<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية (عليا) Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1180-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-53-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-رقم-1180-لسنة-53-قضائية-عليا/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2022 13:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية (عليا)</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1180-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-53-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 13:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب فني 2006 - 2007]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية (عليا)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=5773</guid>

					<description><![CDATA[<p>جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1180-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-53-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مصطفى سعـيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبـو الفضـل أحمـد القاضـى وأحمــد عبــد الحميــد حســن عبـود ود. محمـد كمـال الديـن منـير أحمـد .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نــواب رئيس مجلس الدولة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر حسين مبروك قنديل</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>سكرتير المحكمة</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية عليا :</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>اختصاص &#8211; ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والقرارات المنفذة له تمر العملية الانتخابية بمرحلتين متميزتين- الأولى: تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهى بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك. الثانية: تبدأ بإعلان موعد الانتخاب وتنتهى بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين &#8211; خضوع إجراءات المرحلة الأولى &#8211; دون الثانية &#8211; لاختصاص محاكم مجلس الدولة- أساس ذلك: الالتزام بالأصل العام الذى نص عليه الدستور فى المادة 172 منه وقانون مجلس الدولة &#8230; وهو أن محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية &#8211; تطبيق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإجـــراءات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فى يوم الإثنين الموافق 6/11/2006 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 4/11/2006 فى الدعوى رقم 721 لسنة 18 ق ، والقاضى فى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد طلب الطاعن &#8211; للأسباب الواردة بتقرير الطعن &#8211; الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن فى كشوف المرشحين مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأبدت هيئة مفوضى الدولة الرأى القانونى بمحضر الجلسة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وبإعادتها إليها للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 6/11/2006 وذلك على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم، حيث نظرته وقررت إصدار الحكم بذات الجلسة ، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحكمــة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب ، فى أنه بتاريخ 4/11/2006 أقام الطاعن الدعوى رقم 721   لسنة18ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشيح بالانتخاب للنقابة العمالية لمحافظة أسيوط فيما تضمنه من عدم قبول أوراق ترشيحه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتُدول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/11/2006 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى . وقد أقامت المحكمة حكمها على سند من أن القرار المطعون فيه لا يعد قراراً إدارياً ومن ثَمّ فإن الاختصاص بنظر المنازعة يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإدارى وينعقد للمحكمة الجزئية المختصة وفقاً لنص المادة 44 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن القرار المطعون فيه يعد قراراً إدارياً تختص به محاكم مجلس الدولة ، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم لـه بطلباته الواردة فى ختام تقرير الطعن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى تفسيره للنصوص المنظمة لانتخابات النقابات العمالية فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية والقرارات المنفذة لـه ، على أن العملية الانتخابية تمر بمرحلتين متميزتين : الأولى تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهى بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك ، وهى مرحلة سابقة على إجراء العملية الانتخابية . وتبدأ المرحلة الثانية بإعلان موعد الانتخاب وتنتهى بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين . وبهذا يكون المشرع قد فرق فى وضوح بين إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب ، مما لا يسوغ معه القول بأن إجراءات الانتخابات تشمل وتتضمن إجراءات الترشيح ، إذ أن لكل مرحلة استقلالها وإجراءاتها الخاصة، ومؤدى ذلك أن عقد الاختصاص فى الطعن على إجراءات الانتخاب أو نتيجته أمام المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 44 من القانون المشار إليه يقتصر فقط &#8211; باعتباره استثناء &#8211; على إجراء الانتخاب دون أن يتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح التى تخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة التزاما بالأصل العام الذى نص عليه الدستور فى  المادة 172 منه ونظمه قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة1972وهو أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول قرار عدم قبول أوراق ترشيح الطاعن لانتخابات النقابة العمالية لمحافظة أسيوط ، وقد استهدف الطاعن بدعواه المطعون علـى حكمهـا وقـف تنفيـذ ثُمّ إلغـاء هـذا القـرار مـع ما يترتب على ذلك من آثار ، فمن ثَمّ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط دون المحكمة الجزئية بوصفه يتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل العملية الانتخابية وهى مرحلة الترشيح التى تنحسر عنها ولاية المحكمة الجزئية . </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإبقاء الفصل فى المصروفات . </strong></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">فلهـذه الأســباب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات .</span></p>
<p style="text-align: right;">
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1180-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-53-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/">الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/48 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-27 17:01:53 by W3 Total Cache
-->