<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الدائرة الخامسة - الطعن رقم 24936 لسنة 56 القضائية (عليا) Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-24936-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-56-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الدائرة-الخامسة-الطعن-رقم-24936-لسنة-56-القض/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2021 00:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الدائرة الخامسة &#8211; الطعن رقم 24936 لسنة 56 القضائية (عليا)</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-24936-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-56-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 00:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أحكام الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[أحكام دوائر الموضوع]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب فني 59]]></category>
		<category><![CDATA[الدائرة الخامسة - الطعن رقم 24936 لسنة 56 القضائية (عليا)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=4447</guid>

					<description><![CDATA[<p>جلسة 31 من أغسطس سنة 2014 الطعن رقم 24936 لسنة 56 القضائية (عليا) (الدائرة الخامسة) برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار نائب رئيس مجلس<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-24936-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-56-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/">الدائرة الخامسة &#8211; الطعن رقم 24936 لسنة 56 القضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">جلسة 31 من أغسطس سنة 2014</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الطعن رقم 24936 لسنة 56 القضائية (عليا)</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">(الدائرة الخامسة)</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نائب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الحميد أبو الفتوح، وسعيد سيد أحمد القصير، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نواب رئيس مجلس الدولة</span></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">المبادئ المستخلصة:</span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(أ) رسوم<strong>&#8211; رسوم قضائية- الرسوم المطبقة أمام محاكم مجلس الدولة- يكون تقدير الرسوم الخاصة بالمنازعات الإدارية على وفق ما ورد في المرسوم الصادر في 14/8/1946 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959، وتُطبق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، فيما لم يرد به نصٌّ فيهما.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المرسوم الصادر في 14/8/1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري، المعدَّل بموجب القرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; قرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(ب) رسوم<strong>&#8211; رسوم قضائية- الفرق بين الرسم النسبي والرسم الثابت- لا يتحدد مناط فرض الرسم النسبي أو الرسم الثابت على أساس كون الدعوى من دعاوى القضاء الكامل، فيُستحق عنها رسمٌ نسبي، أو دعوى إلغاء، فيُستحق عنها رسمٌ ثابت؛ بل العبرة بما إذا كانت الطلباتُ في الدعوى معلومةَ القيمة من عدمه- مناط فرض الرسم النسبي أن تكون الطلبات في الدعوى معلومة القيمة، أي تستهدف حقًّا ماليا محددًا سلفًا، يستوي في ذلك أن تكون من دعاوى القضاء الكامل، أم من دعاوى الإلغاء- </strong><strong>(تطبيق):</strong> <strong>طلب إلغاء قرار جهة الإدارة بعدم اعتماد شهادة الإعفاء الجمركي، وإن كان يتخذ صورة دعوى إلغاءٍ، إلا أنه يتضمن منازعةً في حقٍّ مالي للمدعي، ومن ثم يكون الرسمُ المقرر قانونًا بشأنه رسمًا نسبيا.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادة الأولى من المرسوم الصادر في 14/8/1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري، المعدَّل بموجب القرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">الإجراءات</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">في يوم السبت الموافق 29/5/2010 أودعت هيئة قضايا الدولة (بصفتها نائبة عن الطاعنين) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها العام برقم 24936 لسنة 56ق.