الدائرة الرابعة - المحكمة الإدارية العليا Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/أحكام-الإدارية-العليا/الدائرة-الرابعة-المحكمة-الإدارية-الع/ Sat, 29 May 2021 19:18:59 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 الدائرة الرابعة – الطعن رقم 21331 لسنة 58 قضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-21331-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-58-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6/ Sat, 22 Aug 2020 15:07:04 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2657 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة ـ موضوع ـ بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد […]

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 21331 لسنة 58 قضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة ـ موضوع ـ

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد العزيز السيد         نائب رئيس مجلس الدولـــــة
                                                                                                          ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح أمين الجزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  /  حسن محمود سيد أحمد                                                                                                                                                                                                                    نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  /   نبيل عطا لله مهنى عمر                                                                                                                                                                                                                       نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أسامة محمد حسنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / عبد الرحمن حشيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مفــــــوض الدولـــــــة
وسكرتارية السيد / سيد أمين أبو كيله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 21331 لسنة 58 قضائية عليا

المقام مـــــن /  خميس عبد العظيم محمد

                   ضـــــــــــــد / 1 ــ وزير العدل                      بصفته

2 ـــ رئيس دائرة المأذونين بمحكمة مركز أسيوط لشئون الأسرة       بصفته

 

طعناً فى  القرار الصادر من محكمة مركز أسيوط لشئون الأسرة مأذونين مركز أسيوط

بجلسة 29/4/2012 فى المواد من (353) حتى (386) لسنة 2011

 

الإجــــــــــراءات

          بتاريخ 12/6/2012 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قُيِّد بجدولها العام بالرقم عاليه، فى القرار الصادر من محكمة مركز أسيوط لشئون الأسرة مأذونين مركز أسيوط بجلسة 29/4/2012 فى المواد من (353) حتى (386)، والقاضى منطوقه بتوجيه عقوبة الوقف لمُدة شهرين .

          وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ــــ للأسباب الواردة به ــــ الحُكم  بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مًستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى المواد من (353) حتى (386)، والقاضى منطوقه بتوجيه عقوبة الوقف لمُدة شهرين. وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

          وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مُسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه، الحكم بوقف الطعن تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العُليا فى الدعوى الدستورية رقم 130 لسنة 35 قضائية دستورية فى شأن مدى دستورية لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل الصادر بتاريخ 4/1/1955 والمُعدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955.

       ونُظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص الطعون، والتي أحالته إلى هذه المحكمة، حيث تُدُووِلَ الطعن أمامها وفْقَ الثَّابِتِ بمَحَاضِرَ جَلَسَاتِ المُرافعة، حَتَّى قَرَّرت المحْكَمَةُ بجَلْسَةِ 6/7/2019 إصدار الحُكم فيه بجلسة اليوم ومُذكرات فى شهر وخلال هذا الأجل لم تُقدم ثمة مُذكرات ، وفيها صدر الحُكم وأودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه لدى النُطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.

        وحيث إن الطاعن يطلب الحُكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار.

         ومن حيث إنه من المحكمة الإدارية العليا جرى قضاءها على  أن البحث في الإختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الطعن أو موضوعه وعلي المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد الخصوم بإعتباره من النظام العام.

        وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 بتاريخ 4/1/1995 المُعدلة بالقرار الصادر في 29/12/1955 أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين كتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلي أخرى، وإجراء إمتحان للمرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبُول إستقالتهم كما يشتمل هذا الإختصاص تأديبهم عن الأعمال المُخالفة لواجباتهم الوظيفية، وأعطت لها ــــ عند ثبوت المخالفة ــــ الحق في توقيع بعض العُقوبات التي عدتها المادة (43) من ذات اللائحة والتي تتمثل في الإنذار والوقف عن العمل والعزل من الوظيفة، ولما كانت تلك الدائرة حال مُباشرتها إختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية وإنما بوصفها سُلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السُلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبة عليهم، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع وعلى ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل والذي يعد ـــ بهذه المثابة ــــ سُلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب علي بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين، ومن ثم فلا تُعد هذه القرارات أحكاماً قضائية، وإذ كان إختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة التأديبية بنظر تأديب المأذونين قد نيط بها أعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل ولم يصدر قانون بإسناد هذا الإختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات في شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن الدائرة المُشار إليها حال مُباشرتها هذا الإختصاص لا تُعد جهة قضائية أو هيئة ذات إختصاص قضائي مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العُليا.

(حُكم المحكمة الدستورية العُليا في الطعن رقم 137 لسنة 20ق جلسة 4/3/2000 ـــ وفى ذات المبدأ حُكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11541 لسنة 55 ق جلسة 25/2/2012 )

         وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كانت المحكمة التأديبية تنعقد لها الولاية طبقاً لأحكام المادتين (10 ، 15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر الطعون التي يُقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسُلطات التأديبية، بينما ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية العُليا بنظر الطعون المُقامة في أحكام هذه المحاكم، ولما كانت طلبات الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المواد من (353) حتى (386) لسنة 2011، والقاضى منطوقه بمُجازته بعقوبة الوقف لمُدة شهرين، ومن ثم فإنه يخرج عن الإختصاص النوعي المعقود لهذه المحكمة وينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة التأديبية بأسيوط بحًسبانه قراراً نهائياً صادراً من السلطات التأديبية ومن ثم تقضى المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة المذكورة المختصة نوعياً ومحلياً عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

   حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الطعن ، وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بأسيوط  للإختصاص.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة سنة 1440 هجرية الموافق 29/8/2019 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

                                                                                                                                                

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 21331 لسنة 58 قضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 21015 لسنة 63 قضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-21015-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-63-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6/ Sat, 22 Aug 2020 15:30:38 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2663 بِاسْم الشعَب مجْلِسِ الدَّوْلَة المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا الدَّائرة الرابعة – موضوع بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد         نَــــائِب رَئِيسِ […]

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 21015 لسنة 63 قضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
بِاسْم الشعَب

مجْلِسِ الدَّوْلَة

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدَّائرة الرابعة – موضوع

بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

                                                                                                   ورئــــــيــــس المحــكــمـــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / حـــســن مـحــمـــود ســــيــد أحـــمـــــد          نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن          نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــــزب        نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار         / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار       / عبد الرحمن حشيش                                    مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد                    / ســيـد أمـين أبـو كيله                                  أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطَّعن رقم 21015 لسنة 63 ق. عُليا

المقام من /

” عادل خضر حسين رفاعى “.

ضد /

  • وزير العدل 2- رئيس محكمة بنها الإبتدائية 3- مدير نيابات – المحامى العام – لنيابات شمال بنها الكلية – بصفتهم – .

وذلك طعناً على حكم مجلس التأديب بنيابة شمال بنها الكلية فى القضية رقم 5 لسنة 2016 تأديب بنها بجلسة 27/10/2016 .

الإجراءات

*********

      بتاريخ 26/12/2016 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل طعناً على حكم مجلس التأديب المشار إليه فيما تضمنه من  ( مجازاة الموظف المحال / ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بنيابة شمال بنها الكلية ، بالفصل من الخدمة ) .

      وقد طلب وكيل الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم ” بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإحتياطياً بإنقضاء الدعوى التأديبية لمرور أكثر من عام على الفعل المحال من أجله الطاعن والذى كان فى 4/4/2010 والحكم كان فى 27/10/2016 ” .

       وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فى ختامه الحكم                   ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه ” .

       وقد جرى نظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعن بجلسة 6/4/ 2019 ، ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 11/5/ 2019 .

  وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وقد جرى نظر الطعن أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

*******

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .

وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المستشار رئيس الإستئناف – مدير إدارة النيابات أصدر القرار رقم 317 لسنة 2010 بإحالة ” عادل خضر حسين رفاعى “– الطاعن –  الموظف بدائرة نيابة شمال بنها الكلية إلى مجلس التأديب المشكل بقرار المستشار رئيس الإستئناف رئيس محكمة بنها الإبتدائية ، لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه بأسباب القرار .

لأنه فى يوم 4/4/2010 بصفته موظفاً عمومياً وحال عمله سكرتير نيابة الخانكة ، أخل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته والتى تفرض عليه مراعاة الدقة والأمانة فى أداء العمل المنوط به ويقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية بأنه حال عرضه إستئناف تجديد أمر الحبس فى القضية رقم 1448 / 2010 جنح مركز الخانكة أمام الدائرة الخامسة ،   قام بمفرده ومن تلقاء نفسه بإثبات حضور المتهمين ومحاميهم ودفوعهم بمحضر الجلسة ، دون أن يتم ذلك أمام الدائرة المنوط بها نظر الدعوى ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .

وبجلسة 12/7/2010 حكم مجلس التأديب حضورياً بفصل ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بدائرة نيابة شمال بنها الكلية ، من الخدمة لما نسب إليه بالأوراق .

وبتاريخ 28/7/2010 صدر قرار المستشار مدير إدارة النيابات رقم 1507 لسنة 2010 بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 16 لسنة 2010 تأديب بنها بجلسة 12/7/2010 بفصل المحال من الخدمة .

وحيث أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المحال ، لذا طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12343 لسنة 60 ق وبجلسة 10/10/2015 صدر الحكم ( بإلغاء الحكم المطعون فيه وببطلان قرار إحالة الطاعن لمجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الإبتدائية بجلسة 12/7/2010 فى الدعوى التأديبية رقم 16 لسنة 2010 تأديب بنها ) .

وقد شيدت المحكمة حكمها على سند أن المستشار مدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل أصدر قراره رقم 317 لسنة 2010 متضمناً إحالة الطاعن لمجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الإبتدائية ، لما نسب إليه من مخالفة على النحو الموضح تفصيلياً بقرار الإحالة ، وبذلك يعدو قرار إحالته لمجلس التأديب قد صدر من غير المختص قانوناً وهو رئيس محكمة بنها الإبتدائية ، وبالتالى يكون إتصال مجلس التأديب بالدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها بالطعن الماثل ، قد جاء على خلاف صحيح حكم القانون ، وذلك لعدم إنعقاد خصومة قانونية سليمة بخصوصها ، ومن ثم يأتى الحكم الصادر فيها باطلاً دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المطعون ضدها فى إعادة محاكمة الطاعن وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة

وبتاريخ 30/5/2016 صدر قرار المستشار مدير إدارة النيابات رقم 346 لسنة 2016 بإحالة ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بدائرة نيابة شمال بنها الكلية لمجلس التأديب لمحاكمته عما نسب إليه .

وقد تدوول نظر القضية أمام مجلس التأديب الطعين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/10/2016 قضى ( بمجازاة الموظف المحال / ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بنيابة شمال بنها الكلية ، بالفصل من الخدمة ” .

وقد شيد مجلس التأديب الحكم الطعين على سند ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ثبوتاً يقينياً ، لكون ما نسب إليه يعد خروجاً وإخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته التى تفترض الثقة ومراعاة الدقة والأمانة فى أداء العمل المنوط به ،                       مما يستوجب مجازاته تأديبياً على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث إن قرار مجلس التأديب لم يلق قبولاً لدى المحال ، لذا أقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون وحسن نية الطاعن عند إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه والغلو فى تقدير العقوبة ، وإختتمت صحيفة الطعن بالطلبات السابقة .

وتنص المادة (164) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه ” يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ويعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم خاضعون لرئيس النيابة … ” .

وتنص المادة (165) من ذات القانون على أنه ” من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الهيئة التى ينتمى إليها ، سواءً كان ذلك داخل القضاء أو خارجها ، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية ” .

وتنص المادة ( 166) من ذات القانون على أنه ” لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب …. ” .

وتنص المادة (168) من ذات القانون على أنه ” يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفى المحاكم والنيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم ، وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفى النيابات “

     وحيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الدقة والأمانة المتطلبة فى الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر ، بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم بإتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر ، فإذا ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله بإستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة ،                   كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ، ويكون مرتكباً لمخالفة تأديبية ، تستوجب المساءلة .

      ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 540 لسنة 50 ق . ع بجلسة 7/6/2007 ) .

      ومن حيث إن من المستقر عليه أن إخلال الموظف بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بدقة وأمانة أو سلوكه مسلكاً معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى قيامه بعمله أو أداء واجباته ،يشكل ذنباً إدارياً ، يسوغ مجازاته تأديبياً  .

     ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11788 لسنة 47 ق . ع بجلسة 12 / 11 / 2005 ) .

      ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر علي أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب  قد إستخلص النتيجة التي أنتهي إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وكان تكييفه للوقائع تكييفاً سليماً ،                       وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعه الذي بنى عليه قضاءه ، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليه ، ولا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمُجازاته معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن وزن الأدلة وما يستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة أو مجلس التأديب ،                ما دام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً  .

      ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 83380 لسنة 62 ق عليا بجلسة 27 / 10 / 2018 ) .

      وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار رئيس الدائرة الخامسة الجزئية ببنها قدم مذكرة بشأن قيام الطاعن الذى يشغل وظيفة سكرتير نيابة مركز الخانكة والذى أسندت إليه مهمة سكرتير جلسة إستئناف تجديد أمر الحبس فى القضية رقم 1448 لسنة 2010 جنح مركز الخانكة يوم 4/4/2010 أمام الدائرة الخامسة الجزئية ، حيث قام الطاعن بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة فى محرر رسمى ، حيث أثبت – على خلاف الحقيقة – مثول المتهمين ومحاميهم ، كما أثبت دفاعهم ودفوعهم بمحضر الجلسة فى غيبة دائرة المحكمة المنوط بها نظر تلك الدعوى ، وذلك دون المثول أمامها أو العرض عليها ،حيث تم التحقيق فى الواقعة ، ومواجهة الطاعن بما نسب إليه فأقر بإرتكابها ، وأكدت تحريات مفتش مباحث قسم بنها صحة إرتكاب المذكور للواقعة .

      وحيث أنه تمت إحالة الطاعن لمجلس التأديب الطعين الذى قضى بجلسة 27/10/2016 ( حضورياً على الموظف المحال / ” عادل خضر حسين رفاعى ” الموظف بنيابة بنها الكلية ، بالفصل من الخدمة ) .

      وحيث أنه وقر فى وجدان هذه المحكمة ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن ثبوتاً يقينياً ، وخروجه على مقتضى الوظيفة العامة وواجباتها وفقدانه شرط الثقة وحسن السمعة اللازمين فيمن يشغل وظيفته فى مرفق العدالة الحساس وإساءته إساءة بالغة لسمعة وكرامة الهيئة التى ينتمى إليها ،  على نحو يتعين معه إبعاده عن الوظيفة العامة ، وحيث أن حكم مجلس التأديب  خلص لمجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة ، فقد صدر الحكم مستخلصاً من أصول تنتجها الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون متناسباً حقاً وصدقاً ،مع ما ثبت بحقه خالياً من الغلو ، ويضحى الطعن عليه مفتقداً لسنده جديراً بالرفض .

      ولا ينال مما سبق ما تذرع به الطاعن من حسن نيته وعدم وجود قصد سيىْ عند إرتكابه لتلك المخالفة ، حيث إن من المستقر عليه أن الخطأ التأديبى المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب العمد ، وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب ، ويكون الحساب على المخالفة أبلغ وأقسى كلما إرتفع الموظف فى مدارج السلك الإدارى وشغل وظيفة بالغة الحساسية .

      وحيث أن الأوراق قد أفصحت عن تعمد الطاعن إرتكاب المخالفة المنسوبة إليه ومن ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية ، تستوجب المحاسبة والعقاب .

