<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطعن رقم 7028 لسنة 46 قضائية (عليا) Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-7028-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-46-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-7028-لسنة-46-قضائية-عليا/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2022 19:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الطعن رقم 7028 لسنة 46  قضائية (عليا)</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-7028-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 18:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب فني 47]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 7028 لسنة 46 قضائية (عليا)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[<p>جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-7028-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 7028 لسنة 46  قضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى،<br />
ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نواب رئيس مجلس الدولة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مفوض الدولة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>سكرتير المحكمة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطعن رقم 7028 لسنة 46  قضائية عليا:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أ-جنسية ـ منازعات الجنسية ـ المسألة الأولية والدعوى الأصلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ المنازعة المتعلقة بالجنسية إما أن تثار </span><br />
<span style="color: #000000;">فى صورة  مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت فى مسألة الجنسية ـ أو أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية، حيث يكون الطلب الأصلى فيها </span><br />
<span style="color: #000000;">هو الاعتراف بتمتُّع فرد بالجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية، أو أن تطرح فى </span><br />
<span style="color: #000000;">صورة طعن بالإلغاء على قرار إدارى نهائى صادر بشأن الجنسية سواء كان من القرارات السلبية أو من القرارات الصريحة الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية ـ تطبيق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ب ـ جنسية ـ تجنس ـ سلطة الإدارة التقديرية فى منح الجنسية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوِّله سلطة تقديرية فى منحها وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة، وهذه الرخصة تعد امتدادًا لما درج عليه المشرع المصرى من إفساح كامل التقدير لجهة الإدارة فى مجال التجنس رغبةً منه فى الحفاظ على تحديد المواطنين فى الدولة وهو ما يصدق على جواز منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس بقرار من رئيس الجمهورية ـ مؤدى ذلك ـ أن السلطة التقديرية تجد حدها فى عدم التعسف فيها أو الانحراف بها عن غايتها فى تحقيق المصلحة العامة ـ تطبيق.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإجــــــــــــراءات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في يوم السبت الموافق 27/5/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7028 لسنة 46ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى فى الدعوى رقم 6514 لسنة 51ق. بجلسة 28/3/2000 والقاضى منطوقه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد طلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بطعنه ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما هو مطعون عليه منه، وبإلغاء القرار برفض منح الطاعن الجنسية وإلزام المطعون ضده الثاني بمنح الطاعن الجنسية المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبثبوت الجنسية المصرية للطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/5/2001 وبجلسة 26/8/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره </span><br />
<span style="color: #000000;">بجلسة 13/10/2001 وفيها قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم مع مذكرات </span><br />
<span style="color: #000000;">في أسبوعين، وفى خلال الأجل المحدد وردت مذكرة من الطاعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحكمــــــــــة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6514 لسنة 51ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/5/1997 طالبًا فى ختامها الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثانى برفض منحه الجنسية المصرية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحًا لدعواه إنه من مواليد القاهرة فى 11/4/1945 لأب باكستانى الجنسية توفى بالقاهرة عام 1954 وأم مصرية عن أبوين وجدين مصريين وتلقى تعليمه فى المدارس المصرية منذ البداية حتى تخرجه فى كلية الهندسة جامعة القاهرة ومقيم إقامة مستمرة فى مصر بموجب إقامة خاصة، وأن أشقاءه حصلوا على الجنسية المصرية، وأنه قد تقدم بطلب لوزير الداخلية بتاريخ 18/1/1997 لمنحه الجنسية المصرية ورُفض بكتاب الجهة الإدارية رقم 645 بتاريخ 24/2/1997، فتظلم منه لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/1997 دون جدوى مما حدا به لإقامة الدعوى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبجلسة 28/3/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد أقامت المحكمة قضاءها على سند أن الطاعن قد تقدم بطلب لوزير الداخلية </span><br />
<span style="color: #000000;">لمنحه الجنسية المصرية فرفض طلبه، وأن منح الجنسية المصرية وفقاً للمادة (4) من القانون </span><br />
<span style="color: #000000;">رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية هو من الأمور الجوازية لوزير الداخلية، وإذ خلت أوراق الدعوى من إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية أو الانحراف بها </span><br />
<span style="color: #000000;">عن الصالح العام ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه قد قام على صحيح حكم القانون.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال على سند </span><br />
<span style="color: #000000;">أن الطاعن واحد من مجموعة أشقاء ستة ومنحوا جميعًا الجنسية المصرية عداه وأصبح وحده المحروم من هذه الجنسية حاملاً الجنسية الباكستانية التى يبدو غريبًا عنها، حيث لم يدخل باكستان من قبل وأن أحاسيسه ومشاعره وانتماءه الوطنى والقومى لمصر وعليه يكون القرار معيبًا بعدم المشروعية متعين الإلغاء، كما أنه غير صحيح أن منح الجنسية المصرية للأجانب موقوف بينما تمنحها علنًا لبعض المطربين أو الموسيقيين أو اليونانيين وأن فى ذلك إخلالاً </span><br />
