الدائرة الأولى موضوع - الطعـــن رقـــــــــم 9078 لسنـــــــــــــة 50 القضائية (عليـا) Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/الدائرة-الأولى-موضوع-الطعـــن-رقــــ/ Sat, 24 Sep 2022 11:27:45 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 الدائرة الأولى موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9078 لسنـــــــــــــة 50 القضائية (عليـا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80/ Fri, 23 Sep 2022 10:07:33 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=5979 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع ******************** بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24 /12 /2016 م […]

The post الدائرة الأولى موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9078 لسنـــــــــــــة 50 القضائية (عليـا) appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24 /12 /2016 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود

                                                                  رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

 

وعضــــــوية الســـــادة الأســـــاتذة المستشــــــارين / أحمـــد محمــــــد صــــــالح الشــــــــــــاذلى وسامى رمضان محمد درويش ومحمود شعبان حسين رمضان وعبد القادر أبو الدهب يوسف .

          نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان

                                                                 نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

                                                                                                                 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                                    سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتي

في  الطعـــن رقـــــــــم 9078 لسنـــــــــــــة 50 القضائية عليـا

المقــــــــــام من :

                               نجفة سعيد جرياجس

ضــــــــــــــــــــد :

  • وزير الداخلية
  • مدير عام مصلحة الجوازات والجنسية ووثائق السفر ……… بصفتيهما .

                          

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الأولى”

بجلسة 9/3/2004 فى الدعــــــــــــــــوى رقم 2106 لسنة 54 ق

 

الإجــــــــــــراءات

*********************

تخلص فى أنه بتاريخ 27/4/2004 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامى نائباً عن الأستاذ / سمير ويصا المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها قرين الرقم المذكور بعاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى    ” الدائرة الأولى ” فى الدعوى رقم 2106 لسنة 54 ق بجلسة 9/3/2004 والذى قضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات ” .

 

وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10/12/1997 باستمرار إدراج اسم الطاعنة على قوائم ترقب الوصول والضبط والمنع من السفر وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

 

وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو الثابت بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

وتحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة – فحص الطعون – جلسة 20/2/2012 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الحاضر عن الطاعنة مذكرة صمم فيها على طلباته ، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه بها ، وبجلسة 7/4/2014 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/6/2014 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على بيان بتحركات الطاعنة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام  2015 ، وأودع مذكرة دفـــاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة فى الاستمرار فى نظره ، واحتياطياً : برفض الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات فى أى من الحالتين وعن درجتى التقاضى ، وبجلسة 8/10/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

   

”  المحـكـمـــــــــــة    “

———–

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .

        ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10/12/1997 باستمرار إدراج اسمها على قوائم ترقب الوصول والضبط والمنع من السفر       

     وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

        ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة فى الاستمرار فى نظره ، فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا تقبل الطلبات الآتية :

  • الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ………………………… “

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى واستقر على أن شرط المصلحة فى الدعوى هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائى فيها وأن على القاضى الإدارى – بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية وتقصى مراميها – التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات .

    ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من حافظتى المستندات المقدمتين من الجهة الإدارية المطعون ضدها بجلستى 1/1/2013 و 28/9/2015 أنه بالكشف عن تحركات الطاعنة تبين أنها سافرت خارج البلاد بتاريخ 24/1/2013 ثم عادت بتاريخ 15/2/2013 ، وسافرت بتاريخ 16/2/2013 ثم عادت بتاريخ 10/12/2013 ، وسافرت بتاريخ 11/12/2013 ثم عادت بتاريخ 13/1/2014 ، وسافرت بتاريخ 14/1/2014 ثم عادت بتاريخ 4/2/2014 ، وسافرت بتاريخ 5/2/2014 ثم عادت بتاريخ 24/2/2014 ، وسافرت بتاريخ 13/6/2014 ثم عادت بتاريخ 21/10/2014 ، وسافرت بتاريخ 20/12/2014 ثم عادت بتاريخ 12/1/2015 ، ولم يستدل على مغادرتها البلاد اعتباراً من 12/1/2015 – ولم تنكر الطاعنة ما ورد بهاتين الحافظتين من بيانات أو تقدم ما يفيد عكسها – الأمر الذى يستبان منه أن اسم الطاعنة لم يعُد مُدرجاً على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول والضبط ، ومن ثم تكون مصلحة الطاعنة فى الطعن الماثل قد زالت وأصبح الطعن غير ذى موضوع مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة فيه . 

وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .  

” فلهـــــــــــــــذه الأســـــــــباب “

————— 

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة فيه وألزمت الطاعنة المصروفات .

The post الدائرة الأولى موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9078 لسنـــــــــــــة 50 القضائية (عليـا) appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة الأولى موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9796 لسنـــــــــــــة 56 القضائية (عليـا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80-2/ Sat, 24 Sep 2022 11:27:45 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=5984 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع ******************** بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19 /11 /2016 م […]

The post الدائرة الأولى موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9796 لسنـــــــــــــة 56 القضائية (عليـا) appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19 /11 /2016 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود

                                                                  رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

 

وعضــــــوية الســـــادة الأســـــاتذة المستشــــــارين / أحمـــــد محمــــــد صــــــالح الشــــــــــــاذلى ود. محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر أبو الدهب يوسف ومبروك محمد على حجاج .

          نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان

                                                                    نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

                                                                                                          

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                                    سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتي

في  الطعـــن رقـــــــــم 9796 لسنـــــــــــــة 56 القضائية عليـا

المقــــــــــام من :

1-أمينه يوسف محمود دراج .

2-نسمه عبدالرحمن محمد الطباخ .

3-حنان عبدالرحمن محمد الطباخ 0

ضــــــــــــــــــــد :

       1-محافظ كفر الشيخ .

       2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين .

       3- زينب إبراهيم عبدالحميد الشامى .

                      

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ” الدائـــرة الأولى

– أفراد – ” بجلسة 23/12/2009 فى الدعــــــــــــــــوى رقم 6 لسنة 5 ق

الإجــــــــــــراءات

******************************

تخلص فى أنه في يوم الإثنين الموافق 15/2/2010  أودع الأستاذ / حامد محمد على المحامى نائباً عن الأستاذ / أحمد عبدالحكيم المهدى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها قرين الرقم المذكور بعاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ” الدائرة الأولى أفراد ” فى الدعــــــوى رقم 6 لسنة 5 ق  بجلسة 23/12/2009  والذى قضى فى منطوقــه ” بعدم اختصاصهـــــــــــا ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمــــة الابتدائية بكفـــــر الشيخ للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ” .

وطلبت الطاعنات – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً : بقبول الطعن شكـــلاً , ثانياً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , واحتياطيًا : بإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ – الدائرة الأولى – للفصل في موضوعها من جــديد مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف عن درجتي التقاضي  .

وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكـــــم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنات المصروفات .

وقد تحدد لنظر الطعن أمام  الدائرة الخامسة – فحص طعون – جلســــة 7/7/2014 وبجلسة 27/10/2014 أودع الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنة المصروفات , وبجلسة 24/11/2014  قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظــــــــره بجلسة 10/1/2015 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع للاختصاص .

وتحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/4/2015 ، وبجلسة 24/10/2015  قدم الحاضر عن المطعون ضدهم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بهــــــــا ، وبجلســـــة 1/10/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلســــــــــــة 19/11/2016 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة مذكرات . 

              

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .          

المحكـمـــــــــــة

————–

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. 

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .      

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنــة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين – آنذاك – نسمه وحنان عبدالرحمن محمد الطباخ  كانت قد أقامت الدعوى رقم 6 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ – الدائرة الأولى –  بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 2/10/2004 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بتاريخ 8/6/2002 فيما تضمنه من حاجة سقف المنزل إلى ترميم علاوة على وضع طبقة عازلة وبلاط لسطوح المنزل ورفع الأرضية عن الشارع مع ما يترتب على ذلك من آثار … وذلك على سند من القول بأن مورثها المرحوم / عبدالرحمن محمد الطباخ كان يستأجر شقة سكنية بالدور الأول بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع جمال عبدالناصر بناحية قلين المحطة – مركز قلين – بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1/4/1979 وقد انتقل حق الإيجار إليها بعد وفاة مورثها وأنه نما إلى علمها صدور قرار من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بترميم هذا العقار , وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته لصحيح حكم القانون وذلك على سند من القول بأنها لم تعلن به وأنه صدر من سلطة غير مختصة بإصداره , فضلًا عن أن العقار المشار إليه ليس في حاجـــــــة إلى  ترميم , واختتمت صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان . 

وأعدت هيئــــــة مفوضى الدولــــــة تقريراً بالـــرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكــــــــم ” بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات “. 

