<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطعن رقم 29416 لسنة 55 ق . ع Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-29416-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-55-%D9%82-%D8%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-29416-لسنة-55-ق-ع/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 19:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الطعن رقم 29416 لسنة 55 ق . ع</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-29416-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-55-%d9%82-%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 19:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 29416 لسنة 55 ق . ع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5805</guid>

					<description><![CDATA[<p>بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامســـة (موضوع) بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / إبراهيـــم محمد الطنطاوي نـــــور   <span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-29416-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-55-%d9%82-%d8%b9/">الطعن رقم 29416 لسنة 55 ق . ع</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بسم الله الرحمن الرحيم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مجلس الدولة </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المحكمة الإدارية العليا </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الدائرة الخامســـة (</u></strong><strong><u>موضوع)</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / إبراهيـــم محمد الطنطاوي نـــــور    نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">             ورئيـــــــس المحكمــــــة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية كل من السادة الأساتذة المستشارين                   / أشــرف حســن أحمـــد حســـن                                                                                                                                                                                                                                                                        نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                   / خالـــد جابــر عـبد اللطيف محمد                                                                                                                                                                                                                     نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                                         / محمد مصطفى السيــــــد عنــــان                                                                                                                                                                                              نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                               الدكتور / أحمـــد محمد إبــراهيـم غـــــنيـم                                                                                                                                                                                                                            نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحضـــور الســـــيد الأستـــاذ المستشـــــار                       / هانـــــي حافـــــظ الكـــرداسي                                                                                                                                                                                                    مفـــــــوض الـــــــــدولـة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وسكرتارية السيد                                              / عاطـــــف عبد المنعــم سالـــم      أمـــين سـر المحكمـــــــة</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>أصدرت الحكم الآتي</u></span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في الطعن رقم 29416 لسنة 55 ق . ع</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>المقام من </u></span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">محمد كامل حسين الصغير</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>ضـــــــــــــد</u></span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وزير العدل &#8211; بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في الدعوى رقم 12431 لسنة 58 ق بجلسة 16/5/2009</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الإجــــراءات</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2009 أودع الأستاذ / مصطفى يــس سليمان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قُيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه طعناً في الحكم الصادر من </span><br />
