<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطعن رقم 2286 لسنة 44 قضائية.عليا Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2286-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-44-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-2286-لسنة-44-قضائية-عليا/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2022 15:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الطعن رقم 2286 لسنة 44  قضائية.عليا</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-2286-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-44-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 15:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب فني 47]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 2286 لسنة 44 قضائية.عليا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5903</guid>

					<description><![CDATA[<p>جلسة 19 من يناير سنة 2002م برئاسة السيد الأستاذ المستشار/إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك،<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-2286-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-44-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 2286 لسنة 44  قضائية.عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">جلسة 19 من يناير سنة 2002م</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>برئاسة السيد الأستاذ المستشار/إسماعيل صديق راشد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ومحمد عادل حسيب،<br />
ويسرى هاشم الشيخ، وحسن كمال أبوزيد</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نواب رئيس مجلس الدولة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد جمال شتا</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>مفوض الدولة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> وحضور السيد/ يحيى سيد على</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>سكرتير المحكمة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطعن رقم 2286 لسنة 44  قضائية.عليا:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">عاملون مدنيون بالدولة ـ الوقف عن العمل ـ حالاته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المواد (80/5)، (83)، (84) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">شرَّع القانون الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر وهى حالة </span><br />
<span style="color: #000000;">ما إذا جرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبي، وحالة ما إذا أسندت للعامل تهم ويدعو الحال إلى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق في جو خالٍ من مؤثراته وبعيد عن سلطاته وهو الوقف الاحتياطى ويتطلب اللجوء إليه شرطان، أولهما: أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل، والثانى: أن تقتضى مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذي يحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرارًا بوقف العامل لأى سبب </span><br />
<span style="color: #000000;">لا يمتُّ للحالات السابقة بصلة ـ تطبيق.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإجــــــــــراءات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في يوم الثلاثاء الموافق 27/1/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظ الغربية ورئيس مركز ومدينة طنطا بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2286 لسنه 44ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9/12/1997 فى الطعن رقم 223 لسنة 25ق. المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفى والموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع ما يترتب ذلك من آثار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاّ ورفضه موضوعًا تأسيسًا على أنه كان يتعين على الجهة الإدارية بحسبانها الطاعنة والحائزة وحدها لأوراق التحقيق ومستنداته أن تبادر إلى تقديمها فور طلبها لكى يحمل طعنها على محمل الجدية، أما وأنها لم تفعل فإن الطعن يكون غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون خليقًا بالرفض.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/5/2000، وبجلسة 11/4/2001 قدمت هيئة قضاء الدولة حافظة ضمت المستندات اللازمة للفصل في الطعن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبجلسة 23/5/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا &#8220;الدائرة الرابعة&#8221; لنظره بجلسة 7/7/2001.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبجلسة 7/7/2001 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير  بالرأى القانونى فى موضوع الطعن بعد أن تم تقديم المستندات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا ثانيًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبجلسة 1/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحكمــــــــــة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; المطعون ضده  ـ كان قد أقام الطعن رقم 223 لسنة 25ق. بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا فى 29/12/1996 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 764 لسنة 1996 المتضمن إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء له بالتعويض المناسب عن الضرر الذى أصابه من جراء وقفه عن العمل بسبب واقعة لم يرتكبها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقال شرحًا لطعنه إنه يشغل وظيفة بالدرجة الرابعة الفنية بقسم مشروعات المباني التابع للإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا، وبتاريخ 2/11/1996 قام &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. و&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.، العاملان بالوحدة المحلية لقرية شبرا بابل مركز المحلة بالاعتداء عليه بالضرب، وأحدثا به إصابات أعجزته عن أعماله الشخصية مدة عشرين يومًا، وخشية أن يتقدم بشكوى ضدهما قاما بالإبلاغ عنه بأنه كان يحاول سرقة الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل، وبناءً على هذا البلاغ صدر بتاريخ 10/11/1996 القرار رقم 764 لسنة 1996 بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وقد جاء هذا القرار مخالفًا للقانون لصدوره من غير مختص وبغير سبب يبرره قانونًا، فضلاً عن أن النيابة العامة انتهت إلى عدم صحة ما نُسب إليه من محاولة سرقة الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل وقيدت الواقعة جنحة ضد المذكورين بتهمة ضربه، ونظرًا لأنه أصيب بأضرار أدبية جسيمة من جراء إيقافه بالقرار المشار إليه فقد أقام طعنه بالطلبات آنفة البيان.