مكتب فني 53 Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/أحكام-الإدارية-العليا/مكتب-فني-53/ Sun, 24 May 2020 19:34:39 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 9256 لسنة 51 القضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-9256-%d9%84%d8%b3%d9%86/ Sun, 24 May 2020 19:09:34 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1878 جلسة 2 من فبراير سنة 2008 (دائرة الأحزاب السياسية) برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل                                                            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضـوية الســــادة […]

The post دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 9256 لسنة 51 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>

جلسة 2 من فبراير سنة 2008

(دائرة الأحزاب السياسية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل

                                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـوية الســــادة الأســاتذة المستشــــارين/ عصـــام الدين عبد العــــزيز جاد الحق ومصطفى ســــعيد مصطفى حنفي وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحـضور السـادة الأســاتـذة الشخـصيـات العـامـة: السفـير/ رؤوف عـدلي سعد الخراط  ود/صفاء سيد محمد البـاز و أ.د/ عبد المـنعـم محمـد إبـراهـيـم المـشـاط ود/ درية عبدالحق شرف الدين والمستشار/ فوزي لمعي أبو سيف

بحضور السيد الأستاذ المستشار/عبد القادر قنديل       نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

الطعن رقم 9256 لسنة 51 القضائية عليا.

أحزاب سياسية- الحق في تكوينها- سابقة اعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس الحزب وتأييد قرارها من المحكمة الإدارية العليا- تطوير برنامج الحزب– أثر ذلك.

المادتان (7) و (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

اعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب من الأحزاب لعدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب الأخرى، لا يسوغ أن يترتب عليه طي صفحة الحزب وتجميد قيامه إلى الأبد فيغلق الباب في وجه مؤسسيه إلى ما لا نهاية– أساس ذلك: أن الأصل الدستوري والقانوني المقرر في هذا الصدد، هو حق تكوين الأحزاب السياسية وحق كل مصري في الانتماء لأي حزب سياسي- إذا ما سعى مؤسسو الحزب الذي كان محل اعتراض لجنة الأحزاب إلى تطوير برنامجه وتداركوا ما به من مثالب أفقدته التميز، فإنه لا تثريب عليهم أن يتقدموا مرة أخرى إلى اللجنة المذكورة بإخطار لتأسيس الحزب وفقا لبرنامجه الجديد المطور أو المعدل- شرط ذلك: أن يتم الإخطار وفقا للإجراءات التي رسمها القانون لتكوين الأحزاب السياسية- عدم عرض الإخطار على لجنة شئون الأحزاب السياسية خلال المدة المحددة لذلك، لا تنهض بشأنه القرينة القانونية التي أقامها المشرع على وجود قرار ضمني للجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب، والمستفادة من مضي أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون البت فيه بالقبول أو الرفض- نتيجة ذلك: أن الإخطار المذكور لا يعد إخطارا بالمعنى المقصود في قانون الأحزاب السياسية؛ لافتقاده مقومات الإخطار المعول عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يعدو هذا الإخطار أن يكون طلبا بالتماس إعادة النظر في قرار اللجنة السابق بالاعتراض على تأسيس الحزب، وهذا الالتماس غير منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن أنه ليس ثمة قاعدة أو نص آمر يلزم لجنة شئون الأحزاب ببحث مثل هذا الطلب والرد عليه- تطبيق.

 الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 22 من مارس سنة 2005 أودع الأستاذ/… بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد برقم 9256 لسنة 51 القضائية عليا، في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المشار إليه بعاليه، طلب في ختامه تحديد أقرب جلسة أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة، للحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الاعتراض الضمني السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب السادات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية، وأحقيته في ممارسة نشاطه السياسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شرحاً لطعنه: إنه بتاريخ 24/10/2004 تقدم بإخطار إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية أرفق به البرنامج الإضافي لبرنامج الحزب الذي سبق الاعتراض عليه من اللجنة إبان عام 1996، كما أرفق معه البيان السياسي الذي أعد بمناسبة البنود الإضافية، مذكراً بأنه يحق لطالبي التأسيس أن يقوموا بالتعديل بالإضافة إلى البرنامج وإعادته إلى اللجنة، حيث إن إرادة الجماعة المؤسسة لأي حزب هي صاحبة السلطة في تعديل البرنامج بالإضافة أو الحذف، كما أن تكوين الأحزاب هو حق دستوري الأصل فيه القبول، والرفض لا وجود له لأنه يخالف المبدأ الدستوري.

