<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية.عليا Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-8020-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-44-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-8020-لسنة-44-قضائية-عليا/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 12:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية.عليا</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8020-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-44-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 12:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب فني 47]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية.عليا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5914</guid>

					<description><![CDATA[<p>جلسة 19 من يناير سنة 2002م برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  د. فاروق عبد البر السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8020-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-44-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية.عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">جلسة 19 من يناير سنة 2002م</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  د. فاروق عبد البر السيد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، ونجيب محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نواب رئيس مجلس الدولة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد                  </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مفوض الدولة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>سكرتير المحكمة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية عليا:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مدرس ـ حملة المؤهلات العالية وفوق المتوسطة ـ تثبيت ندبهم ـ شروطه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 16 بتاريخ 21/2/1982 بشأن تثبيت المدرسين المنتدبين بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بموجب القرار المشار إليه تم تثبيت المدرسين المنتدبين فى 21/2/1982 ـ تاريخ صدور القرارـ من حملة المؤهلات العالية وفوق المتوسطة للتدريس بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي أو بمدارس المرحلة الثانوية ـ شروط ذلك ـ استمرار الندب لتدريس المادة فى المرحلة لمدة أربع سنوات متصلة على الأقل، وحصول المنتدب على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين، وأن يكون المنتدب حاصلاً على مؤهل فوق المتوسط للتثبيت بالحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي ـ القرار لم يحدد تاريخاً معيناً يبدأ منه حساب مدة السنوات الأربع اللازمة لاستمرار الندب ـ العبرة فى تحقق هذا الشرط باكتمال مدة السنوات الأربع فى 21/8/1982 تاريخ صدور القرار المذكور، لا يجوز الأخذ بتاريخ 1/10/1981 أساسًا لاكتمال مدة الندب المتطلبة للتثبيت؛ لأن الجهة الإدارية قصدت صراحة اتخاذ تاريخ 1/10/1981 تاريخاً للتثبيت وليس لحساب اكتمال مدة الندب ـ تطبيق.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإجــــــــــراءات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في يوم الثلاثاء الموافق 25/8/1998 أودع الأستاذ/ محمد عبدالعظيم حجازي، المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ جاد محمد محمد جاد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8020 لسنة 44ق. عليا ـ ضد السيد/ وزير التربية والتعليم بصفته الرئيس الأعلى لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والسيد/ محافظ القليوبية بصفته الرئيس الأعلى للوحدات الإدارية بالقليوبية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ـ الدائرة الثانية بجلسه23/6/1998 فى الدعوى رقم 5276 لسنة 1ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بإلغاء الحكــم المطعون فيه وتثبيته بالمرحلة الإعدادية من 1/10/1981 مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن فى تثبيته على وظيفة مدرس لغة عربية وتربية إسلامية بالمرحلة الإعدادية على النحو المبين بالأسباب، مع </span><br />
