<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-684-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-46-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-684-لسنة-46-القضائية-عليا/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 19:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-684-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 19:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=6302</guid>

					<description><![CDATA[<p>بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى &#8211; موضوع ************* بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/2/2005 م .<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-684-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بسم الله الرحمن الرحيم</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>باسم الشعب</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مجلس الدولة</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المحكمة الإدارية العليا</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الدائرة الأولى &#8211; موضوع </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>*************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق </strong><strong>19/2/2005 م .</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة  </strong></span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود </strong><strong>و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد</strong><strong>.</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong><strong>نواب رئيس مجلس الدولة</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو    </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نائب رئيس مجلس الدولة و</strong><strong>مفوض الدولـة</strong></span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                          </strong><strong>         </strong><strong> </strong><strong>سـكرتير المحكــمة</strong></span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>**************************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أصدرت الحكم الآتى</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>فى الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المقـــام من :</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وزير الدفاع &#8221; بصفته&#8221;</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>ضــــــــــــــد</strong></span></h5>
<ul style="text-align: right;">
<li>
<h5><span style="color: #000000;"><strong>السيد / عبد الرازق السيد يوسف </strong></span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="color: #000000;"><strong>السيدة / هنية حسن السيد الصعيدى </strong></span></h5>
</li>
</ul>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>( ورثة المرحوم / محمد عبد الرزاق السيد يوسف )</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>********************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>فى الدعوى رقم 7875 لسنة 1 ق  بجلسة 4/9/1999</strong></span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>***************</strong></span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإجـــــــراءات :</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>*************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى يوم الأحد الموافق 31/10/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة , بصفتها نائباً عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 7875 لسنة 1 ق بجلسة 4/9/1999 , والقاضى بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى الحصول على المعاش المستحق باعتبار وفاة مورثهما حدثت أثناء وبسبب الخدمة اعتباراً من 5/6/1989 , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن , تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون , لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , بصفة مســتعجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن , ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا , لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً برفض الدعوى . مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 23/11/2003 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 4/7/2004 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 9/10/2004 , وبجلسة 4/12/2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وبجلســــة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المحكمـــــــــــــــــــة</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>*************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ومن حيث إن المطعون ضدهما كاناً قد أقاما بداءة الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 26/6/1990 , وقيدت بجدولها برقم 5530 لسنة 1990 بطلب الحكم بتخصيص معاش شهرى لهما بصفتهما ورثة المرحوم الجندى محمد عبد الرازق السيد اعتباراً من 2/6/1989 – تاريخ وفاته وإلزام المدعى عليهم المصروفات – وذكرا – شرحاً لدعواهما – أن ابنهما محمد عبد الرازق السيد كان مجنداً بالقوات المسلحة , وبعد انتهاء إجازته وعودته لوحـــدته العسكرية فى 2/6/1989انتظر الأتوبيس الذى ينقله إلى وحدته العسكرية على كوبرى هويس بلبيس , فســقط فى ترعة الإسماعيلية , وقيدت الواقعـــة إدارى برقم 314/89 لعدم وجود شبهة جنائية , وجرت التحقيقات اللازمة فى هذا الشأن التى أجمع من أدلوا بأقوالهم أن ابنهما كان يعانى من &#8220;دوخة &#8221; فقررت اللجنة المختصة بإدارة التأمين والمعاش بالقوات المسلحة  أن حادث وفاته يندرج تحت الإصابة أثناء العمل وبسببه , وقررت تخصيص معاش شهرى كامل لأسرته , بيد أن اللجنة العليا للقوات المسلحة أصــدرت قرارها بإلغاء هذا القرار مما حدا بالمطعون ضدهما إلى إقامة دعواهما .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وبجلسة 31/3/1993 أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى , وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة , وأبقت الفصل فى المصروفات , حيث وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وقيدت بجدولها برقم 2185 لسنة 15 ق , ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حيث قيدت برقم 7875 لسنة 1 ق , وبعد تحضير الدعوى أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 4/9/1999 تأسيساً على أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعتبار وفاة مورث المدعيين بسبب الخدمة لم يبين سنده فى ذلك , فضلاً عن أن أوراق التحقيق العسكرى , الذى تم فى هذا الشأن انتهت إلى أن الوفاة بسبب الخدمة , وهى الأداة الأساسية لإثبات سبب الإصابة أو الوفاة , كما إن الأوراق خلت مما يفيد نسبة خطأ إلى مورث المدعيين , وعلى هذا تكون وفاته قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها , بما يترتب على ذلك من آثار , أهمها اســتحقاق المدعيين للمعاش المترتب على ذلك باعتبارهما ورثته .<br />
