وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/وزارة-الدولة-للتنمية-الإدارية-قرار-رق/ Fri, 06 Nov 2020 17:21:44 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82/ Fri, 06 Nov 2020 16:01:46 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3168 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام(*) وزير الدولة للتنمية الإدارية […]

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام appeared first on المدونة.

]]>

وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 616 لسنة 2000

بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية

بوظيفة كبير بدرجة مدير عام(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قرر

المادة الأولى

ترفع الدرجات المالية لمن يتقد بطلب كتابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير بحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال، ويستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لصالح العمل.

ويجري تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانوناً في تلك الوظائف مدى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها.

وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

المادة الثانية

لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

المادة الثالثة

يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

المادة الرابعة

تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

المادة الخامسة

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

المادة السادسة

بمراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، يصدر السادة الوزراء كل فيما يخصه القرارات التنفيذية بالتعيين طبقاً للقواعد السابقة على ضوء ما هو ثابت بملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بهذا القرار.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في 21/8/2000.

دكتور / محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع) – في 23/8/2000.

بمجرد الضغط هنا بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82-2/ Fri, 06 Nov 2020 16:19:21 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3173 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى(*) وزير الدولة […]

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 617 لسنة 2000

بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية

إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1: يستبدل بمسمى وظيفة ملاحظ/ كبير حرفيين بالدرجة الثانية (الوظائف الحرفية) وظيفة حرفي ممتاز بالملحق رقم (1) المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 2: تستحدث وظيفة “ملاحظ حرفيين” بالدرجة الأولى بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بالملحق رقم (1) “المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة” الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 3: ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن 6 سنوات إلى وظيفة “ملاحظ حرفيين” بالدرجة الأولى.

وتجري ترقية العاملين المستوفين المدة المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة “ملاحظ حرفيين” بالدرجة الأولى المستحدثة بالمادة رقم (2) من هذا القرار، ويكلف شاغلوا هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

مادة 4: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

مادة 5: يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

مادة 6: تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

مادة 7: تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 8: تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدة المشار إليها بهذا القرار.

مادة 9: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5)

وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 10: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

صدر في 21/8/2000

دكتور/ محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع) – في 23/8/2000.

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82-3/ Fri, 06 Nov 2020 16:27:24 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3175 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة(*) […]

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 618 لسنة 2000

بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة

إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قرر:

مادة1: يستبدل بمسمى وظيفة معاون خدمة أول بالدرجة الخامسة “وظائف الخدمات المعاونة” وظيفة معاون خدمة ثان – وبمسمى وظيفة رئيس معاونية خدمة بالدرجة الرابعة بذات المجموعة، وظيفة معاون خدمة أو بالملحق رقم (1) “المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة” الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 2: تستحدث وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بالملحق رقم (1) “المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة” الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 3: ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن 5 سنوات إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة.

وتجري ترقية العاملين المستوفين المدة المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة المستحدثة بالمادة (2) من هذا القرار، ويكلف شاغلوا هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

مادة 4: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

مادة 5: يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

مادة 6: تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

مادة 7: تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 8: تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المادة المشار إليها بهذا القرار.

مادة 9: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 10: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في 21/8/2000.

دكتور / محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع – في 23/8/2000.

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82-4/ Fri, 06 Nov 2020 16:36:24 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3177 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى(*) […]

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 619 لسنة 2000

بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية

لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 120 لسنة 1985 باستحداث مجموعة نوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين؛

قرر:

مادة 1: تستحدث وظيفة كاتب أول من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين والمستحدثة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 120 لسنة 1985 باستحداث مجموعة نوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين.

مادة 2: ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين والمستحدثة بالقرار المشار إليه الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن 6 سنوات إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى.

وتجري ترقية العاملين المستوفين للمدة المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى المستحدثة بالمادة (1) من هذا القرار.

ويكلف شاغلوا هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لصالح العمل.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

مادة 3: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

مادة 4: يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

مادة 5: تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف رفق استمارة للموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

مادة 6: تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موزنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 7: تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدة المشار إليها بهذا القرار.

مادة 8: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 9: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في 21/8/2000.

دكتور/ محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع – في 23/8/2000.

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 620 لسنة 2000 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة https://www.elmodawanaeg.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82-5/ Fri, 06 Nov 2020 17:21:44 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3179 وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 620 لسنة 2000 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة(*) وزير الدولة للتنمية الإدارية بعد الاطلاع على القانون […]

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 620 لسنة 2000 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة appeared first on المدونة.

]]>
وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 620 لسنة 2000

بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر، وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة “ملاحظ حرفيين” بالدرجة الأولى، 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتازة” بالدرجة الثالثة، 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1: ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها:

الدرجة                          المدة المحددة

الثانية                          6 سنوات

الثالثة                           8 سنوات

الرابعة                          5 سنوات

الخامسة                        5 سنوات

السادسة                         5 سنوات

وتجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها.

وفي حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

مادة 2: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً لمعايير ترتيب الوظائف وطبقاً للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

مادة 3: يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

مادة 4: تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

مادة 5: تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 6: تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.

مادة 7: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار. وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 8: تلقى العبارة الأخيرة من المادة (2) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 فيما تضمنته من أن يتم رفع درجات العاملين الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 31/12/1998 إلى الدرجات الأعلى اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية.

مادة 9: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في 21/8/2000

دكتور/ محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع – في 23/8/2000.

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية  قرار 620 لسنة 2000 رسوب وظيفي

The post وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 620 لسنة 2000 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة appeared first on المدونة.

]]>