<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطعن رقم 1577 لسنة 49 قضائية عليا Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1577-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-49-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-1577-لسنة-49-قضائية-عليا/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 18:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الطعن رقم 1577 لسنة 49 قضائية عليا</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1577-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-49-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 18:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 1577 لسنة 49 قضائية عليا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5792</guid>

					<description><![CDATA[<p>بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / السيد محمد السيد الطحان                نائب رئيس مجلس الدولة<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1577-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-49-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 1577 لسنة 49 قضائية عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بسم الله الرحمن الرحيم</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">باسم الشعب</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>المحكمة الإدارية العليا</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الدائرة الخامسة</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / السيد محمد السيد الطحان                نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                                                                                     ورئيس المحكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم     نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                                  / أحمد محمد حامد محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                                    / عادل سيد عبد الرحيم بريك          نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">                                                     / سراج الدين عبد الحافظ عثمان     نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار        / محمد فاروق السيد العواني                  مفــــــــوض الدولــــــــة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وسكرتارية السيد                                     / سيد سيف محمد                             سكرتيـــر المحكمــــــــة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>أصدرت الحكم الآتي</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في الطعن رقم 1577 لسنة 49 قضائية عليا</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>ال</u></strong><strong><u>مقام</u></strong> <strong><u>من</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ظهري محمود</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>ضــــــــــد</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة &#8230; بصفته</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الإجراءات</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في يوم الخميس الموافق 14/11/2002 أودع الأستاذ/عبد المنصف محمد خليل المحامي نائبا عن الأستاذ الدكتور فتحي فكري المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ المستشار الدكتور محمد ظهري محمود المستشار بمجلس الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1577 لسنة 49ق. عليا التمس في ختامه الحكم بإلزام السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بصفته بأن يؤدي مبلغا قدره مائتان وخمسون ألف جنيه تعويضا من جراء نقله من إدارة الفتوى الرئاسية الجمهورية وملحقاتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد أعلن الطعن المشار إليه إلى السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بصفته على النحو المبين بالأوراق كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">تدوول الطعن أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/4/2005 قررت الدائرة التنحي عن نظر الطلب وإحالته إلى هذه الدائرة حيث نظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/10/2005 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2006 إصدار الحكم في الطلب المشار إليه بجلسة 8/9/2006 بيد أنها قررت إعادته للمرافعة بجلسة 29/4/2006 وتكلف جهة الإدارة بإيداع رد تفصيلي على موضوع الطعن وبيان أسباب نقل مقدمه من أسباب إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية والقواعد والضوابط التي استند إليها