فلهذه الأسباب

**********

                حكمت المحكمة  ” بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ” .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة لسنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 21015 لسنة 63 قضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة الرابعة – الطَّعن رقم 7248 لسنة 58 ق.عُليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%91%d9%8e%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-7248-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-58-%d9%82%d8%b9/ Mon, 24 Aug 2020 12:24:34 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2668 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ         بِاسْم الشعَب مجْلِسِ الدَّوْلَة المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا الدَّائرة الرابعة – موضوع بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد […]

The post الدائرة الرابعة – الطَّعن رقم 7248 لسنة 58 ق.عُليا appeared first on المدونة.

]]>
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

        بِاسْم الشعَب

مجْلِسِ الدَّوْلَة

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدَّائرة الرابعة – موضوع

بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

                                                                                                   ورئــــــيــــس المحــكــمـــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / حـــســن مـحــمـــود ســــيــد أحـــمـــــد          نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن          نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــــزب        نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار         / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار       / عبد الرحمن حشيش                                    مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد                    / ســيـد أمـين أبـو كيله                                  أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطَّعن رقم 7248 لسنة 58 ق. عُليا

المقام من /

” أحمد محمد عبد السلام “.

ضد /

                                                                  النيابة الإدارية .                         

وذلك طعناً على حكم المحكمة التأديبية بالشرقية فى الدعوى التأديبية رقم 44 لسنة 1 ق الصادر بجلسة 21 /11 /2011 .

            الإجراءات           

*********

بتاريخ 21/ 1 / 2012 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل طعناً على الحكم المشار إليه فيما تضمنه من                      ( معاقبة ” أحمد محمد عبد السلام خليل ” بالإحالة للمعاش ) .

      وقد طلب وكيل الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم ” بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالشرقية بهية مغايرة للفصل فيها ” .

       وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فى ختامه الحكم” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما أسند إليه من مخالفات ” .

وقد جرى نظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعن بجلسة 26 /1/ 2019 ، ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 13/4/2019 .

وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وقد جرى نظر الطعن أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

*******

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .

وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 44 لسنة 1 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 24/1/2008 حيث قيدت بجدولها برقم 99 لسنة 13 ق متضمنة ملف تحقيقاتها بالقضية رقم 357 لسنة 2006 ثان الزقازيق وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير إتهام ضد ” أحمد محمد عبد السلام خليل ” ( الطاعن ) الطبيب بوحدة مشتول القاضى الصحية سابقاً وبالمركز الطبى بههيا بالدرجة الثالثة ،              لأنه خلال الفترة من 25/4/2002 وحتى 27/11/2005 بمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الشرقية ،                         خالف أحكام القانون ، بأن إنقطع عن عمله فى غير حدود الأجازات المصرح بها قانوناً .

وقد إرتأت النيابة الإدارية أن المحال قد إرتكب المخالفات المنصوص عليها بمواد الإتهام وقد طالبت بمحاكمته تأديبياً.

وبتاريخ 28/1/2010 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الثانية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية حيث قيدت بجدول الدعاوى بها برقم 150 لسنة 15 ق متضمنة ملف تحقيقاتها بالقضية رقم 640 لسنة 2009                   ثان الزقازيق وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير إتهام ضد ” أحمد محمد عبد السلام خليل ” ( الطاعن ) الطبيب بوحدة مشتول القاضى الصحية سابقاً وبالمركز الطبى بههيا بالدرجة الثالثة ، لأنه  إعتباراً من 4/2/2008 بمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الشرقية  خالف أحكام القانون ، بأن إنقطع عن عمله فى غير حدود الأجازات المصرح بها قانوناً .

وقد إرتأت النيابة الإدارية أن المحال قد إرتكب المخالفات المنصوص عليها بمواد الإتهام وقد طالبت بمحاكمته تأديبياً.

وقد تدوول نظر الدعويين بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/6/2011 قررت المحكمة المذكورة ضم ملف الدعوى رقم 150 لسنة 15 ق إلى الدعوى رقم 99 لسنة 13 ق للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وبتاريخ 17/9/2011 صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 383 لسنة 2011 بإنشاء محكمتين إدارية وتأديبية بمحافظة الشرقية على أن يعمل بالقرار إعتباراً من أول أكتوبر 2011 وقد نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية فى 26/9/2011 .

وعلى إثر ذلك فقد إحيلت الدعوى التأديبية للمحكمة التأديبية بالشرقية وقيدت بجدولها برقم 44 لسنة 1 ق ،                 وتحدد نظرها جلسة 3/10/2011 وبجلسة 14/11/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/11/2011 ،                          حيث قضت المحكمة ( بمعاقبة ” أحمد محمد عبد السلام خليل ” بالإحالة للمعاش ) .

وقد شيدت المحكمة قضائها على سند ثبوت المخالفتين المنسوبتين للمحال ثبوتاً يقينياً ، وفى مجال تقدير العقوبة ، فإن المحكمة قد تبين لها عزوف المتهم عن الوظيفة العامة وزهده فيها ، وهو ما يتأكد بطول مدة الإنقطاع التى تزيد عن الثمانى سنوات بإضافة فترتى الإنقطاع ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة المتهم إلى المعاش .

وحيث إن الحكم الطعين لم يلق قبولاً لدى المحال ، لذا أقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والغلو الشديد فى تقدير العقوبة ، وإختتمت صحيفة الطعن بالطلبات سالفة البيان .

       وتنص المادة ( 62 ) من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون 115 لسنة 1983 والذي يطبق على الوقائع على أنه ” تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ، ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة ” .

        وتنص المادة (76 ) من ذات القانون على أن ” الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة واللوائح والنظم المعمول بها ، ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها ، وعليه :

 ( 1 ) … ( 2 ) … ( 3 ) …. ( 4 ) المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد …. ” .

وتنص المادة (78 ) من ذات القانون على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ” .

  وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن الثابت بالأوراق ، أن الطاعن كان يشغل وظيفة طبيب بشرى بالدرجة الثالثة بوحدة مشتول القاضى الصحية سابقاً وبالمركز الطبى بههيا سابقاً ، وقد سبق إحالته للمحكمة التأديبية بالإسماعيلية بموجب الدعوى التأديبية رقم 83 لسنة 2 ق ، وذلك بعدة تهم منها قيامه بصرف أدوية بالخطأ فضلاً عن إنقطاعه عن العمل إعتباراً من 15/5/1996 حتى تاريخ إحالته لتك المحكمة ، والتى قضت بجلسة 31/12/1997 بمجازاته بالفصل من الخدمة ، وعقب ذلك أصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية القرار رقم 67 لسنة 1998 بتنفيذ الحكم المذكور وذلك بفصل المحال إعتباراً من 31/12/1997 ، وحيث أن الطاعن لم يرتض الحكم المشار إليه ، لذا أقام الطعن رقم 85 لسنة 46 ق . ع بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والتى قضت بجلسة 30/12/2000 ( بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى رقم 83 لسنة 2 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ، للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ) ، ونفاذاً لذلك فقد أحيلت الدعوى التأديبية مجدداً للمحكمة التأديبية بالإسماعيلية ، حيث قيدت بجدولها برقم 193 لسنة 7 ق والتى قضت بجلسة 24 /4/2002 ( بمجازاة المتهم بخصم شهرين من راتبه )

وحيث أنه بتاريخ 27/11/2005 تقدم الطاعن بطلب لجهة عمله التابع لها بمديرية الشئون الصحية بالشرقية لإستلام عمله حيث صدر القرار رقم 300 لسنة 2005 المؤرخ 28/11/2005 متضمناً إلغاء القرار رقم 67 لسنة 1998 والذى تضمن فصل الطاعن نفاذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا مع إحالته  للتحقيق فى واقعة تأخره فى إستلامه للعمل من وقت صدور حكم المحكمة التأديبية حتى تاريخ تقديمه لطلب إستلامه للعمل ، وقد قامت جهة الإدارة بالتحقيق فى الواقعة ثم أحالت الأوراق للنيابة الإدارية – القسم الثانى – التى باشرت التحقيقات ، حيث تم سؤال ” عصام محمد أمين ” رئيس قسم إنهاء الخدمة بإدارة شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية عن معلوماته حول واقعة التحقيق ، فأفاد ( أن المذكور صدر له القرار رقم 67 لسنة 98 بإنهاء خدمته  تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 83 لسنة 2 ق ثم صدر له القرار رقم 300 لسنة 2005 بإلغاء القرار رقم 67 لسنة 98 تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 85 لسنة 46 ق . ع والصادر بجلسة 30 /12/2000 وقد تسلم المتهم الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 18/12/2001 ورغم ذلك لم يقم بإستلام العمل إلا بتاريخ 27/11/2005 ثم صدر القرار رقم 300  لسنة 2005 بإعادته للعمل وبإلغاء قرار فصله مع إحالته للتحقيق بشأن فترة الإنقطاع الكبيرة من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا حتى تاريخ تقديمه لطلب إستلام العمل فى 26/12/2005 ،   وأضاف الشاهد أن المتهم قد تسلم العمل بالفعل بالمركز الطبى بههيا ) .

    وحيث أنه تم إستدعاء الطاعن لسؤاله أمام النيابة الإدارية ولكنه تخلف عن الحضور رغم إعلانه بخطاب مسجل بعلم الوصول على محل إقامته وذلك لكونه بأجازة خاصة لمدة سنة داخل القطر المصرى فى الفترة من 5/2/2006 حتى 4/2/2007 حيث إرتد الخطاب المسجل برقم وارد 3416 فى 16/7/2006 بتأشيرة من المختصين بمكتب توزيع البريد بما يفيد أن المذكور أعلن بتاريخ 6و 8 و 9 يولية 2006 وقد خلصت النيابة فى ختام تحقيقها فى القضية رقم 357 لسنة 2006 ثان الزقازيق بتاريخ 24 /12/2007 لإحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية .   

      وحيث أنه بتاريخ 20/7/2009 ورد كتاب مديرية الشئون الصحية بالشرقية رقم 10797 برقم 3934 بشأن إنقطاع الطبيب ” أحمد محمد عبد السلام ” بالمركز الطبى بههيا – الطاعن – عن العمل بدون إذن إعتباراً من 4/2/2008 بعد إنتهاء الأجازة الخاصة به بدون مرتب وعدم تجديدها له ، وقد قيد البلاغ بالقضية رقم 640 لسنة 2009 ثان الزقازيق ، وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيقات ، حيث تم سؤال ” تيسير يوسف عبد الحميد سيد ” مسئول الأجازات بقسم شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بشأن معلوماته عن الواقعة محل التحقيق فأفاد بأن الطبيب المتهم قد حصل على أجازة بدون مرتب إعتباراً من 5/2/2006 حتى 4/2/2007 للعمل بداخل القطر ثم قام بتجديدها لعام آخر من 5/7/2007 حتى 4/7/2008 وبعد إنتهاء أجازته لم يتسلم عمله مرة أخرى حيث تم إنذاره على محل إقامته أكثر من مرة دون جدوى ، وإختتم الشاهد أقواله بأن المتهم لم يقم بسداد إشتراكات التأمينات والمعاشات الخاصة به عن فترة الأجازة الخاصة البالغة سنتين .

      وحيث أنه تم سؤال ” أحمد محمد عبد السلام ” الطبيب الطاعن – عن الواقعة محل التحقيق ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه بشأن إنقطاعه عن العمل إعتباراً من 5/7/2008 ، فأجاب بأنه حاول إستلام عمله ولكن جهة الإدارة رفضت إلا بعد سداد مبلغ التأمينات والمعاشات والبالغ 16 ، 6207  جنيهاً دفعة واحدة وأضاف الطاعن أن الموظف المختص هو المتسبب فى تراكم دفعات التأمينات والمعاشات عليه وأن المسئولين عن المعاشات والتأمينات بههيا رفضوا تقسيط المبلغ عليه، وقد طالبت النيابة الإدارية الطاعن بتقديم ما يفيد صحة أقواله ، لكنه لم يقدم شىْ ، وقد خلصت النيابة الإدارية فى ختام تحقيقها لإعداد مذكرة بتحقيقها فى القضية رقم 640 لسنة 2009 ثان الزقازيق بتاريخ 5/12/2009 ، وإنتهت لإحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية وتقييد الواقعة مخالفة إدارية ضده ونسبت إليه المخالفة الواردة بتقرير الإتهام  .

       وحيث إن من المستقر عليه  أن العامل إذا سلك مسلكاً معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو خرج على مقتضيات وظيفته أو أخل بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، مما يستوجب مجازاته تأديبياً ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2444 لسنة 37 ق . ع بجلسة 13/5/1997 ) .

      وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن بموجب القضية رقم 357 لسنة 2006 الزقازيق ثان بشأن إنقطاعه عن العمل إعتباراً من 25/4/2002 حتى 27/11/2005 ، طبقاً لشهادة ” عصام محمد أمين ” رئيس قسم إنهاء الخدمة بإدارة شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، وحيث أن هذه المحكمة على هدى المستندات المرفقة قد تيقنت من إنقطاع الطاعن عن عمله إعتباراً من 31/12/2000 بحسبانه اليوم التالى لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 85 لسنة 46 ق . ع بجلسة 30/12/2000 حتى 27/11/2005 اليوم السابق على إستلام الطاعن لعمله يوم 28/11/2005 ، وذلك لأنه إعتباراً من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار فصله كان على الطاعن المسارعة لإستلام عمله ولكنه تراخى وتقاعس عامداً عن العودة لإستلام عمله لما يجاوز خمس سنوات متصلة ، مما وقر فى وجدان هذه المحكمة ثبوت إرتكاب الطاعن لهذه المخالفة ثبوتاً يقينياً على نحو يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مؤخذته عنها تأديبيا .

    وحيث أنه عن المخالفة الثانية الخاصة بإنقطاع الطاعن عن العمل إعتباراً من 5/7/2008 حتى تاريخه طبقاً                  لما حوته مستندات قضية النيابة الإدارية رقم 640 لسنة 2009 الزقازيق ثان ، فقد ثبتت هذه المخالفة بشهادة                         ” تيسير يوسف عبد الحميد سيد ” مسئول الأجازات بقسم شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية من إنقطاع الطاعن عن العمل إعتباراً من 5/7/2008 بعد إنتهاء أجازته الخاصة لمدة سنتين متتاليتين للعمل بداخل البلاد ،                          كما أنه تمت مواجهة الطاعن بتلك المخالفة فلم يجحدها وينكرها ، وإنما تذرع برفض جهة الإدارة تجديد أجازته بسبب تراكم أقساط التأمينات والمعاشات عليه حتى بلغت 16 ، 6207  جنيهاً ورفض جهة الإدارة تقسيط المبلغ عليه لكونه يفوق قدرته المالية ، لكون الطاعن لم يقدم دليل على مزاعمه فلو صدقت لسارع بإستلام عمله لا أن ينقطع بذريعة رفض جهة عمله تجديد الأجازة له لكون قرار التجديد سلطة تقديرية فى إطار مصلحة المرفق العام وليس حقاً مكتسباً للعامل الذى يتعين عليه الإلتزام بواجبات الوظيفة العامة ومقتضياتها .

      وترتيباً على ما تقدم ، فقد أفصحت الأوراق إفصاحاً جهيراً عن عزوف الطاعن عن الإستمرار فى شغل الوظيفة العامة وزهده فيها وعدم تمسكه وإلتزامه بمقتضياتها بدليل طول فترة إنقطاعه لما يجاوز ثمان سنوات متصلة ، مما يستوجب إستبعاده من شغل الوظيفة العامة ، وحيث إن الحكم الطعين قد خلص لمجازاة الطاعن بعقوبة الإحالة للمعاش لما ثبت يقيناً بحقه ، فقد صدر الحكم الطعين مبرأ من العوار مستخلصاً من أصول تنتجها الأوراق ، ويغدو الطعن عليه غير قائماً على سنده جديراً بالرفض .

