-2127%d8%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-2021-3-10/">الفتوى رقم 513 ، ملف رقم 86/4/2127، بتاريخ جلسة 2021/3/10</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                        رقم التبليغ:          </span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                        بتاريــخ:      /    /2021</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                   </span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                        ملف رقم: 86/4/2127</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">             </span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحية طيبة، وبعد،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3369) المؤرخ 5/7/2020 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي، بشأن طلب الرأي بخصوص مدى جواز الاحتفاظ بالأجر للعاملين المنقولين من قطاع التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذًا لحكم المادة (154) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه قد صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخ 1/1/2020، ونصّت المادة (154)</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">منه على نقل العاملين بديوان عام وزارة التأمينات بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية إلى ديوان عام رئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع مراعاة الهيكل التنظيمي لها، على أن تتم معاملتهم ماليًّا معاملة العاملين بالهيئة،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد ترتب على إجراء النقل انتقاص الأجر المكمل للعديد من العاملين المنقولين إلى الهيئة عمّا كانوا يتقاضونه بقطاع التأمينات بالوزارة؛ نتيجة لاختلاف القواعد المنظمة للأجر المكمل في الجهتين، ومن ثم أثير الخلاف حول مدى جواز الاحتفاظ لهؤلاء العاملين بالأجر الذي كانوا يتقاضونه قبل إجراء النقل، الأمر الذي حدا بكم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">إلى طلب الرأي في الموضوع الماثل من إدارة الفتوى المشار إليها، والتي أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما آنسته فيه</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من أهمية وعمومية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفي معرض استيفاء مستندات الموضوع بناء على طلب إدارة الفتوى المشار إليها، فقد وردت المستندات الخاصة بحالتين واقعيتين ليصدر بشأنهما إفتاء الجمعية العمومية؛ الحالة الأولى تخص السيدة/ رضوى محمد رضوان محمد، التي تشغل وظيفة مراجع ثان بالمستوى الثاني (ب)، وترتب على نقلها من قطاع التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتقاص الأجر المكمل الذي كانت تتقاضاه بمقدار (65, 1046) جنيهًا، والحالة الثانية تخص السيدة/ مروة حسين إبراهيم، التي تشغل وظيفة مراجع ثالث بالمستوى الثالث (أ)، وترتب على نقلها انتقاص الأجر المكمل الذي كانت تتقاضاه بمقدار (40, 589) جنيهًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ونفيد: أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بتاريخ 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة الأولى</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: &#8220;يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك&#8221;. وتنص المادة (2) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أن: &#8220;يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-&#8230; 2- الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة. 3-&#8230; 6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7- الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. 8- كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مكمل. 9-&#8230;&#8221;، وتنص المادة (11) منه على أن: &#8220;يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون&#8221;، وتنص المادة (32) منه على أن: &#8220;يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوِّت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه&#8230; ولا يجوز نقل الموظف</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل&#8221;، وتنص المادة (41) منه على أن: &#8220;يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزارة المالية ودراسة الجهاز&#8221;. وتنص المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 على أن: &#8220;يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها. ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها&#8221;، وتنص المادة (104) منها على أن: &#8220;يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة وتعتبر خدمته متصلة&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنص على أن: &#8220;يُعمل في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق&#8221;، وتنص المادة السابعة منه على أن: &#8220;يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من 1/1/2020&#8230;&#8221;. وتنص المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على أنه:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8220;في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-&#8230; 2-&#8230; 3- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي&#8230;&#8221;، وتنص المادة (154) منه على أنه: &#8220;مع مراعاة الهيكل التنظيمي للهيئة، يُنقل إلى ديوان عام رئاسة الهيئة العاملون بديوان عام وزارة التأمينات بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم ماليًّا معاملة العاملين بالهيئة&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه القضاء والإفتاء من أن علاقة الموظف بجهة الإدارة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف العام بالنسبة إلى الوظيفة ليس مركزًا تعاقديًّا</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أو جامدًا