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبجلسة 9/12/1997 قضت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وأقامت قضاءها ـ فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار الإيقاف رقم 764 لسنه 1996 المطعون فيه  ـ على مبدأ القرينة السلبية المترتبة على عدم تقديم الجهة الإدارية المطعون ضدها المستندات والتحقيقات الموجودة تحت يدها واللازمة للفصل فى صحة الطعن على الرغم من طلب المحكمة منها ذلك أكثر من مرة وهو ما يجعل ادعاء الطاعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائمًا على سببه مما يستوجب الحكم بإلغائه، وبالنسبة لطلب التعويض فقد أقامت المحكمة قضاءها على أن إلغاء القرار المطعون فيه يعتبر خير تعويض للطاعن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات هى قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وتسقط إذا ما قدمت الجهة الإدارية ما لديها من مستندات، وأن المستندات الخاصة بالطعن التأديبى سوف تقدم إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت بجلسة 11/4/2001 أمام دائرة فحص الطعون حافظة ضمت المستندات اللازمة للفصل في الطعن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه متى كان ذلك ما تقدم فإنه يتعين التصدى للطعن التأديبى فى حدود طلب الإلغاء وحده.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الطعن التأديبى ـ بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 764 لسنة 1996 المطعون فيه ـ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه مقبول شكلاً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قد شرَّع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر وهى حالة ما إذا أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبى (المادة 80/5).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحالة ما إذا أسندت للعامل تهم ويدعو الحال إلى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق في جو خالٍ من مؤثراته وبعيد عن سلطاته وهو الوقف الاحتياطي ويتطلب اللجوء إليه توافر شرطين، أولهما: أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل. والثانى: أن تقتضى مصلحة التحقيق هذا الإيقاف (المادة 83)، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذى يحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى (المادة 84)، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرارًا بوقف العامل لأى سبب لا يمتُّ للحالات السابقة بصلة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 2/11/1996 ورد إلى مدير عام مكتب محافظ الغربية إشارة تليفونية من الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى جاء بها أن المواطن &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. (المطعون ضده) حاول فى تمام الساعة 1.30 صباح يوم السبت الموافق 2/11/1996 الهجوم على الوحدة لسرقة ممتلكاتها وأنه قد تم القبض عليه بمعرفة رجال الإدارة وترحيله إلى شرطه المحلة، وانتهت الإشارة إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور، وبتاريخ 3/11/1996 أشر محافظ الغربية على هذه الإشارة بعبارة &#8220;الإدارة القانونية بالديوان العام لسرعة إجراء التحقيق الإدارى ونأمر بإيقاف الموظف &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. عن العمل مؤقتًا&#8221;، وبناءً عليه صدر بتاريخ 10/11/1996 قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز طنطا رقم 764 لسنة 1996 متضمنًا إيقاف المطعون ضده عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 3/11/1996.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه يتضح مما تقدم بيانه أن إيقاف المطعون ضده عن العمل تم دون أن يسبقه إجراء تحقيق إدارى معه بشأن ما ورد بالإشارة التليفونية المشار إليها عن محاولته السطو على ممتلكات الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل، كما أن التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز المحلة الكبرى العامة في القضية رقم 19221 لسنة 1996 جنح مركز المحلة الكبرى انتهت إلى عدم صحة ما نُسب إلى المطعون ضده فى هذا الشأن وقيدت الأوراق جنحة بالمادة (242/1) من قانون العقوبات ضد &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. و&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; لأنهما يوم 2/11/1996 بدائرة مركز المحلة الكبرى ضربا عمدًا &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. (المطعون ضده) وأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا،وقد قضى فى هذه الجنحة بجلسة 9/6/1997 بتغريم كل متهم خمسين جنيهًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتأيد هذا الحكم استئنافيًا بالحكم الصادر من محكمة مأمورية المحلة الكبرى الكلية بجلسة 13/7/1997 في القضية رقم 8360 لسنة 1997 جنح مستأنف المحلة، وفضلاً عما تقدم فقد انتهت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى في التحقيق الذي أجرته في القضية رقم 735 </span><br />
<span style="color: #000000;">لسنة 2000 إلى حفظ ما نُسب إلى المطعون ضده من قيامه بالتعدى على ممتلكات الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل لعدم الصحة وطرحها من الأوراق قيدًا ووصفًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه متى كان ما سلف فإن قرار الإيقاف رقم 764 لسنة 1996 المطعون فيه يكون والحال كذلك قد صدر فى غير ما يقضى به القانون، وبالتالى يكون قد وقع باطلاً خليقًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذا الرأي مع اختلاف في الأسباب فإن الطعن الماثل يكون قائمًا على غير أساس سليم جديرًا بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">فلهذه الأسباب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-2286-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-44-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 2286 لسنة 44  قضائية.عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/48 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 13:04:36 by W3 Total Cache
-->