<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الدائرة العاشرة - الطعن رقم 24901 لسنة 58 القضائية (عليا) Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-24901-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-58-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الدائرة-العاشرة-الطعن-رقم-24901-لسنة-58-القض/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2021 19:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الدائرة العاشرة &#8211; الطعن رقم 24901 لسنة 58 القضائية (عليا)</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-24901-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-58-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 19:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[أحكام داوئر الموضوع]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب فني 60]]></category>
		<category><![CDATA[الدائرة العاشرة - الطعن رقم 24901 لسنة 58 القضائية (عليا)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=3496</guid>

					<description><![CDATA[<p>جلسة 26 من نوفمبر سنة 2014 الطعن رقم 24901 لسنة 58 القضائية (عليا) (الدائرة العاشرة) برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان نائب رئيس<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-24901-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-58-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/">الدائرة العاشرة &#8211; الطعن رقم 24901 لسنة 58 القضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">جلسة 26 من نوفمبر سنة 2014</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الطعن رقم 24901 لسنة 58 القضائية (عليا)</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">(الدائرة العاشرة)</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي، ورضا عبد المعطي السيد، وياسر أحمد محمد يوسف، وكامل محمد فريد شعراوي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> نواب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المبادئ المستخلصة:</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>دعوى</strong><strong>&#8211; الحكم في الدعوى- تصحيح الخطأ المادي في الحكم- تتولى المحكمة التي أصدرت الحكم تصحيح هذا الخطأ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة- لا يعد القرار المصحِّح معدِّلا للحكم الذي يصححه، بل متمما له- إذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها في التصحيح إلى التعديل أو التفسير كان قرارها مخالفا للقانون– يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح، فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادة رقم (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإجراءات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بتاريخ 14/7/2012 أودع الأستاذ/&#8230; المحامي المقبول أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، بصفته نائبا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل على التصحيح الذي تم بتاريخ 11/3/2012 على الحكم الصادر عن الدائرة (15) بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20150 لسنة 65 ق بجلسة 26/1/2012، الذي تضمن تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم في الرصيد من ثمان مئة وخمسة وخمسين يوما، مخصوما منها مئة وعشرون يوما، ليكون صحة الرصيد هو مئة وتسعون يوما، مخصوما منها مئة وعشرون يوما.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء التصحيح المشار إليه، وأحقيته فى صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يصرف عنها مقابل، ومقداره (855) يوما مخصوما منها (120) يوما، مع ما يترتب على ذلك من آثار.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم (أصليا) بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وإلزام الطاعن المصروفات، و(احتياطيا) بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات، ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى هذه الدائرة، التى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحكمة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 26/1/2012 أصدرت الدائرة (15) بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة حكما في الدعوى رقم (20150) لسنة 65ق، قاضيا في منطوقه بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وكانت أسباب الحكم المشار إليه قد تضمنت أن له رصيدا مقداره (855) يوما لم يتقاض عنها سوى (120) يوما، إلا أنه بتاريخ 11/3/2012 قامت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم في الرصيد من ثمان مئة وخمسة وخمسين يوما مخصوما منها مئة وعشرون يوما ليكون صحة الرصيد هو مئة وتسعون يوما مخصوما منها مئة وعشرون يوما، وحين علم الطاعن بالتصحيح المشار إليه بتاريخ 17/3/2012 قام في 5/5/2012 بتقديم طلب إعفاء من الرسوم قيد برقم (174) لسنة 58ق.ع، واستمر نظر طلب الإعفاء حتى تقرر بجلسة 19/5/2012 رفضه، فبادر بتاريخ 14/7/2014 إلى إقامة الطعن الماثل.