فلهذه الأسباب

**********

                حكمت المحكمة  ” بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ” .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة لسنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

The post الدائرة الرابعة – الطَّعن رقم 7248 لسنة 58 ق.عُليا appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 9017 لسنة 58 ق(عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-9017-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-58-%d9%82%d8%b9%d9%84%d9%8a/ Mon, 24 Aug 2020 12:39:17 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2674 بسم الله الرحمن الرحيم                                             […]

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 9017 لسنة 58 ق(عليا) appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم

                                                 باسم الشعب

 مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة ـ موضوع ـ

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حسن سيد عبد العزيز السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نائب رئيس مجلس الدولـــــة

  ورئيــــــــــــــس المحكمــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/عبد الفتاح أميــــن الجــــــزار                                                                                                                                                                                                           نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /نبيـــل عطا الله مهنـــى عمر                                                                                                                                                                                                                                                   نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                      / أسامـــه محمــــد حســــانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                       /شعبان عبد العزيز عبد الوهاب                                                                                                                 نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /عبد الرحمن حشيش                                                                 مفــــــــــوض الدولــــــــــــة

وسكــــــــرتارية السيـــــــــــــد /سيد أمين أبو كيله                                                                                                                                                                                                                                                أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم بالآتي

في الطعن رقم 9017 لسنة 58 ق.عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية

ضـــد

جميل فرج صالح

في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية ـ الدائرة الأولى ـ

الصادر بجلسة 25/12/2011 في الدعوى رقم 127 لسنة 53 ق

الإجـــراءات

في يوم الاثنين الموافق 13/2/2012 أودع النائب عن الطاعن تقريراً بالطعن قيد بسجلات المحكمة
برقم 9017لسنة 58ق.عليا، في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/12/2011 في الدعوى
رقم 127لسنة 53ق، القاضي “ببطلان قرار إحالة/جميل فرج صالح للمحكمة التأديبية”.

وطلب الطاعن ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب لما اقترفه من مخالفة.،

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من بطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية، والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لنظرها بهيئة مغايرة.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى أن قررت إحالته إلى هذه المحكمة، حيث تدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/6/2019 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.،

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب لما اقترفه من مخالفة..،

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، استناداً إلى الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن “تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم”، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة.

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 28/12/2012 أثناء نظر الطعن الماثل، المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 25/12/2011 في الدعوى رقم 127لسنة 53ق، القاضي ببطلان قرار إحالة/جميل فرج صالح ـ المطعون ضده ـ للمحكمة التأديبية، ومن ثم فإنه يتعين الحكم والأمر كما تقدم بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المطعون ضده.،

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المطعون ضده.،

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 من شهر ذي الحجة سنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 9017 لسنة 58 ق(عليا) appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 11614 لسنة 60 قضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11614-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-60-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6/ Mon, 24 Aug 2020 13:05:26 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2676 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة ـ موضوع ـ بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد […]

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 11614 لسنة 60 قضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة ـ موضوع ـ

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد العزيز السيد                       نائب رئيس مجلس الدولـــــة

                                                                                                          ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح أمين الجزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  /                                                                                    حسن محمود سيد أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  /                          نبيل عطا لله مهنى عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أسامة محمد حسنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   / عبد الرحمن حشيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مفــــــوض الدولـــــــة

وسكرتارية السيد / سيد أمين أبو كيله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11614 لسنة 60 قضائية عليا

المقام مـــــن / عماد محمد أمين عبد الرحمن

                    ضـــــــــــــــــد/ 1 ـــ وزير العدل                        بصفته

                                   2 ــــ النائب العام                           بصفته

                                   3 ــــ رئيس محكمة الزقازيق الإبتدائية      بصفته

 

طعناً على الحُكم الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية

بجلسة 30/11/2013 في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2011 تأديب الزقازيق

الإجـــــــــراءات

        بتاريخ 25/12/2013 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قُيِّد بجدولها العام بالرقم عاليه، طعناً على الحُكم الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الإبتدائية بجلسة 30/11/2013 فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2011 تأديب الزقازيق، فيما قضى به من مُجازاته بالفصل من الخدمة.

      وطلب الطاعن ــــ للأسباب الواردة بتقرير طعنه ــــ الحُكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ حُكم مجلس التأديب المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع، وفى الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه، وما يترتب على ذلك من آثار.

          وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مُسبباً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت في ختامه بعد إتخاذ إجراءات إعلان الطعن الماثل، ا بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

      ونُظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص الطعون، والتي أحالته إلى هذه المحكمة، حيث تُدُووِلَ الطَّعْنُ أَمَامَهَا وفْقَ الثَّابِتِ بمَحَاضِرَ جَلَسَاتِ المُرَافَعَةِ والتى حضر فيها نائب الدولة، حَتَّى قَرَّرت المحْكَمَةُ بجَلْسَةِ 15/6/2019 إصدار الحُكم فيه بجلسة اليوم ومُذكرات فى أسبوع , وخلال هذا الأجل لم تُقدم مذكرات وفيها صدر وأودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه لدى النُطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.

     وحيث إن الطاعن يطلب الحُكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حُكم مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مُجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.

         وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .

         ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص ـ حسبما تفصح عنه الأوراق ـ أن المُحـال سبق وأقام الطعن رقم 17601 لسنة 57 قضائية عُليا بشأن ما نُسب إليه عن ذات المُخالفة محل الطعن الماثل أمام هذه المحكمة والتى قضت بهيئة مُغايرة بجلسة 9/3/2013 بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء حُكم مجلس التأديب المطعون فيه، والقضاء بإعادة الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2011 تأديب الزقازيق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها بهيئة مُغايرة.

         ونفاذاً لهذا الحُكم تدوولت الدعوى أمام مجلس التأديب على النحو المُبين بالأوراق وبجلسة 30/11/2013 أصدر المجـلس حُكمه المطعـون فيه وشيده ــــ بعد إستعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة ــــ على سند من أنه بالنسبة لما نُسب للمُحال من إتهامه فى القضية رقم 792 لسنة 2006 حصر أمن دولة عُليا فى غضون عام 2006 إبان عمله أمين سر دائرة جُنح مُستأنف ديرب نجم بالواسطة فى طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لرئيس محكمة جُنح مُستأنف ديرب نجم لأداء عمل من عمال وظيفته بإصدار قراراه فى الإشكال المُقدم من المُبلغ لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضد الأخير فى القضية رقم 1197 لسنة 2006 جُنح مُستأنف ديرب نجم، فإنه لما كان المجلس قد أحاط بكافة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وقد ثبت لديه وإطمأنت عقيدته إلى قيام المُحال بإرتكاب مُخالفة عدم المُحافظة على كرامة وظيفته طبقاً للعُرف العام وعدم سلوكه ف تصرفاته مسلكاً يتفق والإحترام الواجب وخروجه على مُقتضى الواجب فى أعمال وظيفته وظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وهى المُخالفة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد (76/3) /3 ، (87) ، (80) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمادتين (165) ، (166)  من قانون السُلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وذلك أخذاً بما أبلغ به وشهد به بالتحقيقات المدعو / أحمد سعيد محمد كيلانى رئيس مجلس دارة الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية من أنه حال قيامه بالطعن إستئنافياً على الحُكم الصادر قبله بالإدانة فى صدد تُهمة تزوير فى مُحرر عرفى وإستعماله ــــ شيك ــــ والمُقيد برقم 1197 لسنة 2006 جُنح مُستأنف ديرب نجم، ولدى تداول الدعوى بالجلسات أبلغه المُتهم / سامى حسين أحمد عطيه ــــ وكيله فى الدعوى المذكورة ـــ طلب القاضى / محمد حسن على إبراهيم رئي الدائرة المُختصة بنظر تلك الدعوى بواسطة أمين سر الدائرة المُتهم ـــ المحال ـــ مبلغ مالى على سبيل الرشوة نظير القضاء إلغاء الحُكم المُستأنف وبراءته من الإتهام المُسند إليه، إلا أنه رفض ذلك فقضت المحكمة بجلسة 30/7/2013 بتأييد الحُكم المُستأنف، فبادر بتقديم إشكال تحدد لنظره جلسة 3/9/2006 أمام ذات الدائرة إلتمس به وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لحين الفصل فى الطعن بطريق النقض، وعلى إثر ذلك وبتاريخ 28/8/2006 أبلغه المُتهم / سامى حسين أحمد عطيه عن معاودة القاضى سالف الذكر وبواسطة المُحال فى طلب مبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه على سبل الرشوة مُقابل القضاء فى الإشكال المذكور بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فما كان من سالف الذكر إلا أن بادر بإبلاغ مباحث الأموال العامة بواقعة الرشوة والوساطة فيها.

        وقد تأيد ذلك بما أورده الضابط / ثروت عبد الفتاح رئيس قسم مُكافحة جرائم الأموال العامة بمُديرية أمن الشرقية بمحضر تحرياته وشهد به بالتحقيقات من أنه وبتاريخ 28/8/2006، تلقى البلاغ سالف الذكر وبإجراء تحرياته أكدت صحة الواقعة المبلغ عنها فأصدرت النيابة العامة إذناً بتاريخ 30/8/2006 بمُراقبة وتسجيل وقائع مُجريات اللقاءات والمُحادثات الهاتفية التى تدور بين المُبلغ والمُتهمين / سامى حسين عطية المُحامى وكيل المُبلغ والمُحال، ونفاذاً لذلك تم تسجيل عدة أحاديث فيما بينهم من ضمنها إتصالات تحدث فيها المُحال مع المبلغ المذكور مؤكداً وساطته فى طلب القاضى المذكور المبلغ النقدى آنف البيان على سبيل الرشوة مُقابل إيقاف تنفيذ الحُكم المُستشكل فيه وتضمن إتفاقهما على قيام المُبلغ بتسليم الوسيط سالف الذكر مبلغ الرشوة بتاريخ 2/9/2006 بواسطة المُتهم / سامى حسين أحمد عطيه.

      وأضاف بأنه وبناء على ما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فقد تم تدبير مبلغ الرشوة سالف الذكر بمعرفة المُبلغ حيث تم إثبات أرقام عُملاته الورقية وناظرته النيابة العامة توصلاً   لإستخدامه فى ضبط الواقعة، وحيث قامت النيابة العامة بتاريخ 2/9/2006 بضبط المتهم / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى إثر لقائه والمُبلغ وتسلمُه من الأخير مبلغ الرشوة المُعد لضبط الواقعة، وفى أعقاب ضبط المُهم سالف الذكر حائزاً للمبلغ المذكور أبدى إستعداده بتسليم هذا المبلغ للمُتهم الوسيط ــــ المُحال ــــ تحت إشراف النيابة العامة لسابق إتفاقهما على تسليمه له، ونفاذاً لذلك قامت النيابة العامة بإصطحاب المُتهم  / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى حيث إلتقى بالمُحال والذى تسلم منه مبلغ الرشوة سالف الذكر، وعلى إثر ذلك تم ضبطه وبحوزته المبلغ، وبمواجهته بما أسفر عنه ضبطه أقر بأنه وسيط فيما بين القاضى والمُبلغ سالفى الذكر فى تقاضى المبلغ آنف البيان على سبيل الرشوة وذلك بناء على طلب القاضى المذكور، وذلك مُقابل إصداره قرار فى الإشكال بإيقاف تنفذ العقوبة المقضى بها على المُبلغ، بالإضافة لما إعترف به المُتهم / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى من أنه وفى غضون شهر غسطس 2006 وعلى إثر صدور حُكم نهائى ضد موكله ــــ المُبلغ سالف الذكر ـــ بالحبس ستة أشهر تقدم بإشكال تحدد لنظره جلسة 3/9/2006 مُلتمساً به إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وأضاف أنه وبمُناسبة تردده على الدائرة عمل المُحال والمُحددة لنظر الإشكال تعرف على هذا الأخير والذى أبلغه بطلب القاضى المذكور ــــ رئيس الدائرة ــــ مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مٌقابل إصداره قرار فى الإشكال بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وبعرض الأمر على المُبلغ تظاهر بالقبول أعقبه إتصالاً هاتفياً دار بين الأخير والمُحال إتفقا خلاله على إستلام الأخير بواسطته مبلغ الرشوة بتاريخ 2/9/2006 كى يتولى تسليمه للقاضى سالف الذكر.

     وقرر المُحال أنه فى الموعد المُحدد سلفاً توجه للقاء المُبلغ والذى سلمه مبلغ الرشوة وعقب ذلك تم ضبطه حائزاً للمبلغ سالف الذكر، كما أضاف المتهم / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى وأنه فى أعقاب ضبطه أقر بأنه كان فى سبيله لتسليم المبلغ المضبوط إلى المُحال وأبدى إستعداده للتظاهر بتسليم هذا المبلغ للأخير، ونفاذاً لذلك تم إصطحابه تحت إشراف النيابة العامة إلى حيث إلتقى بالمُتهم المُحال بمدينة ديرب نجم الذى تسلم منه مبلغ الرشوة آنف البيان فتم ضبطه وبحوزته ذلك المبلغ، فضلاً عما إعترف به المُحال ذاته بالتحقيقات إذ إعترف بما نُسب إليه من إتهام وإعترف بمضمون ما شهد به المُبلغ وما ورد بالتحريات، وبإعتراف / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى وأنه سبق له التوسط فى إحدى جُنح إيصالات الأمانة وحصل من المُتهم فيها على ألفى جنيهاً بناء على طلب من ذات القاضى سالف الذكر، وقد تعزز ذلك بما ثبت من إستماع النيابة العامة للمُحادثات والتسجيلات الهاتفية المأذون بها وساطة كُل من المتهمين / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى والمحال  فى تقاضى القاضى المذكور مبلغ الرشوة سالف الذكر، الأمر الذى باتت معه المُخالفات المنسوب للمحال ثابتة قبله ثبوتاً يقينياً مما يتعين معه مُجازاته عما إقترفه فى حق الوظيفة العامة من عدم المُحافظة على كرامة وظيفته طبقاً للعُرف العام وعدم سلوكه فى تصرفاته مسلكاً يتفق والإحترام الواجب وخروجه على مُقتضى الواجب فى أعمال وظيفته وظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وذلك عن عمد وغش ودونما ثمة خطأ أو إهمال من جانبه أنه قارف تلك الأفعال عن دراية وتعمد وتبصُر بما يقدم عليه مما أخرجه عن سياق الوظيفة العامة وشرف الموظف العام، وبات عودته لعمله خطورة جسيمة تُحيط بالمال العام ومصالح الجهة التى يعمل بها سيما وأنه يعمل بمرفق عام ينوء كاهله بمهام جسيمة وغاية نبيلة تتمثل فى إرساء العدل فيما بين المُتقاضين، ومن ثم فلا يحملها إلا الموظفين الشُرفاء من أبناء هذا الوطن والذى أخرج الموظف سالف الذكر نفسه بنفسه من زُمرة الموظفين الشُرفاء بما كسبت يداه من إثم المال الحرام، وما كان المجلس لا يرى للمُحال ثمة مبرر لما أقدم عليه أو ثمة فرجه لتخفيف الجزاء الواجب إنزاله عليه، الأمر الذى يرى معه أن الجزاء المُناسب لمثل ذلك الموظف ولغيره من أصحاب الضمائر الميته والنفوس المريضة بشهوة المال الحرام هو الفصل من الخدمة لمافى ذلك من تحقيق للردع العام والخاص، وهو ما يقرره هذا المجلس على ما سيرد بمنطوق هذا القرار، وعليه خلص الحُكم المطعون فيه الي قضائه المقدم.