<span style="color: #000000;">بمبدأ المساواة. كما أن ركن السبب فاسد فى القرار المطعون فيه، حيث ذكرت الجهة الإدارية أن سبب عدم منح الطاعن الجنسية المصرية هو تضخم أعداد السكان فى مصر، فى حين أن الطاعن من مواليد القاهرة من أم مصرية ومقيم فى مصر إقامة مستمرة وتعليمه كله فى مصر، أى أنه جزء فعلى وواقعى من التركيبة السكانية سواء حصل على الجنسية أم لم يحصل عليها </span><br />
<span style="color: #000000;">ومن ثَمَّ يكون السبب فى القرار غير متوافر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الطاعن إذ طلب فى عريضة الدعوى ابتداءً الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منحه الجنسية المصرية فإن دعواه ـ وفقًا للتكييف السديد وبحسب صريح عباراته ـ تمثل طعناً فى قرار وزير الداخلية برفض منحه الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقاً للمادة (4/5) من القانون سالف الذكر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المنازعة المتعلقة بالجنسية إما أن تثار </span><br />
<span style="color: #000000;">في صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت فى مسألة الجنسية وإما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية، حيث يكون الطلب الأصلى فيها </span><br />
<span style="color: #000000;">هو الاعتراف بتمتُّع فرد بالجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية على سند من إحدى المواد (1) أو (2) أو (3) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وهى مواد حددت المصريين بحكم القانون، وإما أن تطرح فى صورة طعن بالإلغاء على قرار إدارى نهائى صادر بشأن الجنسية سواء كان من القرارات السلبية أو من القرارات الصريحة الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية مثل القرار الصادر من وزير الداخلية برفض طلب الأجنبى التجنس طبقًا للمادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، ومن حيث إن المادة </span><br />
<span style="color: #000000;">(4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أنه &#8220;يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية : أولاً &#8230;&#8230;. رابعًا: لكل أجنبى وُلد فى مصر، وكانت إقامته فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">1ـ أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2ـ أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3ـ أن يكون ملماً باللغة العربية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">4ـ أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">خامسًا: لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على </span><br />
<span style="color: #000000;">الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعًا)&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن البيّن من النص المتقدم أن منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوِّله سلطة تقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو منعها رغم توافر هذه الشروط المقررة وفقاً لما يراه محققًا للمصلحة العامة وهذه الرخصة تعد امتدادًا لما درج عليه المشرع المصرى من إفساح كامل التقدير لجهة الإدارة فى مجال التجنس رغبةً منه فى الحفاظ على تحديد المواطنين فى الدولة بتخير المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة دون إلزام عليها فى ذلك ولو توافرت الشروط المقررة وهو ما يصدق أيضًا على جواز منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس بقرار من رئيس الجمهورية طبقًا للمادة (5) من ذات القانون وإذا كانت السلطة التقديرية تجد حدها فى عدم التعسف فيها أو الانحراف بها عن غايتها فى تحقيق المصلحة العامة فإن القرار المطعون فيه الصادر بناًء عليها برفض منح الطاعن الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقًا للمادة (4) من ذلك القانون هو قرار لم يثبت فيه تعسف ولم يلحقه انحراف بالسلطة على خلاف ما يبديه الطاعن فلا يكفى لوصمه بذلك العيب القصدى ما يكون الطاعن قد أثاره من أن تجتمع فى شأنه وتتحقق به الشروط المتطلبة لتجنسه بالجنسية المصرية تأسيسًا على أنه من مواليد القاهرة عام 1945 وتعليمه كله فى المدارس المصرية منذ البداية حتى تخرجه فى كلية الهندسة جامعة القاهرة وحاصل على الإقامة الخاصة فى مصر ومستمر فى المحافظة عليها طبقاً للإجراءات وهو مقيم إقامة مستمرة فى مصر وله أشقاء خمسة حصلوا جميعًا على الجنسية المصرية وبالتالى فإن أبناءهم وأحفادهم مصريون ولا يوجد مانع أمنى يحول دون حصوله على الجنسية المصرية؛ وذلك لأن هذه الأمور جميعها إن كانت شفيعة فى طلب التجنس بالجنسية المصرية فإنها لا تلتزم بمنحها له تجنسًا أو أن يكون ذلك فى وقت معين، بل يبقى الأمر رهيناً بممارسة الاختصاص التقديرى لجهة الإدارة بمراعاة المصالح العليا للجماعة وللوطن بعد وزن كافة الاعتبارات، فشرف الحصول على الجنسية المصرية هو من الأمور الجلل التى تقتضى وزن مختلف الاعتبارات التى تحفظ لهذه الجنسية شرفها وقدرها وعزتها وكل ذلك تحت رقابة قاضى المشروعية الذى يعمل رقابة المشروعية بلا تعدٍّ على حدودها أو تجاوز لنطاقها ولا ينال مما سبق ما أثاره الطاعن من أن سبب عدم منحه الجنسية هو تضخم أعداد السكان فى مصر فى حين أنه لا ارتباط بين هذا السبب والقرار المطعون عليه، ذلك أنه لا تثريب أن تضع الدولة توجيهات عامة تسير عليها الأجهزة المعنية فى أمر على هذا المستوى من الخطورة والأهمية لتعلقه بتحديد ركن الشعب المنتمى للوطن الذى هو مصر فتلك مسألة تدخل فى صميم تقدير الإدارة وفقًا لما تراه محققًا للمصلحة العامة وهى فى ذلك تعد على ما سلف بيانه امتدادًا لما درج عليه المشرع المصرى من إفساح كامل التقدير لجهة الإدارة فى مجال التجنس رغبةً فى الحفاظ على تحديد المواطنين فى الدولة بتخير المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة؛ وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قرارًا مشروعًا، وتكون الدعوى بطلب إلغائه جديرة بالرفض، ويكون الحكم المطعون فيه سليمًا فيما قضى به من رفضها ومن ثَمَّ يتعين القضاء برفض الطعن على هذا الحكم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من </span><br />
<span style="color: #000000;">قانون المرافعات.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">فلهذه الأسباب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-7028-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 7028 لسنة 46  قضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/48 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 09:00:17 by W3 Total Cache
-->