وبجلسة 23/12/2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه  ” بعدم اختصاصهـــا ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصــــــــاص وأبقت الفصــــــل في المصروفات ” . 

وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المــواد( 5 و 56 و 57 و 58 و 59 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أساس أن المشرع قرر اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات التى تنشأ عن تطبيـــــــــق أحكــــــام القانـــــــــــون 49 لسنة 1977 المشار إليه وخاصة القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليهــــــا في المــــــادة ( 57 ) منه وهذه القرارات تختص بنظر الطعن فيهـــــــــــا المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار , وأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيــــــــــه صدر بتاريخ 8/6/2002 من الإدارة الهندسية  بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قلين بكفر الشيــــخ بشأن الموافقة على ترميم العقــــــار محل النزاع وذلك بعد المعاينة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمشكلــــــــة طبقاً للقانـون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكــــــر , الأمر الذي ينحســـر معه اختصاص المحكمة بنظر الدعـــــــوى وينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ .   

وإذ لم يلق هذا الحكــــــم قبولاً لدى الطاعنات فقد أقمن الطعن الماثل على أسباب محصلهـــــــا أن الحكـــــم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون إذ أن القرار المطعون فيه قـــرار إداري صـــــــدر من سلطـــــة عامة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري ولا توجد منازعة في العلاقـــــــة الإيجاريـــة بين المالك والمستأجر حتى يمكن القول باختصاص القضاء العادي بنظر هذا النزاع . 

وحيث إن المادة ( 18 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجــــــير وبيع الأمـــاكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن ” يكون الطعن على قـــــرارات لجــــــــان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قـرار اللجنـة أمام المحكمة الابتدائيـــــــــة الكائن فى دائرتها المكـان المؤجـــر ويلـحق بتشكيلهــا مهنـدس معمـارى أو مدنــــى مقيـد بنقابـة المهندسين من الدرجة الثانية علـى الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلـة للتجديـد ولا يكـون لـه صـوت معـدود فى المداولة .

ويحلـف المهندس يميناً أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصـة بأن يـؤدى عمله بصدق وأمانة  

وتنص المادة ( 55 ) من ذات القانون – الواردة في الفصل الثانـــــي من الباب الثاني منــــــه في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانـــة – على أن ” تسرى أحكـــــــام هذا الفصـــــــــل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر , كما تسرى على المنشآت المشـار إليهـا إذا كانـت تحتـاج إلـى ترمـيم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة .

وتبين القرارات التى يصدرها وزير الإسكان والتعمـير الأعمـال التـى تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق أحكام هذا الفصل “0 

وتنص المادة ( 56 ) من ذات القانون على أن “ تتولى الجهة الإدارية المختصـة بشئـون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقـرر ما يلزم اتخـاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانـة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله.  

ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا كلياً أو جزئياً ” .      

وتنص المادة ( 57 ) من ذات القانون على أن “ تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى , لجنة أو أكثر يصدر بها قرار مـن المحــــافـظ المختـص , تضم اثنين مـن المهندسين المعمـــــــــاريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين , تتولى دراسـة التقاريـر المقدمـة مـن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار إليها فـى المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة , وإصدار قرارات فى شأنها علـى وجـه السرعة .

ويبين القرار الذى يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقـــواعد والإجــــراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها 

وتنص المــــــــادة (58 ) من ذات القانــــــون على أن ” يعلن قـرار اللجـنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , فإذا لم يتيـسر إعلانهـم بسبـب غيبتـهم غيبـة منقطعـة أو لعـدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخـة مـن القرار فى مكـــــــان ظاهر بواجهـة العقـار وفـى لوحة الإعلانات فـى مقـر نقطـة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مـقر عملة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال

وتتبـع الطريقـة ذاتهـا فـى إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها”   

وتنص المادة ( 59 ) من ذات القانون على أن ” لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى مـوعد لا يجـاوز خمسـة عشـر يوماً من تاريخ إعلانه بالقـــــــــرار , أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون 0

وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشـأن مـن ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فـى قـرار اللجنـة وبالجلسة المحددة لنظــر هـــــــذا الطعــــــــــــــــن

وتفصل المحكمــــة على وجــــــه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القــــرار المطعون عليه , وعليهـا فـى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانــــــة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها “  

