الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/الطعن-أمام-المحكمة-الإدارية-العليا/ Tue, 05 May 2020 23:44:17 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 الطعن رقم 4453 لسنة 44 القضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-4453-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-44-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/ Fri, 27 Mar 2020 21:17:30 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=1140 جلسة 6 من يونيه سنة 2002 الطعن رقم 4453 لسنة 44 القضائية (عليا) برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة […]

The post الطعن رقم 4453 لسنة 44 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
جلسة 6 من يونيه سنة 2002

الطعن رقم 4453 لسنة 44 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ود.فاروق عبد البر السيد إبراهيم وعلي فكري حسن صالح والسيد محمد السيد الطحان ود.حمدي محمد أمين الوكيل ويحيى عبد الرحمن أبو يوسف وممدوح حسن يوسف ومحمد عادل حسن إبراهيم حسيب ومنير حرثي يوسف خليل.

نواب رئيس مجلس الدولة

……………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

 (أ) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الأحكام- إذا حدد المشرع الإجرائي طريقا معينا لرفع الطعن فإنه يتعين الالتزام بهذا الطريق وعدم الخروج عليه؛ بحسبان أن ذلك أصل من أصول التقاضي ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم، فإذا ما تنكب الخصم هذا الطريق كان تقرير الطعن باطلا.

(ب) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا- ما يلزم لصحة تقرير الطعن- أوجب المشرع رفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، موقع عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها، وأوجب تضمن التقرير البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التي يقام عليها الطعن، وكذا طلبات الطاعن- أجاز المشرع في حالة عدم حصول الطعن على الوجه المتقدم أن يحكم ببطلان التقرير.

(ج) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا- يتعين أن يقام الطعن أمامها على حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصرَ طعنِه وأسانيدَه- يبطل تقرير الطعن الذي يتضمن الطعن على أكثر من حكم، ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد- لا يسوغ قانونا افتراض التماثل والتطابق بين الأحكام- نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلالُ بالتناسقِ، والاضطرابُ، والإبهامُ في عناصر الطعن وبين الخصوم، بما قد ينصرف إلى الحكم الصادر فيه بالتجهيل والتناقض والاضطراب.

  • المادتان 44 و 45 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

(د) دعوى– الطعن في الأحكام- ينقطع سريان ميعاد الطعن في الحكم برفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، ولو كان تقرير الطعن باطلا لتضمنه الطعن على أكثر من حكم، ويظل هذا الميعاد مقطوعا حتى تفصل المحكمة في الطعن.

الإجراءات

بتاريخ 21/4/1998 أودع الأستاذ/… المحامي نائبا عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4453 لسنة 44ق. عليا فى الحكمين الصادرين عن المحكمة التأديبية بأسيوط: (أولهما): الصادر في الدعوى رقم 516 لسنة 12 ق بجلسة 12/1/1986، القاضي بمجازاة… بالفصل من الخدمة، و(ثانيهما): الصادر في الدعوى رقم 539 لسنة 12ق بجلسة 23/2/1986 القاضي بمجازاة… بالفصل من الخدمة.

وطلب الطاعنان -للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن-  الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما، وما ترتب عليهما من آثار، مع إحالة الدعويين إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيهما مجددا أمام دائرة أخرى.

وبتاريخ 24/5/1998 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا، ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الطعن.

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/10/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة- موضوع) لنظره بجلسة 4/12/1999، وفيها نظرت المحكمة الطعن، وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/3/2000 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة لتقرير مدى صحة قبول الطعن المقام بتقرير طعن واحد على حكمين مختلفين، حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 2/11/2000، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/2/2001 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني.

وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذي يتناول أكثر من حكم، حتى لو كانت هذه الأحكام نمطية.

وبجلسة 7/2/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/5/2002، وفيها مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 6/6/1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 516 لسنة 12ق ضد الطاعن الأول/… بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن؛ لأنه بوصفه مدرسا بمدرسة… الابتدائية على الدرجة الرابعة انقطع عن العمل بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانونا في الفترة من 2/12/1983 حتى 7/5/1985، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا إعمالا لأحكام المواد المشار إليها بتقرير الاتهام.

وبجلسة 12/1/1986 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه. وشيدت المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفة ضده من واقع الأوراق والتحقيقات، وأن انقطاعه المستمر يدل على عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها.

وبتاريخ 6/6/1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 539 لسنة 12 ق ضد الطاعن الثاني… بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن المذكور لأنه بوصفه مدرسا بمدرسة… الابتدائية على الدرجة الثالثة انقطع عن العمل بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانونا خلال الفترة من 7/6/1982 حتى 20/4/1985، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا إعمالا لأحكام المواد الواردة بتقرير الاتهام.

وبجلسة 23/2/1986 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه. وشيدت المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفة ضده من واقع الأوراق والتحقيقات، وأن انقطاعه المستمر يدل على عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها.