وأضاف الطاعن أن اللجنة تسلمت الإخطار ولكنها لم تبت فيه ولم تخطره بقرار الاعتراض وأسبابه، كما لم تنشر القرار بالجريدة الرسمية، وهو ما يعد بمثابة قرار ضمني بالاعتراض على تأسيس الحزب.

ونعى الطاعن على القرار المذكور أنه جاء مخالفاً للدستور والقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أنه جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، لأنه يضع قيداً على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون وتحركه دوافع سياسية، إلى جانب أن البرنامج الإضافي والأصلي للحزب يتميز تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب الأخرى، وليس فيه ما يتعارض مع أحكام الدستور أو قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

وخلص الطاعن في ختام صحيفة طعنه إلى طلباته سالفة الذكر.

وأرفق الطاعن بصحيفة طعنه حافظة مستندات طويت على: 1- صورة الطلب المقدم منه إلى لجنة شئون الأحزاب بتاريخ 24/10/2004 لقبول الحزب مرفقاً به البيان السياسي للحزب والبنود الإضافية للبرنامج. 2- صورة الإخطار الأول بتأسيس الحزب مـؤرخاً في  8/10/1995 . 3- صـورة قــرار لجـنـة شـئـون الأحــزاب الصادر بـتـاريـخ 8/2/1996 بالاعتراض على تأسيس حزب باسم “حزب السادات” .

وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بالأوراق، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بمجلس الشورى بشأن الرد على الطعن، وطويت الثانية على: 1- كتاب مجلس الشورى المؤرخ في 23/9/2005 الذي يفيد بأن الأوراق لم تعرض على لجنة شئون الأحزاب السياسية حيث إنها سبق أن رفضت قيام الحزب وتأيد الرفض بحكم المحكمة الإدارية العليا وبالتالي لا يجوز النظر في قيام الحزب مرة أخرى . 2- صورة الطلب المقدم من الطاعن إلى لجنة الأحزاب بتاريخ 24/10/2004 مرفقاً به البيان السياسي للحزب والبنود الإضافية لبرنامج الحزب . 3- صورة الحكم الصادر عن هذه المحـكـمة في الطعـن رقـم 2583 لسـنـة 42 القضائية عليا بجلسة 6/2/1999 برفض الطعن عـلى قــرار لجـنـة شـئــون الأحــزاب بالاعـتـراض عـلى تـأسـيـس حــزب الســـادات . 4- صـورة الحـكـم الصادر عن المحـكـمـة أيـضـاً في الطعـن رقم 6852 لسنة 45 القضائية عليا بجلسة 9/11/2002 برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة طعناً على الحكم المذكور.

كذلك قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه. واحتياطيا: بعدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الاحتياط الكلي: برفض الطعن موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات في أي من هذه الحالات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء القرار الإداري وإلزام الطاعن المصروفات، واحتياطيا: بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الضمني بالاعتراض على تأسيس “حزب السادات” مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وأحقيته في ممارسة نشاطه السياسي من تاريخ صدور الحكم، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، أنه قد تناول في المادتين 7 و 8 منه رسم إجراءات تكوين الأحزاب السياسية؛ إذ أوجب على طالبي تأسيس الحزب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية موقعاً عليه من عدد من الأعضاء المؤسسين للحزب، ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وأن يرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه، ويعرض الإخطار على اللجنة المشار إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الإخطار، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب خلال الأربعة الأشهر التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في تأسيس الحزب اعتبر ذلك بمثابة قرار بالاعتراض على التأسيس، يحق لطالبي التأسيس الطعن فيه بالإلغاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية في 24/10/2004 للموافقة على تأسيس “حزب السادات” وفقاً لبرنامج الحزب المعدل بالإضافة، إلا أن اللجنة التفتت عن هذا الطلب استنادا إلى سابقة اعتراضها على تأسيس هذا الحزب عام 1996 لعدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب الأخرى، وتأيد قرار الاعتراض لدى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومن حيث إن اعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب من الأحزاب لعدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب الأخرى، لا يسوغ أن يترتب عليه طي صفحة الحزب وتجميد قيامه إلى الأبد، فيغلق الباب في وجه مؤسسيه إلى ما لا نهاية، ذلك أن الأصل الدستوري والقانوني المقرر في هذا الصدد، هو حق تكوين الأحزاب السياسية وحق كل مصري في الانتماء لأي حزب سياسي، ومن ثم إذا ما سعى مؤسسو الحزب الذي كان محل اعتراض لجنة الأحزاب إلى تطوير برنامجه وتداركوا ما به من مثالب أفقدته التميز، فإنه لا تثريب عليهم أن يتقدموا مرة أخرى إلى اللجنة المذكورة بإخطار لتأسيس الحزب وفقاً لبرنامجه الجديد المطور أو المعدل، بيد أن ذلك مشروط بأن يتم الإخطار وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون لتكوين الأحزاب السياسية، كما لو كان يتم إنشاء الحزب من جديد لأول مرة، وذلك دون النظر إلى ما اتخذ من إجراءات سابقة، إذ إنه بحصول الاعتراض على قيام الحزب من جانب لجنة شئون الأحزاب تنقضي هذه الإجراءات وتزول ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وليس أمام صاحب الشأن إلا أن يقبل بقرار الاعتراض أو يلجأ إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن عليه.

ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الإخطار الذي تقدم به الطاعن إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية في 24/10/2004 للموافقة على تأسيس حزب السادات، لم يستوف الشروط والإجراءات التي تطلبها القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في المادتين 7 و 8 منه، إذ لم يوقع عليه العدد المطلوب من الأعضاء المؤسسين للحزب حال كون توقيعاتهم مصدقاً عليها رسمياً ونصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ولم يرفق بالإخطار المستندات المتطلبة قانوناً وعلى الأخص النظام الداخلي للحزب، وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب، ومصادرها، والمصرف المودعة به… إلخ، حيث اقتصر الإخطار على توقيع الطاعن وحده، ولم يرفق به سوى ما أسماه الطاعن “البيان السياسي لحزب السادات بمناسبة البنود الإضافية على برنامجه”، وكذلك البنود الإضافية لبرنامج الحزب.

كما لم يعرض الإخطار على لجنة شئون الأحزاب السياسية خلال المدة المحددة لذلك، وبالتالي لا تنهض بشأنه القرينة القانونية التي أقامها المشرع على وجود قرار ضمني للجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب، والمستفادة من مضي أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون البت فيه بالقبول أو الرفض، ومن ثم فإن الإخطار المذكور لا يعد إخطاراً بالمعنى المقصود في قانون الأحزاب السياسية لافتقاده مقومات الإخطار المعول عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ، وبالتالي لا يتأتى – والحالة هذه – استخلاص أي اعتراض من قبل لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب السادات، يمكن معه للطاعن اللجوء بشأنه إلى القضاء للطعن عليه بالإلغاء، ولا يعدو هذا الإخطار أن يكون طلباً بالتماس إعادة النظر في قرار اللجنة السابق بالاعتراض على تأسيس الحزب بعد أن استنفد الطاعن وسائل الطعن عليه أمام هذه المحكمة من خلال الحكمين الصادرين في الطعنين رقمي 2583 لسنة 42ق.ع و 6852 لسنة 45 ق.ع سالفي الذكر، وهذا الالتماس غير منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية، فضلاً عن أنه ليس ثمة قاعدة أو نص آمر يلزم لجنة شئون الأحزاب ببحث مثل هذا الطلب والرد عليه، مما يتخلف معه وجود القرار الإداري الضمني أو السلبي الذي قال به الطاعن.

ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن الماثل يكون قد أقيم خلواً من القرار الإداري الذي يصلح لأن يكون محلاً لطلب الإلغاء، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسـباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، وألزمت الطاعن المصروفات.

The post دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 9256 لسنة 51 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة السادسة – الطعن رقم 282 لسنة 50 القضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-282-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-50-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7/ Sun, 24 May 2020 19:34:39 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=1883 جلسة 17 من أكتوبر سنة 2007 (الدائرة السادسة) الطعن رقم 282 لسنة 50 القضائية (عليا) دعوى– حجية الأحكام– الامتناع عن تنفيذها يعد قرارا إداريا سلبيا. المادة […]

The post الدائرة السادسة – الطعن رقم 282 لسنة 50 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2007

(الدائرة السادسة)

الطعن رقم 282 لسنة 50 القضائية (عليا)

دعوى– حجية الأحكام– الامتناع عن تنفيذها يعد قرارا إداريا سلبيا.