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب المساعدة القضائية يوقف سريان الميعاد الذي ينبغي إقامة الطعن خلاله حتى تفصل هذه اللجنة في الطلب المشار إليه، ومادام أن الثابت أن اللجنةلم تفصل في الطلب المقدم إليها إلا في 19/5/2012،  فمن ثم تكون إقامة الطعن الماثل في 14/7/2012 خلال الميعاد المقرر في هذا الشأن، مما يجعله مقبولا شكلا. (يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1755 لسنة 39ق.ع بجلسة 21/1/1995، وحكمها في الطعن رقم 692 لسنة 14ق.ع بجلسة 21/4/1974).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن عناصر النزاع تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي له عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وذكر شرحا للدعوى أنه كان يعمل بالجهة المدعى عليها حتى أحيل على المعاش في 2/6/2010، وكان له رصيد من الإجازات لم يستنفده لما اقتضته مصلحة العمل، وامتنعت الجهة المدعى عليها عن صرف مقابله إليه، مما دفعه إلى اللجوء للجنة فض المنازعات ثم إلى المحكمة المختصة، والتمس الحكم بطلباته.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد قدمت الجهة المطعون ضدها إلى المحكمة حافظة مستندات طويت على بيان رصيد لشخص يحمل اسم (&#8230;)، وتاريخ إحالته للمعاش في 16/4/2011، وله رصيد إجازات مقداره (855) يوما لم يصرف مقابله سوى عن (120) يوما، وعلى الرغم من اختلاف الاسم الرابع للشخص الوارد اسمه ببيان الرصيد (&#8230;) عن الاسم الرابع للمدعي (&#8230;)، واختلاف تاريخ الإحالة على المعاش لكل منهما (الأول 16/4/2011 والمدعي 2/6/2010)، إلا أن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك الاختلاف، ومن ثم أصدرت بجلسة 26/1/2012 حكما قاضيا في منطوقه بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وكانت أسباب الحكم المشار إليه قد تضمنت أن له رصيدا مقداره (855) يوما لم يتقاض عنها سوى ما يقابل (120) يوما، إلا أنه بتاريخ 11/3/2012، وبناء على طلب من الجهة المطعون ضدها بعد أن اكتشفت الخطأ الذي وقعت فيه بتقديم حافظة مستندات لشخص آخر دون أن تنتبه المحكمة إلى ذلك الخطأ، قامت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم في الرصيد من ثمان مئة وخمسة وخمسين يوما، مخصوما منها مئة وعشرون يوما، ليكون صحة الرصيد هو مئة وتسعون يوما، مخصوما منها مئة وعشرون يوما بأحقية المدعي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; وحيث إن مبنى الطعن مخالفة قرار المحكمة بتصحيح الخطأ المادي للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أنه تم في غير دعوى، ودون سماع أقوال الطاعن والاستماع إلى دفاعه.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; ولما كانت المادة (191) من قانون المرافعات المرافعات المدنية والتجارية قد تضمنت النص على أن: &#8220;تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون، على أنه استثناء من هذا الأصل أجاز القانون للمحكمة تصحيح ما عساه يقع في منطوق الحكم أو في الأسباب الجوهرية التى تعد متممة له من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولا يعد القرار المصحح معدلا للحكم الذى يصححه، بل متمما له، فإذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها في التصحيح إلى التعديل أو التفسير، كان قرارها مخالفا للقانون. (يراجع حكم المحكمة الإدارية الطعن رقم 285 لسنة 15 ق. ع بجلسة 4/4/1976).</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة المطعون ضدها قد قدمت إلى المحكمة على سبيل الخطأ حافظة مستندات طويت على بيان رصيد لشخص يحمل اسم (&#8230;)، وتاريخ إحالته على المعاش في 16/4/2011، وله رصيد إجازات مقداره (855) يوما لم يصرف مقابله سوى عن (120) يوما، على الرغم من أن الرصيد المستحق للمدعي هو فقط (190) يوما، لم يصرف منها سوى (120) يوما، وعلى الرغم من اختلاف الاسم الرابع للشخص الوارد اسمه ببيان الرصيد (&#8230;) عن الاسم الرابع للمدعي (&#8230;)، واختلاف تاريخ الإحالة على المعاش لكل منهما (الأول 16/4/2011 والمدعي 2/6/2010 حسبما أورد صراحة بصحيفة دعواه)، إلا أن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك الاختلاف، ومن ثم أصدرت بجلسة 26/1/2012 حكما بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على النحو المبين بالأسباب.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبتاريخ 11/3/2012 قامت المحكمة بناء على طلب من الجهة المطعون ضدها بتصحيح الخطأ المادي الوارد في أسباب الحكم المتممة للمنطوق بما يتفق والواقع وحقيقة ما يستحقه المدعي وما أفصحت عنه عيون الأوراق، ومن ثم لم تتجاوز محكمة أول درجة حدود ولايتها طبقا لصريح نص المادة (191) من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها أعلاه، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن عليه موضوعا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">فلهذه الأسباب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-24901-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-58-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/">الدائرة العاشرة &#8211; الطعن رقم 24901 لسنة 58 القضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 30/49 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 09:06:19 by W3 Total Cache
-->