     وإذ لم يلق هـذا الحُكم المطعــون فيه قبـولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً عليه أولاً : القصور فى التسبيب ومُخالفة القانون لإعتماد الحُكم المطعون فيه على تحريات الشُرطة التى تحتمل الصدق والكذب ولا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة جنائياً وتأديبياً، وإعتماد الحُكم المطعون فيه على تحقيقات النيابة العامة دون أن يكون لمجلس التأديب تحقيق مُستقل بشأن ما نُسب للطاعن. ثانياً : الفساد فى الأستدلال والتعسُف فى الإستنتاج لأن الحُكم المطعون فيه إنتهى إلى مُجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة دون إثبات إدانته بحُكم جنائى مما أضر الطاعن وأسرته، فضلاً عن أن مُذكرة تصرف النيابة العامه لم تُشر عن الإجراء الذى تم إتخاذه قبل القاضى طالب الرشوة من إدانته جنائياً أو تأديبياً وهو المُتهم الرئيسى فى الواقعة المنسوبة للطاعن. ثالثاً : مُدة الحبس الإحتياطى التى قضاها الطاعن فى محبسه مائة وخمسة أيام أوقف فيها عن عمله وتعرضه خلالها لأزمات مالية وأسرية أهمها وفاة زوجته أثناء مُدة الفصل ورعايته لأولاده وهم ليس لهم مصدر رزق إلا راتبه من وزارة العدل وهو ما يكفى أن كون عظه له. رابعاً : الغلو فى الجزاء وعدم التناسب بين الجزاء والمُخالفة المنسوبة للطاعن ذلك أن الثابت من ملف خدمته أن تقاريره السرية منذ بدأ حياته الوظيفية ولمُدة عشر سنوات بمرتبة مُمتاز وما نُسب إليه يُعد أول خطأ فى حياته الوظيفية إذ أنه لم يمكث فى القلم الجنائى سوى سبعة أشهر من تاريخ نقله من القلم الشرعى، ومن ثم فإن خبرته فى العمل بالقلم الجنائى ضعيفه، كما حُرم من الترقية والحصول على العلاوات، وعلي ذلك يكون جزاء الفصل موصوم بالغلو الواضح، وإختتم الطاعن تقرير طعنه بالطلبات سالفة البيان.

     ومن حيث إن قانون السُّلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ينص في المَادة (136) منه على أنه ” فيما عدا ما نُص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة “.

      وتنص المادة (165) من ذات القانون على أن ” مَن يخلَّ مِن العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما شأنه أن يُقلِّل من الثِّقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يُقلِّل من إعتبار الهيئة التي ينتمي إليها ، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تُتَّخذ ضده الإجراءات التَّأديبيَّة “.

     وتنص المادة (166) من ذات القانون على أنَّه  ” لا تُوقَّع العقوبات إلا بحُكم من مجلس التأديب ……. “.

     ومن حيث إن المادة (76) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغى والذى يُطبق على الوقائع الماثلة تنص على أن ” الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها. ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :

(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة…….” .

(3) أن يُحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

     وتنص المادة (77) من ذات القانون على أن ” يحظر على العامل:
(1)  مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها…… “.

      وتنص المادة (78) من ذات القانون على أن : ”  كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا….. “.

ونصت المادة ( 80 )  من القانون المذكور على أن ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي  :

(1)  الإنذار .

 (2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

(3)  الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة .

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجر عليه أو التنازل عنه قانونا .

 (4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية .

 (5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .

(6)  تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين .

(8)  الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .

 (9) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية

(10)  الإحالة إلى المعاش .

 (11) الفصل من الخدمة .

     ومن حيث إنه من المُقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه متى ثبت أن المحاكم التأديبية ــــ وما في حكمها كمجالس التأديب ــــ قد إستخلصت النتيجة التي انتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وكان تكييفها للوقائع تكييفاً صحيحاً وسليماً، وكانت هذه النتيجة تُبرر إقتناعها الذي بنت عليه قضاءها، فإنه لا يكون هُناك مجال للتعقيب عليها، ولا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمُجازاته مُعاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا، ذلك أن وزن الأدلة وما يُستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة أو مجلس التأديب مادام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً، دون أن ينال من ذلك مقولة عدم الرد على بعض أوجه  الدفاع بحُسبان أن حُكم أول درجة ليس مُلزماً بتعقب دفاع المُحال في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها، مادام قد أبرز إجمالاً الحُجج التي كونت عقيدته مطرحاً بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاعه.

      كما إستقر قضاء هذه المحكمة على أن صدور الإعتراف دون إكراه أو قسر، يجيز التعويل عليه بإعتباره دليلاً من أدلة الإثبات، وأن لقاضي الموضوع متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه وإطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المُعترف سواء أكان هذا الإعتراف صدر أمامه أو أثناء التحقيق مع المُحال للمُحاكمة، سواء كان مُصراً على الإعتراف أو عدل عنه في محل القضاء أو في أحد مراحل التحقيق، إعتباراً بأن هذا من سُلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى، وذلك بحُسبان أنه من المُسلمات القانونية أن الإعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المُخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فذلك يُغني عن أي دليل آخر.

      ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة إضطرد على أنَّ الدِّقَّة والأمانة المُتطلَّبة من المُوظَّف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم بإتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق المُوظَّف أنَّه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مُرتكباً مخالفة تأديبيَّة تستوجِب المُساءَلة ولو كان المُوظَّف حسن النية سليم الطوية، وأنَّ مَناط المَسئوليَّة التَّأديبيَّة هو أن يُسنَد للعامل على سبيل اليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يُعد مُساهمة منه في وقوع المُخالفة الإداريَّة، بحيث تَقوم الجَريمة التَّأديبيَّة على ثبوت خطأ محدَّد يمكن نِسبَته للعامل على وجه القطع واليقين.

        ومن حيث إنه بشأن ما نُسب إلى الطاعن من إتهامه فى القضية رقم 792 لسنة 2006 حصر أمن دولة عُليا فى غضون عام 2006 إبان عمله أمين سر دائرة جُنح مُستأنف ديرب نجم بالواسطة فى طلب مبالغ  مالية على سبيل الرشوة لرئيس محكمة جُنح مُستأنف ديرب نجم ــــ مبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه ــــ لأداء عمل من عمال وظيفته بإصدار قراراه فى الإشكال المُقدم من المُبلغ لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضد الأخير فى القضية رقم 1197 لسنة 2006 جُنح مُستأنف ديرب نجم، ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى محل الطعن الماثل وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد إستقر في وجدان المحكمة ثبوت الإتهام قبل الطاعن ثبوتاً يقينياً وقد تأيد ذلك بما أورده الضابط / ثروت عبد الفتاح رئيس قسم مُكافحة جرائم الأموال العامة بمُديرية أمن الشرقية بمحضر تحرياته وشهد به بالتحقيقات فى القضية سالفة الذكر، وكذلك بما إعترف به الطاعن ذاته بالتحقيقات إذ إعترف بما نُسب إليه من إتهام وإعترف بمضمون ما شهد به المُبلغ وما ورد بالتحريات على النحو سالف البيان، ولا ينال ولا يُغير من ذلك  ما تمسك به الطاعن من دفاع أو دفوع بمُذكرات دفاعه إذ إنها كُلها دفوع واهية لا تعدو أن تكون مُجرد مُحاولة للتهرب والتنصل من المسئولية بغرض الإفلات من المُساءلة، وهو ما لا طائل له ولا جدوى منه وإذ إطمأنت المحكمة ووقر فى وجدانها وعقيدتها ثبوت إدانة الطاعن عن المُخالفة المنسوبة إليه على نحو قطعى ويقينى لا مراء ولا شك فيه، وذلك على نحو ما إستظهره الحُكم المطعون فيه، والذي بني إقتناعه على أسباب إستخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مُفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما خلص إليه، وقد إستخلص الأدلة وما إنتهى إليه من نتيجة إستخلاصاً سائغاً تكفي لحمله على محمل الصحة، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما إنتهى إليه الحُكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بحيث تستقيم مع إدانته، وكذا مُجازاته على ما جنت يداه من مُخالفات جزاءً وفاقاً دون ثمة غلو أو تعسف.

        ومن حيث إنه بشأن ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه ومذكرات دفاعه من قصور الحُكم المطعون فيه فى التسبيب ومُخالفة القانون لإعتماد الحُكم المطعون فيه على تحريات الشُرطة التى تحتمل الصدق والكذب ولا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة جنائياً وتأديبياً، وإعتماد الحُكم المطعون فيه على تحقيقات النيابة العامة دون أن يكون لمجلس التأديب تحقيق مُستقل بشأن ما نُسب للطاعن، فذلك مردود عليه بأن المحكمة الإدارية العُليا قد إستقر قضاءها على أنه إذا كان ثمة تحقيق جنائى قد جرى مع الموظف بشأن ما نُسب إليه وإنتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية إلا أن شرط ذلك ولازمه أن تكون الوقائع التى تم تحقيقها جنائياً تًماثل فى ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهو مُخالفة مُقتضى الواجب الوظيفى، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار الصادر بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب تضمن ذات الوقائع التى تم التحقيق معه بشأنها جنائياً فى القضية رقم 792 لسنة 2006 حصر أمن دولة عُليا، ومـن ثم يكـون الطـاعن قــد تم مواجــهته بالإتهام الوارد بقــرار الإحـالة بالتحقيقـات الجنـائية ويكــون الإتهـام الـوارد بقــرار الإحـالة لمجلــس التأديب ـــ والحالة هذه ــــ يكون إتهام تم بناء على تحقيق أجرى معه، فضلاً عن أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كان من المُقرر أن مُواجهة الموظف بالمُخالفة المُسندة إليه من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيق، لأنه يتعين مُواجهة العامل بحقيقة التُهمة المُسندة إليه وإحاطته علماً بمُختلف الأدلة التى تُشير إلى إرتكابه المُخالفة حتى يستطيع أن يُدلى بأوجه دفاعه، ومن ثم فإن مٌخالفة هذا الإجراء يؤدى على بُطلان التحقيق، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نُسب إليه ليُدلى بأوجه دفاعه، ومتى كان فى إمكان المُتهم أن يُبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببُطلان التحقيق، إستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه، ذلك أنه كان فى مكنته أن يُبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يُواجه فيها المُتهم بما نُسب إليه ويستطع أن يتدارك ما فاته من وسائل دفاع، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الإتهام فمن ثم فقد أُحيط بالإتهام المُسند إليه، ومثل أمام مجلس التأديب بشخصه ومعه مُحاميه بجلسة 2/11/2013، وقدم حافظة مُستندات و مُذكرة دفاع طلب فى ختامها الحُكم ببراءته مما هو منسوب إليه، الأمر الذي يعدو معه ما أثير في هذا الشَّأن في غير محله جديراً بالإلتفات عنه.

        ولا ينال مما تقدم مأ أثاره الطاعن من أن الحُكم المطعون فيه مشوب بالفساد فى الأستدلال والتعسُف فى الإستنتاج لأنه إنتهى إلى مُجازاته بالفصل من الخدمة دون إثبات إدانته بحُكم جنائى مما أضر الطاعن وأسرته، فضلاً عن أن مُذكرة تصرف النيابة العامه لم تُشر عن الإجراء الذى تم إتخاذه قبل القاضى طالب الرشوة من إدانته جنائياً أو تأديبياً وهو المُتهم الرئيسى فى الواقعة المنسوبة للطاعن، فذلك مردود عليه بأنه قد ثبت إدانة الطاعن بالمُخالفة المنسوبة إليه ثبوتاً يقينياً وهو ما تأيد بما أورده الضابط / ثروت عبد الفتاح رئيس قسم مُكافحة جرائم الأموال العامة بمُديرية أمن الشرقية بمحضر تحرياته وشهد به بالتحقيقات فى القضية سالفة الذكر، وكذلك بما إعترف به الطاعن ذاته بالتحقيقات إذ إعترف بما نُسب إليه من إتهام وإعترف بمضمون ما شهد به المُبلغ وما ورد بالتحريات على النحو سالف البيان وهو الأمر الذى لم يُنازع فيه أحد، وأن ما نسب للقاضى المذكور وما إنتهت إليه جهة عمله فى أمر مُساءلته لا شأن له ولا أثر له على مُحاكمة الطاعن ومُجازاته على ما نُسب إليه، ومن ثم يضحى ما أثير فى هذا الشأن لا سند له من الواقع والقانون مما يستوجب الالتفات عنه.

        وليس صحيحاً ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه من أن مُدة الحبس الإحتياطى التى قضاها فى محبسه مائة وخمسة أيام أوقف فيها عن عمله وتعرضه خلالها لأزمات مالية وأسرية أهمها وفاة زوجته أثناء مُدة الفصل ورعايته لأولاده وهم ليس لهم مصدر رزق إلا راتبه من وزارة العدل وهو ما يكفى أن كون عظه له، فذلك مردود عليه بأن كُل ما تقدم ليس سوى مُجرد أثر من أثار الإتهام المنسوب للطاعن والإجراءات التى تتم فى مثل هذه الأحوال، الأمر الذي يعدو معه ما أثير في هذا الشَّأن في غير محله، جديراً بالإلتفات عنه.

      كما لا وجه لما ساقه الطاعن تعييباً للحُكم المطعون فيه من أنه شابه الغلو وعدم التناسب بين ما هو منسوب إليه والعقوبة المُوقعة وهي الفصل من الخدمة، فذلك مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى علي أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لمن يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية، بيد أن هذه السُلطة التقديرية تجد حدها عند وجود عدم التناسب بين المُخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في العقوبة التأديبية والذي يصمها بعدم المشروعية، ويجعله واجب الإلغاء بحُسبان أن تقدير العقوبة يجب أن يكون منظوراً فيه إلي إعتبارات أخري كإصلاح حال المُخالفين وردعهم عن العودة إلي مثل تلك المُخالفات، أو كانت هنُاك من الظروف والمُلابسات المُصاحبة لوقوع المُخالفة ما يستوجب التخفيف، ولما كان ما تقدم قد إستبان لهذه المحكمة أن المُخالفة المنسوبة للطاعن  وهى الوساطة فى رشوة موظف عام، والتي تعد منه خروجًا جسيمًا وإخلالاً بواجبات وظيفته وتفقده شرط حُسن السُمعة الواجب توافره به أثناء التعيين ويُلازمه حتى إنقضاء الرابطة الوظيفية، كما أن المُخالفة التي إرتكبها الطاعن توجب بتره من الوظيفة العامة وعدم إستحقاقه نيل شرف الإنتساب إليها أو الإستمرار فيها حتى لا تنهار الثقة فى القضاء ومعاونيه وتُقلل من شأن الهيئة القضائية التي ينتمي إليها خاصة أن العاملين في تلك الجهة يتطلب منهم البُعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب، فكان جزاء الفصل من الخدمة جزاءً وفاقاً وعدلاً وقسطاساً ليذوق وبال أمره، وليكون عبرة لمن تُسول له نفسُه إرتكاب ما نُسب إليه ظناً بالإفلات من العقاب وهو قادم لا محالة في ظل سيادة حُكم القانون باعتباره أحد أهم أركان الدولة القانونية، وعليه فإن فإن ما أثاره الطاعن من غلو الجزاء الوقع عليه يكون فاقداً سنده القانوني مما يتعين معه الإلتفات عنه.