</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب حيث تجاهل ما ورد فى ديباجة القرار المطعون فيه من أن وفاة مورث المدعيين كانت بسبب إهماله أثناء انتظاره للأتوبيس الذى سينقله إلى وحدته العسكرية حيث جلس على سور كوبرى هويس بلبيس معرضا حياته للخطر , مما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه فى ترعة الإسماعيلية ووفاته مما يقطع رابطة السببية بين الوفاة والخدمة , كما أن الحكم بنى قضاءه على ما انتهت إليه إدارة التأمين والمعاش وهو ليس قراراً نهائيا إذ يتعين عرضه للتصديق عليه من الجهة التى أصدرت قرارها المطعون فيه .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه واعتبار وفاة مورث المدعين ( المطعون ضدهما ) كانت بسبب الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وذلك للأسباب التى قام عليها وتتخذها المحكمة سبباً لحكمها , وتحيل إليها منعاً للتكرار , وليس فيما ساقته الجهة الإدارية فى تقرير الطعن ما ينال من سلامته ذلك أن التحقيقات التى أجريت بمناسبة واقعة الوفاة لم تثبت ثمة خطأ فى جانب مورث المطعون ضدهما , بل انتهت من واقع شهادة الشهود إلى اعتبار الوفاة بسبب الخدمة لكونها وقعت حال انتظار مورث المطعون ضدهما الأتوبيس الذى سينقله إلى وحدته عقيب انتهاء إجازته , وهو ما عوًّلت عليه وبحق إدارة التأمين والمعاشات حينما ارتأت استحقاق المطعون ضدهما لمعاش شهرى عن وفاة نجلهما أثناء وبسبب الخدمة , ومن ثم يكون قرار شعبة التنظيم والإدارة المطعون فيه بعدم اعتبار الوفاة كذلك بدعوى أنها كانت بسبب إهمـــال مورث المطعون ضدهما غير قائم على سببه , وهو ما انتهى إليه وبحق الحكم المطعون فيه , ويغدو الطعن الماثل غير قائم على صحيح سبب من الواقع أو القانون متعينا رفضه .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8221; فلهـــــــذه الأســـــــــباب &#8220;</span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>***********</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حكمت المحكمة :</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .</span></h5>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-684-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-684-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 19:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=6304</guid>

					<description><![CDATA[<p>بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى &#8211; موضوع ************* بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/2/2005 م .<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-684-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-2/">الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بسم الله الرحمن الرحيم</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>باسم الشعب</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مجلس الدولة</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المحكمة الإدارية العليا</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الدائرة الأولى &#8211; موضوع </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>*************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق </strong><strong>19/2/2005 م .</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة  </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود </strong><strong>و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد</strong><strong>.</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong><strong>   </strong><strong>نواب رئيس مجلس الدولة</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو     </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نائب رئيس مجلس الدولة و</strong><strong>مفوض الدولـة</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                          </strong><strong>         </strong><strong> </strong><strong>سـكرتير المحكــمة</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>**************************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أصدرت الحكم الآتى</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>فى الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المقـــام من :</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وزير الدفاع &#8221; بصفته&#8221;</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>ضــــــــــــــد</strong></span></h5>
<ul style="text-align: right;">
<li>
<h5><span style="color: #000000;"><strong>السيد / عبد الرازق السيد يوسف </strong></span></h5>
</li>
<li>
<h5><span style="color: #000000;"><strong>السيدة / هنية حسن السيد الصعيدى </strong></span></h5>
</li>