<span style="color: #000000;">محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً</span><br />
<span style="color: #000000;">وإلزام المدعين بالمصروفات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الشهر العقاري بتسجيل الحكم رقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال والصادر بجلسة 26/7/2003 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/6/2001 وإلزام المطعون ضده المصروفات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع </span><br />
<span style="color: #000000;">بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بامتناعها عن اتخاذ إجراءات تسجيل الحكم رقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضده المصروفات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ونُظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر،وبجلسة 23/4/2016 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ـ موضوع لنظره بجلسة 4/6/2016 وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات ، وبجلسة 25/3/2017 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><u>المحكمــ</u></strong><strong><u>ــــ</u></strong><strong><u>ـة</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من حيث إنه عن شكل الطعن فالثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16/5/2009 </span><br />
<span style="color: #000000;">وأُقيم الطعن بتاريخ 14/7/2009 ومن ثم فإنه يكون قد أُقيم في الميعاد المقرر ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن وآخرين </span><br />
<span style="color: #000000;">أقاموا الدعوى رقم 12431 لسنة 58 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/4/2004 طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة بالاعتداد بصورة عقد البيع المحرر في 23/10/1922 والمبرم بين محمود صالح (البائع) وحسين سليمان عطية (المشتري) لابنه القاصر/ محمد حسين سليمان ما هو قطعة أرض مقدارها مائة وأربعون فداناً بحوض الجبل الشرقي ، والأرض بور رمال صحراء ، وفي الموضوع بقيام صورة العقد مقام الأصل واعتباره منتجاً لجميع آثاره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أن المدعين الثلاثة الأول يمتلكون قطعة الأرض رقم (302) رمزية خارج الزمام بدون أحواض أيمن طريق مصر ـ الإسماعيلية من العلامة 29 إلى 31,00 ك بناحية قسم النزهة- بمحافظة القاهرة ومساحة هذه القطعة (4 أسهم و13 قيراطاً و 78 فداناً )، والقطعة رقم (320) ومساحتها (20,1 سهماً و19 قيراطاً و 61 فداناً) وقد آلت الملكية إليهم عن طريق الميراث الشرعي عن والدهم المرحوم / محمد حسين سليمان وسند ملكية مورثهم </span><br />
<span style="color: #000000;">العقد الثابت التاريخ رقم (25687) في 24/10/1922. وقد قام المدعون الثلاثة الأول ببيع الأرض إلى المدعي الرابع مقابل مبلغ (750000 ج) وقد أقام الأخير دعوى صحة ونفاذ العقد أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي قُيدت برقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ، وقضي فيها بجلسة 26/7/2003 بصحة ونفاذ عقد البيع ، وقد أشهرت صحيفة الدعوى برقم (1915) في 22/6/2003 شهر عقاري شمال القاهرة ـ مأمورية مصر الجديدة ، وقد قُدم </span><br />
<span style="color: #000000;">في دعوى الصحة والنفاذ صورة رسمية من عقد البيع سند ملكية البائعين وذلك لفقد أصل العقد ، وأضاف المدعون </span><br />
<span style="color: #000000;">أن شهر الحكم المشار إليه بطريق التسجيل تستلزم وجود العقد الأصلي سند ملكية مورث البائعين ولا يمكن التسجيل بدونه  وأن الذي يقوم مقام العقد المفقود صدور حكم من محكمة القضاء الإداري. وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات المشار إليها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر،وبجلسة19/4/2005 أودع المدعون صحيفة معلنة بتعديل الطلبات في الدعوى إلى طلب الحكم :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(1)- إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شهر الحكم رقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/6/2003 .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2)- الحكم بصفة مستعجلة بالاعتداد بالصورة الرسمية من العقد رقم 25687 لسنة 1922 وقيامها مقام الأصل واعتبارها منتجة لجميع آثارها في شهر الحكم رقم 4578 لسنة 2003 .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(3)- احتياطياً : بطلان المنشور رقم 8 لسنة 1995 الصادر من مصلحة الشهر العقاري ، وإلزام المدعي الرابع بالمصروفات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 16/5/2009 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن أوراق الدعوى قد أجدبت عن وجود أثر لأصل عقد البيع الثابت التاريخ رقم (25687) في 24/10/1922 ـ سند ملكية المدعين الثلاثة الأولى- ، وأن مصلحة الشهر العقاري أفصحت عن أنها أجرت تحقيقاً بشأن مستخرج صورة العقد المشار إليه وذلك بالقضية رقم60 لسنة 2005 أمام النيابة الإدارية للرئاسة والعدل لتحديد مسئولية من قام بالتأشير بمطابقتها للأصل دون أن يكون لهذا المحرر أصل بالمكتب ، وقد ثبت بالتحقيقات </span><br />
