المحاكم التأديبية Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/المحاكم-التأديبية/ Mon, 25 Jan 2021 19:01:40 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 دائرة توحيد المبادئ –الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-235-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-33-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/ Tue, 24 Mar 2020 19:31:53 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=1047 جلسة 9 من إبريل سنة 1988 الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية (عليا) برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة […]

The post دائرة توحيد المبادئ –الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
جلسة 9 من إبريل سنة 1988

الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عزيز بشاي سيدهم وعصام الدين السيد علام وأبو بكر دمرداش أبو بكر ونبيل أحمد سعيد وعبد اللطيف أحمد عطية ومحمد المهدي مليحي ود.محمد جودت الملط وجودة محمد محمد ومحمد يسري زين العابدين وجمال السيد دحروج.

نواب رئيس مجلس الدولة

……………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

 (أ) دعوى- الطعن في الأحكام- الفرق بين رقابة النقض الإدارية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا ورقابة النقض المدنية- يتطابق النظامان من حيث بنيان حالات الطعن بالنقض، ويختلفان من حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه- لكل من النظامين قواعده الخاصة، مما يمتنع معه إجراء القياس؛ لوجود الفارق: إما من النص، أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافا مرده أساسا التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام، وتلك التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون الخاص- من السمات الخاصة التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للنقض الإداري:

  • أن سلطة المحكمة المطعون في حكمها في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغاء ليست سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا.
  • أنه يجوز إبداء سبب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم يتعلق بالنظام العام.
  • أن الطعن في أحد شُقوق الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها، مادامت الطلبات مرتبطة ارتباطا جوهريا.
  • أن بطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التي انتهى إليها منطوقه في ذاتها، وأن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها.
  • أنه إذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة للفصل فيها، وكان موضوعها قد سبق طرحه برمته على المحكمة المطعون في حكمها، وتم استيفاء دفاع الخصوم فيها، فللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع، ولا وجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها من جديد.

(ب) دعوى– دعوى الإلغاء- سلطة المحكمة في قضاء الإلغاء- الأصل في قضاء الإلغاء هو قصر اختصاص المحكمة على بحث مشروعية القرار المطعون فيه، فإذا ما تبينت مشروعيته رفضت الطعن عليه، وإذا تبينت عدم مشروعيته حكمت بإلغائه- لا تملك المحكمة في حالة الحكم بإلغاء القرار أن تستبدل به قرارا آخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى إلى عدم مشروعيته- لا تملك المحكمة ذلك من باب الأَولى إذا رأت عدم ملاءمة القرار حتى ولو في مداه- القول بغير ذلك يجعل قاضي الإلغاء يحل محل مصدر القرار، وهو ما لا يجيزه الدستور؛ احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات- الأصل شمول هذا المبدأ قرارات السلطة التأديبية الرئاسية لدى نظر الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية- مع هذا فإن رقابة قضاء الإلغاء محلها الوحيد هو المشروعية، وتنبسط هذه الرقابة على جميع عناصر المشروعية في القرار المطعون فيه وتتناولها من كافة أوجهها ونواحيها- اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء من أوجه عدم المشروعية.

(ج) دعوى– الطعن في الأحكام- الفرق بين رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية، ورقابتها على أحكام المحاكم التأديبية من ناحية أخرى وهي تباشر سلطات التأديب- رقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به المحكمة التأديبية هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا- هذا أمر تستقل به المحكمة التأديبية وحدها، لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة- اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء من أوجه عدم المشروعية التي تنبسط لها رقابة المحكمة الإدارية العليا- تمتد رقابة هذه المحكمة عند إلغاء الحكم التأديبي إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه، وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي تراه مناسبا.

(د) تأديب المحاكم التأديبية- حدود اختصاصها لدى نظر الطعون في القرارات التأديبية الرئاسية- رقابة المحكمة التأديبية على هذه القرارات تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه، وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته للمخالفة- اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء من أوجه عدم المشروعية التي تنبسط لها رقابة المحكمة التأديبية.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 14 من ديسمبر سنة 1986 أودع الأستاذ/… المحامي نائبا عن الأستاذ/… الوكيل عن المهندس/… بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة… المدمج فيها شركة… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 235 لسنة 33 القضائية عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1986 في الطعن رقم 136 لسنة 19 القضائية المقام من السيد/… ضد الشركة المذكورة، الذي قضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده وإلزامه المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقد عرض الطعن على الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بعد أن أحيل إليها من دائرة فحص الطعون بها، وإذ تبينت أن هناك تعارضا بين ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وما ذهبت إليه الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا في مدى سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا في تعديل القرار التأديبي الصادر عن الجهة الإدارية، فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن اختصاصها يقتصر على إلغاء القرار التأديبي المطعون فيه الذي يثبت عدم مشروعيته، لتعيد الجهة الإدارية تقدير الجزاء بمعرفتها، بينما ذهبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تعديل مثل هذا القرار.

وإزاء هذا التعارض فقد قررت الدائرة الثالثة بجلستها المنعقدة يوم 26 من يناير سنة 1988 إحالة الطعن إلى هذه الهيئة إعمالا لحكم المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المضافة للقانون رقم 136 لسنة 1984.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى أن رقابة المحكمة الإدارية العليا في مجال التأديب رقابة قانونية ولا تمتد إلى ملاءمة الجزاء؛ لأن الملاءمة من اختصاص الجهة التي تملك توقيع الجزاء، وهي التي تترخص في تقدير مدى جسامة الذنب وما يناسبه من جزاء تأديبي؛ وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على هذا النحو.

وعين لنظر الطعن أمام هذه الهيئة جلسة 5 من مارس سنة 1988، وفيها سمعت الهيئة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وبتاريخ 13 من مارس سنة 1988 أودع السيد/… مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بإعادة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لتقضي فيه بصفة أصلية بعدم وجود مسئولية عليه، وبصفة احتياطية بمجازاته بخفض الراتب بمقدار علاوة.

كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ذهبت فيها إلى أنه إذا انتهت المحكمة التأديبية إلى أن قرار الجزاء الصادر عن السلطة التأديبية في شركة من شركات القطاع العام لم يقم على كامل سببه، وكان القانون لم يحدد للمخالفة الثابتة في حق العامل عقوبة محددة، ولم تكن المخالفة الثابتة كافية لحمل القرار، فيتعين على المحكمة التأديبية أن تعيد الأمر إلى السلطة المختصة لإعمال سلطتها في توقيع العقوبة المناسبة، ولا تملك المحكمة التأديبية بصفتها محكمة طعن أو المحكمة الإدارية العليا سلطة توقيع الجزاء على العامل في هذه الحالة، أما إذا كانت السلطة التأديبية تمارس اختصاصا مقيدا في مجال تحديد العقوبة فتملك المحكمة التأديبية تصحيح القرار برد الجزاء إلى الحد المقرر قانونا للمخالفة الثابتة في حق العامل، وهو ما تملكه أيضا المحكمة الإدارية العليا.

وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن محل هذه المنازعة يتحدد فيما ما إذا كانت المحاكم التأديبية تملك -بعد إلغاء القرار التأديبي المطعون فيه لعدم مشروعيته- توقيع العقوبة التي تراها مناسبة للمخالفة التي ارتكبها العامل، فقد ذهبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا يجوز للمحكمة التأديبية عند نظر دعوى إلغاء القرار التأديبي الموقع على العامل من رئاسته أن تجنح إلى محاكمته تأديبيا وتوقيع جزاء عليه، بل يتعين أن يقف قضاؤها عند حد الفصل في الطلب المطروح عليها، فإذا ما قضت بإلغاء الجزاء فإن ذلك يفتح المجال للجهة الإدارية لإعادة تقدير الجزاء المناسب؛ ذلك أن طعن المدعي في قرار الجزاء الذي وقعته عليه جهة العمل أمام المحكمة التأديبية لا يخولها إلا سلطة رقابة مشروعية هذا القرار، دون أن يفتح الباب أمامها لتأديبه وتوقيع الجزاء عليه بعد أن قضت بإلغاء الجزاء المطعون فيه.

بينما ذهبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن المحكمة التأديبية تملك بعد أن تقضي بإلغاء قرار الجزاء أن تتصدى لتوقيع الجزاء المناسب باعتبارها صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين.

ومن حيث إن الأصل في قضاء الإلغاء هو قصر اختصاص المحكمة على بحث مشروعية القرار المطعون فيه، فإذا ما تبينت مشروعيته رفضت الطعن عليه، وإذا تبينت عدم مشروعيته حكمت بإلغائه، ولكنها لا تملك حتى في هذه الحالة أن تستبدل به قرارا آخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى إلى عدم مشروعيته، ومن ثم إلغاءه، فتحل بذلك محل مصدر القرار في اتخاذه، ولا تملك ذلك من باب الأَولى إذا رأت عدم ملاءمة القرار حتى ولو في مداه دون قيام ما يمس مشروعيته، إذ يحل قاضي الإلغاء بذلك محل مصدر القرار، وهو ما لا يجيزه الدستور؛ احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا تجيزه القوانين المنظمة لاختصاص قضاء الإلغاء.

ولا شك في أصل شمول هذا المبدأ قرارات السلطة التأديبية الرئاسية.

ومع ذلك فإن رقابة قضاء الإلغاء محلها الوحيد هو المشروعية، وهو أمر قانوني بحت لا يخرج أي عنصر من عناصره ولا يتأبى على رقابة المشروعية، وبذلك تنبسط هذه الرقابة على جميع عناصر المشروعية في القرار المطعون فيه وتتناولها من كافة أوجهها ونواحيها.

ورقابة المشروعية -وهي رقابة قانون- مناطها الجوهري مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، فهي رقابة تامة كاملة، وهي بذاتها وفي جوهرها رقابة المشروعية التي يتولاها قضاء النقض مدنيا كان أو إداريا على الأحكام القضائية التي يتناولها، فجوهر رقابة النقض على مشروعية الأحكام هو جوهر رقابة قضاء الإلغاء الإداري على مشروعية القرار الإداري، والمقصود هنا رقابة النقض الإدارية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا، وهي تختلف عن رقابة النقض المدنية على ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها، وما قررته في حكمها الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1955 (الطعن رقم 159 لسنة 1 القضائية) من تطابق النظامين من حيث بنيان حالات الطعن بالنقض، واختلافهما من حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه، فلكل من النظامين قواعده الخاصة، مما يمتنع معه إجراء القياس؛ لوجود الفارق: إما من النص، أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافا مرده أساسا التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام وتلك التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون الخاص.

وسلطة المحكمة المطعون في حكمها في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغاء ليست سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا (الطعن رقم 1596 لسنة 7 القضائية بجلسة 3 من إبريل سنة 1965)، فيجوز إبداء سبب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم يتعلق بالنظام العام (الطعن رقم 159 لسنة 1 القضائية المشار إليه سالفا)، والطعن في أحد شُقوق الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها، مادامت الطلبات مرتبطة ارتباطا جوهريا (الطعون أرقام 161 لسنة 3 القضائية بجلسة 29 من يونيه سنة 1957 و 196 لسنة 9 القضائية بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1965 و 582 لسنة 17 القضائية بجلسة 17 من مايو سنة 1975)، وبطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التي انتهى إليها منطوقه في ذاتها، وأن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها (الطعن 960 لسنة 2 القضائية بجلسة الأول من ديسمبر سنة 1956 بصدد قرار إداري)، وإذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة للفصل فيها، وكان موضوعها قد سبق طرحه برمته على المحكمة وتم استيفاء دفاع الخصوم فيها، فللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع، ولا وجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها من جديد (الطعن 151 لسنة 3 القضائية بجلسة 15 من يونيه سنة 1957 بشأن قرار تأديبي).

وبهذا رسمت المحكمة الإدارية العليا السمات الخاصة للطعن بالنقض الإداري، وهي سمات جوهرية في رقابة المشروعية الإدارية محل الطعن بالإلغاء، وجوهر ما تقرره المحكمة الإدارية العليا نفسها في حدود هذه الرقابة في شأن ما يطعن فيه أمامها من أحكام هو نفس جوهر رقابة قاضي إلغاء القرار الإداري بدوره، فجوهر الرقابة واحد لا يختلف إلا باختلاف ما تقتضيه حدود الرقابة أو يمليه نص القانون.

ويكتمل ذلك بما قررته المحكمة نفسها في الفرق بين رقابتها على أحكام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية، ورقابتها على أحكام المحاكم التأديبية من ناحية أخرى وهي تباشر سلطات التأديب، فقررت أنها رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا، فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، فهنا فقط يكون التدخل؛ لأن الحكم يكون غير قائم على سببه (الطعن 989 لسنة 14 القضائية بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1973 ورقم 831 لسنة 19 القضائية بجلسة 11 من مايو سنة 1974)، أما اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء فهو من أوجه عدم المشروعية.