<span style="color: #000000;">ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفـات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا؛ التى قررت بجلسة 18/4/2001 إحالته إلى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ـ الدائرة الثانية؛ حيث تدوول نظره أمامها بالجلسات، وبجلسة 2/8/2001 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 13/10/2001، وفيها نظر الطعن أمام هذه المحكمة، وبجلسة 24/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 5/1/2002، وتقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحكمــــــــــة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23/6/1998، وأقام الطاعن طعنه بتاريخ 25 /8/1998 إلاَّ أن الثابت أنه تقدم بطلب المساعدة القضائية للطعن على هذا الحكم برقم 560 بتاريخ 22/8/1998، ومن ثَمَّ يكون طعنه مقامًا خلال الميعاد القانونى وقد استوفى أوضاعه الشكلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5276 لسنة 1ق. بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمه القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 21/7/1992 وقيدت بجدولها تحت رقم 7484 لسنة 46ق. طالبا الحكم بتثبيته بالمرحلة الإعدادية من تاريخ الندب فى 17/10/1977، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقال المدعى شرحًا لدعواه إنه يعمل مدرساً بالمرحلة الابتدائية بعد حصوله على دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات سنة 1970 ـ (مؤهل فوق المتوسط) وبتاريخ 17/10/1977 انتدب لتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بالمرحلة الإعدادية، ومازال منتدبًا حتى الآن، وقد صدر القرار الوزارى رقم 16 لسنة 1982 بتاريخ 21/2/1982 بتثبيت المدرسين المنتدبين بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسى، وهذا القرار ينطبق بكافة شروطه عليه، حيث إنه حاصل على مؤهل فوق المتوسط، واستمر ندبه لأكثر من أربع سنوات، وتقاريره السنوية ممتازة مما يقتضى تثبيته بالحلقة الإعدادية اعتباراً من تاريخ انتدابه فى 17/10/1977.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص، وقيدت بالرقم عاليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبجلسة 23/6/1998 قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا ـ الدائرة الثانية بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن مفاد ـ نصوص قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 16 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 21/2/1982 ـ أنه يشترط لتثبيت المنتدبين من حملة المؤهلات فوق المتوسطة للتدريس بالمرحلة الإعدادية توافر عدة شروط مجتمعة تخلص فى أن يكون الندب لتدريس المادة فى المرحلة قد استمر أربع سنوات متصلة على الأقل وأن يكون تقرير الكفاية عن العامين الأخيرين بمرتبة ممتاز، وأن تحسب مدة الندب كاملة عند تحديد سنوات العمل بالمرحلة، ومساواة لهؤلاء المنتدبين بزملائهم الذين طُبِّق عليهم القرار الوزارى رقم70 لسنة1981، وتحقيقًا لتكافؤ الفرص ينبغي أن يكون تاريخ التثبيت سابقًا على 1/10/1981 بمعنى أن يكون الندب سابقًا على هذا التاريخ بمدة أربع سنوات كاملة وهى الحد الأدنى للندب؛ بحيث لا يستفيد من تطبيق أحكام هذا القرار إلاَّ من كان منتدبًا قبل 1/10/1977 وليس بعد ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأضافت المحكمة بأنه بتطبيق ما تقدم على واقعة الدعوى الماثلة فإنه لما كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان المدعى حاصلاً على دبلوم المعلمين العامة نظام خمس سنوات (مؤهل فوق المتوسط) عام 1970 والتحق للعمل بوظيفة مدرس ابتدائى بالإدارة التعليمية بطوخ وذلك اعتبارا من 1/9/1970، وندب كليًا لتدريس مادتى اللغة العربية والدين بمدرسة كفر منصور الإعدادية بالإدارة التعليمية بكفر شكر اعتباراً من 17/10/1977، وظل منتدباً بالتدريس حتى صدور القرار الوزاري رقم 16 لسنة 1982 بتاريخ 21/2/1982 المشار إليه، وأن تقارير كفايته منذ عام 1977 حتى عام 1982 بمرتبة ممتاز، إلاَّ أنه يتخلف فى حقه شرط استكمال مدة الأربع سنوات المطلوبة قبل 1/10/1981؛ حيث إن مدة ندبه </span><br />
<span style="color: #000000;">هى 14 يومًا ـ 11 شهرًا ـ 3 سنوات، الأمر الذى يكون طلب المدعى بتثبيته على وظيفة مدرس إعدادى غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، حيث يتخلف فى حقه مرور أربع سنوات كاملة قبل 1/10/1981 وبالتالى تكون دعواه خليقة بالرفض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القرار الوزارى </span><br />
<span style="color: #000000;">رقم 16لسنة 1982 الصادر بتاريخ 21/2/1982، وأخل بمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات ذلك أن القرار رقم 16 لسنة 1982 المشار إليه قد اشترط لتثبيت المنتدبين حال صدوره أن يكون المنتدب من التعليم الأساسى الراغب فى التثبيت بالمرحلة الإعدادية قد قضى أربع سنوات على الأقل منتدبًا بالتعليم الإعدادى، ولما كان الطاعن انتدب من التعليم الأساسى للعمل بالمرحلة الإعدادية لمادتى اللغة العربية والتربية الإسلامية فى 17/10/1977 وقضى بذلك مدة 4أيام ـ 4 أشهر ـ 4سنوات سابقة على صدور القرار رقم 16 لسنة 1982 وبذلك يكون استوفى المدة المنصوص عليها فى هذا القرار بحسبان أن 1/10/1981 هو تاريخ التثبيت وليس التاريخ الذى يبدأ منه حساب الميعاد الارتدادى لمدة الندب الواردة فى البند (1) من القرار، على اعتبار أن القرار يعمل به من تاريخ نشره، فضلاً عن أن محكمه القضاء الإدارى بطنطا أصدرت حكماً بأحقية زميل للطاعن فى التثبيت بالمرحلة الإعدادية تم ندبه للعمل بالمرحة الإعدادية فى تاريخ واحد.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 16 بتاريخ 21/2/1982 بشأن تثبيت المدرسين المنتدبين بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية نص فى مادة وحيدة على أنه يكون تثبيت المنتدبين حاليًا من حملة المؤهلات العالية وفوق المتوسطة فقط للتدريس بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسى، </span><br />