<span style="color: #000000;">عدم وجود أصل لهذا العقد بمكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري حتى يمكن على ضوئه استخراج صورة طبق الأصل كما ثبت عدم صحة القسيمة المسدد بها الرسم ، وعدم صحة رقم الطلب المحرر لاستخراج هذا المستخرج ، وأن الأختام والتوقيعات الواردة على الصورة الضوئية لصورة العقد غير محددة ومطموسة ويتعذر معها الوصول إلى صاحبها </span><br />
<span style="color: #000000;">أو الجهة التابع لها الخاتم الممهورة به بما ينفي ثمة رابطة بينها وبين المكتب وأنها مصطنعة عليه من جانب صاحب الشأن بغية استخدامها استخداماً غير مشروع وأن النيابة الإدارية خلصت إلى أن الأوراق تثير جرماً عاماً متمثلاً في واقعة تزوير واصطناع محرر مزور منسوب إلى مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري. وأضافت المحكمة أن المتيقن </span><br />
<span style="color: #000000;">في عقيدتها أن صورة عقد البيع رقم (25687) في 24/10/1922 لا تحمل في مظهرها الخارجي الثقة في مطابقتها للأصل كما أن الثابت من كتاب مديرية المساحة بالقاهرة المؤرخ 7/8/2004 الموجه إلى الإدارة العامة لبحوث الشهر العقاري أن الصورة السلبية للعقد لا يطمأن لصحتها ولا يعتد بها كسند ملكية نظراً لعدم تدوينها بالمراجع المساحية بالمديرية. وبالنسبة لطلب بطلان المنشور رقم 8 لسنة 1995 فقد أكدت المحكمة أن المنشور المذكور صدر مستنداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإلى تعليمات الشهر العقاري بشأن معالجة أمور تتعلق بالمرحلة الانتقالية الخاصة بالمحررات الثابتة التاريخ قبل سنة 1924 ومعالجة الحالات التي لا يوجد أصل العقد أو المحرر أو صورة رسمية منه لدى المصلحة ، وصدر هذا المنشور بغرض حماية الملكية العقارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطعن فأقام الطعن الماثل ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه استند إلى نصوص قانون لا تنطبق على موضوع الدعوى إذ أنه استند إلى نصوص المواد (9 ، 10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 وهما يختصان بحقوق شهر والأخرى خاصة بتبعية العقارات التي على الشيوع في حين أنه كان يتعين عليه تطبيق نص المادتين (23، 27) من القانون رقم 114 لسنة 1946 </span><br />
<span style="color: #000000;">والتي تعتبر حكم الصحة والنفاذ صدر بناءً على مستندات قاطعة الدلالة وأن المحكمة المدنية بحثت الملكية وأصدرت حكمها بصحة ونفاذ عقد البيع ، وبالتالي أصبحت المستندات كاملة وكافية لشهر الحكم ، كذلك فإن الحكم المطعون فيه أغفل رد النيابة الإدارية بخصوص ما تم في التحقيق بشأن صورة العقد رقم (25687) في 24/10/1922 والتي ورد بردها أن التحقيق تم حفظه كما أن المستندات بها صورة رسمية من العقد رقم 25687 لسنة 1922 والتي استخرجت بناءً على تصريح المحكمة للحاضر عن الجهة الإدارية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن </span><br />
<span style="color: #000000;">&#8221; جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله </span><br />
<span style="color: #000000;">والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن &#8221; جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من </span><br />
<span style="color: #000000;">الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجية </span><br />
<span style="color: #000000;">على الغير &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن &#8221; يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال ، كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة &#8220;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنص المادة (17) من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن &#8221; يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة (15) أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة </span><br />
<span style="color: #000000;">على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنص المادة (22) من ذات القانون في البند (سادساً) ـ المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976- على أن </span><br />