وبتحديد المحكمة لدور رقابة المشروعية في كل من الحكم الإداري في دعوى الإلغاء والحكم التأديبي الصادر في الدعوى التأديبية، حيث تباشر المحكمة بنص القانون اختصاصا من الاختصاصات الأصيلة للسلطة الإدارية -وهو اختصاص التأديب- تتحدد معايير رقابة المشروعية بالنسبة لنوعي الأحكام والقرارات. فرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي يستقل به قضاء التأديب هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا، إلا إذا كان الدليل الذي اعتمده غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة.

وبهذا التحديد يتحدد أيضا دور المحكمة التأديبية، فهي سلطة تأديب مستقلة بنص القانون استنادا إلى ما تقضي به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدعاوى التأديبية، وهنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما، وإنما هي سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهي في نفس الوقت سلطة رقابة مشروعية بالإلغاء في قرارات التأديب الصادرة عن السلطات الإدارية. وإذا كانت هذه الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهي تجرى في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية، وتتسم الرقابة بنفس السمات وتجري على ذات الوجه وتحدها ذات الحدود، وبذلك تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبي من جميع الأوجه، وتثبت لها جميع السلطات التي تثبت للمحكمة الإدارية العليا في نطاق رقابة المشروعية، بما في ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها والجزاء الموقع.

وإذا كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها في هذه الرقابة -إذا تبين لها تعيب الحكم التأديبي المطعون فيه، وأخذا بالأصل المنصوص عليه في المادة 269 من قانون المرافعات من أنه: “إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه… وجب عليها أن تحكم في الموضوع”- استقر على أن تحكم في موضوع الدعوى التأديبية المطعون في حكمها، فتوقع بنفسها الجزاء الذي تراه مناسبا مع المخالفة التي تبين لها ثبوت ارتكابها، أو تقضي بالبراءة إذا كانت لديها أسبابها؛ وجب الأخذ بذات الأصل في رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة التأديبية في قرارات السلطة الإدارية التأديبية، فإذا انتهت في رقابتها إلى عدم مشروعية القرار كان لها أن تفصل في الموضوع على نفس الوجه الذي ثبت للمحكمة الإدارية العليا في رقابتها على أحكامها كسلطة تأديبية، ويخضع حكمها الصادر في هذا الشأن على هذا الهدي لرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا في نطاق قضاء الإلغاء. فإذا ما تبينت المحكمة الإدارية العليا تعيب الحكم المطعون فيه أمامها بأي عيب وتبينت صلاحية الدعوى للفصل فيها وجب عليها أن تحكم في موضوعها بنفسها دون إعادة إلى المحكمة التأديبية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه، وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته، والأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الاختصاص. وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

The post دائرة توحيد المبادئ –الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
الطعنان رقما 2349 و 2462 لسنة 33 القضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%aa%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6/ Wed, 25 Mar 2020 17:08:17 +0000 https://elmodawanaeg.com/?p=1080 جلسة 6 من يناير سنة 1994 الطعنان رقما 2349 و 2462 لسنة 33 القضائية (عليا) برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس […]

The post الطعنان رقما 2349 و 2462 لسنة 33 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
جلسة 6 من يناير سنة 1994

الطعنان رقما 2349 و 2462 لسنة 33 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.محمد جودت أحمد الملط وحنا ناشد مينا وفاروق عبد السلام شعت ورأفت محمد يوسف ومحمد معروف محمد وفاروق علي عبد القادر ومحمد مجدي خليل هارون ود. أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب ومحمد أبو الوفا عبد المتعال.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………..

المبادئ المستخلصة:

 (أ) إدارة محلية– أعضاء المجالس الشعبية المحلية- يتعين إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو أحد أعضائه من الموظفين العموميين أو من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، لكن السير في الإجراءات التأديبية غير معلق على إرادة المجلس- إغفال ذلك الإخطار لا يترتب عليه البطلان- هذا الإخطار إجراء غير جوهري، شرع لمصلحة المجالس الشعبية المحلية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها ليتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي منهم.

  • المادتان (52) و (91) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

(ب) تأديب– التحقيق- يجب على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه- عدم قيامها بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان- هذا الإجراء شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يتفق ومصلحة العمل- إغفال هذا الإجراء لا ينطوي على المساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم، ولا يعد من الشروط الجوهرية التي يترتب على إغفالها أي بطلان.

– المادتان 3 و 14 من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

الإجراءات

بتاريخ 21/5/1987 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 2349 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 34 لسنة 28 ق المقامة من النيابة الإدارية بجلسة 25/3/1987 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه، طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببراءته، وإلغاء الحكم وما يترتب على ذلك من آثار.

وأعلن هذا الطعن للمطعون ضده في 25/5/1987.

وبتاريخ 1/6/1987 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن كل من: 1-…                2-…3-…4-…5… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 2462 لسنة 33 ق عليا في الحكم نفسه فيما تضمنه من مجازاة المحال الأول بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، ومجازاة كل من المحال الثاني والثالث والرابع بعقوبة خفض الأجر بقيمة علاوة، ومجازاة المحال الخامس بعقوبة الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام.

وطلبوا الحكم لهم:

(أولا) بقبول الطعن شكلا.

و(ثانيا) بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

و(ثالثا) وفي الموضوع: بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الخامس: (أصليا) عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى قبلهم بصفتهم أعضاء منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية، و(احتياطيا) بعدم قبول الدعوى قبلهم لرفعها بغير الطريق القانوني المنصوص عليه في المادة 108/4 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، و(من باب الاحتياط الكلي): -أصليا- بعدم جواز مساءلة الطاعنين لسبق صدور أحكام قضائية حائزة لقوة الأمر المقضي تقطع بصحة وقانونية ما قامت به اللجنة من إجراءات في القضية رقم 121 لسنة 4ق استئناف عالي قنا، و-احتياطيا- ببراءتهم مما نسب إليهم.

وبالنسبة للطاعن الأول: (أصليا) القضاء بعدم جواز مساءلته لسبق صدور أحكام قضائية حائزة لقوة الأمر المقضي تقطع بصحة وقانونية ما قامت به اللجنة من إجراءات في القضية رقم 121 لسنة 4 ق استئناف قنا، و(احتياطيا) القضاء ببراءته مما نسب إليه.

وفي 3/6/1987 أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضده.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.