       كما لا ينال مما تقدم فى شموله وعمومه ما طويت عليه حوافظ مُستندات الطاعن ومُذكرات دفاعه إذ إنها كُلها عبارة عن دفاع ودفوع واهية لا تعدو أن تكون مُجرد مُحاولة للتهرب والتنصل من المسئولية بغرض الإفلات من المُساءلة.

      ومن حيث إن الحُكم المَطعون فيه قد نهج ذات المذهب، فإنه يكون صادراً وصحيح حُكم الواقع والقانون، وأمسي الطعن عليه غير محمول على أسبابه، مما يَستوجب القضاء برفضه.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة سنة 1440 هجرية الموافق 29/8/2019 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 11614 لسنة 60 قضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
الدَّائرة الرابعة – الطعن رقم 15552 لسنة 60 قضائية (عليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%91%d9%8e%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-15552-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-60-%d9%82%d8%b6/ Mon, 24 Aug 2020 13:14:23 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2679          بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ              بِاسْم الشعَب مجْلِسِ الدَّوْلَة المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا الدَّائرة الرابعة – موضوع بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ […]

The post الدَّائرة الرابعة – الطعن رقم 15552 لسنة 60 قضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
         بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ     

        بِاسْم الشعَب

مجْلِسِ الدَّوْلَة

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدَّائرة الرابعة – موضوع

بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد        نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

                                                                                                       ورئــــــيــــس المحــكــمـــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / نبيـــل عطـــا الله مهنـــــى عــــــــمــــــر           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن            نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــــزب         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار         / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار       / عبد الرحمن حشيش                                    مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة 

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد                    / ســيـد أمـين أبـو كيله                                  أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطَّعن رقم 15552 لسنة 60 ق. عُليا

المقام من /

” على محمود على “.

ضد /

  • وزير الدولة لشئون الرياضة 2- رئيس المجلس القومى للرياضة 3- المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة – بصفتهم وذلك طعناً على حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

فى الطعن التأديبى رقم 197 لسنة 46 ق الصادر بجلسة  23/ 11 / 2013 .

     الإجراءات

*********

بتاريخ 22/1/ 2014 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل طعناً على حكم المحكمة التأديبية المشار إليه فيما تضمنه من  ( قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ) .

      وقد طلب وكيل الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم ” بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع أصلياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الطعن رقم 197 لسنة 46 ق بجلسة 23/11/2013 ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 9 / 4/ 2012 والقاضى بخصم شهر من راتب الطاعن وخصم المدة من راتبه وتوابعه عن المدة من 6 /3 / 2011 وحتى 27/3/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بإلغاء القرار المطعون فيه فى خصوص خصم المدة من 6/3/2011 وحتى 27/3/2011 وتخفيض الجزاء الموقع على الطاعن إلى عقوبة الإنذار  بدلاً من خصم شهر من الراتب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ” .

       وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ، إرتأت فى ختامه الحكم ” بعد إعلان تقرير الطعن الماثل : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ” .

       وقد جرى نظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعن بجلسة  16/12 / 2017 ، ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة9 / 6 / 2018 .

  وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وقد جرى نظر الطعن أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

*******

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .

وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الطعن رقم 197 لسنة 46 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 22/7/2012 طالباً الحكم ( بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع أصلياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الطعن رقم 197 لسنة 46 ق بجلسة 23/11/2013 ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 9 / 4/ 2012 والقاضى بخصم شهر من راتب الطاعن وخصم المدة من راتبه وتوابعه عن المدة من 6 /3 / 2011 وحتى 27/3/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بإلغاء القرار المطعون فيه فى خصوص خصم المدة من 6/3/2011 وحتى 27/3/2011 وتخفيض الجزاء الموقع على الطاعن إلى عقوبة الإنذار  بدلاً من خصم شهر من الراتب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ) .

وذكر شرحاً لطعنه حيذاك ، أنه يعمل بالإدارة العامة للأمن بالمجلس القومى للرياضة بالدرجة الثالثة المكتبية وبتاريخ 9/4/2012 صدر القرار التنفيذى رقم 79 لسنة 2012 بمجازاة كل من 1- على محمود على محمد – بالدرجة الثالثة المكتبية 2- محمد عبد الصبور جلال على – بالدرجة الثالثة المكتبية ، بخصم شهر من راتبهما وخصم المدة من 6/3/2011 حتى 27/3/2011 من راتب وتوابع ” على محمود على محمد ” و خصم المدة من 6/3/2011 وحتى 24/3/2011 من راتب وتوابع ” محمد عبد الصبور جلال ” ، وذلك لما نسب إليهما بقضية النيابة الإدارية للداخلية والخارجية رقم 83 لسنة 2011 والتى نسبت إليهما ما يلى :

أولاً : الإستيلاء على الجهاز اللاسلكى الداخلى ماركة موتورولا موديل 340 GP ويحمل رقم مسلسل 2803 وتونجر الشاحن الخاص به عهدة الثالث ، وذلك يوم 6/3/2011 وإحتفظا به حتى يوم 14/5/2011 بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون .

ثانياً : الإنقطاع عن العمل بدون إذن خلال المدة من 6/3/2011 حتى 27/3/2011 بالنسبة للأول  ومن 6/3/2011 حتى 24/3/2011 بالنسبة للثانى ، دون مسوغ من القانون .

وأوضح الطاعن حينذاك أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه، وفور علمه بقرار مجازاته بتاريخ 10/5/2012  ثم قام بالتظلم من القرار لرئيس المجلس القومى للرياضة ثم لجأ إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 77 لسنة 2012 ، ثم أقام طعنه بالطلبات سالفة البيان .

وقد تدوول نظر الطعن أمام تلك المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها ، والتى قضت بجلسة 23/11/2013 ( بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ) .

وقد شيدت محكمة أول درجة قضائها على سند ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ، مما يجعل قرار الجزاء الطعين قائماً على سنده مستخلصاً من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه مفتقداً لسنده حرياً بالرفض .

وحيث إن الحكم الطعين لم يلق قبولاً لدى الطاعن ، لذا أقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون ، وعدم صحة واقعة الإتهام ، والغلو فى تقدير الجزاء ، وإختتمت صحيفة الطعن بالطلبات سالفة البيان .    

       وتنص المادة (62 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 على أنه ” تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الإسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة ” .

        وتنص المادة (76 ) من ذات القانون على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :

  • أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة … 3- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والإحترام الواجب ، …. ، 8 – أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ،   وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ” .

       وتنص المادة ( 78 ) من ذات القانون على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ،  أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبياً ” .

             وحيث إن من المستقر عليه أنه إذا إنقطع العامل عن عمله دون حصوله على أجازة مرخص بها قانوناً ،فإنه يكون قد أخل بأهم وأول واجب من واجباته الوظيفية ، لإخلاله بحسن سير وإنتظام الجهة الإدارية التى يعمل بها فى أداء غايتها وتحقيق أهداف وجودها ، مما يترتب مسئوليته التأديبية .

      ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10108 لسنة 51 ق بجلسة 23/9/2006 ) .

     ومن حيث إن من المستقر عليه أن إخلال الموظف بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بدقة وأمانة أو سلوكه مسلكاً معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى قيامه بعمله أو أداء واجباته ،                يشكل ذنباً إدارياً ، يسوغ مجازاته تأديبياً  .

     ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11788 لسنة 47 ق . ع بجلسة 12 / 11 / 2005 ) .

      ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر علي أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب  قد إستخلص النتيجة التي أنتهي إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وكان تكييفه للوقائع تكييفاً سليماً ، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعه الذي بنى عليه قضاءه ، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليه ، ولا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمُجازاته معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن وزن الأدلة ، وما يستخلص منها ، هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة أو مجلس التأديب ، ما دام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً  .

      ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 83380 لسنة 62 ق عليا بجلسة 27 / 10 / 2018 ) .

      وتأسيساً على ما تقدم ، حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن نسب إليه أولاً : قيامه هو وآخر بالإستلاء على جهاز اللاسلكى الداخلى ماركة موتورولا موديل 340 GP ويحمل رقم مسلسل 2803 وتونجر الشاحن الخاص به عهدة الثالث ، وذلك يوم 6/3/2011 وإحتفظا به حتى يوم 14/5/2011 بدون وجه حق ، فإن الثابت من مطالعة أقوال                                 ” محمود مجدى أحمد ” مسئول أمن الوردية الصباحية بمستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر التابعة للمجلس القومى للرياضة ، بتحقيقات النيابة الإدارية للداخلية والخارجية بالقضية رقم 83 لسنة 2011 بشأن الواقعة بأنه حال حضوره لمقر عمله صباح يوم 16/3/2011 لمباشرة عمله وفقاً لأمر توزيع العمل الداخلى ، قد فوجىْ بتواجد كل من                                   ( على محمود على محمود – الطاعن – و محمد عبد الصبور جلال ) الزميلين السابقين بالمستشفى واللذان قد صدر بشأنهما قرار إدارى بنقلهما لجهتين أخرتين ولكنهما كانا يعتزمان الخروج من بوابة المستشفى ومعهما جهاز اللاسلكى محل التحقيقات وقد حاول الشاهد الحيلولة دون خروجهما بجهاز اللاسلكى ولكنهما أصرا على الخروج بالجهاز وأنهما سوف يسلموه لمقر المجلس القومى للرياضة ، مما حدا بالشاهد لتحرير مذكرة بالواقعة للعرض على مشرف الأمن ” عيد حسين عبد الشافى ” بحسبانه رئيسه المباشر بغية إخلاء مسئوليته تجاه ما حدث ، كما قام بتحرير محضر برقم 1104 لسنة 2011 جنح ثان مدينة نصر إثباتاً للواقعة وأضاف الشاهد أنه بتاريخ 14/5/2011 قام المذكوران بتسليم الجهاز المنوه عنه بقسم شرطة مدينة نصر وحرر بذلك المحضر رقم 1747 لسنة 2011 ، وتم إعادته وإستخدامه بقسم الأمن بذات التاريخ ) .  

      كما أن الثابت من مطالعة أقوال ” عيد حسين عبد الشافى ” مشرف قطاع الأمن بمستشفى الطب الرياضى ، بتحقيقات النيابة الإدارية للداخلية والخارجية بالقضية رقم 83 لسنة 2011 بشأن الواقعة فقرر أن ( الجهاز محل التحقيق عهدته بموجب إذن الصرف نموذج 2 ، وأن مجريات العمل بإدارة الأمن بالمجلس القومى للرياضة قد إستقرت على قيام مستلم الجهاز بتسليمه لمسئول الوردية المختص على أن يثبت ذلك بدفتر الأحوال المخصص لذلك ثم يقوم الأخير بتسليمه لمسئول الوردية التى تليه وذلك طول اليوم وعلى مدار 24 ساعة ، وعليه يكون مسئول الوردية هو فرد الأمن ” محمود مجدى ” وهو المسئول عن الوردية الصباحية ويتحمل مسئولية فقد جهاز اللاسلكى ، وأضاف الشاهد أن كل من الطاعن وزميله لم يكونا ضمن عمال الأمن بالمستشفى وفقاً للقرار الإدارى المؤرخ 6/3/2011 بنقل الأول إلى مركز التدريب الإدارى بباب اللوق ، ونقل الثانى لمخازن الإستاد بمدينة نصر ، وقد أقر المذكوران بإمتناعهما عن تنفيذ الأمر الإدارى المشار إليه وبإستمرارهما فى الحضور للمستشفى بالمخالفة للأمر الإدارى بشأن نقلهما ، وأضاف أنه إتخذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وذلك بتحرير مذكرة بملابسات الواقعة للعرض على مدير عام إدارة قطاع الأمن بالمجلس القومى للرياضة ) .

     وحيث أنه بمطالعة أقوال ” محمود عزمى سليمان ” الباحث القانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس القومى للرياضة فإنه قرر أن كل من ( على محمود على محمود – الطاعن – و محمد عبد الصبور جلال ) قد تواجدا بمستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر بتاريخ 16/3/2011 دون مسوغ قانونى بعد صدور أمر إدارى بنقلهما لجهات أخرى بتاريخ 6/3/2011 ولكنهما لم يتسلما عملهما .

     وبسؤال الطاعن عن الواقعة ومواجهته بما نسب إليه قرر بالصفحة السابعة والثلاثين بالتحقيقات أنه أخذ جهاز اللاسلكى معه خشية ضياعه فى ضوء صدور تعليمات من ” عيد حسين عبد الشافى ” مشرف قطاع الأمن بمدينة نصر بعدم السماح بتسليمه للجهاز المذكور ، وقد قام الطاعن بتسليم الجهاز فى 14/5/2011 بموجب محضر الشرطة رقم 1704 جنح قسم ثان مدينة نصر .

     وعلى هدى ما تقدم ، فقد وقر فى وجدان هذه المحكمة ثبوت إرتكاب الطاعن للمخالفة الأولى المنسوبة له من واقع شهادة الشهود ، وكذلك من خلال إقرار الطاعن بالتحقيقات بإستمرار وجود الجهاز معه بشكل متصل دون مسوغ قانونى لمدة شهرين متصلين إعتباراً من 16/3/2011 حتى سلمه بموجب محضر الشرطة رقم 1704 جنح قسم ثان مدينة نصر بتاريخ 14/5/2011 ، مما يقطع يقيناً بثبوت هذه المخالفة بحقه ، مما يعرضه للمسائلة القانونية ، ويتعين مجازاته عنها تأديبياً .

    وحيث أنه بشأن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن والخاصة بإنقطاعه عن العمل بدون إذن خلال المدة من 6/3/2011 حتى 27/3/2011 ، دون مسوغ من القانون ، فإن الثابت من مطالعة أقوال الطاعن بالتحقيقات أنه قرر بعدم إنقطاعه عن العمل إطلاقاً خلال تلك الفترة حيث أنه كان يحضر كافة الأيام المذكورة بمستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر بالنوبتجية الصباحية ، وبسؤاله عن كيفية حضوره بمستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر ثم يتم الإبلاغ بإنقطاعه عن العمل بدون إذن بتلك الفترة ؟ أجاب بأن ” عيد عبد الشافى ” مشرف أمن قطاع مدينة نصر بالمجلس القومى للرياضة قد قام بمنعه وزميله من التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف وأقر بأنه لم ينفذ الأمر الإدارى بنقله للعمل بمركز التدريب الإدارى بباب اللوق ،   وبعدم توقيعه بسجل الحضور والإنصراف بسجلات الجهة المنقول إليها وذلك نظراً لوقوع إضطهاد شديد عليه من قبل   ” عادل عبد العليم ” مدير عام إدارة الأمن بالمجلس القومى للرياضة حيث تم نقله هو وزميله دون باقى زملائه فى العمل بدون أسباب )

    وترتيباً على ما تقدم ، فقد ثبت فى عقيدة هذه المحكمة إمتناع الطاعن عن تنفيذه لقرار نقله وعدم توقيعه بسجلات الجهة المنقول إليها وإنقطاعه عن العمل بالفترة المشار إليها ، مما يجعله خارجاً على مقتضيات الوظيفة العامة وما تستلزمه من إحترام وتنفيذ القرارات الصادرة له من رئاسته ، ويمكن له إن إستشعر جوراً أو تعسفاً أصابه من قرار النقل ، فعليه أن يسلك السبيل القانونى لإلغائه إما بالتظلم منه أو ولوج سبيل التقاضى بشأنه لا أن يمتنع عن تنفيذه ، مما يصم مسلكه بعوار مخالفة القانون ، ومن ثم تضحى المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن ثابتة يقيناً بحقه .

