الطلاق Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطلاق/ Fri, 20 Mar 2020 02:05:38 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 شريعــة إسلاميـة “الطـــلاق ” الخلع : أحكامه التفصيليــة : الحكمـة من تقريـره” https://www.elmodawanaeg.com/%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%80%d9%80%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%80%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%80%d9%80%d9%80%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%b9-%d8%a3%d8%ad/ Fri, 20 Mar 2020 00:45:21 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=986 شريعــة إسلاميـة “الطـــلاق ” الخلع : أحكامه التفصيليــة : الحكمـة من تقريـره “. – الخلع فى أصل شرعته- حكم قطعى الثبوت- أحكامه التفصيلية وقد سٌكت عنها […]

The post شريعــة إسلاميـة “الطـــلاق ” الخلع : أحكامه التفصيليــة : الحكمـة من تقريـره” appeared first on المدونة.

]]>
شريعــة إسلاميـة “الطـــلاق ” الخلع : أحكامه التفصيليــة : الحكمـة من تقريـره “.

– الخلع فى أصل شرعته- حكم قطعى الثبوت- أحكامه التفصيلية وقد سٌكت عنها متروكة لاجتهاد الفقهاء- تدخل المشرع لاختيـار الرأى الأولى بالاتباع فأجاز للزوجة بعد أخذ رأى الحكمين أن تفتدى نفسها برد صداقها دون اشتراط لموافقة الزوج – عدم مخالفة ذلك لمقاصد الشريعة وأصولها الكلية.

فى مقابل حق الطلاق الذى قرره الله تعالى جل شأنه للرجل فقد كان حتمًا مقضيًا أن يقرر للزوجة حقًا فى طلب التطليق لأسباب عدة، كما قرر لها حقًا فى أن تفتدى نفسها فترد على الزوج ما دفعه من عاجل الصداق وهـو ما عُرِفَ بالخُلع. وفى الحالين، فإنها تلجأ إلى القضاء الذى يطلقها لسبب من أسباب التطليق، أو يحكم بمخالعتهـا لزوجها، وهى مخالعة قال الله تعالى فيها: ” الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُـونَ” – الآية رقم 229 من سورة البقرة – بما مؤداه: أن حق الزوجة فى مخالعة زوجها وافتداء نفسها مقابل الطلاق قد ورد به نص قرآنى كريم قطعى الثبوت، ثم جاءت السنة النبوية الكريمة لتُنزل الحكم القرآنى منزلته العملية، فقد روى البخارى فى الصحيـح عن عكرمة عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبى – صلى الله عليه وسلم – فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت فى دين ولا خلق ، إلا أنى أخاف الكفر فى الإسلام، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ” أفتردين عليه حديقته ؟ ” قالت: نعم وأزيد ، فقال لها أما الزيادة فلا، فردت عليه حديقته، فأمره؛ ففارقها. وقد تعددت الروايات فى شأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الرواية السابقـة ومنها أنه أمره بتطليقهـا، وفى رواية أخرى أنه طلقها عليه، وكان ثابت بن قيس غير حاضر، فلما عرف بقضاء رسول الله قال : رضيت بقضائه. فالخُلع إذًا فى أصل شرعته من الأحكام قطعية الثبوت لورود النص عليه فى كل من القرآن والسنة. أما أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنـه – لحكمة قدرها – وتبعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى ذلك، ولذا فقد اجتهد الفقهاء فى شأن هذه الأحكام ، فمنهم من ذهب إلى لزوم موافقة الزوج على الخُلع، قولاً بأن ما ورد بالحديث الشريف مـن رد الحديقـة والأمر بالمفارقة، كان من قبيل النـدب والإرشاد ؛ فلا يقع الطلاق بالخُلع إلا بموافقة الزوج ، على حين ذهب فريق آخر إلى أن الأمر بالمفارقـة كان أمر وجوب ؛ فيقع الخُلع إما برضاء الزوجين، إما بدون موافقـة الزوج، وذلك بحكـم ولى الأمر أو القاضى، فكان لزامًا – حتى لا يشق الأمر على القاضى- أن يتدخل المشرع لبيان أى مـن الرأيين أولى بالاتباع، وهو ما نحا إليه النص المطعون فيه؛ فأخذ بمذهب المالكية وأجاز للزوجة أن تخالع إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وعجز الحكمان عن الصلح بينهما، فيخلعها القاضى من زوجها بعد أخذ رأى الحكمين، على أن تدفـع إليه ما قدمه فى هذا الزواج من عاجل الصداق. وليس ذلك إلا إعمالاً للعقل بقـدر ما تقتضيه الضـرورة بما لا ينافى مقاصد الشريعة الإسلامية وبمراعاة أصولها؛ ذلك أن التفريق بين الزوجين فى هـذه الحالـة، من شأنه أن يحقـق مصلحة للطرفين معًا، فلا يجـوز أن تُجبر الزوجة على العيـش مع زوجها قسرًا عنها؛ بعد إذ قررت أنها تبغض الحياة معه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحيـاة الزوجية بينهمـا، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مما حدا بها إلى افتدائها لنفسها وتنازلها له عن جميـع حقوقها المالية الشرعية وردها الصـداق الذى أعطاه لها. والقـول باشتراط موافقـة الزوج يؤدى إلى إجبار الزوجة على الاستمرار فى حياة تبغضهـا؛ وهو ما يبتعـد بعلاقـة الزواج عن الأصل فيهـا، ألا وهو السكـن والمودة والتراحـم، ويجعل الزوج، وقد تخفف من كل عبء مالى ينتج عن الطلاق، غير ممسك بزوجتـه التى تبغضـه إلا إضرارًا بها، وهو إضـرار تنهـى عنه الشريعـة الإسلاميـة، وتتأذى منـه العقيـدة الإسلاميـة فيما قامت عليه من تكامـل أخلاقى وسمـو سلوكـى، ويتنافى مع قاعدة أصوليـة فى هذه الشريعـة وهـى أنه لا ضرر ولا ضرار.

(القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية “دستورية”بجلسة15/12/2002جـ10″دستورية”صـ816)

The post شريعــة إسلاميـة “الطـــلاق ” الخلع : أحكامه التفصيليــة : الحكمـة من تقريـره” appeared first on المدونة.

]]>
طلاق “اثباته – أحكام الشريعة الإسلامية” https://www.elmodawanaeg.com/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9/ Fri, 20 Mar 2020 02:05:38 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=994 طلاق “اثباته – أحكام الشريعة الإسلامية” . – الطلاق من فرق النكاح التى ينحل الـزواج الصحيـح بها بلفظ مخصوص صريحًا كـان أم كتابـة – عدم الاعتداد […]

The post طلاق “اثباته – أحكام الشريعة الإسلامية” appeared first on المدونة.

]]>
طلاق “اثباته – أحكام الشريعة الإسلامية” .

– الطلاق من فرق النكاح التى ينحل الـزواج الصحيـح بها بلفظ مخصوص صريحًا كـان أم كتابـة – عدم الاعتداد فى إثبـات الطـلاق عنـد الإنكـار بغيـر الإشهـاد والتوثيـق – قيـد على قاعـدة جـواز إثبـات الطـلاق بكافـة طـرق الإثبـات – يتصـادم مـع مقاصـد الشريعـة.

الطلاق وقد شُرع رحمة من الله بعباده، هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص، صريحًا كان أم كتابة. ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخـاص ببعض أحكـام الأحوال الشخصيـة وتعديلاته – وفقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعـض أحكـام قوانيـن الأحـوال الشخصيـة – على عدم وضع قيـد على جواز إثبـات الطلاق قضاءً بكافة طرق الإثبات. غير أن المشـرع قد أنتهج فى النص الطعيـن – المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى شأن تنظيـم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية- نهجًا مغايرًا فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكـار، فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيـق معًا، بحيث لا يجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه – بوقـوع الطلاق ديانـة. وهذا النص وإن وقـع فى دائـرة الاجتهـاد والمباح شرعًا لولى الأمر، فإنه – فى حدود نطاقـه المطروح فى الدعـوى الماثلـة – يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسرًا، إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضرارًا بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية.

(القضية رقم 113 لسنة26قضائية”دستورية”بجلسة15/1/2006جـ11/2″دستورية”صـ2211)

The post طلاق “اثباته – أحكام الشريعة الإسلامية” appeared first on المدونة.

]]>