وقد تدوول الطعنان بجلسات المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) على النحو المبين في محاضر الجلسات، وبجلسة 15/2/1992 قررت المحكمة إحالة الطعنين الماثلين إلى الهيئة المشكلة طبقا لأحكام المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة؛ وذلك لما بان لها من أن الطعنين الماثلين يثيران مسألة قانونية اختلفت بشأنها المبادئ التي قررتها دوائر المحكمة الإدارية العليا، وهي أثر عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضائه على سلامة تلك الإجراءات، ففي الطعنين رقمي 2847 لسنة 30ق بجلسة 16/11/1985، و2305 لسنة 30ق بجلسة 18/3/1986 ذهبت المحكمة إلى أنه ليس من شأن إغفال هذا الأخذ بطلان ما يتخذ من إجراءات ضد العضو، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة في أحكامها الصادرة في الطعون أرقام 412 لسنة 33ق في 2/12/1989، و2562 و 2563 لسنة 33ق بجلسة 13/1/1990 من أن إغفال إجراء الإخطار المنصوص عليه في المادة 91 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن الحكم المحلي يترتب عليه بطلان الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد عضو المجلس الشعبي المحلي.

وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه بطلان التحقيقات التي تجرى مع أعضاء المجالس الشعبية المحلية دون إخطار المجلس الذي يتمتع بعضويته بموضوع التحقيق قبل مباشرة سلطة التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 4/11/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 28/12/1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 34ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ضد كل من 1-… رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة أبو سمبل السياحي (درجة أولى). 2-… بالهيئة العامة للسد العالي (درجة ثانية). 3-… بالهيئة العامة للسد العالي (درجة ثانية). 4-… بالجمعية التعاونية للبترول بأسوان (درجة أولى). 5-… مدير عام بمديرية الإسكان والتعمير بأسوان (درجة مدير عام). 6-… رئيس هندسة كهرباء أسوان (درجة ثانية). 7-… وكيل مدرسة أسوان الثانوية الصناعية (درجة ثانية):

لأنهم خلال شهري نوفمبر سنة 1983 ويناير سنة 1984 بالوحدة المحلية لمجلس مدينة أسوان خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على كرامة وظائفهم ولم يؤدوا عملهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب؛ وذلك لأنهم بصفاتهم أعضاء لجنة توزيع الوحدات السكنية بموجب القرار رقم 69 لسنة 1983 أغفلوا الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في التوزيع وخصوا ذوي قرباهم وأصهارهم بهذه الشقق دون وجه حق، وكذا قيام المحال الأول بإبرام عقود الإيجار والتمليك لعدد 44 وحدة سكنية محل التحقيق دون أن يكون مفوضا في ذلك إبان فترة انتدابه رئيسا لمجلس مدينة أسوان على النحو المبين في الأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا لنصوص القانون الواردة في تقرير الاتهام.

وبجلسة 25/3/1987 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها المطعون فيه ويقضي: (أولا) بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضد المحال الخامس… لوفاته. (ثانيا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها. (ثالثا) بمجازاة المحال الأول… بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة. (رابعا) بمجازاة كل من المحال الثاني… والمحال الثالث… والمحال الرابع… بعقوبة خفض الأجر بقيمة علاوة. (خامسا) بمجازاة كل من المحال السادس… والسابع… بعقوبة الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام.

وأقامت المحكمة قضاءها استنادا إلى أن الثابت من مذكرة النيابة الإدارية أنها أخطرت المجلس المحلي المختص بما نسب إلى أعضائه من مخالفات، كما استندت إلى ما ثبت لها من أن لجنة التوزيع قد خالفت قرار محافظ أسوان رقم 69 لسنة 1983 المتضمن قواعد وإجراءات ونسب توزيع الوحدات السكنية، حيث جعلت اللجنة النسبة المخصصة لحالات الزواج والهدم والإخلاء الإداري 50% بدلا من 25% الواردة بقرار المحافظ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، كما جعلت نسبة التوزيع بالقرعة 50% بدلا من 75% كما ورد بالقرار المذكور سالفا، إضافة إلى أن القرعة تمت بمعرفة اللجنة دون أن تتم عن طريق القرعة العلنية، فضلا عما جاء بتقرير شعبة البحث الجنائي من محاباتهم ومجاملتهم أقاربهم وأصهارهم والذي حدد الأسماء ودرجة القرابة لكل من رئيس وأعضاء اللجنة.

– ومن حيث إن الطعن رقم 2349 لسنة 33ق المقام من المحال… يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله استنادا إلى:

1- أن المجلس المحلي لم يتم إخطاره بهذا الاتهام إعمالا لنص المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي.

2- الفساد في الاستدلال؛ ذلك أن قرار الإحالة للمحاكمة قد جاء بناء على تحريات المباحث العامة التي اقتصرت على تحديد أسماء الأشخاص الذين اختصوا بدون وجه حق بهذه الشقق ودرجة قرابتهم لأعضاء المجلس المحلي، دون تحديد للجرم الذي وقع، وعليه فإن هذه التحريات لا تصلح دليلا لإدانة المحالين، ومن بينهم الطاعن؛ إذ إن الأدلة ينبغي أن تبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين.

– ومن حيث إن الطعن الثاني رقم 2462 لسنة 33ق المقام من باقي المحالين يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:

 1- عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى قِبل الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس لأنهم أعضاء بالمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وأنه طبقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن الحكم المحلي يتم تشكيل لجنة قيم للنظر في سلوك هؤلاء الأعضاء واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال هذا العضو بمقتضيات السلوك الواجب.

 2- عدم قبول الدعوى قبل الطاعنين من الثاني حتى الخامس لعدم رفعها بالطريق الذي حدده القانون كما سلف البيان.

 3- المخالفات التي تنسب لأعضاء المجلس بصفاتهم النيابية كما في الحالة الماثلة تطبق عليها أحكام المادة 107/2 من قانون الحكم المحلي، وتظل أحكام المادة 34 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون مطبقة بشأنهم بالنسبة للمخالفات التي تقع منهم في مباشرتهم لعملهم الأصلي.

4- أن تغيير نسب التوزيع المحددة بقرار المحافظ رقم 69 لسنة 1983 المشار إليها تم بموافقة المحافظ في 16/10/1983.

 5- لم يتضمن كتاب المحافظ الذي وافق على تعديل نسب التوزيع المشار إليها ما إذا كانت القرعة تتم علنية أم لا كما لا يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أن تكون القرعة علنية.