<span style="color: #000000;">&#8221; يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي فضلاً عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أولاً &#8230;&#8230;&#8230; ، ثانياً &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.، ثالثاً &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.، رابعاً &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.، خامساً &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">سادساً : البيانات الخاصة بأصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا ما بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنص المادة (23) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن &#8221; لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقاً لأحكام المادة السابقة إلا :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(1)- المحررات التي سبق شهرها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(2)- المحررات التي تتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(3)- المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(4)- المحررات التي تحمل تاريخاً سابقاً على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكاليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه. وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي &#8221; .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنص المادة (27) من القانون ذاته على أنه &#8221; للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب صاحب الشأن </span><br />
<span style="color: #000000;">أن تستوفي البيانات فيما يتعلق بوصف وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات </span><br />
<span style="color: #000000;">متى كان لديها أصولها أو صورها &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتنص المادة (13) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 ، و 18 لسنة 1999 على أن &#8221; إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">( أ )- أن تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي </span><br />
<span style="color: #000000;">لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ب)- ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أُخذت منها .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ج)- أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف &#8220;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع جعل أساس انتقال الملكية بالنسبة للحقوق العينية العقارية الأصلية </span><br />
<span style="color: #000000;">وكذا الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق سواء بإنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها هو التسجيل ورتب على عدم التسجيل أن تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى بعض الحقوق والآثار الشخصية ولا تتعداها إلى الغير ، ولا تكون حجة عليه ، كما أوجب المشرع تسجيل دعاوى الصحة والنفاذ </span><br />
<span style="color: #000000;">على الحقوق العينية العقارية ، وقد ناط المشرع بمكتب الشهر العقاري عند تسجيله للتصرفات والأحكام القضائية </span><br />
<span style="color: #000000;">التأكد من البيانات الخاصة بأصل سند الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك والعقد بينهما وله أن يستوفي كافة البيانات في حالة تخلفها ، ورفض تسجيلها في حالة عدم موافاته بالاستيفاءات المطلوبة ، وأوجب المشرع على مصلحة الشهر العقاري أن تتناول المحررات المقدمة إليها بالبحث والتمحيص للتأكد من سلامة المحرر المطلوب شهره والتأكد من صدوره من المالك الحقيقي وذلك تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع وهي حماية الملاك وأصحاب الحقوق العينية. ولما كان انتقال الملكية في ظل التقنين المدني القديم وقبل العمل بنظام الشهر العقاري كان يتم فيما بين التعاقدين </span><br />
<span style="color: #000000;">وبالنسبة للغير بدون تسجيل وكان يكتفي بإثبات تاريخ العقد في الدفاتر المعدة لذلك وبالتالي فلا يعتد إلا بالمحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى ، وكذلك المحررات التي تحمل تاريخاً سابقاً على سنة 1924 إذا كان قد أُخذ بها قبل العمل بأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 في محررات تم شهرها أو نقل التكاليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه ، وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مصلحة الشهر العقاري ملتزمة بإجراء شهر المحرر الذي يوجب القانون تسجيله أو قيده متى توافرت شروطه طبقاً للقانون وتحقيقاً للغاية المبتغاة من إنشاء نظام الشهر العقاري وهي حماية الملكية العقارية من الاعتداء عليها ، وقد ناط المشرع بمصلحة الشهر العقاري اختصاص الرقابة </span><br />
