<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الدائرة الخامسة - الطعن رقم 8930 لسنة 52 القضائية (عليا) Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-8930-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-52-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الدائرة-الخامسة-الطعن-رقم-8930-لسنة-52-القض/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 13:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الدائرة الخامسة &#8211; الطعن رقم 8930 لسنة 52 القضائية (عليا)</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8930-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-52-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[أحكام داوئر الموضوع]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب فني 60]]></category>
		<category><![CDATA[الدائرة الخامسة - الطعن رقم 8930 لسنة 52 القضائية (عليا)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=3616</guid>

					<description><![CDATA[<p>جلسة 28 من فبراير سنة 2015 الطعن رقم 8930 لسنة 52 القضائية (عليا)  (الدائرة الخامسة) برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8930-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-52-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/">الدائرة الخامسة &#8211; الطعن رقم 8930 لسنة 52 القضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">جلسة 28 من فبراير سنة 2015</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الطعن رقم 8930 لسنة 52 القضائية (عليا)</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> (الدائرة الخامسة)</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وأشرف حسن أحمد حسن، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، وأحمد محمد إبراهيم غنيم.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نواب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المبادئ المستخلصة:</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">دعوى<strong>&#8211; الحكم في الدعوى- التنازل عن الحكم- تنازل الخصم عن الحكم الصادر لمصلحته يترتب عليه انقضاء الخصومة التي صدر فيها، ويمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالحق الذي رفعت به الدعوى- يجب على محكمة الطعن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الطعن المقام في ذلك الحكم- يقتصر دورها على إثبات ذلك التنازل، دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع- يزول بهذا التنازل التزام الطرف المحكوم عليه بتنفيذ ذلك الحكم- لا ينال من ذلك قبول الطاعن التنازل عن الحكم مع الاستمرار في نظر الطعن والحكم في موضوعه؛ ذلك أن هذا الطلب يخالف المستقر عليه من أن التنازل عن الحكم يترتب عليه انقضاء الخصومة.   </strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادة (145) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادة (3) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإجراءات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في يوم الإثنين الموافق 23/1/2006 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعِنَيْنِ بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف الفيوم- الدائرة الأولى) بجلسة 20/12/2005 في الدعوى رقم 1120 لسنة 2ق, الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبأحقية المدعي في استرداد ما سبق تحصيله منه من رسوم محلية مسددة عن مخبزه على النحو المبين بأسباب الحكم، وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وطلب الطاعنان بصفتيهما -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بسداد المبالغ محل التداعي بالتقادم الثلاثي، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن, ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلا، وبأحقية المدعي في استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ مع مراعاة أحكام التقادم الثلاثي، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/2/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره في جلسة 12/4/2013 وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة، وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة المحددة في 13/4/2013, وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/12/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 28/2/2015, وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحكمة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حيث إن المادة (3) من مواد القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن: &#8220;تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص, وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن قانون مجلس الدولة المشار إليه لم يرد فيه نص خاص بالتنازل عن الأحكام, ولم يصدر بعد قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة، ومن ثم فلا مناص من الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن التنازل عن الأحكام.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن المادة (145) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: &#8220;النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن مقتضى نص المادة (145) من قانون المرافعات المشار إليه, في ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة, وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع, أن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء الخصومة التي صدر فيها, كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالحق الذي رفعت به الدعوى، فإذا ما أراد صاحب الشأن العدول عن طلب تنفيذ الحكم, وقام بسحب صورته التنفيذية (أو التنازل عنها), فلا مناص من الاعتداد بإرادته وإعمال أثرها, بحسبان أن ذلك بمثابة عدول من صاحب الشأن عن إرادته تنفيذ الحكم, وهذه الإرادة هي التي بها تحركت الدعوى واستمر نظرها, بما لا يمكن معه إهدارها, فيزول بها التزام جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم، فتنازل الخصم عن الحكم الصادر له على هذا النحو يترتب عليه انقضاء الخصومة, ويقتصر دور المحكمة على إثبات ذلك, دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع, ويتعين في هذه الحالة الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الطعن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إنه متى كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم بجلسة 13/4/2013 حافظة مستندات طويت على أصل الصيغة التنفيذية للحكم المطعون فيه مُذيلا بالصيغة التنفيذية, بما يفيد تنازله عن الصورة التنفيذية للحكم، وقد قبلت هيئة قضايا الدولة النائبة عن الجهة الإدارية الطاعنة هذا التنازل, بموجب مذكرتها المقدمة بجلسة 13/12/2014, وأثبتت ذلك في محضر الجلسة ذاتها، ومن ثم فلا مناص من الحكم بإنهاء النزاع واعتبار الخصومة منتهية في الطعن الماثل, دون أن ينال من ذلك ما أردفت به هيئة قضايا الدولة قبولها التنازل على النحو المشار إليه بطلب الاستمرار في نظر الطعن والحكم في موضوعه؛ ذلك أن هذا الطلب الأخير يخالف المستقر عليه من أن التنازل عن الحكم يترتب عليه انقضاء الخصومة, لاسيما أن تنازل المطعون ضده عن الحكم وتنفيذه يمتنع عليه معه تجديد المطالبة بالحق الذي رفعت به الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه, ويزول بهذا التنازل التزام جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم، الأمر الذي يمثل معه الاستمرار في نظر الطعن والحكم في موضوعه مع وجود هذا التنازل استمرارًا في منازعة لا طائل ولا فائدة ترجى من صدور الحكم فيها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الطعن الماثل, مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">فلهذه الأسباب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الطعن الماثل، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8930-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-52-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/">الدائرة الخامسة &#8211; الطعن رقم 8930 لسنة 52 القضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 26/62 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 03:00:08 by W3 Total Cache
-->