ع، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالإسكندرية) بجلسة 22/4/2010 في المعارضة المقيدة برقم 507 لسنة 62ق، الذي قضى فيها بقبول المعارضة شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام وزارة المالية المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 145 لسنة 2007/2008 الصادر في الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام وزارة المالية المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وبجلسة 24/3/2014 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/5/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">المحكمة</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"> بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن شركة الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية أقامت الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق، وطلبت في ختامها: إلغاء قرار مصلحة الجمارك بعدم اعتماد شهادة الإعفاء عن مشمول الفاتورة رقم 13685 في 1/12/1984، وقبول الإعفاء رقم 58 الصادر بتاريخ 2/5/2001، وبجلسة 17/2/2005 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصَدر أمرُ تقدير الرسوم رقم 145 لسنة 2007/2008، وطعنت وزارة المالية عليه، وأسَّست طعنها على أسبابٍ تخلص في أن الطلبات الواردة في الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق ليست مُطالبات مالية (ليست حقوقًا ماليةً مُحدَّدة)، ومن ثم فإن الرسم المستحَق عليها هو رسمٌ ثابتٌ، وليس رسمًا نسبيا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن مقطعَ النزاع في الطعنِ الماثل ينحصرُ فيما إذا كانت الطلباتُ المقدمة في الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق يُستحَق عنها رسمٌ نسبي، أم رسمٌ ثابت.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن المادة الأولى من المرسوم الصادر في 14/8/1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري (المعدَّل بالقرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965) تنص على أن: &#8220;يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسمٌ نسبي، حسب الفئات الآتية:</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">2% لغاية 250 جنيهًا.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه&#8230;</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ويُفرض في دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسمٌ ثابت قدره أربعمائة قرش&#8221;<sup>(<a style="color: #000000;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[<span style="color: #0000ff;">1</span>]</a>)</sup>.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن العبرة في تقدير الرسوم الخاصة بالمنازعات الإدارية هي بما ورد في المرسوم بقانون الصادر في 14/8/1946 وتعديلاته، وتُطبق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، فيما لم يرد به نصٌّ في المرسوم المذكور، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن المشرع لم يفرق بين الرسم النسبي والرسم الثابت، على أساس كون الدعوى من دعاوى القضاء الكامل، فيُستحق عنها رسمٌ نسبي، أو دعوى إلغاء، فيُستحق عنها رسمٌ ثابت، فالعبرة بما إذا كانت الطلباتُ في الدعوى معلومةَ القيمة من عدمه، فالرسمُ النسبي مناطُه أن تكون الدعوى تحتوي على طلبات معلومة القيمة، بمعنى أنها تستهدف حقًّا ماليا محددًا سلفًا، سواءً كانت من دعاوى القضاء الكامل، أم دعوى إلغاءٍ ترقى إلى إدراك الحق المالي. &#8220;فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 20/12/2001 بالملف رقم 37/2/568&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن الطلبات الواردة في الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق (التي صدر بشأنها أمرُ تقدير الرسوم محل التداعي) تنحصرُ في إلغاء قرار جهة الإدارة بعدم اعتماد شهادة الإعفاءات عن مشمول الفاتورة رقم 13685 في 1/12/1984، وقبول الإعفاء رقم 58 الصادر في 2/5/2001، وهذا الطلب وإن كان في صورة دعوى إلغاءٍ، إلا أنه يتضمن منازعةً في حقٍّ مالي للمدعي، ويرمي إلى الإفادة من إعفاءات جمركية عن الرسائل التي استوردها من الخارج، وما يترتب على ذلك من مستحقاتٍ مالية، ومن ثم يكون الرسمُ المقرر قانونًا بشأن تلك الطلبات رسمًا نسبيا؛ طبقًا لنص المادة الأولى من المرسوم الصادر في 14/8/1946، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لتلك النتيجة، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون، مما يتعين معه -والحال كذلك- القضاء برفض الطعن.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (270) من قانون المرافعات.</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">فلهذه الأسباب</span></h2>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[<span style="color: #0000ff;">1</span>]</sup></a><sup>)</sup><sup>)</sup> الفقرة الثانية من هذه المادة مُستبدَلة بموجب القانون رقم 126 لسنة <a style="color: #000000;" href="http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=1290462#6428342">2009، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة،</a> حيث تنص الفقرة المستبدَلة على أنه: &#8220;ويُفرض في دعاوى الإلغاء رسمٌ ثابت مقداره عشرة جنيهات, وفي الدعاوى مجهولة القيمة رسمٌ ثابت مقداره عشرون جنيهًا&#8221;.</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-24936-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-56-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/">الدائرة الخامسة &#8211; الطعن رقم 24936 لسنة 56 القضائية (عليا)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 30/49 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-27 19:03:01 by W3 Total Cache
-->