المادة (72) من دستور 1971– المواد (10) و (50) و (52) و (54) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.

يجب على الجهات الإدارية أن تبادر إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي به- مؤدى ذلك: أنها إن امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب، أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ، اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون– تأسيسا على ذلك: قيام جهة الإدارة بكلية الشرطة بإعادة توقيع الكشف الطبي على الطالب المحكوم له بإلغاء قرار عدم قبوله بالكلية، ثم القول بعدم صلاحيته الطبية، يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته، ويجب إلغاؤه- تطبيق.

الإجراءات

بتاريخ 12/10/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 282 لسنة 50 القضائية عليا، في الحكم الصادر في الدعوى رقم 17884 لسنة 57 القضائية عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة)، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام تقرير الطعن، ولما أبدوه به من أسباب، تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 16/1/2007 قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 6/2/2007 وبها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 16/1/2007 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 30/5/2003  قررت المحكمة إصدار الحكم  في الطعن بجلسة 5/9/2007 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم حق الحكم بقبوله شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام ضد الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 17884 لسنة 57 القضائية، وذلك بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/4/2003، وطلب في عريضتها -ولما أورده بها من أسباب- الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم بصفاتهم بإعادة توقيع الكشوف الطبية والرياضية والهيئة على نجله، ووقف تنفيذ كافة الآثار المترتبة على هذه الاختبارات، مع قبول نجله بكلية الشرطة والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 26/1/2003 في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 القضائية تنفيذاً صحيحاً، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان، والحكم في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقال المدعي بصفته (المطعون ضده) شرحاً لدعواه: إنه بجلسة 26/1/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 ق المقامة منه ضد الطاعنين بصفاتهم، وقضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بعدم قبول نجله (محمد) بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001/2002، وإن من مقتضى تنفيذ هذا الحكم قبول نجله المذكور وقيده بكلية الشرطة ضمن الدفعة 2001/2002 ، إلا أنه لما قام بإعلان الجهة الإدارية بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم قامت بتشكيل لجان طبية ورياضية ولجان اختيار لإعادة اختبار الطلاب الحاصلين على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري على غراره، وقد انتهت الجهة الإدارية من هذه الاختبارات إلى عدم صلاحية نجله للقبول بكلية الشرطة.

وينعى المدعي (المطعون ضده) على مسلك الجهة الإدارية سالف الذكر مخالفته للقانون والتحايل على تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة نجله في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 القضائية الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة) بجلسة 26/1/2003، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بعدم قبول نجله ضمن الطلبة المقبولين بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001 /2002، الأمر الذي يرجح معه الحكم بإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي سالف الذكر لما يترتب على الاستمرار في تنفيذه من أضرار بمستقبل نجله الدراسي وحرمانه من الالتحاق بكلية الشرطة التي تتوق نفسه للالتحاق بها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه بمسودته الأصلية ودون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وهو ما حداه على إقامة تلك الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.

وبجلسة 4/9/2003 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة) بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس توافر ركني الجدية والاستعجال. وبالنسبة لركن الجدية فبعد استعراضها لنص المادة 72 من الدستور والمواد 50 و 52 و 54  من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أسست توافره على أن المدعي كان قد صدر لمصلحته حكم في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 القضائية قضى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بعدم قبول نجله وقيده ضمن الطلبة المقبولين بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، إلا أنه عندما تقدم إلى الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ هذا الحكم بصورته التنفيذية وإعمال مقتضاه امتنعت عن تنفيـــــذه دون مبـرر قانوني يسوغ لها ذلك، لذا فإن امتنـاع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذا الحكم يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه. وبالنسبة لركن الاستعجال فقد قضت المحكمة بتوافره لما يترتب على تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه من أضرار يتعذر تداركها تتمثل في المساس بمستقبل نجل المدعي الدراسي وحرمانه من الدراسة التي تتوق لها نفسه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبناء على ما تقدم خلصت محكمة القضاء الإداري إلى قضائها سالف الذكر .

ونظراً إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الطاعنين بصفاتهم فقد طعنوا عليه بالطعن الماثل، ناعين عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لأن كلية الشرطة قامت بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لمصلحة المطعون ضده بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بعدم قبول نجله بكلية الشرطة، فإعمالاً لذلك قامت باستدعاء نجل المطعون ضده لاتخاذ إجراءات قبوله بها، ومثل أمام اللجان الطبية والرياضية، وأسفرت نتيجة الكشف الطبي عن عدم لياقته الطبية، وهو ما يكشف عن تنفيذ الجهة الإدارية للحكم سالف الذكر، وينتفي وجود قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم.

 كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بالنسبة لتكييفه لطلبات المدعي (المطعون ضده) في دعواه بأنها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري لمصلحة المطعون ضده، في الوقت الذي يعتبر التكييف القانوني السليم لطلبات المدعي هي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم قبول وقيد نجله ضمن الطلبة المقبولين بكلية الشرطة في العام الدراسي المذكور، وهي ذات الطلبات التي سبق له أن أبداها بالدعوى رقم 8800 لسنة 56 ق التي صدر فيها الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، مما كان يتعين معه على المدعي عدم جواز إثارة هذه الطلبات بالدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل، وكان يتعين على محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى رقم 17884 لسنة 57 ق لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 ق.

وخلص الطاعنون بصفاتهم إلى طلباتهم الواردة بتقرير الطعن.

ومن حيث إن المادة (72) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه: “… ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح”.

وتنص المادة (50) من هذا القانون على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك…”.

وتنص المادة (52) من ذات القانون على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه…”.

وتنص المادة (54) من القانون سالف الذكر على أن: “الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإعمال مقتضاه. أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة، متى طلب إليها ذلك”.

ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا مستقرة على أنه يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي به، فإن هي امتنعت دون وجه حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون.

(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1474 لسنة 12 القضائية عليا بجلسة 25/5/1968)

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل فإن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده كان قد صدر لمصلحته حكم عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة) في الشق العاجل من الدعوى رقم 8800 لسنة 56 قضائية، قضى بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بعدم قبول نجله بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته ودون إعلان. وقد تقدم المطعون ضده إلى الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ هذا الحكم بصورته التنفيذية لتنفيذه وإعمال مقتضاه، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه دون سند من القانون، ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم سالف الذكر إنما يقيم قرارا سلبيا بالمفهوم المنصوص عليه في المادة (10) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر. وهذا القرار قد صدر مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، وذلك فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يرتبه تنفيذ هذا القرار والاستمرار في تنفيذه من أضرار لا يمكن تداركها، تتمثل في الإضرار بمستقبل نجل المطعون ضده الدراسي، وحرمانه من الدراسة بكلية الشرطة التي تتوق نفسه إلى الالتحاق بها. وإذ توافر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه فيتعين الحكم بوقف تنفيذه.

وليس صحيحا ما ذكرته الجهة الإدارية في تقرير طعنها ومذكرات دفاعها من أنها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضده عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 القضائية، وإنما سارعت فور تقديم المطعون ضده لصورته التنفيذية إلى استدعاء نجله وإعادة توقيع الكشف الطبي والرياضي عليه؛ وذلك بسبب مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الكشف الطبي الأول، عملا بقرار وزير الصحة رقم 1896 لسنة 2002، وثبتت عدم صلاحيته الطبية للقبول بكلية الشرطة، وذلك بسبب وجود انثناء في عظامه، الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن الجهة الإدارية الطاعنة قد امتنعت عن تنفيذ الحكم سالف الذكر- فهذا الذي تقول به الجهة الإدارية لا يمكن التسليم به، إذ كيف توقع اللجان الطبية المتخصصة الكشف الطبي على نجل المطعون ضده عند تقدمه للقبول بكلية الشرطة وتعلن نجاحه في كل ما أجري له من فحوص واختبارات طبية، ثم تأتي بعد شهور قليلة وتدعي أنه مصاب بانثناء في العظام، فأين كانت اللجان الطبية عند توقيع الكشف الطبي على نجل المطعون ضده أول مرة، الأمر الذي يمكن معه القول إن هذه الأقوال لا تعدو أن تكون تكئة تتخذها وزارة الداخلية ليستند إليها قرارها السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضده سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه طرح دفاع الجهة الإدارية هذا جانبا وعدم التعويل عليه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون، ويضحى طلب إلغائه فاقدا سنده خليقا بالرفض.

ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تكون بذلك قد خسرت الطعن فمن ثم حق إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهــذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

The post الدائرة السادسة – الطعن رقم 282 لسنة 50 القضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>