    وحيث أنه قد تيقنت هذه المحكمة من ثبوت كل من المخالفتين المنسوبتين للطاعن ، مما يستوجب مجازاتهما عنها تأديبياً ، وحيث أن قرار الجزاء الطعين قد خلص لمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه ، فقد صدر القرار مبرأ من العوار متفقاً وصحيح حكم القانون خالياً من شبهة الغلو أو التعسف فى إصداره ، ويغدو الطعن عليه مفتقداً لسنده جديرا بالرفض .     

  

فلهذه الأسباب

**********

               حكمت المحكمة  ” بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ” .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة لسنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

The post الدَّائرة الرابعة – الطعن رقم 15552 لسنة 60 قضائية (عليا) appeared first on المدونة.

]]>
الدَّائرة الرابعة – الطَّعن رقم 20124 لسنة 51 ق(عُليا) https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%91%d9%8e%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%91%d9%8e%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-20124-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-51/ Mon, 24 Aug 2020 13:19:52 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2681          بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ         بِاسْم الشعَب مجْلِسِ الدَّوْلَة المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا الدَّائرة الرابعة – موضوع بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد […]

The post الدَّائرة الرابعة – الطَّعن رقم 20124 لسنة 51 ق(عُليا) appeared first on المدونة.

]]>
         بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

        بِاسْم الشعَب

مجْلِسِ الدَّوْلَة

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدَّائرة الرابعة – موضوع

بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

                                                                                                   ورئــــــيــــس المحــكــمـــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / حـــســن مـحــمـــود ســــيــد أحـــمـــــد          نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن          نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــــزب        نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار         / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار       / عبد الرحمن حشيش                                    مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة 

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد                    / ســيـد أمـين أبـو كيله                                  أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطَّعن رقم 20124 لسنة 51 ق. عُليا

المقام من /

”  أحمد السيد السيد عمرى ” .

ضد /

وزير العدل – بصفته – . 

وذلك طعناً على قرار محكمة مركز بنها للأحوال الشخصية لشئون الأسرة

فى الدعوى رقم 15 لسنة 2004 بجلسة 30 /5/2005 .

 

الإجراءات

***************

      بتاريخ 24/7/2005 أودع وكيل الطاعن تقرير طعن قيد بقلم كتاب هذه المحكمة طعناً على القرار المشار إليه                       فيما تضمنه من ” مجازاة المأذون / أحمد السيد السيد عمرى ” مأذون نقاباس ، عن عمله لمدة شهر تبدأ من 15/6/2005 ، مع إحالة أعمال المأذون لأقرب مأذونية خلال الفترة ” .

      وقد طلب الطاعن الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة أجزائه ،                               وببراءته مما نسب إليه ” .

       وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت في ختامه الحكم                                   ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة مركز بنها للأحوال الشخصية لشئون الأسرة المطعون عليه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر ، مع إعادة الأوراق إلى المحكمة المذكورة لنظره من جديد بهيئة مغايرة ” .

      وقد نظرت الدائرة الرابعة عليا ( فحص ) الطعن الماثل ، وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضرها ،             ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة ( موضوع ) لنظره بجلسة   7 / 7 / 2019.

وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

*************

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

وحيث أن من المقرر أن البحث فى الإختصاص والفصل فيه يسبق الفصل فى شكل الطعن أو موضوعه ،                وعلى المحكمة التصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد من الخصوم بإعتباره من النظام العام .

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 41907 لسنة 57 ق بجلسة 39/12/2012 ) .

        وحيث أن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 والمعدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955 ، أن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية حال مباشرتها إختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية ، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم ، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل ، والذى يعد بهذه المثابة سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة ، تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين ، ومن ثم فلا تعد هذه القرارات أحكاماً قضائية ، كما تعد الدائرة المشار إليها حال مباشرتها لهذا الإختصاص جهة قضائية أو هيئة ذات إختصاص قضائى على النحو الذى قررته المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

( حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 137 لسنة 20 ق – بجلسة 4 /3 /2000 ) .

        وحيث أن المحاكم التأديبية تنعقد لها الولاية طبقاً لأحكام المادتين (10 ، 15 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بنظر الطعون التى يقدمه الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات النهائية للسلطات التأديبية ، بما ينعقد للإختصاص للمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة فى أحكام هذه المحاكم .

        وحيث أن الطعن الماثل قد أقيم بغية إلغاء قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة فى الدعوى رقم 15 لسنة 2004 شئون الأسرة الصادر بجلسة 30/5/2005 فيما تضمنه من مجازاة المأذون / ” أحمد السيد السيد عمرى ” بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهر ، مع إحالة أعمال المأذون لأقرب مأذونية خلال الفترة ” ، وذلك لما نسب إليه من قيامه بالكشط فى وثيقة زواج وواقعة مراجعة بعد العدة دون إتباع القواعد المنصوص عليها قانوناً بلائحة المأذونين ، ومن ثم يخرج الإختصاص بنظر النزاع الماثل عن الإختصاص النوعى المعقود لهذه المحكمة ، وينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة التأديبية المختصة ، بحسبانه قرار نهائى صادر من السلطات التأديبية ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة  بعدم إختصاصها بنظر الطعن وبإحالته بحالته للمحكمة التأديبية ببنها المختصة نوعياً ومحلياً بنظره عملاً بحكم المادة ( 110 ) مرافعات .

فلهذه الأسباب

****************

       حكمت المحكمة ” بعدم إختصاصها بنظر الطعن ، وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية ببنها للإختصاص ” .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة لسنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

The post الدَّائرة الرابعة – الطَّعن رقم 20124 لسنة 51 ق(عُليا) appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 106707 لسنة 63 ق.عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-106707-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-63-%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%8a/ Fri, 26 Mar 2021 10:57:32 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3586            بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ         بِاسْم الشعَب مجْلِسِ الدَّوْلَة المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا الدَّائرة الرابعة – موضوع بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد […]

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 106707 لسنة 63 ق.عليا appeared first on المدونة.

]]>
           بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

        بِاسْم الشعَب

مجْلِسِ الدَّوْلَة

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدَّائرة الرابعة – موضوع

بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

                                                                                                       ورئــــــيــــس المحــكــمـــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / نبيـــل عطـــا الله مهنـــــى عــــــــمــــــر           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن            نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــزب           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار         / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار       / عبد الرحمن حشيش                                 مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد                    / ســيـد أمـين أبـو كيله                                  أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطَّعن رقم 106707 لسنة 63 ق. عُليا

المقام من /

————–

ضد /

————-

الإجراءات

*********

        بتاريخ 14/9/2017 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل طعناً على قرار مجلس التأديب المشار إليه فيما تضمنه من  ( مجازاة الموظف المحال / ” ……………….” بالفصل من الخدمة ) .

      وقد طلب وكيل الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم ” بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ” .

       وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فى ختامه الحكم                   ” بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن باب الإحتياط الكلى بالنزول بالجزاء لأدنى درجاته ” .                       

       وقد جرى نظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعن بجلسة 9/2/ 2019 ، ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 20/4/2019 .

وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وقد جرى نظر الطعن أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

*******

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .

وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه تمت إحالة الموظف ” …………. ” الموظف بمحكمة أبو قرصاص الجزئية إلى المحكمة التأديبية بمحكمة المنيا الإبتدائية بموجب الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2017 تأديب المنيا ، حيث كان مختصاً بتحصيل الغرامات المقررة على مخالفات المرور إبان عمله بمحكمة أبو قرقاص الجزئية ، وذلك لما نسب إليه من إستيلائه لنفسه على بعض من تلك المبالغ دون أن يوردها للخزينة ، وفى سبيل ذلك زور فى حوافظ التوريد ، وبالفحص تبين إستيلائه بتلك الطريقة على مبلغ عشرين ألف وسبعمائة وخمسة وعشرين جنيهاً وثلاثين قرشاً ، ثم أحيل للنيابة العامة والتى أسندت له تهمة الجناية المؤثمة بالمادتين 122/1،2،3 و 166 مكرر / 1 من قانون العقوبات ، بيد أنه سارع مسدداً المبلغ المختلس ، فإنتهت النيابة العامة لحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية .

وقد تدوول نظر الدعوى التأديبية بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، ثم قضى مجلس التأديب ( بمجازاة الموظف المحال/ ” محمد هاشم عبد العظيم ” بالفصل من الخدمة ) .

وقد شيد مجلس التأديب قضائه على سند ثبوت إخلال المحال بواجبات وظيفته وإخلاله بكرامة الوظيفة العامة ،                   مما يستوجب مجازاته عما ثبت بحقه ، على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث إن القضاء المتقدم لم يلق قبولاً لدى الطاعن ، لذا أقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون وسداد الطاعن لجميع المبالغ المطلوبة وحفظ النيابة العامة للواقعة والغلو فى تقدير الجزاء وإختتمت صحيفة الطعن بالطلبات السابقة .

  وتنص المادة ( 57 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه ” يتعين على الموظف الإلتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن ، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص ، ويحظر على الموظف بصفة خاصة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والإلتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية ….. ”  .

  وتنص المادة ( 58 ) من ذات القانون على أنه ” كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبياً ” .

وتنص المادة ( 61) من ذات القانون على أن ” الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف هى : 1- …                2-… 3- … 4- … 5- … 6- … 7 … 8- الفصل من الخدمة ” .

وتنص المادة (165) من ذات القانون على أنه ” من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الهيئة التى ينتمى إليها ، سواءً كان ذلك داخل القضاء أو خارجها ، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية ” .

وحيث إن من المستقر عليه أن من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو تقلل من إعتبار الهيئة التى ينتمى إليها يتعين إتخاذ الإجراءات التأديبية ضده .

وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن الثابت بالأوراق أنه قد وردت شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من الموظف ” ………. ”  – الطاعن – والمختص بتحصيل الغرامات المرورية بمحكمة أبو قرقاص الجزئية بشأن قيامه بتحصيل مبالغ أكثر من المبالغ المستحقة ، وعلى إثر ذلك شكل المستشار  / رئيس الإستئناف ورئيس محكمة المنيا الإبتدائية لجنة على أعمال الموظف المذكور وقد قامت اللجنة بأعمالها يومى 6و 7 / 2/2017 حيث قامت بجرد وفحص أعمال الموظف المذكور من بداية تاريخ عمله بتحصيل المرور من تاريخ 28/3/2016 حتى تاريخ 2/2/2017 أخر يوم عمل له بالتحصيل ، وقد تبين للجنة التفتيش من خلال تقريرها الذى أعدته يوم 7/2/2017 أن المبالغ التى لم يقم الموظف المذكور بتوريدها لخزينة المحكمة تبلغ عشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وثلاثون قرشاً لا غير .

وبتاريخ 12/2/2017 قدم الطاعن مذكرة للمستشار رئيس الإستئناف رئيس محكمة المنيا الإبتدائية متضمنه ( أنه تبين وجود عجز مالى مستحق عليه خلال فترة عمله بقلم التحصيل بمحكمة أبو قرقاص الجزئية بمبلغ عشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وثلاثون قرشاً لا غير ، وذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة فى هذا الشأن ، وأنه يرغب فى سداد هذا المبلغ ) ، وبذات التاريخ أشر المستشار رئيس المحكمة على المذكرة بعبارة ( مراقب عام محكمة أبو قرقاص الجزئية ،  لإستلام المبلغ ، وتوريده إيرادات فى خزينة محكمة أبو قرقاص الجزئية ) .

وبتاريخ 13/2/2017 تم إرسال كافة الأوراق وتقرير التفتيش للمستشار المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا لإتخاذ اللازم ، وقد باشرت نيابة مركز أبو قرقاص التابعة لنيابة جنوب المنيا الكلية التحقيق بالواقعة بالقضية رقم 1829 لسنة 2017 إدارى مركز أبو قرقاص والمقيدة حصر تحقيق 187 لسنة 2017 ، حيث تم سؤال الطاعن بالصفحة الثالثة والعشرين بالتحقيقات حيث قرر أنه ( الموظف المختص بتحصيل غرامات المرور من المواطنين وإعطائهم إيصالات السداد ،    وبسبب ضغط الشغل فى تجميع الغرامات من المواطنين كل يوم ، فإنه أخطأ فى الحسابات ومراجعتها ، وفى يوم عرف الموضوع مراقب عام المحكمة ، وعمل مذكرة ، وإتشكلت لجنة حددت المبالغ اللى فيها العجز ، وأول ما عرفت الموضوع ، رحت قمت بسداد المبلغ ، لأنى مكنتش قاصد الإستيلاء عليه ) .

وبتاريخ 20/3/2017 قامت نيابة مركز أبو قرقاص بتحرير مذكرة إرتأت فيها أنه لما كانت التحقيقات قد أظهرت أن المتهم قد تصالح وسدد قيمة ما إختلسه من أموال فإن النيابة العامة ترى بإعتبارات الملائمة بعد رد المبالغ المستحقة للجهة محررة الشكوى وتضميد ما لحقها من أضرار ، وحيث أن النيابة العامة هى المدافع الأول عن المجتمع وتتولى صيانته وحمايته من أى إنتهاك ، إلا أنها جزء من نسيج هذا المجتمع وتضع نصب أعينها لا مستقبل المتهم فحسب بل مستقبل أسرته وأبنائه ، وأنه طالما إعترف المتهم ولو ضمناً بجرمه وقيامه بالتصالح وسداد ما عليه من مستحقات ، فإن من شأن ذلك جبر أى ضرر وقع أو محتمل حدوثه ، لذا ترى النيابة العامة حفظ الأوراق إدارياً لعدم أهميتها لزوال ما ترتب عليها من آثار بقيام المتهم بالتصالح مع الجهة الشاكية وزوال الضرر الذى لحق به ، مع طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع أقصى جزاء إدارى عليه ) ، وبتاريخ 9/4/2017 حرر وكيل النيابة الكلية مذكرة بشأن حفظ القضية إدارياً لعدم الأهمية وبإرسال الأوراق لمحكمة المنيا الإبتدائية لمحاكمة المتهم تأديبياً . وعلى إثر ذلك تمت إحالة الطاعن لمجلس التأديب الطعين والذى خلص لمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة

وعلى هدى ما تقدم ، حيث أنه وقر فى وجدان هذه المحكمة ثبوت الإتهام المنسوب للطاعن بإختلاس المال العام ثبوتاً يقينياً على نحو يفقده حسن السمعة والإعتبار ويتنافى مع كرامة الوظيفة العامة والثقة فيمن يشغلها وأنه لم يعد أهلاً للأمانة والمحافظة على الأموال العامة وحمايتها وهو ما يتعارض مع حسن سير المرفق العام ، مما يستوجب مجازاته بأقصى درجات الشدة وبتره من الوظيفة العامة تطهيراً لها ، وردعاً لغيره من محاكاته فى قبيح فعاله ، وإبعاداً لعضو فاسد تكسب من المال الحرام المؤتمن عليه ، وحيث أن حكم مجلس التأديب الطعين قد خلص لمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة ، فقد صدر الحكم متفقاً مع صحيح حكم القانون مستخلصاً من أصول تنتجها الأوراق جزاءً وقصاصاً عادلاً لما إقترفته يداه وثبت بحقه ، ويغدو الطعن عليه مفتقداً لسنده جديرا بالرفض .

ولا ينال مما تقدم كون النيابة العامة قد خلصت لحفظ الإنهام المنسوب للطاعن لعدم الأهمية ،  لكون قرار الحفظ إرتكز على قيام الطاعن بالتصالح مع جهة الإدارة وسداد كافة المبالغ التى سبق إختلاسها ، مما يقطع يقيناً بصحة واقعة الإختلاس ، وأنه سداد المبلغ تم بعد صدور تقرير لجنة التفتيش الذى أفصح بجلاء لا مراء منه عن إستيلاء الطاعن على المبلغ المشار إليه ، مما دفع بالطاعن لسداد ذلك المبلغ للإفلات من المحاسبة الجنائية وتحاشياً لسجنه ، بيد أن الجرم الذى إرتكبه الطاعن يشكل إخلالاً جسيماً بمقتضيات الوظيفة العامة وواجباتها ، وإنتهاكاً لكرامتها ، مما يستوجب مساءلته ومجازاته تأديبياً على نحو ما سبق .