وإذ لم يصادف هذان الحكمان قبولا لدى الطاعنَين، أقاما طعنهما الماثل تأسيسا على بطلان الحكمين المطعون فيهما على سند من القول ببطلان إعلان الطاعنَين بجلسات المحاكمة التأديبية في مواجهة النيابة العامة؛ إذ لم يسبق الإعلانين إجراء تحريات جدية حول محل إقامتهما في الداخل أو الخارج.

واختتم الطاعنان تقرير طعنهما بطلباتهما المذكورة آنفا.

………………………………

ومن حيث إنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن أصدرت أحكاما متعارضة بشأن مدى صحة تقرير الطعن أمامها الذي يتناول الطعن في أكثر من حكم، حيث قضت بعض أحكامها ببطلان مثل هذا التقرير، كما هي الحال فى الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 82 لسنة 28ق بجلسة 23/3/1985، والطعن رقم 3439 لسنة 39ق بجلسة 28/4/1997، والطعن رقم 4007 لسنة 38 بجلسة 27/4/1997، بينما انتهت إلى صحة تقرير الطعن وجواز قبول الطعن الذي يتناول أكثر من حكم إذا كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد،كما هي الحال في حكمها الصادر في الطعن رقم 3119 لسنة40ق بجلسة 11/1/1997.

ومن حيث إن المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة تنص على أن:”… ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه…”.

كما تنص المادة 45 من القانون ذاته على أنه: “يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب رفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها، وأوجب المشرع تضمين التقرير -إضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم- بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التى يقام عليها الطعن وكذا طلبات الطاعن، وقد أجاز المشرع فى حالة عدم حصول الطعن على الوجه المتقدم أن يحكم ببطلان التقرير؛ بحسبان أن البيانات المتقدمة هي من العناصر الأساسية التي تتطلبها أصول التقاضي ويقتضيها حسن سير القضاء، وضمانا لجدية الطعون، وحتى يمكن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعات الطعن، وقد أردف المشرع ذلك بتكليف قلم كتاب المحكمة بضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة، مما يعني استقلال كل دعوى والحكم الصادر فيها بتقرير الطعن في هذا الحكم.

ومن حيث إن المستقر عليه أنه عندما يحدد المشرع الإجرائي طريقا معينا لرفع الطعن فإنه يتعين الالتزام بهذا الطريق وعدم الخروج عليه؛ بحسبان أن ذلك أصل من أصول التقاضي ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم، فإذا ما تنكب الخصم هذا الطريق كان تقرير الطعن باطلا.

ومن حيث إن مقتضى ما تقدم -وفي ضوء ما نصت عليه المادتان 44 و 45 من قانون مجلس الدولة المذكور سالفا- أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار؛ إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه، ويترتب على ذلك بطلان تقرير الطعن المقام على أكثر من حكم؛ إذ يتعين للطعن في الأحكام تقديم طعن قائم بذاته في كل حكم على الوجه المقرر قانونا لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ بحسبان أن نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلالُ بالتناسقِ، والاضطرابُ، والإبهامُ في عناصر الطعن وفي الخصوم، بما قد ينصرف إلى الحكم الصادر فيها بالتجهيل والتناقض والاضطراب، فيضحى باطلا الطعن الذي يقام على أكثر من حكم، حتى لو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد؛ إذ لا يسوغ قانونا افتراض التماثل والتطابق بين الأحكام، وعلى ذلك يتعين أن يقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصرَ طعنِه وأسانيدَه؛ بحسبان أن ذلك من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.

وغني عن البيان أن ميعاد الطعن في الحكم التأديبي ينقطع برفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ولو كان تقرير الطعن متضمنا الطعن على أكثر من حكم، ويظل هذا الميعاد مقطوعا حتى تفصل المحكمة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذي يتضمن الطعن على أكثر من حكم، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة للفصل فيه.

The post الطعن رقم 4453 لسنة 44 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
توحيد المبادئ – الطعن رقم 43844 لسنة 57 القضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%aa%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-43844-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-57-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6/ Tue, 05 May 2020 23:44:17 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1699 جلسة 6 من يناير سنة 2018 الطعن رقم 43844 لسنة 57 القضائية (عليا) (دائرة توحيد المبادئ) المبادئ المستخلصة: دعوى: الطعن في الأحكام- الطعن أمام المحكمة الإدارية […]

The post توحيد المبادئ – الطعن رقم 43844 لسنة 57 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
جلسة 6 من يناير سنة 2018

الطعن رقم 43844 لسنة 57 القضائية (عليا)

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

الطعن في الأحكام- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ- متى أحيل الطعن إلى هذه الدائرة, فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها, ويكون لها أن تفصل فيه بكامل أشطاره متى كان صالحا للفصل في موضوعه, كما يكون لها أن تتصدى في حكمها للبت في المسألة القانونية التي تكشف الأوراق أنها محلا لتناقض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا, ثم تحيل الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل في موضوعه.

