<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطعن رقم 284 لسنة 47 القضائية عليا Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-284-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-47-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-284-لسنة-47-القضائية-عليا/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 18:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الطعن رقم  284 لسنة 47 القضائية عليا</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-284-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-47-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 18:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 284 لسنة 47 القضائية عليا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=6289</guid>

					<description><![CDATA[<p>بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى  –  موضوع ******** بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/9/2005م برئاسة السيد<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-284-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-47-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم  284 لسنة 47 القضائية عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: right;"><strong>بسم الله الرحمن الرحيم</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;">باسم الشعب</h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>مجلس الدولة</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;">المحكمة الإدارية العليا</h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>الدائرة الأولى  –  موضوع</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>*****</strong>***</h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق</strong> <strong>25/9/2005م</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن </strong><strong>عثمان أحمد </strong><strong>عزوز</strong><strong>           </strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة </strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong> </strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong> ن</strong><strong>ــواب رئيس مجلس الدولة</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>وبحضور السيد الأستاذ المستشار</strong><strong> / رضا محمد عثمان</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>                                           مفوض الدولة</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               </strong><strong> سكرتير المحكمة</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong> </strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>************</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong> </strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>أصدرت الحكم الآتى </strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>فى الطعن رقم  284 لسنة 47 القضائية عليا</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"></h5>
<h5 style="text-align: right;">المقــــــــــام من :</h5>
<ul style="text-align: right;">
<li>
<h5><strong>محافظ سوهاج &#8221; بصفته &#8220;</strong></h5>
</li>
<li>
<h5><strong>رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج &#8221; بصفته &#8220;</strong></h5>
</li>
<li>
<h5><strong>رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة &#8221; بصفته &#8220;</strong></h5>
</li>
</ul>
<h5 style="text-align: right;"><strong>ضـــــــــد :</strong></h5>
<ul style="text-align: right;">
<li>
<h5><strong>محمد خلف محمد عبد المجيد</strong></h5>
</li>
<li>
<h5><strong>ســـيد عــبد اللطــــيف علــــى</strong></h5>
</li>
</ul>
<h5 style="text-align: right;"><strong>فى ال</strong><strong>ح</strong><strong>كم</strong><strong> الصادر من محكمة </strong><strong>القضاء الإدارى بأسيوط </strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>فى الدعوى رقم </strong><strong>451 </strong><strong>لسنة </strong><strong>9 </strong><strong>ق </strong><strong>بجلسة 16/8/2000</strong> <strong>    </strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"></h5>
<h5 style="text-align: right;">&#8221; الإجـــــــــراءات &#8220;</h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>************</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;">فى يوم الإثنين الموافق 9/10/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب هذه المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصـــادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 451 لسنة 9 ق بجلسة 16/8/2000 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء قرارى محافظ سوهاج رقمى 180 لسنة 92 و 526 لسنة 1997 فيما تضمناه من فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق البلدى التى تصرف لمخبزى المدعيين , وعلى إنتاج مخبزيهما من الخبز البلدى , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أهمها استرداد ما سبق تحصيله منهما من تحت حساب هذا الرسم , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .</h5>
<h5 style="text-align: right;">        وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا , لتقضى بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا : برفض الدعوى واحتياطيا  : بسقوط حق المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله بالتقادم الثلاثى , مع إلزام المطعون ضدهما فى أى الحالات المصروفات عن درجتى التقاضى .</h5>
<h5 style="text-align: right;">وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .</h5>
<h5 style="text-align: right;">وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ طبقا لأحكام القرارين رقمى 180/92 و 256/97 , مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى , على النحو المبين بالأسباب , مع رفض ما عدا ذلك من طلبات , وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات مناصفة .</h5>
<h5 style="text-align: right;">ونظــــرت دائرة فحص الطـــعون الطـــعن الماثل بجلسة 3/1/2005 وبجلسة 18/4/2005 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 11/6/2005 حيث نظرته وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة , مع التصريح بمذكرات فى شهر .</h5>
<h5 style="text-align: right;">وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .</h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>&#8221; المحكمـــــة &#8220;</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>*******</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;">بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .</h5>
<h5 style="text-align: right;">        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .</h5>
<h5 style="text-align: right;">        ومن حيث إن عناصر هذه المنازعـــة تخلص فى أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعــــوى رقم 451 لسنة 9 ق أمــــام محكمــــة القضـــاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 16/12/1997 بطلب الحكم بقبولها شكلاً , وبعدم أحقية الجهة الإدارية المدعى عليها فى تحصيل رسوم محلية بالقرارين المطعون عليهما وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصاريف وذلك للأسباب الواردة فى صحيفة دعواهما ورددها الحكم المطعون فيه وتحيل إليها المحكمة منعا من التكرار .</h5>
<h5 style="text-align: right;">        وبجلسة 16/8/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه لأسباب جماعها أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية فرض رسوم محلية ومن بينها الرسم موضوع القرارين المطعون فيهما , ومن ثم فقد أصبح هذين القرارين منعدمين , ويتعين القضاء بإلغائهما , ويحق للمدعيين استرداد ما سبق تحصيله منهما طبقا لهذين القرارين دون أن يجنح فى هذا الشأن بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 377 مدنى المعدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 , لأن هذا النص يقتصر تطبيقه على الضرائب والرسوم التى دفعت للخزانة العامة دون وجه حق , ولا يسرى ذلك على الضرائب والرسوم التى بأداة تشريعية قضى بعدم دستوريتها كتلك التى يطالب بها المدعيان , لأن الرسوم أديت إعمالا لتشريعات نافذة وواجبة التطبيق وقت التحصيل .</h5>
<h5 style="text-align: right;">        بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء , فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون , والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأن المطعون ضدهما يعلمان علما يقينيا بالقرارين المطعون فيهما منذ صدورهما , ومن ثم فإن رفعهما الدعوى بعد التاريخ المقرر قانونا يجعل دعواهما غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد , كما أن القرارين المطعون فيهما لم يصدرا بفرض رسوم محلية , ولم يستندا إلى أحكام القرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971 , وبالتالى لا يكون للقضاء بعدم دستورية هذا القرار الوزارى أثر على مشروعية القرار المطعون فيه , مع التسليم جدلاً بأن هذا القرار قد تضمن فرض رسوم على المطعون ضدهما فإن حقهما فى استرداد هذه الرسوم قد سقط بالتقادم الثلاثى .</h5>
<h5 style="text-align: right;">        ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز ومنها مخبز المطعون ضدهما – ووجوب رد ما سبق تحصيله منها قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو السالف الذكر – متفقا وصحيح حكم القانون , ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى , بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استنادا إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها , إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله , ذلك أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص يقضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن , ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استنادا إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة 377/ فقرة (2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه &#8221; ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق , ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها &#8230; &#8221; .</h5>
<h5 style="text-align: right;">        ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر , مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم , وذلك بصرف النظر عما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد , إذ إن الدعوى فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعيين فيها , هى من دعاوى الاستحقاق وليست من دعاوى الإلغاء وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استناداً إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها .</h5>
<h5 style="text-align: right;">        ومن حيث إن كلاً من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضدهما أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر , الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة (186) من قانون المرافعات .</h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>&#8221; فلهـــذه الأســـــباب &#8220;</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>***********</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>حكمت المحكمة :</strong></h5>
<h5 style="text-align: right;"><strong>        بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة .</strong></h5>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-284-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-47-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم  284 لسنة 47 القضائية عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 08:00:36 by W3 Total Cache
-->