     فلهذه الأسباب

**********

     حكمت المحكمة  ” بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ” .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد 2 محرم  لسنة 1441 هجرية، الموافق 1/9/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

The post الدائرة الرابعة – الطعن رقم 106707 لسنة 63 ق.عليا appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة الرابعة – الطعون أرقام 102673 , 102676 , 102680 , 102683 لسنة 65 ق . عليا ، الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-102673-102676-102680-102683-%d9%84/ Fri, 26 Mar 2021 11:12:23 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3588 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة ( موضوع )   بـــرئــاسة الســـيد الأســـتاذ المستـــــشار / عـادل سـيد عبـد الرحيم […]

The post الدائرة الرابعة – الطعون أرقام 102673 , 102676 , 102680 , 102683 لسنة 65 ق . عليا ، الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا appeared first on المدونة.

]]>
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة ( موضوع )

 

بـــرئــاسة الســـيد الأســـتاذ المستـــــشار / عـادل سـيد عبـد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولةرئــــــيس المحكمـــــــة

 

وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / سيــد عبـــد الله سلطـــان عــــمــــار نائب رئيس مجلس الدولة

 

وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار دكتور / محـمـد أحـمـد عبـد الــوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة

 

وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار /شعبان عبدالعزيز عبدالوهاب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة

 

وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / أحــمـــد مـــاهــــر سيد عبد العـــال نائب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / محـــمـــد الصــــباحـــــي مفـــــــوض الدولــــــــــة

 

وسكرتارية السيد / سيد أمين أبو كيله أميــن ســـر المحــكـــمة

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعون أرقام 102673 , 102676 , 102680 , 102683 لسنة 65 ق . عليا

الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا

المقام من :

1-…………………..

 

………………………

ضــــــــــــــــــــــد:

 

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

 

في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 147 لسنة 5 ق .

والطعن رقم 102676 لسنة 65 ق . عليا

 

المقام من :

 

………………

 

ضــــــــــــــــــــــد:

 

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

 

في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد

 

بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 139 لسنة 5 ق .

 

والطعن رقم 102680 لسنة 65 ق . عليا

 

المقام من :

 

1-……….

 

……………

 

ضــــــــــــــــــــــد:

 

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد

بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 102 لسنة 2 ق .

والطعن رقم 102683 لسنة 65 ق . عليا

المقام من :

……………………..

 

 

ضــــــــــــــــــــــد:

 

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

 

في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد

 

بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 9 لسنة 6 ق .

 

الإجراءات

بتاريخ 18/8/2019 أودع الأستاذ / …………… المحامي نائبا عن الأستاذ / ……………. المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 147 لسنة 5 ق فيما قضى به من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل .

 

والتمس الطاعنان – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 147 لسنة 5 ق وفي الموضوع إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى التأديبية لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم وبصفة إحتياطية ببراءة كل منهما من التهمة المنسوبة إليه .

 

وبتاريخ 18/8/2019 أودع الأستاذ / ………… المحامي نائبا عن الأستاذ / ………… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 102676 لسنة 65 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 139 لسنة 5 ق فيما قضى به من مجازاتها بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل .

 

والتمست الطاعنة – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 139 لسنة 5 ق وفي الموضوع إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى التأديبية لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم وبصفة إحتياطيةببرائتها من التهمة المنسوبة إليها .

 

وبتاريخ 18/8/2019 أودع الأستاذ / …………. المحامي نائبا عن الأستاذ / ……………. المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 102680 لسنة 65 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 102 لسنة 2 ق فيما قضى به من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة شهر .

 

والتمس الطاعنان – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 102 لسنة 2 ق وفي الموضوع إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى التأديبية لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم وبصفة إحتياطية ببراءة كل منهما من التهمة المنسوبة إليه .

 

وبتاريخ 18/8/2019 أودع الأستاذ / …….. المحامي نائبا عن الأستاذ / ……….. المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 102683 لسنة 65 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 9 لسنة 6 ق فيما قضى به من مجازاتها بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف أجرها الكامل .

 

والتمست الطاعنة – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 6 ق وفي الموضوع إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى التأديبية لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم وبصفة إحتياطيةببرائتها من التهمة المنسوبة إليها .

 

ونظرت الطعون أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي أحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها ونفاذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأىالقانونى في كل منها ثم استأنفت الدائرة نظر الطعون وبجلسة 16/11/2019 قررت إحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 7/12/2019 حيث نظرت بها وقررت المحكمة إصدار الحكم في كل منها بجلسة 18/1/2020 وفيها قررت إعادة الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا للمرافعة بذات الجلسة وضم الطعون أرقام 102676 ، 102680 ، 102683 لسنة 65 ق . عليا إلى الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا سالف الذكر وحجزها لإصدار الحكم فيها بجلسة 21/3/2020 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال عشرة أيام وقد انقضى هذا الاجل دون إيداع أية مذكرات ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

– المحكمـــة –

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

 

ومن حيث إن الطعون استوفت أوضاعها المقررة قانونا ، ومن ثم تكون مقبولة شكلا .

 

ومن حيث إن وقائع الطعون تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/9/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 102 لسنة 2 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة تقرير إتهام ضد الطاعنين / …………… – مأمور التعريفة بجمارك بورسعيد بالدرجة الأولى ، ……….. – مدير التعريفة بجمارك بورسعيد بالدرجة الأولى ، وآخرين لأنهم في غضون شهر أغسطس عام 2010 بمقر عملهم وبوصفهم المشار إليه لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن : … الطاعنين قاما بتقييم مشمول البيان الجمركي رقم 1604 ث .ح المؤرخ 30/8/2010 باسم / ……. رغم عدم إثبات بعض البيانات المؤثرة في عملية التقييم مما ترتب عليه تدني الأسعار بأقل من المستحق بمبلغ 3296591 جنيه على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .

 

وبتاريخ 15/7/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 139 لسنة 5 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة تقرير إتهام ضد الطاعنة / ………….. وآخرين لأنهم في يوم 10/8/2010 بمقر عملهم وبوصفهم المشار إليه لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن : … الطاعنة وضعت أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على استمارة الجرد المحررة للبيان الجمركي رقم 1397 ث. ح باسم / أنور فخري ومما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة للدولة بمبلغ 1025236 جنيه بالمخالفة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق … وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .

 

وبتاريخ 28/8/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 147 لسنة 5 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة تقرير إتهام ضد الطاعنين / …………….. لأنهما خلال عام 2010 بدائرة عملهما وبوصفهما المشار إليه لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا أحكام القانون وأتيا ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجا على مقتضى واجبهما الوظيفي وذلك بأن :

 

1-لم يحافظا على استمارة البيان الجمركي رقم 1772 ث. ح في 22/9/2010 المحررة بمعرفتهما باسم / ………… مما مكن مجهولا من التعديل والكشط في الأسعار المقررة كما لم يضعا القيم قرين كل صنف وتفقيطها منعا من اجراء أي تعديلات أو تغييرات للقيم المقررة ووجود تعارض في الأسعار المقررة الموضحة بالاستمارات محل التحقيق مما ترتب عليه عدم تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على البيان الجمركي السالف الالماح إليه بمبلغ 1473326 جنيه وذلك على النحو الموضح بالأوراق .

 

2-أجريا الجرد والتقييم للأصناف بقيم متدنية لا تتناسب مع الأسعار المعمول بها والمستقرة بمجمع المنطقة الحرة والمجمعات التنفيذية وعلى النحو الموضح بالأوراق .

 

3-لم يتخذاالإجراءات اللازمة للتيقن من أن القيمة المقررة والضرائب والرسوم الجمركية وفقا للقيم التي تم وضعها على استمارة الجرد للبيان الجمركي محل التحقيق وذلك على النحو الموضح بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .

 

وبتاريخ 6/11/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 6 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة تقرير إتهام ضد الطاعنة / ………. وآخرين لأنها في غضون شهر أغسطس 2010 بدائرة عملها وبوصفها المشار إليه لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها طبقا للعرف العام وسلكت في تصرفاتها مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفت القواعد والأحكام المالية وأتت ما من شأنه الإضرار بأموال الدولة بأن : … الطاعنة اعتمدت أسعار أصناف مشمول البيان الجمركي محل التحقيق المدرجة باستمارتي المعاينة رغم تدني القيمة المقدرة وتعديل الأسعار بالكشط والتغيير ووجود أكثر من سعر للصنف الواحد دون الاسترشاد بسوابق الإرشاد المعمول بها وقتها وكذا دون تفقيطها باللغة العربية مما ترتب عليه تحصيل مبلغ الرسوم الجمركية والضرائب بأقل من المستحق من صاحب الشأن واستحقاق مبلغ 1061534 جنيها والصادر بشأنها حكم المحكمة بتعويض مدني بمبلغ 4373322 جنيها وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .

 

وبجلسة 31/7/2019 أصدرت المحكمة التأديبية ببورسعيد أحكامها المطعون فيها بمجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة شهر في كل من الدعويين رقمي 102 لسنة 2 ق و 147 لسنة 5 ق ، وبمجازاة الطاعنة بذات الجزاء في كل من الدعويين رقمي 139 لسنة 5 ق و 9 لسنة 6 ق ، وذلك على سند من أن المخالفات التي نسبت إليهما وتمت مساءلتهما عنها ثابتة في حقهما على نحو يستوجب مجازاتهما تأديبيا عن هذه المخالفات بالجزاءات المقضي بها ، وانتهت من ثم المحكمة إلى أحكامها سالفة البيان .

 

ومن حيث إن الطعون الماثلة – حسبما ورد بتقاريرها – تقوم على أن المحكمة الـتأديبية أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره لسقوط الدعاوى التأديبية عن المخالفات المنسوبة للطاعنين بمضي المدة ، فضلا عن برائتهما مما نسب إليهما لإنتفاء القصد الجنائي ، وذلك على النحو المبين تفصيلا بتقارير الطعون .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده ، وإنزال صحيح حكمه على المنازعة برمتها ، غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها في طعنه ، باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .

 

ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة الإدارية سبق وأن ورد إليها كتاب المنطقة الجمركية الشرقية التابعة لمصلحة الجمارك المقيد برقم 1710 بتاريخ 28/5/2012 مرفقا به أوراق التحقيق الإداري رقم 3/2011 منطقة شرقية بخصوص المخالفات التي شابت البيانات الجمركية أرقام 1397 ث.ح بتاريخ 10/8/2010 ، 1521 ث.ح بتاريخ 22/8/2010 ، 1045 ث.ح بتاريخ 8/7/2010 ، 1572 ث.ح بتاريخ 26/8/2010 ، 1604 ث.ح بتاريخ 30/8/2010 ، 997 ث.ح بتاريخ 24/6/2010 ، 1772 ث.ح بتاريخ 22/9/2010 ، 1543 ث.ح بتاريخ 24/8/2010 ، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقات في شأن هذا البلاغ بموجب قضاياها أرقام 345 لسنة 2012 نيابة بورسعيد ثان ، 44 لسنة 2012 مكتب فني الإسماعيلية ، 815 لسنة 2012 نيابة بورسعيد ثان حيث خلصت بمذكرتها في القضية رقم 815 لسنة 2012 إلى إحالة الطاعنين وآخرين إلى المحاكمة التأديبية عن المخالفات المتعلقة بالبيان الجمركي رقم 1604 ث.ح والتي أقامت بشأنها الدعوى التأديبية رقم 102 لسنة 2 ق ، كما انتهت النيابة بموجب مذكرتها المشار إليها إلى إفراد سبع تحقيقات مستقلة بأرقام قضايا للتصدي لمسئولية المختصين بجمارك بورسعيد عن المخالفات التي شابت باقي البيانات الجمركية سالفة الذكر ، وبناء على ذلك أجرت النيابة عدة تحقيقات بخصوص هذه المخالفات ، ومن بينها التحقيقات التي أجرتها بشأن المخالفات المتعلقة بالبيان الجمركي رقم 1772 ث.ح بالقضية المقيدة برقم 95 لسنة 2014 ثم القضية رقم 829 لسنة 2016 نيابة بورسعيد ثالث موضوع الدعوى التأديبية رقم 147 لسنة 5 ق المقامة ضد الطاعنين ، والبيان الجمركي رقم 1397 ث.ح بموجب القضية المقيدة برقم 139 لسنة 2014 نيابة بورسعيد ثالث موضوع الدعوى التأديبية رقم 139 لسنة 5 ق المقامة ضد الطاعنة وآخرين ، والبيان الجمركي رقم 1572 ث.ح بالقضية المقيدة برقم 162 لسنة 2014 نيابة بورسعيد ثالث موضوع الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 6 ق المقامة ضد الطاعنة وآخرين .

 

ومن حيث إن المخالفات موضوع الدعاوى التأديبية المطعون على الأحكام الصادرة فيها ، والتي تتعلق في مجملها بما تم بشأن تقييم مشمول كل من البيانات الجمركية محل هذه المخالفات وتحديد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، قد تضمنها بلاغ واحد ورد إلى النيابة الإدارية من جهة الإدارة ، وقد أجرت النيابة تحقيقات بشأنه بموجب القضايا أرقام 345 لسنة 2012 ، 44 لسنة 2012 ، 815 لسنة 2012 سالفة الذكر ، إلا أنها اقتصرت في تصرفها بشأن هذا البلاغ بموجب مذكرتها في القضية رقم 815 لسنة 2012 على المخالفات الخاصة فقط بالبيان الجمركي رقم 1604 ث.ح على أن يتم إفراد تحقيقات مستقلة للمخالفات التي شابت البيانات الجمركية الأخرى ، مما ترتب عليه إقامة دعاوى تأديبية متعددة عن المخالفات المتعلقة بالبيانات الجمركية موضوع البلاغ المذكور ، حال أن إمعان النظر في الطعون الماثلة يبين أن الطاعنين يجمعهما جهة عمل واحدة وأن طبيعة المخالفة المنسوبة إليهما وآخرين واحدة وأنها وليدة بلاغ واحد من الجهة الإدارية إلى النيابة الإدارية ، ومن ثم الإحالة للمحاكمة التأديبية أمام محكمة تأديبية واحدة هي المحكمة التأديبية ببورسعيد والتي أصدرت أحكامها المطعون فيها بجلسة واحدة هي 31/7/2019 بل وصدرت الأحكام بجزاء مشابه هو الوقف عن العمل لمدة شهر .