ثم صــــــــــدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ونص في المادة الثالثة من مــــــواد إصــــداره علـــى أن ” يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصــــاعد الكهربائية والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما عدا المادة 13 مكررا منه وقانـــــــــون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 , والفصــــــل الثاني من الباب الثانــــــي والفصل الثاني من البـــــــــاب الرابع من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأمــــاكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ………………. “

ونصت المـــــــادة السادســــــــة من مواد إصدار هذا القانــــــون على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ………. “

( وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد ( 19 ) مكرر ( أ ) في 11/5/2008 )  

وتنص المادة ( 90 ) من ذات القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار القانـــــــون البناء المشار إليه على أنه ( مع عدم الإخلال بأحكام القانــون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليــــــــــه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكـــــــــــــل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المباني والمنشآت , وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميـــــــــــم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئي أو الكلى طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذيـــــة لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن .

وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة , وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنـــى مؤقتاً جزئياً أو كلياً , وفي حالتى الهدم الجزئي أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبـــوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة ……… ) .

وتنص المادة ( 114 ) من ذات القانون على أن ” تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون , وإشكالات التنفيذ في الأحكـــــام الصـــــادرة منها في هذا الشأن , ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ………. ” .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكـان المؤجـر بنظر الطعون في القرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المنشأت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والذي كان معقوداً لها بموجب نص المادتين ( 18 و 59 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سالفتي الذكر قد أُلغي اعتباراً من تاريخ العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في 12/5/2008 – اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية – والذي نص صراحة في المادة الأولى من مــــواد إصداره على إلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني – في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة – من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجــــر والمستأجــر , ومن ثم فإنه اعتباراً من تاريخ العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لصريح نص المادة ( 114 ) من هذا القانون سالفة البيان . 

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتيهـــــا القاصرتين – آنذاك – نسمه وحنان عبدالرحمن محمد الطبـــــــاخ  كانت قد أقامت الدعوى رقم 6 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ – الدائرة الأولى –  بإيداع صحيفتهــــــا قلم كتاب تلك المحكمـــــــة بتاريخ 2/10/2004 وطلبت فى ختامهــــــا الحكم بقبول الدعـــــــوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الوحــــــدة المحلية لمركــــــز ومدينة قلين بتاريخ 8/6/2002 فيما تضمنـــــــه من حاجة سقف المنزل إلى ترميم علاوة على وضع طبقة عازلة وبلاط لسطوح المنزل ورفع الأرضيــة عن الشـــــارع مع ما يترتب على ذلك من آثــــار و كانت هذه الدعــــــــــوى ما زالت متداولة بجلسات المحكمــــة عندما صدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشـــــــار إليــــه والذي تم العمل بـــــــــه اعتبــــــــــاراً من 12/5/2008 والذي عقد الاختصاص بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلــــــــة للسقوط لمحكمة القضــــــــــاء الإداري دون غيرها وألغى اختصــــــــاص المحكمة الابتدائية بنظر تلك القرارات على النحو المشـــــــــار إليه تفصيلاً , ومن ثم فقد أضحت محكمـة القضــــــــاء الإداري بكفر الشيخ هي صاحبة الاختصاص الولائي بنظر الدعــــــوى رقم 6 لسنة 5 ق المطعون في حكمها . 

وحيث إن الحكــــم المطعـــــون فيه ذهب غير هذا المذهب ، فإنه يكـــون قد جـــــــانب صائب حكم القانون ، ويكـون متعينـــاً الحكم بإلغـــائه والقضاء مجــــدداً باختصاص محكمـــة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بنظر الدعـوى رقم 6 لسنة 5 ق ، وإعادة الدعوى إليهـا للفصــــل فيهـــــا بهيئة مغـــــايرة وفقـاً للمستقر عليـه فى قضاء المحكمــــة الإداريــــة العليـــــا وما ذهبت إليه دائرة تــــوحيد المبــــادئ بأسباب حكمها الصادر بجلسة 14/5/1988 فى الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق . ع . 

ومن حيث إن الفصل فى الطعن على النحو السالف , لا ينطوى على إنهاء للخصومــــــــــــــة بين الطرفين .

” فلهذه الأسباب “

———-

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعــــــــوى رقم 6 لسنة 5 ق إلى محكمة القضاء الإداري بكفـــر الشيخ  للفصل فيها مجـــدداً بهيئة مغايـــــرة وأبقت الفصل فى المصروفات 0

The post الدائرة الأولى موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9796 لسنـــــــــــــة 56 القضائية (عليـا) appeared first on المدونة.

]]>