6- أعمال لجنة التوزيع صحيحة على وفق الأحكام الصادرة بصحتها عن محكمة استئناف قنا وحازت الحجية، كما أن الطاعنين قدموا مستندات تفيد عدم وجود صلات قربى بينهم وبين من وزعت عليهم الوحدات السكنية.

……………………………….

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعنين الماثلين هو بيان أثر عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضائه في سلامة تلك الإجراءات.

وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي يبين أن المادة 91 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 يجرى نصها كالآتي: “لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ بنتيجة التحقيق. ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه…”.

ومن حيث إنه يبين من أحكام هذا النص أن المشرع ولئن كان قد تطلب أن يخطر المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو أحد العاملين المنوه عنهم في النص قبل مباشرة تلك الإجراءات، مستهدفا بذلك مجرد أن يحاط هذا المجلس علما بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو، إلا أنه لم يعلق السير في هذه الإجراءات على إرادة المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته، الذي اشترط بشأنه وجوب أخذ موافقة المجلس عليه حسبما يقرره النص صراحة, كما أن النص لم يتضمن صراحة أي جزاء في حالة عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي بأن هناك إجراءات تأديبية سيتم اتخاذها قبل أحد الأعضاء.

يضاف إلى ذلك أن قيام النيابة الإدارية بواجب الإخطار قد شرع لمصلحة هذه المجالس الشعبية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها بما يتفق ومصلحة العمل في تلك المجالس وحتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي من هؤلاء الأعضاء طبقا لحكم المادة 52 من قانون نظام الحكم المحلي متى كان موضوع التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضو من أعضاء المجلس، ومن البديهي أن هذا المجال يغاير المجال الوظيفي محل التحقيق ويستقل عنه، وبالتالي فإن هذا الإخطار لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهري الذي يترتب على إغفاله البطلان.

ويؤيد هذا النظر أن المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها أن تناولت بالتفسير أحكام المادتين 3 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، اللتين أوجبتا على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وانتهت إلى أن عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان؛ وذلك تأسيسا على أن الغاية من إجراء هذا الإخطار هي أن يكون رئيس العامل على بينة مما يجري في شأنه في الوقت المناسب، أي أنه شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يتفق ومصلحة العمل، وبالتالي فإن إغفال هذا الإجراء لا ينطوي على المساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم، ولا يعد من الشروط الجوهرية التي يترتب على إغفالها أي بطلان بغير نص يجيز للعاملين التمسك به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ ضد عضو من أعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

The post الطعنان رقما 2349 و 2462 لسنة 33 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ” – في شأن تأديب الموظف https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/ Sat, 18 Apr 2020 17:47:25 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1433 المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015  في شأن تأديب الموظف العام ، و […]

The post المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ” – في شأن تأديب الموظف appeared first on المدونة.

]]>
المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015  في شأن تأديب الموظف العام ، و ما بعدها

 

  تبدأ حياة الموظف العام الوظيفية بموجب الإعلان عن شغل الوظيفة العامة و تقدمه إلي شغلها ، فإذا كان الموظف مستوفياً اشتراطات شغلها أصدرت الإدارة قرارها بتعيينه في تلك الوظيفية ، و قيامه بواجباتها علي النحو الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد .

فإذا ما تم تعيينه و انتظم في أداء عمله فرضت عليه الوظيفة العامة واجباتها و قررت له العديد من الحقوق ، إلا أنه إذا أخل بأحد الواجبات الخاصة بتلك الوظيفة فإنه يتعرض للمسئولية التأديبية و التحقيق الإداري و قد يتم مسألته تاديبياً و توقيع الجزاء التأديبي عليه سواء عن طريق المحكمة التأديبية أو جهة الإدارية.

و قد قررت المحكمة الإدارية العليا العديد من المبادئ التي تتعلق بتأديب الموظف العامو هي علي النحو الآتي:

أولاً : الأحكام العامة.

ثانياً : التحقيق.

ثالثاً : الجزاء التأديبي – المبادئ الأصولية في العقاب.

رابعاً : الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاعتراض علي الجزاء الإداري.

خامساً : المحاكمة التأديبية.

سادساً : مجالس التأديب.

سابعا: واجبات الوظيفة العامة.

أولاً : الأحكام العامة

 القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص

 مناط الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات التأديبية([1])– لا يكون الرجوع لأيهما إلا في حالة كون الحكم الوارد بالنص ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، أما إذا كان النص الوارد بأيهما لا ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه فإنه لا يؤخذ به.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 7 من يونيه سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 104/ ب )

يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فى كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه

 الإجراءات أمام المحكمة التأديبية- القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص([2])– القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، فيتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فى كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه([3])– كذلك فإن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعين الرجوع إلى أحكامه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة أن يكون الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا)، جلسة 5 من يوليو سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 105/أ )

حدود إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب

 مجال إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب([4])– هذا الإعمال يجد حده فيما ورد بشأنه نص صريح يقضي بذلك، مثل المادة (51) من قانون مجلس الدولة التي تضمنت جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ويجد حده أيضا فيما تقتضيه طبيعة المنازعة التأديبية، مثل انقضائها بوفاة المحال فيها إلى المحاكمة التأديبية([5]).

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية (عليا)، جلسة 28 من يونيه سنة 1987، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 9/ أ)

استقلال النظام التأديبي عن النظام الجنائي

 القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته- يجتمع النظامان التأديبي والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب بغرض كفالة احترام قيم جماعة معينة- يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية، وفي استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية في الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني، وفي دوران كل نظام للعقاب في فلكه بحيث إن ما يجري في أحد النظامين لا يؤثر في النظام الآخر، وفي القواعد الإجرائية التي تحيط إصدار الجزاء التأديبي- يختلف النظامان فيما يلي:

