<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق.عليا Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-89242-%D9%84%D8%B3%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الدائرة-الرابعة-موضوع-،-الطعن-رقم-89242-لسن/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2021 19:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242  لسنة 63  ق.عليا</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-89242-%d9%84%d8%b3/</link>
					<comments>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-89242-%d9%84%d8%b3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 19:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[الدائرة الرابعة - المحكمة الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق.عليا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=4149</guid>

					<description><![CDATA[<p>                                                   <span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-89242-%d9%84%d8%b3/">الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242  لسنة 63  ق.عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #000000;"><strong>                                                     بسم الله الرحمن الرحيم </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>باسم الشعب</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>مجلس الدولة</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>المحكمة الإدارية العليا</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الدائرة الرابعة (موضوع)</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد العزيز السيد             نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">    ورئيـــس المحكمــة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السيد الأستاذ المستشار <strong>           /</strong> حسن محمود سيد احمد                          نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السيد الأستاذ المستشار            <strong>/</strong> نبيل عطا لله مهني عمر                           نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السيد الأستاذ المستشار         <strong> /</strong> أسامة محمد حسانين                                نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السيد الأستاذ المستشار           <strong> /</strong> شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل       نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحضور السيد الأستاذ المستشار             <strong>/</strong> عبد الرحمن حشيش                                                  مفــوض الدولــــة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وسكرتارية السيد                              <strong>/</strong> سيد أمين أبو كيله                                                           أمـيـن الســر                                                   </span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>أصدرت الحكم الآتي :</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق . عليا</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>المقام من</u></strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">محمد سيد أحمد على شادي</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong><u>ضـــــــــد</u></strong></span></p>
<ul style="text-align: right;">
<li><span style="color: #000000;">وزير الداخلية</span></li>
<li><span style="color: #000000;">رئيس المجلس الإستئنافى لضباط الشرطة &#8221; بصفتيهما &#8220;</span></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في قرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة  الصادر بجلسة 30/5/2017 في الإستئناف رقم 33 لسنة 2017</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><u>الإجـــراءات</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> في يوم الخميس الموافق 20/7/2017 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 89242 لسنة 63ق ع في قرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة الصادر  بجلسة 30/5/2017 في الإستئنافى رقم 33 لسنة 2017 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلًا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه – للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى هذه المحكمة ونظر أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 7/7/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/9/2019 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><u>المحكمة</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان0</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يتعين  القضاء بقبوله شكلاً0</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما هو ثابت بالأوراق في انه بتاريخ 1/12/2015 اصدر وزير الداخلية قراره رقم 257 لسنة 2015 بإحالة النقيب / محمد سيد احمد على شادي ( الضابط بمديرية أمن المنيا ) إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من انه بوصفه موظفا عموميا ( ضابط شرطة ) خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن :-</span></p>
<ul style="text-align: right;">
<li><span style="color: #000000;">تغيب عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني لمدة 125 يوما في الفترات ( يومي 9 ، 22 /12/2014وثلاثة أيام في 24و29و30/1/2015 ، وعشرة أيام من 2/2/2015 إلى 11/2/2015 ، وثلاثة أيام في 1/3/2015 حتى 3/3/2015 ، وعشرة أيام من 11/3/2015 حتى 20/3/2015 ، ويومي 24و25/3/2015 ، وأربعة أيام من 27/3 حتى 30/3/2015 ويومي 2 ، 3/4/2015 ، وخمسة أيام من 21/4/2015 حتى 25/4/2015 ويومي 9و10/5/2015 وخمسة عشر يوما 12/5/2015 حتى 26/5/2015 ويوم 30/5/2015 واثني عشر يوما من 3/6/2015 حتى 14/6/2015 وثلاثة أيام من 19و28 ، 29/6/2015 وثلاثة أيام من 4و5 و7/7/2015 واثني عشر يوما من 9/7/2015 حتى 20/7/2015 وثلاثة عشر يوما من 14/8/2015 حتى 26/8/2015 وخمسة أيام في 10و 14و 15 و 19 و 20/9/2015 وأربعة أيام من 24/9/2015 حتى 27/9/2015 ويومي 4و5/10/2015 واثني عشر يوما من 19/10/2015 حتى 30/10/2015 .</span></li>