</ul>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>( ورثة المرحوم / محمد عبد الرزاق السيد يوسف )</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>********************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>فى الدعوى رقم 7875 لسنة 1 ق  بجلسة 4/9/1999</strong></span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>***************</strong></span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>الإجـــــــراءات :</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>*************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى يوم الأحد الموافق 31/10/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة , بصفتها نائباً عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 7875 لسنة 1 ق بجلسة 4/9/1999 , والقاضى بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى الحصول على المعاش المستحق باعتبار وفاة مورثهما حدثت أثناء وبسبب الخدمة اعتباراً من 5/6/1989 , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن , تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون , لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , بصفة مســتعجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن , ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا , لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً برفض الدعوى . مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 23/11/2003 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 4/7/2004 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 9/10/2004 , وبجلسة 4/12/2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وبجلســــة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المحكمـــــــــــــــــــة</strong></span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>*************</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ومن حيث إن المطعون ضدهما كاناً قد أقاما بداءة الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 26/6/1990 , وقيدت بجدولها برقم 5530 لسنة 1990 بطلب الحكم بتخصيص معاش شهرى لهما بصفتهما ورثة المرحوم الجندى محمد عبد الرازق السيد اعتباراً من 2/6/1989 – تاريخ وفاته وإلزام المدعى عليهم المصروفات – وذكرا – شرحاً لدعواهما – أن ابنهما محمد عبد الرازق السيد كان مجنداً بالقوات المسلحة , وبعد انتهاء إجازته وعودته لوحـــدته العسكرية فى 2/6/1989انتظر الأتوبيس الذى ينقله إلى وحدته العسكرية على كوبرى هويس بلبيس , فســقط فى ترعة الإسماعيلية , وقيدت الواقعـــة إدارى برقم 314/89 لعدم وجود شبهة جنائية , وجرت التحقيقات اللازمة فى هذا الشأن التى أجمع من أدلوا بأقوالهم أن ابنهما كان يعانى من &#8220;دوخة &#8221; فقررت اللجنة المختصة بإدارة التأمين والمعاش بالقوات المسلحة  أن حادث وفاته يندرج تحت الإصابة أثناء العمل وبسببه , وقررت تخصيص معاش شهرى كامل لأسرته , بيد أن اللجنة العليا للقوات المسلحة أصــدرت قرارها بإلغاء هذا القرار مما حدا بالمطعون ضدهما إلى إقامة دعواهما .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        وبجلسة 31/3/1993 أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى , وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة , وأبقت الفصل فى المصروفات , حيث وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وقيدت بجدولها برقم 2185 لسنة 15 ق , ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حيث قيدت برقم 7875 لسنة 1 ق , وبعد تحضير الدعوى أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 4/9/1999 تأسيساً على أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعتبار وفاة مورث المدعيين بسبب الخدمة لم يبين سنده فى ذلك , فضلاً عن أن أوراق التحقيق العسكرى , الذى تم فى هذا الشأن انتهت إلى أن الوفاة بسبب الخدمة , وهى الأداة الأساسية لإثبات سبب الإصابة أو الوفاة , كما إن الأوراق خلت مما يفيد نسبة خطأ إلى مورث المدعيين , وعلى هذا تكون وفاته قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها , بما يترتب على ذلك من آثار , أهمها اســتحقاق المدعيين للمعاش المترتب على ذلك باعتبارهما ورثته .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب حيث تجاهل ما ورد فى ديباجة القرار المطعون فيه من أن وفاة مورث المدعيين كانت بسبب إهماله أثناء انتظاره للأتوبيس الذى سينقله إلى وحدته العسكرية حيث جلس على سور كوبرى هويس بلبيس معرضا حياته للخطر , مما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه فى ترعة الإسماعيلية ووفاته مما يقطع رابطة السببية بين الوفاة والخدمة , كما أن الحكم بنى قضاءه على ما انتهت إليه إدارة التأمين والمعاش وهو ليس قراراً نهائيا إذ يتعين عرضه للتصديق عليه من الجهة التى أصدرت قرارها المطعون فيه .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه واعتبار وفاة مورث المدعين ( المطعون ضدهما ) كانت بسبب الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وذلك للأسباب التى قام عليها وتتخذها المحكمة سبباً لحكمها , وتحيل إليها منعاً للتكرار , وليس فيما ساقته الجهة الإدارية فى تقرير الطعن ما ينال من سلامته ذلك أن التحقيقات التى أجريت بمناسبة واقعة الوفاة لم تثبت ثمة خطأ فى جانب مورث المطعون ضدهما , بل انتهت من واقع شهادة الشهود إلى اعتبار الوفاة بسبب الخدمة لكونها وقعت حال انتظار مورث المطعون ضدهما الأتوبيس الذى سينقله إلى وحدته عقيب انتهاء إجازته , وهو ما عوًّلت عليه وبحق إدارة التأمين والمعاشات حينما ارتأت استحقاق المطعون ضدهما لمعاش شهرى عن وفاة نجلهما أثناء وبسبب الخدمة , ومن ثم يكون قرار شعبة التنظيم والإدارة المطعون فيه بعدم اعتبار الوفاة كذلك بدعوى أنها كانت بسبب إهمـــال مورث المطعون ضدهما غير قائم على سببه , وهو ما انتهى إليه وبحق الحكم المطعون فيه , ويغدو الطعن الماثل غير قائم على صحيح سبب من الواقع أو القانون متعينا رفضه .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .</span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8221; فلهـــــــذه الأســـــــــباب &#8220;</span><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>***********</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حكمت المحكمة :</strong></span></h5>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .</span></h5>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-684-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-46-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-2/">الطعن رقم 684 لسنة 46 القضائية عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/57 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 09:02:47 by W3 Total Cache
-->