  1. المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها (مستقلة عن التهمة الجنائية)، قوامها مخالفة الموظف واجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كرامتها، بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما نهى عنه قانون العقوبات- الاستقلال قائم بينهما حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين- الاستقلال قائم بينهما في الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني.
  2. العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم جنائية، وكذلك العكس- إذا جمع الفعل الواحد بين مخالفة تأديبية وجريمة جنائية، فليس من شأن هذا الجمع عدم استقلال كل منهما عن الأخرى.
  3. لا يجوز للقاضي التأديبي أن يفصل في الجريمة الجنائية ليقيم مخالفة تأديبية على أساسها، وإنما يجب أن يقيم تكييف الجريمة التأديبية المعاقب عليها على جانب إداري صِرْف بدون التعرض للجريمة الجنائية وتوفر أركانها القانونية.
  4. لا يُسلب القضاءُ التأديبي اختصاصَه بالنظر في تأديب الموظف إذا ما أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية علاوة على المخالفة الإدارية التي ارتكبها والتي تتعلق بسلوكه الوظيفي.
  5. العقاب التأديبي وإن كان عقابا إلا أنه لا يختلط مع العقاب الجنائي، فهذا الأخير لا يختص بفرد أو طائفة، وإنما هو عام يسري على جميع الأفراد، بمن فيهم الموظفين العموميين، ولكنه لا يقتصر عليهم، وهو يؤدي إلى توقيع جزاءات تمس المتهم ليس في وظيفته وإنما في حريته.
  6. الاستقلال بين النظامين في الإجراءات يعني أن كل ما يجري من تصرفات في النطاق الجنائي من تحريك الدعوى العمومية، أو صدور حكم فيها أو صدور عفو عن الجريمة المحكوم فيها أو عفو عن العقوبة، لا يقيد سلطات التأديب.

المادة (17) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 7 من يونيه سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 104/ أ )

فكرة الجزاء المُقَنَّع

   أساسها- في المرحلة السابقة على دستور 1971 وقانون مجلس الدولة الحالي (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) كان اختصاص محاكم مجلس الدولة محددا على سبيل الحصر، ولم يكن يشمل قرارات النقل والندب- ابتدع القضاء الإداري فكرة الجزاء المُقَنَّع ليمُد اختصاصه إلى قرار النقل أو الندب الذي يتخذ ستارا يخفي قرارا آخر؛ حتى لا يكون بمنأى عن رقابة القضاء- لم يعد لهذه الفكرة موجبٌ من حيث الاختصاص بعد أن امتد اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جميع المنازعات الإدارية.

  • المادة 172 من دستور 1971.
  • المادة 10 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 1201 و 1232 لسنة 28 القضائية (عليا)، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 1/ أ )

ثانياً

التحقيق

 مقوماته وضماناته- وجوب إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل

 يجب على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه- عدم قيامها بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان- هذا الإجراء شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يتفق ومصلحة العمل- إغفال هذا الإجراء لا ينطوي على المساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم، ولا يعد من الشروط الجوهرية التي يترتب على إغفالها أي بطلان.

– المادتان 3 و 14 من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 2349 و 2462 لسنة 33 القضائية (عليا)، جلسة 6 من يناير سنة 1994، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 22/ ب )

وجوب إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو أحد أعضائه

 يتعين إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو أحد أعضائه من الموظفين العموميين أو من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، لكن السير في الإجراءات التأديبية غير معلق على إرادة المجلس- إغفال ذلك الإخطار لا يترتب عليه البطلان- هذا الإخطار إجراء غير جوهري، شرع لمصلحة المجالس الشعبية المحلية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها ليتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي منهم.

  • المادتان (52) و (91) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 2349 و 2462 لسنة 33 القضائية (عليا)، جلسة 6 من يناير سنة 1994، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 22/ أ )

التحقيق في المخالفات المالية- خضوع العاملين المدنيين بالدولة لاختصاص النيابة الإدارية دون غيرها في التحقيق

 إذا كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد قضى باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المنصوص عليها بالبندين (2) و (4) من المادة (77) بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فإن هذا الاختصاص المانع لغيرها من مباشرة التحقيق فيها لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة، دون العاملين الخاضعين لنظام وظيفي خاص.

  • المواد 1 و 77 و 79 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 19 لسنة 47 القضائية (عليا)، جلسة 12 من يناير سنة 2008، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 72/ ب)

التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيه

 اختص المشرع الجـــــرائم ذات الطــــــابع المــــــالي بأحكـــــام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاســــية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهــــــائية- نظم المشرع نوعا مــــن التعقيب عليهــــــا لرئيس الجهـــــاز المـــــركزي للمحاســـــبات، فـــأوجب على الجهــــــات الإدارية إخطار الجهـــاز بجميع القرارات الصادرة عنها في شـــــأن المخـــــالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز حق طلب تقــــــديم العامل إلى المحـــــاكمة التـــــأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية إقـــــامة الدعـــــوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية- اعتبر المشرع العامل محالا للمحـــــــاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحـــــاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعــــوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول اســـــتقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.

  • المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المواد (1) و (2) و (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسـة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 109/ ب )

تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات

 إذا تــــــولت النيابة الإدارية التحقيق فــــــإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة التـأديبية، أو إلى النيـابة العامة إذا أسـفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقــــوبات التى يجـــــوز تـــــوقيعها؛ اختصارا للإجـــــــراءات، ومنـعا لتراكم العمل بالمحاكم التأديبية([6]).

  • المواد (3) و (4) و (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسـة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 109/أ )

 

ثالثاً : الجزاء التأديبي – المبادئ الأصولية في العقاب

لا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين

 من المبادئ الأصولية في العقاب أنه لا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين- إذا عوقب الموظف عن الفعل بمقتضى النص الحاكم للعقوبات في عمله، وقامت جهة الإدارة بترتيب أثر لا وجود له في إطار ذلك النص، عُد ذلك عقوبةً جديدة عن الفعل نفسه، وكان من شأنه مخالفته لأحكام القانون والمبادئ الدستورية في العقاب.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4360 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 13 من يونيه سنة 2009، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 78/ أ)

لا عقاب بغير نص

 المبادئ الأصولية في العقاب- لا عقاب بغير نص، ولا أثر للعقاب بغير نص خاص- حدد المشرع على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل في قوانين الوظائف العامة المختلفة، سواء تلك التي تخضع للقانون العام، وتلك التي تخضع لقوانين خاصة، وتلك التي تباشر في إطار السلطة العامة للدولة- يرتب المشرع نفسه في بعض الأحيان أثرا قانونيا محددا على توقيع عقوبة بذاتها- في هذه الحالة يخضع الأثر المترتب على العقوبة لمبدأ (لا عقاب بغير نص، ولا أثر للعقاب بغير نص خاص).