هذا النقل وتأجل نظر الطعن لجلسة 3/6/2000 للقرار السابق مع التحذير بتوقيع أقصي غرامة على الجهة المطعون ضدها وإخطار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بذلك وأن عدم الرد يعتبر تسليما بصحة جميع المطاعن على النحو الوارد بالطعن وبجلسة 3/6/2006 تأجل الطعن للقرار السابق مع تغريم مجلس الدولة مائة جنيه وإعذاره بتكرار الغرامة والتسليم بصحة طلبات الطاعنة في حالة عدم الرد وبجلسة 8/7/2006 تقرر التأجيل لجلسة 14/10/2006 مع تغريم مجلس الدولة مائة جنيه أخرى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات بيد أن جهة الإدارة لم تتمثل لقرارات المحكمة بالرغم من إيقاع الغرامة عليها أكثر من مرة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تابع الحكم فى الطعن1577 لسنة 49 قضائية عليا</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبجلسة 14/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطلب بجلسة 2/12/2006 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق به لجلسة اليوم لاستمرار المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.</span></p>
<h2><span style="color: #000000;"><strong>                                                                       </strong><strong>المحكمة</strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الطعن الماثل ليس من طلبات الإلغاء التي تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء وإذ استوفي سائر أوضاعه المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبول شكلا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن مساق الواقعات مستقاة من عيون الأوراق تخلص في أنه صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 246 لسنة 2001 بالحركة القضائية للعام القضائي 2001/2002 لأعضاء مجلس الدولة تضمن نقل الطالب من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الأمر الذي حدا به إلى التظلم من قرار نقله بسند من أنه لم يمض خمس سنوات على عمله بالإدارة المذكورة أسوة بنظرائه من الزملاء بإدارة الفتوى المختلفة بيد أن تظلمه قوبل بالرفض ومن ثم أقام طلبه الماثل ملتمسا الحكم له بتعويض قدره مائتان وخمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء النقل بركيزة من أن أركان المسئولية الإدارية اتصلت حلقاتها وتكاملت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية في جانب جهة الإدارة إذ وأن على القرار الطعين انحراف بالسلطة لإخلاله بمبدأ المساواة بينه وبين نظرائه كما صدر مفتقرا لسببه وعلى الأقل عدم كفايته فضلا عن مخالفته للأعراف والتقاليد القضائية المستقرة وهو ما يتوافر به ركن الخطأ أما عن ركن الضرر فقد وقع على الطالب ضرران أولهما مادي بحرمانه من المكافآت المقررة لعضوية لجان البت وثانيهما معنوي يتمثل في شعوره بالدونية والمساس بكرامته الأمر الذي أوقعه في براثن المرض وزيادة وطأته عليه وتتكامل أركان المسئولية الإدارية بتوافر علاقة السببية بين الخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة ارتكابه والأضرار التي لحقت بالطالب من جراء هذا الخطأ.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الماثل فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة هو ثبوت الخطأ في جانبها بصدور قرارها غير المشروع معثورا بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا القرار وأن تقوم رابطة سببية بين الخطأ والضرر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن المادة 87 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن &#8220;يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة&#8230;&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بقضاء متواتر على أن المشرع قد جعل بملاك يد جهة الإدارة سلطة تقديرية في شأن نقل الموظف العام من مكان لآخر أو من وظيفة لأخرى نزولا على مقتضيات حسن سير العمل في المرفق العام وانتظامه فمن ثم فإن ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية في النقل تتوافر كلما دعته اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه دون أن ينهض للموظف أصل حق في البقاء في موقع عمل معين أو وظيفة محددة إذ قد تجد اعتبارات يكون من شأنها لمصلحة العمل إخلائه منها إلى موقع آخر بيد أنه إذا صدر قرار النقل مخالفا للحدود المقررة قانونا أو صدر مخالفا لقاعدة التزمت بها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون وخضع لرقابة القضاء الإداري.