<li><span style="color: #000000;">انقطع عن العمل بدعوى المرض لمدة 13 يوما من 20/7/2015 حتى 1/8/2015 وعدم احتساب الجهات الطبية المختصة تلك الفترة أجازة مرضية .</span></li>
<li><span style="color: #000000;">تأخره عن العمل والخدمات بدون إذن أو مبرر قانوني أيام 23/12/2014 لمدة ثلاث ساعات و 12/2/2015 لمدة أربع ساعات وعشرة دقائق و 31/5/2015 لمدة عشرة دقائق ، 6/7/2015  لمدة ثلاث ساعات و 45 دقيقة و 8/9/2015  لمدة 4 ساعات ، 28/9/2015 لمدة ساعة .</span></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتدوول نظر ما نسب للضابط المذكور أمام مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة  بموجب  الدعوى رقم 257 لسنة 2015 وبجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2016 قضى بمجازاته بخصم شهرين من راتبه  مشيدًا قضائه على أساس ثبوت ما نسب إليه من مخالفات في حقه على وجه القطع واليقين مما يستوجب مجازاته تأديبيًا</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبتاريخ 18/4/2016 استئنافت وزارة الداخلية قرار مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة بموجب الدعوى رقم 33 لسنة 2017 وبجلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2017 قضى بتعديل القرار المستأنف ليكون بمجاراة الضابط المذكور بالعزل من الوظيفة مشيدا قضائه على تكرار قيام الضابط المذكور بالانقطاع عن عمله وادعائه المرض فضلا عن سبق إحالته لمجلس التأديب ثلاث مرات ومجازاته بأكثر من جزاء تأديبىى .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل – على النحو الوارد بأسبابه – صدور الحكم الطعين بالمخالفة للقانون للغلو  في الجزاء الموقع عليه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ومن حيث إن قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ينص في المادة (41)  على انه : &#8221; يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك &#8230;&#8230; 6- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى المادة (47) على أن : &#8221; كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو فر القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء&#8230;&#8230;&#8230;..&#8221; .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى المادة (48) على أن : &#8221; الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي :-</span></p>
<ul style="text-align: right;">
<li><span style="color: #000000;">الإنذار.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الاساسى وحده .</span></li>
<li><span style="color: #000000;">تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">الحرمان من العلاوة.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .</span></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى المادة (50) على أن : &#8221; لا يجوز توقيع عقوبة على  الضباط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ ضبط المخالفة ويعرض التحقيق مشفوعا بالرأي على رئاسته المختصة للتصرف  فيه خلال سبعة أيام على الأكثر.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى المادة (57) على أن : &#8221; يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء  مجلس  يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 0</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل  المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذ قام بأحد الأعضاء سبب  من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون  المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى المادة (58) على أن : &#8221; يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير  أو مساعد الوزير متضمنا بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.&#8221; .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذ لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه جاز للمجلس محاكمته غيابيا .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> وفى المادة (60) على أن : &#8221; لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الإستئنافى خلال خمسة عشر يوما .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وللوزير بقرار مسبب أن يستنأف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به  كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58 وتسرى أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">فإذ كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار والى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه وعلى المجلس الإستئنافى إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة  إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه طله أو بعضه0</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى المادة (61) على أن : &#8221; يشكل مجلس التأديب الإستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من احد مساعدي وزير الداخلية رئيسا وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية واحد المحامين العموم .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون فإذ قام برئيس  المجلس مانع حل محله مؤقتا احد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة الإدارية بدلا منه في ذات درجته .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الإستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو كيله</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى المادة (73) على أن : &#8221; يعتبر الضابط مقدما استقالته في الحالات الاتية :-</span></p>
<ul style="text-align: right;">
<li><span style="color: #000000;">إذ انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر  يوما  التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة  فإذ لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية  من تاريخ انقطاع عن العمل .</span></li>