<span style="color: #000000;">والتحقق من سلامة المحررات المطلوب شهرها وإجراء المفاضلة بينها،والاعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقي دون غيره من المحررات ، ولذلك أوجبت المادة (251) من تعليمات الشهر العقاري بحث أصل الملكية عند تسجيل أحكام صحة ونفاذ العقد ، فاستلزمت أن يرفق مع الحكم المراد شهره ذات العقد موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ورغم أن للمحكمة في دعوى صحة ونفاذ العقد حق بحث الملكية فإن صدور حكم بصحة ونفاذ العقد لا يعفي المشتري عند شهر هذا الحكم من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه وفقاً لقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 سالف الذكر فإنه في حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي فإن الصورة الرسمية الأصلية يكون لها حجية إذا كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل </span><br />
<span style="color: #000000;">كذلك يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية ذات الحجية ، أما الصور الرسمية المأخوذة من صور مأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه إذا اقتصر حكم المحكمة في دعوى صحة ونفاذ العقد على صحة ونفاذ عقد البيع دون التثبت من ملكية المتصرف للشيء المبيع ، رغم أن للمحكمة حق بحث هذه الملكية لما قد يحدث من تغيب المدعى عليه وهو البائع عن الحضور أو أن يحضر ويقر بصدور التعاقد منه فيصدر الحكم على هذا الأساس دون التعرض لأصل هذه الملكية وبحثها ومن ثم فإن صدور الحكم بصحة ونفاذ العقد في هذه الحالة لا يعفي المشتري عند شهر هذا الحكم من تقديم </span><br />
<span style="color: #000000;">كافة المستندات الدالة على ملكية البائع .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى الأرض المبينة آنفاً من </span><br />
<span style="color: #000000;">ورثة المرحوم / محمد حسين سليمان عطية وهم عطية ، وعيد ، وأم سيد محمد حسين سليمان عطية والتي آلت إليهم الملكية عن طريق الميراث عن والدهم ، وأن سند ملكية مورثهم العقد الثابت التاريخ رقم (25687) في 24/10/1922 </span><br />
<span style="color: #000000;">بمحكمة مصر المختلطة وقد أقام الطاعن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية قُيدت برقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة وقضي فيها بجلسة 26/7/2003 بصحة ونفاذ عقد البيع ، وقد تقدم الطاعن بتاريخ 5/5/2004 إلى مأمورية شمال القاهرة للشهر العقاري بالطلب رقم 728 لسنة 2004 لشهر الحكم المشهرة صحيفة دعواه برقم (1915) في 22/6/2003 شهر عقاري شمال القاهرة &#8211; مأمورية مصر الجديدة وقدم صورة </span><br />
<span style="color: #000000;">عقد البيع الثابت التاريخ رقم (25687) في 24/10/1992 كسند ملكية البائعين وذلك لفقد أصل العقد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن البين بعد الإطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 4578 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع بين الطاعن وورثة / محمد حسين سليمان عطية أن المحكمة لم تتثبت من ملكية الورثة للأرض المبيعة وإنما صدر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع استناداً إلى إقرار البائعين بصدور التعاقد منهم ، ومن ثم يتعين على الطاعن تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائعين للأرض المبيعة ومنها أصل عقد البيع ثابت التاريخ رقم (25687) </span><br />
<span style="color: #000000;">في 24/10/1922 ومن حيث إن الأوراق قد جاءت خلواً من أصل عقد البيع الثابت التاريخ رقم (25687) </span><br />
<span style="color: #000000;">في 24/10/1922 سند ملكية البائعين للطاعن كما أن المستخرج الرسمي من صورة العقد المشار إليه والمقدم من الطاعن قد أجرت النيابة الإدارية للرئاسة والعدل تحقيقاً في القضية رقم 60 لسنة 2005 وذلك لتحديد مسئولية من قام بالتأشير بمطابقة الصورة للأصل دون أن يكون لهذا المحرر أصل بالمكتب ، وقد ثبت من التحقيقات عدم وجود أصل لهذا العقد بمكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري حتى يمكن على ضوئه استخراج صورة طبق الأصل منه ، وأن هذا الأصل قد تم تسليمه إلى صاحب الشأن فور ختمه بخاتم إثبات التاريخ كما ثبت عدم صحة رقم القسيمة المسدد بها الرسم، وعدم صحة رقم الطلب المحرر لاستخراج هذا المستخرج ، وأن الأختام والتوقيعات الواردة على الصورة الضوئية لصورة العقد غير محددة ومطموسة ويتعذر معها الوصول إلى صاحبها أو الجهة التابع لها الختم الممهورة به ، وخلصت مذكرة </span><br />
<span style="color: #000000;">النيابة الإدارية إلى أن الأوراق تثير جرماً عاماً متمثلاً في واقعة تزوير واصطناع محرر مزور منسوب إلى </span><br />
<span style="color: #000000;">مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كذلك فالثابت من كتاب مديرية المساحة بالقاهرة &#8211; مكتب الفحص المختص المؤرخ 7/8/2004 الموجه إلى مدير الإدارة العامة لبحوث الشهر العقاري أن الصورة السلبية للعقد ثابت التاريخ رقم 25687 لسنة 1922 لا يطمأن لصحتها ولا يعتد بها كسند ملكية نظراً لعدم تدوينها بالمراجع المساحية بالمديرية ، ومن ثم فإنه لا وجه للقول بحجية الصورة السلبية لهذا العقد أو الاعتداد بها قانوناً كأصل أو صورة رسمية لعقد البيع أو كسند للملكية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه في حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي فإن الصورة تكون لها حجية إذا كان </span><br />