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد أفرد لأعضائه تنظيما خاصا حدد المشرع قواعده وفقا أسس موضوعية لا تقيم تميزا في مجال تطبيقها بين المخاطبين بأحكامها من أعضاء مجلس الدولة المتكافئة مراكزهم القانونية والمتساوية في سائر شئونهم الوظيفية وجاء هذا التنظيم لتحقيق أغراض بعينها تقتضيها المصلحة العامة حماية للوظيفة القضائية وصوتا للقائمين بها من العسف بهم وذلك نظرا لعلو شأنها وسمو رسالتها وجسامة المهام التي يضطلع بها القضاة وإذ كانت هذه هي شيمة المشرع الذي حرص في نصوص قانون مجلس الدولة على توكيد الأسس الموضوعية لأحكامه بما لا يقع تميزا بين أعضائه وهي غاية من شأنها ترسيخ مبدأ المساواة بينهم ضمانا لمباشرة العضو لرسالته في نطاق سياج من الحماية القانونية فإنه من المتعين أيضا أن تكون هذه هي شيمة جهة الإدارة وهي بصدد وضع نصوص القانون موضع التطبيق أو عند مباشرتها لاختصاصاتها المنوطة بها سواء اتخذت هذه المباشرة صورة إصدار قرارات أو اتخاذ إجراءات إذ يجب أن تجئ دوما تصرفاتها موافقة للأسس الموضوعية التي يقوم عليها القانون ولمبدأ المساواة بين المتكافئتين في المراكز القانونية كي لا تنال من مضمون الحقوق التي يتمتع بها</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><u>تابع الحكم فى الطعن1577 لسنة 49 قضائية عليا</u></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الأعضاء كذلك فإنه من المسلم به وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستن جهة الإدارة لنفسها قاعدة تضبط بها ممارستها لسلطتها وهي إذ استثنت مثل هذه القاعدة واعتبرتها أساسا تتخذه تجاه أعضائها فإن إعمال هذه القاعدة يتعين أن يكون عاما في التطبيق لا يميز بين عضو وآخر ما دام الجميع يتماثلون في المراكز القانونية ويتكافئون إزاءها ومن ثم فإن أعملت جهة الإدارة هذه القاعدة بالنسبة للبعض وأغفلتها بالنسبة للبعض الآخر فإن هذا المسلك يعد مساسا بمضمون الحقوق التي يتمتع بها المتماثلون في المراكز القانونية وخروجا من جهة الإدارة على مبدأ المشروعية التي يتعين أن يكون رائدها في كافة تصرفاتها القانونية وإجراءاتها الإدارية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة أن الطالب قد ألحق بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات في العام القضائي 97/1998 ثم صدر قرار رئيس مجلس الدولة بنقله إلى محكمة القضاء الإداري اعتبارا من العام القضائي 2001/2002 قبل أن يمضي بإدارة الفتوى المذكورة خمس سنوات على نحو ما أدعي الطالب ولم تنكره جهة الإدارة أو تدفعه بثمة دفع أو دفاع بالرغم من أن هذه المحكمة قد أفسدت لها صدرا وأفرغت لها صبرا وأجلت نظر الطلب الماثل عديدا من الجلسات لتودع الأسباب التي استندت إليها في إصدار قرارها المشار إليه بنقل الطالب بيد أنها أعرضت عن ذلك ونأت بجانبها ولم تحرك ساكنا الأمر الذي يغدو معه قرارها بنقل الطالب قبل مضي المدة المشار إليها مخالفا لقاعدة استنتها والتزمت بها قوامها عدم جواز نقل عضو إدارة الفتوى قبل قضائه خمس سنوات بقسم الفتوى بما يتمخض عنه ذلك من افتئات على مبدأ المساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة ونيلا من ضمانة مقررة للقضاة وهي عدم قابليتهم للعزل إذ أن هذه الضمانة تنتقص و*** من عقالها بنقل الطالب عسفا ودون سند موضوعي يرتكز إلى معايير واضحة وضوابط محددة ومن ثم يضحي قرار جهة الإدارة المشار إليه مخالفا للقانون ويقوم به ركن الخطأ في مسئوليتها الإدارية وإذ ترتب على هذا القرار أن حاق بالطالب ضرر معنوي أصابه تمثل في المساس بكرامته بحسبان أن النقل قد وقع عليه وحده دون بقية نظرائه من الزملاء بما قد يعكسه ذلك بينهم من قدح في كفاءته في القيام بالأعمال الموكولة إليه أو أن مسلكه قدران عليه ريب وشبهات وهو شعور ليس يهين وعند القاضي عظيم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">أما عن الضرر المادي فإن الأوراق قد أجدبت عن بيان ثمة ضرر مادي محقق الوقوع لحق بالطالب من صدور القرار المشار إليه إذ أن راتبه وبدلاته والمزايا المالية المقررة لوظيفته التي يشغلها لم تنتقص من جراء هذا النقل كما أخفق الطالب في إثبات أن المرض الذي أصيب به ترتب مباشرة على ذلك وكان لاحقا عليه كذلك فإن قاله حرمانه من البدل المقرر قانونا لحضور لجان البت في المناقصات أو المزايدات لا يعدو أن يكون ضرر احتمالي غير محقق الوقوع لا يسوغ التعويض عنه قانونا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إنه قد قامت بين الخطأ الذي ثبت في جانب جهة الإدارة والضرر الذي لحق بالطالب علاقة سببية فمن ثم تكون قد تكاملت في جانبها أركان المسئولية الإدارية والتزمت بجبر الضرر الذي أصابه وتعويضه عنه والذي تقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><u>فلهــذه الأسبــاب</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>حكمت المحكمة:</u></strong> بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن تعويضا مقداره خمسة آلاف جنيه فقط.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق *** من *** 1427هـجريه، والموافق 13/1/2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1577-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-49-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 1577 لسنة 49 قضائية عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 00:04:10 by W3 Total Cache
-->