<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-29825-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-57-%d9%82-%d8%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-29825-لسنة-57-ق-ع/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2022 12:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-29825-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-57-%d9%82-%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 12:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5732</guid>

					<description><![CDATA[<p>      بسم الله الرحمن الرحيم        باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة &#8211; موضوع بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حسن كمال محمد<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-29825-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-57-%d9%82-%d8%b9/">الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">      بسم الله الرحمن الرحيم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">       باسم الشعب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المحكمة الإدارية العليا</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الدائرة السابعة &#8211; موضوع</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حسن كمال محمد أبو زيد شلال      نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                                                                                  ورئـيـس المحكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السيد الأستـاذ المستشار/كارم عبد اللطيف عبد العظيم أحمد                               نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين                            نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار/حسن محمود سعداوي محمد                             نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار الدكتور/مجدي صالح يوسف الجارحي                 نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحضور السـيد الأستــاذ المستشـار/محمد هنداوي                                           مفـــــــــــوض الـــــــدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وســـكــــــرتـــاريـة الــــســــيـــــــــد/أحمد محمود محمد علي                               أميــــــــــــن الـســــــــــر</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>أصدرت الحكم الآتي:</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>المقام من</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فاروق حنفي يوسف</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>ضــــد</u></strong></span></p>
<ul style="text-align: right;">
<li><span style="color: #000000;">وزير الخارجية &#8230; بصفته</span></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 41650 لسنة 63 ق بجلسة 11/4/2011</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الإجراءات</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في 25/5/2011 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذي إنتهى إلى سقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي في المطالبة بصرف فروق العلاوات الخاصة المستحقة له عن فترة عمله بالخارج بفئة الخارج بالتقادم الخمسي وإلزام المدعي المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ القرار الصادر من لجنة توفيق في بعض المنازعات والمشمول بالصيغة التنفيذية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أساس سعر الصرف وقت تنفيذ ذلك الحكم مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد إنتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في طلباته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><u>المحكمـــة</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث أن واقعات الحكم الطعين تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم والمشمول بالصيغة التنفيذية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها أحقيته في صرف مستحقاته المالية من العلاوات الخاصة بفئة الخارج عن فترات عمله بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم وبجلسة قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وإقامته على أن حق الطاعن في المطالبة بالعلاوات الخاصة قد سقط بالتقادم الخمسي طبقاً لحكم المادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون فقد ذهب الحكم إلى تكييف طلبات المدعي (الطاعن) على نحو يخرجها عن حقيقة مقصودة ونيته من ورائها، إذا انحصرت طلباته في إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ التوصيتين الصادرتين لصالحه في الطلبين رقمي 205 لسنة 2000 و187 لسنة 2002 على نحو صحيح من لجنة التوفيق في بعض المنازعات والمشمولتين بالصيغة التنفيذية، بخصوص العلاوة المستحقة له، ومن ثم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تابع الحكم في الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">يحق له المطالبة بإلغاء ذلك القرار السلبي دون التقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وعلى أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكييف الدعوى وإن كان من تصرف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تنقضي هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته شريطة أن لا يصل تكييف المحكمة للدعوى إلى تغيير مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة الطعن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه متى كان ذلك والثابت من مطالعة صحيفة الدعوى محل الحكم المطعون فيه أن المدعي (الطاعن) قد طلب صراحة إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالإمتناع عن تنفيذ التوصيتين الصادرتين لصالحه في الطلبين رقمي 205 لسنة 2000 و187 لسنة 2002 على نحو صحيح بتقاضى الفروق المالية المقضي بإستحقاقها على أساس سعر صرف العملة الأجنبية وقت الصرف من لجنة التوفيق في بعض المنازعات والمشمول بالصيغة التنفيذية بشأن العلاوات الخاصة المستحقة له وعلى أساس سعر الصرف وقت تنفيذ الحكم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث أن الدعوى بهذا الوصف قد استوفت أوضاعها الشكلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت أن المدعي قد إستصدر من لجنة التوفيق في بعض المنازعات توصية بأحقيته في العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة له عن فترات عمله بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقد وافق ممثل الجهة الإدارية والمدعي على ذلك.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقررت اللجنة إثبات ذلك في محضر مذيل بالصيغة التنفيذية ومن ثم أصبح لهذا المحضر قوة السند التنفيذي عملاً بحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفاً فيها الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه إعمالاً للشرعية وسيادة القانون اللذان تخضع لهما جميع سلطات الدولة وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات في الدولة، فيتعين على الجهات الإدارية المختصة أن تنفيذ السندات الإدارية الواجبة التنفيذ طبقاً لأحكام القانون وعلى كل موظف من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الجهة الإدارية المدعى عليها (المطعون ضدها) قد نفذت التوصيتين المشار إليها على نحو منقوص رغم ما لها من قوة السند التنفيذي وإذ لم يمض على صدور التوصيتين مدة التقادم الطويل (15 عاماً) المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني فإن حق المدعي (الطاعن) في تنفيذه لم يلحقه تقادم وبالتالي يشكل إمتناع الجهة الإدارية عن تنفيذها دون وجه حق قراراً سلبياً مخالفاً للقانون بما يستوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أن يتم الصرف على أساس السعر الرسمي لصرف العملات الأجنبية في تاريخ تنفيذ الحكم حتى لا يضار الطاعن من جراء حرمانه من صرف العلاوات الخاصة &#8211; محل التداعي- إلى أن قضى له بأحقيته فيها وذلك تحقيقاً لإعتبارات العدالة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون بما يتعين معه القضاء بإلغائه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><u>فلهــذه الأسبــاب</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة احتساب العلاوات الخاصة المقضي له باستحقاقها بموجب التوصيتين الصادرتين عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلبين رقمي 2005 لسنة 2000 و187 لسنة 2004 على أساس سعر صرف العملة الأجنبية وقت الصرف وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يومالخميس الموافق 25 من شعبان سنة 1434 هجرية و4 من يوليو سنة 2013 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-29825-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-57-%d9%82-%d8%b9/">الطعن رقم 29825 لسنة 57 ق. ع</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 27/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-18 19:49:08 by W3 Total Cache
-->