<span style="color: #000000;">مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل ومن حيث إنه بعد إطلاع المحكمة على صورة العقد رقم (25687) في 24/10/1922 فقد وقر في يقين المحكمة وعقيدتها وما تطمئن إليه أن صورة العقد المشار إليه لا تحمل في مظهرها الخارجي الثقة في مطابقة ما تضمنته من بيانات وأختام وتوقيعات للأصل ومن ثم فإن صورة العقد المشار إليه لا تكون لها حجية ولا يعتد بها كسند لملكية البائعين للطاعن ، ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن الاعتداد بصورة العقد رقم 5687 لسنة 1922 وما ترتب عليه من عدم شهر حكم الصحة والنفاذ المشار إليه يكون قد جاء تطبيقاً لحكم القانون وتكون الدعوى بطلب بطلان هذا القرار لا سند لها من القانون متعيناً الحكم برفضها ، وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه القانون ، ويكون الطعن عليه لا سند له متعيناً الحكم برفضه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الصادر بالمنشور رقم 8 لسنة 1995 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . ولما كان القرار ـ المطعون عليه قد صدر مخاطباً مكاتب الشهر العقاري ومأموريتها ومكاتب التوثيق بمراعاة الامتناع كليةً عن إعطاء صورة من المحررات الثابتة التاريخ قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى </span><br />
<span style="color: #000000;">ما لم تكن أصولها قد سبق إرفاقها مع محررات تم شهرها أو سبق إيداعها حسبما هو منصوص عليه بالمادة (128) </span><br />
<span style="color: #000000;">من تعليمات الشهر طبعة سنة 1993 .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن هذا القرار المطعون عليه صدر مستنداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتي تنص على أن &#8221; تُلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية </span><br />
<span style="color: #000000;">وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري ، ويُحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب &#8220;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وكذلك المادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتي تنص على أن &#8221; يتولى مكتب الشهر استخراج صورة من كل محرر تم شهره وإعداد الخطوات التمهيدية لنظام السجلات العينية &#8220;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">كما أشار هذا المنشور إلى نص المادة (128) من تعليمات الشهر العقاري طبعة 1993 والتي تنص على أن</span><br />
<span style="color: #000000;"> &#8221; يجب تقديم أصل المحرر مشفوعاً بصورة فوتوغرافية منه موقعاً عليها من صاحب الشأن بتطابقها مع الأصل </span><br />
<span style="color: #000000;">وتحتفظ المأمورية بهذا الأصل بعد مراجعته على الصورة المقدمة والتأشير عليها بتطابقها &#8221; .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن القرار المطعون عليه قد صدر مستنداً إلى أحكام قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية </span><br />
<span style="color: #000000;">وإلى تعليمات الشهر العقاري بشأن معالجة المرحلة الانتقالية الخاصة بالمحررات الثابتة التاريخ قبل سنة 1924 </span><br />
<span style="color: #000000;">وقد صدر هذا المنشور في إطار الغاية من إنشاء نظام الشهر العقاري وهو حماية الملكية العقارية ، وفي إطار السلطة المخولة للشهر العقاري ودوره في الرقابة وفحص وتمحيص والتحقق من سلامة المحررات المطلوب شهرها والتأكد من صدورها من المالك الحقيقي ، وبناءً على ما تقدم يكون القرار الصادر بهذا المنشور قد صدر مطابقاً لأحكام القانون وقائماً على أسبابه المبررة قانوناً ، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون ، خليقاً بالرفض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بذات وجه النظر فإنه يكون قد صدر مطابقاً لأحكام القانون وقائماً على أسبابه المؤدية إلى منطوقه ، ويكون النعي عليه غير قائم على سند من القانون ، خليقاً بالرفض .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن من خسر الطعن يُلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (270) من قانون المرافعات .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><u>فلهذه الأسبــــاب</u></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>حكمت المحكمة :</strong> بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن بالمصروفات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر هذا الحكم وتليّ علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 23 شعبان سنة 1438هجرية الموافق 20 مايو سنة 2017 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-29416-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-55-%d9%82-%d8%b9/">الطعن رقم 29416 لسنة 55 ق . ع</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 12:06:58 by W3 Total Cache
-->