الطعن رقم 284 لسنة 47 القضائية عليا Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-284-لسنة-47-القضائية-عليا/ Tue, 16 Jan 2024 18:13:20 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 الطعن رقم 284 لسنة 47 القضائية عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-284-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-47-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/ Tue, 16 Jan 2024 18:12:02 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=6289 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى  –  موضوع ******** بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/9/2005م برئاسة السيد […]

The post الطعن رقم 284 لسنة 47 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى  –  موضوع
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/9/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          
                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .
 نــواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
                                           مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة
 
************
 
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم  284 لسنة 47 القضائية عليا
المقــــــــــام من :
  • محافظ سوهاج ” بصفته “
  • رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ” بصفته “
  • رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ” بصفته “
ضـــــــــد :
  • محمد خلف محمد عبد المجيد
  • ســـيد عــبد اللطــــيف علــــى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
فى الدعوى رقم 451 لسنة 9 ق بجلسة 16/8/2000     
” الإجـــــــــراءات “
************
فى يوم الإثنين الموافق 9/10/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب هذه المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصـــادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 451 لسنة 9 ق بجلسة 16/8/2000 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء قرارى محافظ سوهاج رقمى 180 لسنة 92 و 526 لسنة 1997 فيما تضمناه من فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق البلدى التى تصرف لمخبزى المدعيين , وعلى إنتاج مخبزيهما من الخبز البلدى , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أهمها استرداد ما سبق تحصيله منهما من تحت حساب هذا الرسم , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
        وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا , لتقضى بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا : برفض الدعوى واحتياطيا  : بسقوط حق المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله بالتقادم الثلاثى , مع إلزام المطعون ضدهما فى أى الحالات المصروفات عن درجتى التقاضى .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ طبقا لأحكام القرارين رقمى 180/92 و 256/97 , مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى , على النحو المبين بالأسباب , مع رفض ما عدا ذلك من طلبات , وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات مناصفة .
ونظــــرت دائرة فحص الطـــعون الطـــعن الماثل بجلسة 3/1/2005 وبجلسة 18/4/2005 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 11/6/2005 حيث نظرته وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة , مع التصريح بمذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
” المحكمـــــة “
*******
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .
        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        ومن حيث إن عناصر هذه المنازعـــة تخلص فى أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعــــوى رقم 451 لسنة 9 ق أمــــام محكمــــة القضـــاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 16/12/1997 بطلب الحكم بقبولها شكلاً , وبعدم أحقية الجهة الإدارية المدعى عليها فى تحصيل رسوم محلية بالقرارين المطعون عليهما وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصاريف وذلك للأسباب الواردة فى صحيفة دعواهما ورددها الحكم المطعون فيه وتحيل إليها المحكمة منعا من التكرار .
        وبجلسة 16/8/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه لأسباب جماعها أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية فرض رسوم محلية ومن بينها الرسم موضوع القرارين المطعون فيهما , ومن ثم فقد أصبح هذين القرارين منعدمين , ويتعين القضاء بإلغائهما , ويحق للمدعيين استرداد ما سبق تحصيله منهما طبقا لهذين القرارين دون أن يجنح فى هذا الشأن بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 377 مدنى المعدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 , لأن هذا النص يقتصر تطبيقه على الضرائب والرسوم التى دفعت للخزانة العامة دون وجه حق , ولا يسرى ذلك على الضرائب والرسوم التى بأداة تشريعية قضى بعدم دستوريتها كتلك التى يطالب بها المدعيان , لأن الرسوم أديت إعمالا لتشريعات نافذة وواجبة التطبيق وقت التحصيل .
        بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء , فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون , والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأن المطعون ضدهما يعلمان علما يقينيا بالقرارين المطعون فيهما منذ صدورهما , ومن ثم فإن رفعهما الدعوى بعد التاريخ المقرر قانونا يجعل دعواهما غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد , كما أن القرارين المطعون فيهما لم يصدرا بفرض رسوم محلية , ولم يستندا إلى أحكام القرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971 , وبالتالى لا يكون للقضاء بعدم دستورية هذا القرار الوزارى أثر على مشروعية القرار المطعون فيه , مع التسليم جدلاً بأن هذا القرار قد تضمن فرض رسوم على المطعون ضدهما فإن حقهما فى استرداد هذه الرسوم قد سقط بالتقادم الثلاثى .
        ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز ومنها مخبز المطعون ضدهما – ووجوب رد ما سبق تحصيله منها قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو السالف الذكر – متفقا وصحيح حكم القانون , ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى , بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استنادا إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها , إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله , ذلك أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص يقضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن , ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استنادا إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة 377/ فقرة (2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه ” ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق , ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها … ” .
        ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر , مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم , وذلك بصرف النظر عما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد , إذ إن الدعوى فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعيين فيها , هى من دعاوى الاستحقاق وليست من دعاوى الإلغاء وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استناداً إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها .
        ومن حيث إن كلاً من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضدهما أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر , الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة (186) من قانون المرافعات .
” فلهـــذه الأســـــباب “
***********
حكمت المحكمة :
        بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة .

The post الطعن رقم 284 لسنة 47 القضائية عليا appeared first on المدونة.

]]>