  • دعوى:

الطعن في الأحكام- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- تقرير الطعن- يصح تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، موقعا من عضو من أعضائها، دون اشتراط درجة معينة فيمن وقَّعه.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

  مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 6/1/2018 م 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                          رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة  

وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / يحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد محجوب وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود.محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى و د. حسنى درويش عبد الحميد درويش .

                                                                       نواب رئيس مجلس الدولـة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان   

                                                      نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                     سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي

1- الطعن رقم 43844 لسنة 57 قضائية عليا

المقــــــــــام من /

  • وزير الصحة “بصفته”
  • مدير إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان “بصفته”
  • وكيل وزارة الصحة بالدقهلية “بصفته”
  • محافظ الدقهلية “بصفته”

 

ضـــــــــــــد /

ألفت محمد أبو الفتوح إبراهيم 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة( د. الأفراد )

بجلسة 19/7/2011 فى الدعوى رقم 4836 لسنة 32 ق 

” الإجـــــــــــــــراءات “

*********

         فى يوم الاثنين الموافق 5/9/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقريراً بالطعن موقعاً من عصام أحمد البهجى المستشار المساعد بتلك الهيئة , قيد بجدولها برقم 43844 /57 ق.عليا , فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 19/7/2011 فى الدعوى رقم 4836 لسنة 32 ق المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفاتهم , والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع , بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

        وطلب الطاعنون بصفاتهم فى تقرير الطعن , للأسباب الواردة به , الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  , وفى الموضوع , بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , واحتياطياً , برفض الدعوى , وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات , عن درجتى التقاضى .

        وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الموضح بالأوراق .

        وأنه لدى نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا , قررت بجلسة 4/3/2014 وقفه تعليقا وإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ لبيان مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية والموقع من عضو من أعضائها تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار بتلك الهيئة , وذلك فى ضوء تعارض أحكام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن وإذ عُرضْ الطعن على هذه الدائرة , قررت إعادته إلى دائرة فحص الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا , حيث تدوول بجلساتها على النحو المبين  بمحاضرها ,إلى أن قررت إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا , باعتبارها الدائرة التى أصبحت مختصة بنظره , وإذ أحيل الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع قررت بجلسة 22/4/2017 إحالته إلى هذه الدائرة للفصل فى ذات المسألة القانونية المنوه عنها سلفاً .

        وقد تدوول نظر الطعن بالجلسات أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بالأوراق حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى , انتهت فى أولهما والمؤرخ عام 2014 إلى ترجيح الرأى القائل بصحة تقرير طعن هيئة قضايا الدولة الموقع من أحد أعضائها دون اشتراط درجة وظيفية معينة , وانتهت فى ثانيهما والمؤرخ عام 2017 : إلى ترجيح الرأى القائل بضرورة توقيع عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الطعون المقدمة من تلك الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وإذ مثل طرفا الطعن أمـــــام هذه الدائرة , قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة التمس فيها الحكم بالطلبــات الواردة بتقرير الطعن . وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبـــول الطعن شكلاً لتوقيعه من عضو ليست له صفة – واحتياطيا : برفض الطعن وبجلسة 4/11/2017 , مثل طرفا الطعن , وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة صمم فيها على طلباته , والتمس الطاعن والمطعون ضدها حجز الطعن للحكم . وبهذه الجلسة , قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/1/2018 , وفيها صدر الحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به . 

” المحكـمــــــــــــــــــــة “

***********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة.

من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما هو مستفاد من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/1/2010 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4836 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مختصمة الطاعنين , وطالبة فى ختام صحيفتها , بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة السلبى بالامتناع عن قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين , ومنحها ترخيصاً بمزاولة مهنة التحاليل الطبية , مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وأبانت بصحيفة دعواها , أنها حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الأزهر وعلى دبلوم الفسيولوجى والكيمياء الحيوية , وأنها تقدمت للإدارة المركزية للتراخيص الطبية بوزارة الصحة للقيد بسجل الكيميائيين الطبيين والحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية , إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن قيدها بالسجل المذكور ومنحها ترخيص بمزاولة المهنة , مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية ………. وانتهت إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .

وبجلسة 19/7/2011 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمــــة قضائها على ما ثبت لديها من أوراق الدعوى من أن المدعية قد استوفت كافة شروط الترخيص اللازمة للقيد بسجل الكيميائيين الطبيين وفقاً للقانون رقم 367/1954 , مما يقتضى معه إلغاء القرار المطعون فيه …. وإذ لم يلق القضاء السابق قبولا لدى الطاعنين , أقاموا طعنهم الماثل , ونعوا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , موضحين بأن المطعون ضدها كانت قد تقدمت بطلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة , ملتمسة قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين , ولم تبت جهة الإدارة فى طلبها , ولذا تكون حقيقة طلباتها أمام محكمة أول درجة هى إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن البت فى طلبها وليس بالتكييف الذى أوضحه الحكم المطعون فيه بأن المدعية تطلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين ………

        ومن حيث إن مقطع النزاع المعروض على هذه الدائرة ينحصر فى بيان مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا والموقع من عضو من أعضائها ممن تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار .

ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه الدائرة أنه متى أحيل الطعن إليها بالتطبيق لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 , فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها , ويكون لها أن تفصل فيه بكامل أشطاره متى كان صالحا للفصل فى موضوعه , كما يكون لها أن تتصدى فى حكمها للبت فى المسألة القانونية التى تكشف الأوراق أنها محلا لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا , ثم تحيل بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة للفصل فى موضوع الطعن …. ( حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/6/1990 فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.ع ) .

ومن حيث إن الثابت أن إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة مستندة إلى وجود تعارض بين أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا والموقع من عضو لا يشغل درجة مستشار , إذ بينما تذهب بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى صحة تقرير الطعن الموقع من عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة دون اشتراط درجة وظيفية معينة , ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر فى الطعن رقم 31 لسنة 52 ق.ع بجلسة 22/2/2009 – وقد سلكت هذا الاتجاه محكمة النقض فى العديد من أحكامها , ومنها على سبيل المثال : حكمها الصادر فى الطعن رقم 981لسنة 49 ق بجلسة 17/5/1980 , وحكمها أيضا الصادر فى الطعنين رقمى 2130 و 2148 لسنة 57 ق بجلسة 22/11/1992 , وكذا حكمها الصادر فى الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق بجلسة 21/4/1999 إلا أن البعض الآخر من أحكام المحكمة الإدارية العليا قد تبنى اتجاهاً آخر مؤداه عدم صحة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا الموقع من عضو لا يشغل درجة مستشار , ومنها على سبيل المثال حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/6/2008 فى الطعن رقم 9737 لسنة 50 ق.ع , وكذا حكمها الصادر بجلسة 27/11/2013 فى الطعن رقم 190 لسنة 51 ق.ع , وكذا حكمها الصادر بجلسة 25/12/2013 فى الطعن رقم 5171 لسنة 53 ق.ع .

ومن حيث إنه للوصول إلى الرأى الراجح فى المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءة إلى النصوص الحاكمة فى هذا الشأن .

ومن حيث إنه باستقراء أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة , يبين أن المادة السادسة من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1986 , تقضى بأن ” تنـــــوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصـاتها الاعتبارية العامة فيما

يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختــــــلاف أنــــواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ………. ” . كما يبين من اســتقراء

اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 , أن المادة 43 منها تقضى بأن ” عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى , ويتولى الأشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها ” . وتقضى المادة 47 من ذات اللائحة بأنه ” يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التى تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء الشراح … ” . كما تقضى المادة 48 من هذه اللائحة بأن ” يسلم العضو مسودة الصحيفة التى أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات قيدها بجدول المحكمة ” .

ومن حيث إن المستفاد من النصوص التشريعية سالفة البيان , أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأشخاص الاعتبارية العامة , هى نيابة قانونية , وأن مقتضى هذه النصوص ودلالتها لم تكشف عن أن المشرع قد اشترط لصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا  الدولة أن يكون موقعاً من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة , وبهذه المثابة , لا يشترط لصحة طعن تلك الهيئة , أن يكون تقرير الطعن موقعاً من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة .

ومن حيث إن ما انتهت إليه هذه الدائرة على النحو المتقدم , كان له صدى فى بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ( حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة الصادر بجلسة 22/2/2009 فى الطعن رقم 31 لسنة 52 ق , وقد سبق أن تبنى هذا المفهوم وسايره قضاء محكمة النقض والذى تواتر على أنه يكفى توقيع عريضة الطعن من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة دون أن يشترط أن يكون بدرجة معينة ( على سبيل المثال حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق جلسة 21/4/1999 ) .

ومن حيث إنه استنادا لما تقدم جميعه ترى هذه الدائرة أن الاتجاه القضائى الذى انتهى إلى صحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو دون اشتراط درجة معينة هو الاتجاه الراجح وهو ما تقضى به هذه الدائرة .

ومن حيث إنه لما كانت أوراق الطعن الماثل ومســـتنداته لا تكفى للفصل فى موضوعه , فإنه لا مناص من إحالته إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى الموضوع .

” فلهـــــــــــــذه الأســــــــــباب “

************

حكمت المحكمة : بصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو من أعضائها دون اشتراط درجة معينة , وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعه .

The post توحيد المبادئ – الطعن رقم 43844 لسنة 57 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>