  • المادة 66 من دستور 1971.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4360 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 13 من يونيه سنة 2009، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 78/ ب )

مدلول القرارات النهائية للسلطات التأديبية

  مدلول الجزاء التأديبي- القرارات النهائية للسلطات التأديبية هي تلك القرارات الصادرة بجزاءات تأديبية مما يجوز للسلطات المختصة توقيعها طبقا للقانون- تعبير “الجزاء التأديبي” ينصرف إلى الجزاءات المحددة على سبيل الحصر.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 1201 و 1232 لسنة 28 القضائية (عليا)، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 1/ ب)

الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام

 حدد قانون نظام العاملين بالقطاع العام الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية، تدرجا من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة، وكذلك حدود المحكمة التأديبية في هذا الشأن- جاء هذا التحديد جامعا مانعا- لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نصا يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو مغاير للتنظيم الوارد بهذا القانون- كل نص يرد على خلاف هذا التنظيم يعد مخالفا للقانون ومستبعدا من دائرة التطبيق، ويعد القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي عن سلطة غير مختصة طبقا لأحكام القانون قرارا مشوبا بعيب عدم الاختصاص.

  • المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2081 لسنة 43 القضائية (عليا)، جلسة 4 من مارس سنة 2004، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 57/ج )

الاختصاص بتوقيع جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة – قطاع عام

 الاختصاص بتوقيع جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة- هذا الاختصاص منوط بالمحكمة التأديبية دون سواها- لا يختص مجلس إدارة الشركة بتوقيعهما- لا يجوز تضمين لوائح العاملين بشركات القطاع العام نصا يجعل من اختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة توقيع جزاء الفصل من الخدمة- هذا النص يخالف قانون نظام العاملين بالقطاع العام- الجزاء المقرر على التغول على اختصاص المحكمة التأديبية المقرر في هذا الشأن هو البطلان الذي ينحدر إلى حد الانعدام؛ لصدور القرار عن سلطة غير ذات اختصاص أصلا.

  • المادة 172 من دستور 1971.
  • المادة 19 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
  • المواد 82 و 83 و 84 و 85 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 1368 و 1430 لسنة 43 القضائية (عليا)، جلسة 18 من يناير سنة 2001، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 45/ د)

رابعاً : الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاعتراض على الجزاء الإداري

طبيعته

  طبيعة الميعــــاد المقــــرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاعتراض على الجزاء الإداري وطلب إحالة العامل الذي ارتكب مخالفة مالية إلى المحاكمة التأديبية- هذا الميعاد ميعاد سقوط، فيسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قـــــرار الجزاء بفواته- هذا الميعــــــاد مقرر لمصلحة الموظف، فلو ترك دون وضع حد أقصى له لظل موقف المــــوظف معــــلقا تحت ســــطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى.

  • المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المواد (1) و (2) و (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
  • المواد (76) و (77) و (78) و (87) من قانون نظـــــام العــــــاملين المــــــدنيين بالــــــــدولة، الصادر بالقـــــــانون رقم 47 لسنة 1978.
  • المواد (1 إصدار) و (2) و (54) و (55) و (63) و (67) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسـة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 109/ ج )

طبيعة الميعاد الذي يجب في خلاله على هيئة النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

   طبيعة الميعاد الذي يجب في خلاله على هيئـــــة النيـــــابة الإدارية إقــامة الدعوى التـأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاســـبات- هذا الميعاد ميعاد ســــقوط- يجب على المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها- هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف، حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، وحتى يستقر وضعه الوظيفي، ومقرر أيضا لمصلحة النيابة الإدارية حتى لا تضيع معالم المخــــــالفة وتختفي أدلتها.

  • المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المواد (76) و (77) و (78) و (87) من قانون نظـــــام العــــــاملين المــــــدنيين بالــــــــدولة، الصادر بالقـــــــانون رقم 47 لسنة 1978.
  • المواد (1 إصدار) و (2) و (54) و (55) و (63) و (67) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسـة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 109/ د )

خامساً : المحاكمة التأديبية

حدود اختصاص المحاكم التأديبية لدى نظر الطعون في القرارات التأديبية الرئاسية

 رقابة المحكمة التأديبية على هذه القرارات تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه، وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته للمخالفة- اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء من أوجه عدم المشروعية التي تنبسط لها رقابة المحكمة التأديبية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية (عليا)، جلسة 9 من إبريل سنة 1988، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 11/ د )

إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية

 إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية وإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهري- إغفال هذا الإجراء، أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه- يكون حساب ميعاد الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به- يخضع ذلك لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حدة- مناط ذلك ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهى مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقا للقواعد العامة.

  • المادة 34 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3434 لسنة 42 القضائية (عليا)، جلسة 4 من مايو سنة 2000، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 41/ ب )

 تطبيق المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون أو المنازعات التأديبية

   الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن- ليس هناك ما يحول وتطبيق المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية- وضع المشرع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وراعى المساواة بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين، أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.

  • المادة (99) من قانون المرافعات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 5345 لسنة 44 القضائية (عليا) و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا)، جلسة 5 من يوليو سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 105/ د)

انقضاء الدعوي التأديبية

 انقضاء الدعوى بوفاة المتهم هو أحد المبادئ العامة للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي([7])– إذا توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية قبله، أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها- يستوي في ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها، أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء مرحلة الطعن فيه، وسواء كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو مقاما من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن- لا يُقضى بانقطاع سير الخصومة في هذه الحالة.

– المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1499 لسنة 37 القضائية (عليا)، جلسة 6 من فبراير سنة 1997، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 33 )

الحكم في الدعوى التأديبية

الحكم فيها- مسودة الحكم- يجب إيداعها مشتملة على أسبابه وموقعة عند النطق به، وإلا كان الحكم باطلا- لا مجال لإعمال حكم المادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية في مجال المحاكمات التأديبية.

  • المادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950.
  • المادتان (20) و (175) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
  • المادتان (3) إصدار، و (43) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية (عليا)، جلسة 28 من يونيه سنة 1987، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 9/ ب )

أثر تنازل الزوج عن دعوى الزنا في الدعوى التأديبية

   أثر تنازل الزوج عن دعوى الزنا في الدعوى التأديبية المقامة ضد الزوجة أو شريكها إذا كانا من الموظفين العموميين- هذا التنازل لا يحول دون مســاءلة الزوجة أو الشــريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، متى كان في مسلكهما إخلال بواجبات الوظيفة وظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها.

  • المادتان (3) و (10) من قانون الإجراءات الجنائية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 7 من يونيه سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 104/ ج )

سادساً :مجالس التأديب

 الإجراءات أمامها

جامعات- أعضاء هيئة التدريس- تأديبهم- المساءلة أمام مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس تخضع للقواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية- يجب إيداع مسودات أحكامها مشتملةً على أسبابها وموقعةً عند النطق بها، وإلا كانت باطلة.