<span style="color: #000000;">أو بمدارس المرحلة الثانوية بالشروط الآتـية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 ـ أن يكون الندب لتدريس المادة فى المرحلة قد استمر لأربع سنوات متصلة على الأقل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2 ـ ألا يقل التقدير فى التقرير السنوى فى كل من العامين الأخيرين عن تقدير ممتاز.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 ـ عند النظر فى التثبيت بالمرحلة الثانوية ينبغى أن يكون المؤهل عاليًا، وإن لم يكن المؤهل عاليًا ـ فيكون التثبيت بالمرحلة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4 ـ عند تنفيذ القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1981 تحتسب مدة الندب كاملة عند تحديد سنوات العمل بالمرحلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">5 ـ مساواة هؤلاء بزملائهم الذين طبق عليهم القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1981 ينبغى أن يكون تاريخ التثبيت سابقًا لتاريخ 1/10/1981 تحقيقاً لتكافؤ الفرص.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">6 ـ لا يسند الإشراف على المادة لأى من هؤلاء إلى أن يعين وكيلاً لمدرسة على أن تراعى المديريات التعليمية مستقبلاً عدم الندب لتدريس أية مادة إلاَّ من الفئات التى تقرها الوزارة مستقبلاً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن وزارة التربية والتعليم قررت بموجب قرارها رقم 16 لسنة 1982 تثبيت المنتدبين فى 21/2/1982 تاريخ صدور هذا القرار من حملة المؤهلات العالية وفوق المتوسطة للتدريس بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي أو بمدارس المرحلة الثانوية إذا توافرت شروط محددة منها :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1 ـ استمرار الندب لتدريس المادة فى المرحلة لمدة أربع سنوات على الأقل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2 ـ حصول المنتدب على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3 ـ أن يكون المنتدب حاصلاً على مؤهل فوق المتوسط للتثبيت بالحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسى، ولم يحدد القرار تاريخاً معيناً يبدأ منه حساب مدة الأربع سنوات اللازمة لاستمرار الندب، وجاء النص عاماً، ومن ثَمَّ فإن العبرة فى تحقيق هذا الشرط باكتمال مدة الأربع سنوات فى 21/2/1982 تاريخ صدور القرار رقم 106 لسنة 1982 وبذلك يفيد من أحكامه من أتم المدة المشار إليها فى ذلك التاريخ متى توافرت فى شأنه الشروط الأخرى، بحسبان أن القرار قصد به تثبيت المنتدبين فى تاريخ صدور القرار وفقاً لصريح عباراته، ولا يجوز الأخذ بتاريخ 1/10/1981 أساسًا لاكتمال مدة الندب المتطلبة للتثبيت لأن الجهة الإدارية قد قصدت صراحة اتخاذ تاريخ 1/10/1981 تاريخاً للتثبيت وليس لحساب اكتمال مدة الندب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات (مؤهل فوق المتوسط) سنة 1970، وعين فى وظيفة مدرس ابتدائى سـنة 1970، وبتاريخ 17/10/1977 انتدب ندباً كلياً لتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بالمرحلة الإعدادية، واستمر ندبه حتى تاريخ صدور القرار رقم 16 لسنة 1982 فى 21/2/1982، وأن تقاريره السنوية طوال مدة الندب ـ حسبما أفادت به الجهة الإدارية المطعون ضدها ـ بمرتبة ممتاز ـ ومن ثَمَّ يكون قد توافرت فى شأنه شروط انطباق القرار رقم 16 لسنة 1982 آنف الذكر، ويفيد من أحكامه، مما يتعين تثبيته فى وظيفة مدرس بالحلقة الإعدادية وفقًا لأحكامه بالقرار المشار إليه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر فيكون قد خالف صحيح حكم القرار رقم 16لسنة 1982 آنف الذكر وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وبما يتعين القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعن فى التثبيت على وظيفة مدرس بالحلقة الإعدادية على النحو السالف بيانه، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">فلهذه الأسباب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن فى التثبيت على وظيفة مدرس بالحلقة الإعدادية وفقًا لأحكام القرار رقم 16 لسنة 1982 المشار إليه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8020-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-44-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية.عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 24/62 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-27 08:04:18 by W3 Total Cache
-->