لا يقبل المساس أو التغيير، وإنما هو مركز قانوني عام يخضع للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنه متى كان النص القانونى واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالعلة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">التى أملته، لأن البحث فى علة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، كما أنه متى كان النص عامًّا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده بلا نص، لما فى ذلك من استحداث لحكم مغايـر لم يأت به النص عن طريـق التأويـل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن ثمة أحكامًا عامة أوردتها نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في تنظيم النقل كأحد طرق شغل الوظيفة العامة، أخصها أن يتم النقل بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة في إطار سلطتها التقديرية نزولا على حاجة العمل ومقتضيات الصالح العام، وألا يترتب عليه تفويت دور الموظف في الترقية ما لم يكن بناء على طلبه، وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها عن مستوى وظيفته الأصلية، وأن يستحق كامل أجره– الوظيفي والمكمل- من الجهة المنقول إليها اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل بها، مع احتفاظه بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة واعتبار خدمته متصلة. وبموجب أداة تشريعية موازية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، أورد المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">رقم (148) لسنة 2019 استثناءً على بعض أحكام النقل سالفة الذكر؛ إذ نصّ على نقل العاملين بديوان عام وزارة التأمينات بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية إلى ديوان عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 1/1/2020</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون- دون توقف على إرادة السلطة المختصة في الجهتين أو إرادة هؤلاء العاملين، وأورد المشرع- بإفصاح جهير لا لبس فيه- قيدًا على أثر النقل بذات الأوضاع الوظيفية مفاده معاملة العاملين المنقولين ماليًّا معاملة العاملين بالهيئة، مستهدفًا بذلك تحقيق المساواة بين كافة العاملين بالهيئة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ممن تماثلت مراكزهم القانونية بعد إتمام النقل، الأمر الذي حاصله ولازمه خضوع العاملين المنقولين لقواعد الأجر المكمل السارية بشأن العاملين بالهيئة دون تلك التى كانت سارية بشأنهم في الوزارة التي نُقِلوا منها،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بحسبان أن هذا العنصر من عناصر الأجر مما ينضوي تحت مظلة المعاملة المالية التي عناها المشرع</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في قيده المشار إليه، فضلا عن أن هذا الحكم يطابق الأحكام العامة المنظمة للنقل فيما تقرره من استحقاق الموظف المنقول كامل أجره– الوظيفي والمكمل– من الجهة المنقول إليها اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل،</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما تعضّده القواعد العامة بشأن اعتبار المركز القانوني للموظف مركزًا تنظيميًّا عامًّا مما يخضع للتعديل والتغيير وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، والقول بغير ذلك من شأنه إيجاد تفرقة غير مبررة قانونًا بين العاملين بذات الجهة المتماثلين في مراكزهم القانونية، وهو ما ينطوي على مخالفة لمقصد المشرع الذي عبَّر عنه بنصوص جلية لا غموض فيها، واستحداثٍ لحكمٍ مغايـر لم يأت به النص عن طريـق التأويـل، خروجًا بذلك</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على القواعد الأصولية في تفسير النصوص التشريعية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت المعروضة حالتاهما من العاملين بقطاع التأمينات بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي وتم نقلهما– ضمن آخرين- إلى ديوان عام رئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذًا لحكم المادة (154) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه سلفًا، فإن مقتضى ذلك هو معاملتهما ماليًّا معاملة العاملين بالهيئة، وأخص صور تلك المعاملة هو خضوعهما لقواعد الأجر المكمل السارية بشأن العاملين بالهيئة، دون تلك التي كانت سارية بشأنهم بديوان عام الوزارة، ولو ترتب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">على ذلك انتقاص ما تتقاضيانه من أجر مكمل عمّا كانتا تتقاضيانه قبل إتمام النقل، إعمالا لصراحة النص، ومن ثم لا يجوز احتفاظ المعروضة حالتاهما بأجريهما اللذين كانتا تتقاضيانه قبل نقلهما إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">لـــذلــــك</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز احتفاظ المعروضة حالتاهما بأجريهما اللذين كانتا تتقاضيانه قبل نقلهما إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالأسباب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تحريرًا في:           /           /2021</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                          رئـيس</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">            الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">           </span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                  المستشار/</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">             يسرى هاشم سليمان الشيخ</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                     النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-513-%d8%8c-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%82%d9%85-86-4-2127%d8%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-2021-3-10/">الفتوى رقم 513 ، ملف رقم 86/4/2127، بتاريخ جلسة 2021/3/10</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 24/53 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-29 22:30:29 by W3 Total Cache
-->