  • المادتان (105) و (109) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية (عليا)، جلسة 28 من يونيه سنة 1987، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 9/ ج )

طبيعة قراراتها والمختص بنظرها إلغاء

 مجالس التأديب التي لا تخضع قراراتها لتصديق من جهات إدارية عليا- طبيعتها- القرارات التي تصدرها هذه المجالس هي قرارات نهائية، تستنفد سلطتها بإصدارها، ولا تطبق عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعديلها أو تعقيب جهة الإدارة عليها– قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية– تؤدي هذه المجالس نفس وظيفة المحاكم التأديبية- كلاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية- لا يجوز أن توصف قراراتها بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند (تاسعا) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة، التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية،كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية– تختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن في هذه القرارات([8]).

  • المواد 10 و 22 و 23 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 28 لسنة 29 القضائية (عليا) ، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 5 )

 المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب

تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا- القرارات التي تصدرها هذه المجالس قرارات نهائية لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، وأقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية– يجري على قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجري على الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، فيطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا([9])– قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 844 لسنة 43 القضائية (عليا)، جلسة 11 من ديسمبر سنة 2004، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 61/ ج )

سابعا: واجبات الوظيفة العامة

 واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة

السلوك الشخصي للموظف فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها، وبمقتضياتها، ووجوب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة والاعتبار- لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة للموظف يمنع التأثير المتبادل بينهما- لا يسوغ للموظف ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى أنه موظف تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر فى حسن سير المرفق وسلامته، وفي كرامة الوظيفة ورفعتها- مراعاة ذلك يصدق ومن باب أولى فيمن تدق بالنسبة لهم موازين الحساب، وفي مقدمتهم أعضاء الهيئات القضائية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) “غير منشور” ، الطعن رقم 1196 لسنة 50 القضائية (عليا) ، جلسة 2 من يناير سنة 2016)

————————————————————–

توقيع الجزاء

 أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية

أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية- مشروعية تخطي عضو هيئة قضايا الدولة في الترقية بسبب مسلكه، رغم سابقة مجازاته عنه باللوم- لم يكتف المشرع فى قوانين الهيئات القضائية بالأقدمية والكفاية كشرط للترقية، بل تطلب ضرورة توفر الأهلية والجدارة- لا يقتصر مفهوم الجدارة على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله، بل يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه- ما يأتيه العضو من سلوك مؤثم قد ينال من جدارته وأهليته للترقية للوظيفة الأعلى، فيجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند النظر في ترقية العضو ما إذا كان سبق أن سلك سلوكا شائنا، دون الاكتفاء بسابقة مجازاته عنه- القول بغير ذلك من شأنه أن يعدم كل أثر للعقوبة التى تنزل بعضو الهيئة القضائية، مادامت عن وقائع غير ذات صلة بالعمل المنوط به، ويجعل من الكفاية الفنية وحدها سببا كافيا للترقية للوظائف الأعلى أيا كانت، دون نظر لمسلكه الشخـصي أو ما يقترفه من آثام- لا يستقيم في ميزان العدل أن يستوي من تحلى بالأخلاق والمثل العليا وجاهد نفسه حفاظا عليها، مع من تردى مسلكه وساء خلقه، لمجرد أنهما كانا فى درجة كفاية فنية واحدة([10]).

([1]) يراجع في ذلك أيضا المبدآن رقما (9/أ) و (105/أ) في هذه المجموعة، وفي شأن المبدأ العام في الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات: يراجع المبدآن رقما (7/أ) و (63/أ) في هذه المجموعة.

( ([2]يراجع في ذلك أيضا المبدآن رقما (9/أ) و (104/ب) في هذه المجموعة، وفي شأن المبدأ العام في الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات: يراجع المبدآن رقما (7/أ) و (63/أ) في هذه المجموعة.

( ([3]يراجع في ذلك المبدأ رقم (33) في هذه المجموعة، حيث أكدت دائرة توحيد المبادئ أن انقضاء الدعوى بوفاة المتهم هو أحد المبادئ العامة للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي.

([4]) راجع كذلك الحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية عليا بجلسة 7 من يونيه سنة 2014 (منشور بهذه المجموعة برقم 104/ب)، حيث انتهت إلى أن الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات التأديبية لا يكون إلا في حالة كون الحكم الوارد بالنص ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، أما إذا كان النص الوارد بأيهما لا ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه فإنه لا يؤخذ به.                                                                =

= وراجع أيضا الحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 لسنة 44 القضائية عليا و 5569 لسنة 44 القضائية (عليا) بجلسة 5 من يوليو سنة 2014 (منشور بهذه المجموعة برقم 105/أ)، حيث بينت أن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، فيتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فى كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، كذلك فإن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعين الرجوع إلى أحكامه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة أن يكون الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي، وقد أوجب المشرع نفسه الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وإلى قانون المرافعات المدنية لسد النقص فى إجراءات المحاكمات التأديبية.

وفي شأن المبدأ العام في الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات: يراجع المبدآن رقما (7/أ) و (63/أ) في هذه المجموعة.

([5]) راجع في ذلك المبدأ رقم (33) في هذه المجموعة، حيث أكدت دائرة توحيد المبادئ أن انقضاء الدعوى بوفاة المتهم هو أحد المبادئ العامة للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي.

([6]) خول دستور 2014 للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية في بعض الحالات، حيث تنص المادة (197) منه على أن: “النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة…”.

([7]) يراجع في العلاقة بين القانونين التأديبي والجنائي: المبدآن رقما (9/أ) و (105/أ) في هذه المجموعة.

 

([8]) راجع المبدأ رقم (61/ج) في هذه المجموعة، حيث قضت دائرة توحيد المبادئ باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

([9]) يراجع المبدأ رقم (5) في هذه المجموعة، حيث انتهت دائرة توحيد المبادئ إلى اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا.

([10]) راجع وقارن ما سبق أن انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ في حكمها في الطعن رقم 4360 لسنة 53 القضائية (عليا) بجلسة 13/6/2009، حيث انتهت إلى أن مجازاة عضو مجلس الدولة بعقوبة اللوم لا يترتب عليه بذاته التخطي في الترقية كأثر لهذه العقوبة (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 78).

The post المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ” – في شأن تأديب الموظف appeared first on المدونة.

]]>