<li><span style="color: #000000;">إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .</span></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا في جميع الأحوال إذ اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">      ومن حيث إن قضاء هذه المدة قد استقر على أن &#8221; أهم واجبات الوظيفة العامة على الموظف وأول فريضة عليه أن يؤدها بناء على علاقة الوظيفة العامة الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطة المختصة حيث يسهم بالأعمال المنوطة به في أداء الخدمة العامة بالجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية والهدف من وجود تلك الجهة وذلك الهدف يتعين أن يتحقق دوما بواسطة موظفي تلك الجهة فإذ انقطع الموظف عن عمله دون مقتضى يكون قد اخل بأهم واجب  من واجبات وظيفته واقل بحسن سير وانتظام الجهة الإدارية التي يعمل بها مما يرتب  مسئوليته التأديبية .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">           &#8221; يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2015 لسنة 31ق ع جلسة 3/12/1988&#8243;</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">      وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد ذهب إلى انه &#8221; ولئن كان المرض يحول في بعض حالاته بين العامل وعمله فينهض عذرا مبررا لانقطاع عنه وتنتفي بالتالي به مسئوليته عن التغيب عن العمل إلا انه يشترط أن يكون ذلك بأجازة من الجهة الطبية المختصة التي ناط بها القانون توقيع الكشف الطبي على العامل .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">      ومن حيث أن أحكام هذه المحكمة قد استقرت في أحكامها على ما وقر في مبادئها هو أن &#8221; ما يقرره المجلس الطبي بشأن الحالة المعروضة عليه من توافر المرض أو عدمه  وما يترتب عليه من احتساب أو عدم احتساب مدة الانقطاع أجازة مرضية هو من الأمور الفنية التي يستقل  ذلك المجلس بتقديرها دون معقب علبه في هذا الشأن .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">      وحيث أن من المقرر أيضا أن قاضى الموضوع متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في أدائه المحال المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه ا وفى أثناء التحقيق مع المحال وسواء كان المحال مصرا على هذا الاعتراف أو انه عدل منه في محل القضاء ا وفى احد مراحل التحقيق  وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى وذلك بحسبان انه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة  من واقع إقراره الصحيح  كذلك من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس  التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب المرتكب وإذا كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء وان مناط مشروعية هذه السلطة إلا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التي يخضع لها  أيضا يتعين الحد الفاصل بين النطاقين فالتناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوقف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لا بعادها وان مؤدى ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة  التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة  القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غايته غير مشروعة إذ لا شك أن الأول اقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">        ومن حيث انه وترتيبًا على ما تقدم ولما كان الطاعن قد نسب إليه تغيبه عن عمله دون مبرر أو إذن قانوني أو بدعوى المرض وتأخره عن عمله والخدمات المكلف بها وذلك خلال الفترات المشار إليها وثبت ذلك في حقه على وجه القطع واليقين بإقراره به وهو ما يشكل في حقه خروجا  على واجبات وظيفته بحسبانه ضابط شرطة يتعين عليه الانضباط في أداء أعماله نظرا لخطورة هذه الأعمال وأهميتها بالنسبة للأمن العام مما يستوجب معه مجازاته عنها تأديبيًا0</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">         ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن من مخالفات وتثبت  في حقه على  وجه النفع واليقين إنما يتم عن شخص مهمل في أداء عمله يتسم بالغفلة والاستهتار ولم ترقى إلى تلك المخالفات ذات الأهداف الغير مشروعة والتي تنم عن انحراف في شخصية مرتكبها الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ما وقع عليه من جزاء العزل من الوظيفة  بموجب الحكم الطعين يكون مشوبا بالغلو لعدم تناسبه مع ما اقترفه من مخالفات ويكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع هذا الجزاء قد صدر مخالفا لصحيح حكم متعين الإلغاء والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن عما ثبت في حقه على وجه القطع واليقين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">       ولا ينال من سلامة ذلك ما أورده القرار المطعون فيه بأسبابه من أن الطاعن كثير الانقطاع عن عمله ولا يردعه ما وقع عليه من جزاء فهذا مردود  بأن كان لجهة عمله إذ ما أرادت إبعاده عن عمله  أن تطبق أحكام المادة 73 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه بإعمال أحكام الاستقالة الحكمية لانقطاعه عن عمله .</span></p>
<h2><span style="color: #000000;">                                                   <strong><u>فلهـــذه الأسبــاب</u></strong></span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>      حكمت المحكمة :</strong> بقبول  الطعن شكلاً ، وبإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة والقضاء مجددًا بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر &#8220;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 2 من شهر محرم  لسنة 1441 هجرية ,  الموافق 1 /9/2019 ميلادية , بالهيئة المبينة بصدره .</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><strong>سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة</strong></span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-89242-%d9%84%d8%b3/">الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242  لسنة 63  ق.عليا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-89242-%d9%84%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/48 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-27 20:01:52 by W3 Total Cache
-->