أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/tag/أجاز-المشرع-للمحكمة-أن-تعدل-عما-أمرت-به/ Thu, 17 Dec 2020 23:42:52 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%a7-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87/ Thu, 17 Dec 2020 23:42:52 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3284 أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع – في […]

The post أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع appeared first on المدونة.

]]>
أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع – في حالة عدول المحكمة عن الإجراء يجب عليها بيان أسباب هذا العدول في محضر الجلسة ، أو بأسباب الحكم ؛ حتي يطمئن الخصوم إلي علة العدول ، لكن المحكمة لا تلتزم ببيان أسباب عدولها عن الإجراء إلا في حالة طلبه من أحد الخصوم ، فإذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تمتلك العدول عنه دون ذكر الأسباب ؛ لأن العدول في هذه الحالة لا يمس أي حق للخصوم[i]

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 856 لسنة  33 قضائية (عليا)، جلسة 8/4/1995، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/2 ، المبدأ 155 ، صفحة 1531، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 59)

[i] أكدت محكمة النقض (مدني) في حكمها الصادر بجلسة 24/6/1999 في الطعن رقم 750 لسنة 68 القضائية (السنة 50 مكتب فني ، ص 903) أن مؤدي ما قضت به المادة التاسعة من قانون الإثبات (الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968) من أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات ، بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، و أنه يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها – مؤاده – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي ، مادام أن أسبابه قد خلت من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم ، و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات ، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد نتفيذه ، و أنه و إن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات في أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاء معينا علي مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذ الشأن تنظيميا.

The post أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع appeared first on المدونة.

]]>