 

ومن حيث إن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه – كما الحال في العقاب الجنائي – فمناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة طالما انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة ، بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع جسامة ونوعية المخالفة أو المخالفات والتي بسند منها يتم اختيار الجزاء الأوفى لها من بين الجزاءات التي حددها القانون الواجب التطبيق ، بما لازمه أنه لا يترتب على تعدد المخالفات التي تنسب إلى الموظف والتي يتضمنها بلاغ واحد أن تفرد سلطة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لكل مخالفة دعوى تأديبية على حدة ، وإنما الأثر المترتب على ذلك هو إحالتها جميعا بدعوى واحدة إلى المحكمة التأديبية المختصة وذلك لاختيار الجزاء المناسب لها جميعا أو لما ثبت منها في جانب الموظف من بين الجزاءات المتدرجة الواردة في القانون ، ومرجع ذلك أن المشرع وإن اعتنق مبدأ تفريد العقاب في المجال التأديبي إلا أنه لم يحدد لكل مخالفة تأديبية جزاء معينا كما اعتنق في المجال الجنائي ، إذ أن المخالفة التأديبية لم يضع لها المشرع نموذجا قانونيا يتعين على القاضي التأديبي الاحتذاء به وترسمه لبيان مدى توفره ، ومن ثم إيقاع العقوبة المقررة لها أو يتبين له تخلف ركن من أركانها فيقضي بالبراءة ، إنما يرد سلوك الموظف في حال خروجه على القانون في المجال التأديبي إلى الخروج على واجبات وظيفته أو مقتضياتها فيكفي ذلك لقيام مسئوليته التأديبية ، الأمر الذي يسوغ أن يكون هذا الخروج بمخالفة واحدة أو مجموعة من المخالفات تكون محلا لبلاغ واحد إلى الجهة المنوط بها الإحالة إلى المحاكمة التأديبية التي ليس لها من بعد تجزئة هذا البلاغ بافراد كل مخالفة على حدة تكون موضوعا لدعوى تأديبية مستقلة ، فيغدو المركز القانوني للموظف مضطربا تحت سطوة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ويظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة فيجمد وضعه الوظيفي فيبعد عن الترقية ويحرم من مكافآته ولا يسوغ منحه علاوات تشجيعية ولا تقبل استقالته ويتأثر تقرير أدائه ومرتبة كفايته ويظل قابعا في مركز قانوني يخيم عليه شبح الاتهام ردحا من الزمان بما ينعكس سلبا عليه فيحجم عن ممارسة ما أناطه به القانون من اختصاصات وتبعا ينعكس أيضا على سلوك زملائه ومرؤسيه فيؤثر على كفاءة العمل وعلى حسن سيره وجودة إدارته ، الأمر الذي يوجب أن يكون البلاغ الواحد محلا لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتكابها بحيث يمكن للسلطة المختصة بايقاع العقاب وزن الجزاء الأوفى لكل منهم بقدر مساهمته في ارتكاب هذه المخالفة ، والقول بغير ذلك يتنافى وحسن سير العدالة لما قد يصدر من أحكام تأديبية متناقضة عن بلاغ واحد ، فضلا عن أن الجزاء لا يكون عادلا فيأتي هينا في جانب منه أو مفرطا في الشدة في جانب آخر بما لا يتناسب مع جسامة المخالفة وخطورتها لعدم تكامل التصور الواقعي للمخالفة أو المخالفات التأديبية أمام القاضي التأديبي فيأتي قضاؤه غير مستند إلى كامل الواقع ومجافيا لسديد حكم القانون وصحيحه ، الأمر الذي يكون معه تصرف النيابة الإدارية في هذا الشأن قد شكل تجزئة للبلاغ الوارد إليها من جهة الإدارة دون سند صحيح من واقع أو قانون ، مما يشوب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية في الدعاوى التأديبية المطعون على أحكامها بالبطلان الذي يمتد ليبطل الأحكام الصادرة فيها على نحو يقتضي القضاء بإلغاء هذه الأحكام فيما قضت به من مجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة شهر في كل من الدعويين رقمي 102 لسنة 2 ق و 147 لسنة 5 ق ومجازاة الطاعنة بذات الجزاء في كل من الدعويين رقمي 139 لسنة 5 ق و 9 لسنة 6 ق .

 

ولا ينال من ذلك ما أوردته النيابة الإدارية بمذكرتها في القضية رقم 815 لسنة 2012 – تبريرا لما انتهت إليه على النحو المتقدم – من أن تحقيق المخالفات التي شابت باقي البيانات الجمركية سالفة الذكر موضوع بلاغ جهة الإدارة يحتاج إلى وقت طويل حال أن باقي الواقعات أضحت جاهزة للتصرف ، بحسبان أن ذلك كان يمكن للنيابة تلافيه من خلال الوسائل القانونية المتاحة لها كتشكيل فريق من المحققين بما يكفل سرعة إنجاز التحقيق وتحديد المسئوليات التأديبية دون إخلال بحسن سير العدالة .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الأحكام المطعون فيها ، وبطلان إحالة الطاعنين إلى المحاكمة التأديبية على النحو المبين بالأسباب .

 

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 21 من شوال لسنة 1441 هجرية ، الموافق 13/6/2020 ميلادية , بالهيئة المُبِينة بصدره.

The post الدائرة الرابعة – الطعون أرقام 102673 , 102676 , 102680 , 102683 لسنة 65 ق . عليا ، الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا appeared first on المدونة.

]]>
الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق.عليا https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-89242-%d9%84%d8%b3/ https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-89242-%d9%84%d8%b3/#comments Sat, 29 May 2021 19:18:59 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=4149                                                     […]

The post الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق.عليا appeared first on المدونة.

]]>
                                                     بسم الله الرحمن الرحيم 

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد العزيز السيد             نائب رئيس مجلس الدولة

    ورئيـــس المحكمــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار            / حسن محمود سيد احمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار            / نبيل عطا لله مهني عمر                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أسامة محمد حسانين                                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار            / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / عبد الرحمن حشيش                                                  مفــوض الدولــــة

وسكرتارية السيد                              / سيد أمين أبو كيله                                                           أمـيـن الســر                                                   

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق . عليا

المقام من

محمد سيد أحمد على شادي

ضـــــــــد

  • وزير الداخلية
  • رئيس المجلس الإستئنافى لضباط الشرطة ” بصفتيهما “

في قرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة  الصادر بجلسة 30/5/2017 في الإستئناف رقم 33 لسنة 2017

الإجـــراءات

 في يوم الخميس الموافق 20/7/2017 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 89242 لسنة 63ق ع في قرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة الصادر  بجلسة 30/5/2017 في الإستئنافى رقم 33 لسنة 2017 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة .

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلًا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه – للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى هذه المحكمة ونظر أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 7/7/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/9/2019 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.

من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان0

ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يتعين  القضاء بقبوله شكلاً0

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما هو ثابت بالأوراق في انه بتاريخ 1/12/2015 اصدر وزير الداخلية قراره رقم 257 لسنة 2015 بإحالة النقيب / محمد سيد احمد على شادي ( الضابط بمديرية أمن المنيا ) إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من انه بوصفه موظفا عموميا ( ضابط شرطة ) خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن :-

  • تغيب عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني لمدة 125 يوما في الفترات ( يومي 9 ، 22 /12/2014وثلاثة أيام في 24و29و30/1/2015 ، وعشرة أيام من 2/2/2015 إلى 11/2/2015 ، وثلاثة أيام في 1/3/2015 حتى 3/3/2015 ، وعشرة أيام من 11/3/2015 حتى 20/3/2015 ، ويومي 24و25/3/2015 ، وأربعة أيام من 27/3 حتى 30/3/2015 ويومي 2 ، 3/4/2015 ، وخمسة أيام من 21/4/2015 حتى 25/4/2015 ويومي 9و10/5/2015 وخمسة عشر يوما 12/5/2015 حتى 26/5/2015 ويوم 30/5/2015 واثني عشر يوما من 3/6/2015 حتى 14/6/2015 وثلاثة أيام من 19و28 ، 29/6/2015 وثلاثة أيام من 4و5 و7/7/2015 واثني عشر يوما من 9/7/2015 حتى 20/7/2015 وثلاثة عشر يوما من 14/8/2015 حتى 26/8/2015 وخمسة أيام في 10و 14و 15 و 19 و 20/9/2015 وأربعة أيام من 24/9/2015 حتى 27/9/2015 ويومي 4و5/10/2015 واثني عشر يوما من 19/10/2015 حتى 30/10/2015 .
  • انقطع عن العمل بدعوى المرض لمدة 13 يوما من 20/7/2015 حتى 1/8/2015 وعدم احتساب الجهات الطبية المختصة تلك الفترة أجازة مرضية .
  • تأخره عن العمل والخدمات بدون إذن أو مبرر قانوني أيام 23/12/2014 لمدة ثلاث ساعات و 12/2/2015 لمدة أربع ساعات وعشرة دقائق و 31/5/2015 لمدة عشرة دقائق ، 6/7/2015  لمدة ثلاث ساعات و 45 دقيقة و 8/9/2015  لمدة 4 ساعات ، 28/9/2015 لمدة ساعة .

وتدوول نظر ما نسب للضابط المذكور أمام مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة  بموجب  الدعوى رقم 257 لسنة 2015 وبجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2016 قضى بمجازاته بخصم شهرين من راتبه  مشيدًا قضائه على أساس ثبوت ما نسب إليه من مخالفات في حقه على وجه القطع واليقين مما يستوجب مجازاته تأديبيًا

وبتاريخ 18/4/2016 استئنافت وزارة الداخلية قرار مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة بموجب الدعوى رقم 33 لسنة 2017 وبجلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2017 قضى بتعديل القرار المستأنف ليكون بمجاراة الضابط المذكور بالعزل من الوظيفة مشيدا قضائه على تكرار قيام الضابط المذكور بالانقطاع عن عمله وادعائه المرض فضلا عن سبق إحالته لمجلس التأديب ثلاث مرات ومجازاته بأكثر من جزاء تأديبىى .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل – على النحو الوارد بأسبابه – صدور الحكم الطعين بالمخالفة للقانون للغلو  في الجزاء الموقع عليه .

ومن حيث إن قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ينص في المادة (41)  على انه : ” يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك …… 6- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته .

وفى المادة (47) على أن : ” كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو فر القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء………..” .

وفى المادة (48) على أن : ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي :-

  • الإنذار.
  • الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الاساسى وحده .
  • تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
  • الحرمان من العلاوة.
  • الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
  • العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .

وفى المادة (50) على أن : ” لا يجوز توقيع عقوبة على  الضباط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا .

ويعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ ضبط المخالفة ويعرض التحقيق مشفوعا بالرأي على رئاسته المختصة للتصرف  فيه خلال سبعة أيام على الأكثر.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته .

وفى المادة (57) على أن : ” يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء  مجلس  يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 0

ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل  المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين .

فإذ قام بأحد الأعضاء سبب  من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون  المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه .

ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش .

وفى المادة (58) على أن : ” يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير  أو مساعد الوزير متضمنا بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط ……………….” .

فإذ لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه جاز للمجلس محاكمته غيابيا .

 وفى المادة (60) على أن : ” لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الإستئنافى خلال خمسة عشر يوما .

وللوزير بقرار مسبب أن يستنأف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به  كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58 وتسرى أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون .

فإذ كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار والى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه وعلى المجلس الإستئنافى إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة  إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه طله أو بعضه0

وفى المادة (61) على أن : ” يشكل مجلس التأديب الإستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من احد مساعدي وزير الداخلية رئيسا وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية واحد المحامين العموم .

وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون فإذ قام برئيس  المجلس مانع حل محله مؤقتا احد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة الإدارية بدلا منه في ذات درجته .

ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الإستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو كيله

ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده .

وفى المادة (73) على أن : ” يعتبر الضابط مقدما استقالته في الحالات الاتية :-

  • إذ انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر  يوما  التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة  فإذ لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية  من تاريخ انقطاع عن العمل .
  • إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .

وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية .

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا في جميع الأحوال إذ اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية

      ومن حيث إن قضاء هذه المدة قد استقر على أن ” أهم واجبات الوظيفة العامة على الموظف وأول فريضة عليه أن يؤدها بناء على علاقة الوظيفة العامة الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطة المختصة حيث يسهم بالأعمال المنوطة به في أداء الخدمة العامة بالجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية والهدف من وجود تلك الجهة وذلك الهدف يتعين أن يتحقق دوما بواسطة موظفي تلك الجهة فإذ انقطع الموظف عن عمله دون مقتضى يكون قد اخل بأهم واجب  من واجبات وظيفته واقل بحسن سير وانتظام الجهة الإدارية التي يعمل بها مما يرتب  مسئوليته التأديبية .

           ” يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2015 لسنة 31ق ع جلسة 3/12/1988″

      وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد ذهب إلى انه ” ولئن كان المرض يحول في بعض حالاته بين العامل وعمله فينهض عذرا مبررا لانقطاع عنه وتنتفي بالتالي به مسئوليته عن التغيب عن العمل إلا انه يشترط أن يكون ذلك بأجازة من الجهة الطبية المختصة التي ناط بها القانون توقيع الكشف الطبي على العامل .

      ومن حيث أن أحكام هذه المحكمة قد استقرت في أحكامها على ما وقر في مبادئها هو أن ” ما يقرره المجلس الطبي بشأن الحالة المعروضة عليه من توافر المرض أو عدمه  وما يترتب عليه من احتساب أو عدم احتساب مدة الانقطاع أجازة مرضية هو من الأمور الفنية التي يستقل  ذلك المجلس بتقديرها دون معقب علبه في هذا الشأن .

      وحيث أن من المقرر أيضا أن قاضى الموضوع متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في أدائه المحال المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه ا وفى أثناء التحقيق مع المحال وسواء كان المحال مصرا على هذا الاعتراف أو انه عدل منه في محل القضاء ا وفى احد مراحل التحقيق  وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى وذلك بحسبان انه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة  من واقع إقراره الصحيح  كذلك من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس  التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب المرتكب وإذا كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء وان مناط مشروعية هذه السلطة إلا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التي يخضع لها  أيضا يتعين الحد الفاصل بين النطاقين فالتناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوقف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لا بعادها وان مؤدى ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة  التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة  القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غايته غير مشروعة إذ لا شك أن الأول اقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء.

        ومن حيث انه وترتيبًا على ما تقدم ولما كان الطاعن قد نسب إليه تغيبه عن عمله دون مبرر أو إذن قانوني أو بدعوى المرض وتأخره عن عمله والخدمات المكلف بها وذلك خلال الفترات المشار إليها وثبت ذلك في حقه على وجه القطع واليقين بإقراره به وهو ما يشكل في حقه خروجا  على واجبات وظيفته بحسبانه ضابط شرطة يتعين عليه الانضباط في أداء أعماله نظرا لخطورة هذه الأعمال وأهميتها بالنسبة للأمن العام مما يستوجب معه مجازاته عنها تأديبيًا0

         ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن من مخالفات وتثبت  في حقه على  وجه النفع واليقين إنما يتم عن شخص مهمل في أداء عمله يتسم بالغفلة والاستهتار ولم ترقى إلى تلك المخالفات ذات الأهداف الغير مشروعة والتي تنم عن انحراف في شخصية مرتكبها الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ما وقع عليه من جزاء العزل من الوظيفة  بموجب الحكم الطعين يكون مشوبا بالغلو لعدم تناسبه مع ما اقترفه من مخالفات ويكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع هذا الجزاء قد صدر مخالفا لصحيح حكم متعين الإلغاء والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن عما ثبت في حقه على وجه القطع واليقين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .

       ولا ينال من سلامة ذلك ما أورده القرار المطعون فيه بأسبابه من أن الطاعن كثير الانقطاع عن عمله ولا يردعه ما وقع عليه من جزاء فهذا مردود  بأن كان لجهة عمله إذ ما أرادت إبعاده عن عمله  أن تطبق أحكام المادة 73 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه بإعمال أحكام الاستقالة الحكمية لانقطاعه عن عمله .

                                                   فلهـــذه الأسبــاب

      حكمت المحكمة : بقبول  الطعن شكلاً ، وبإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة والقضاء مجددًا بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر “.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 2 من شهر محرم  لسنة 1441 هجرية ,  الموافق 1 /9/2019 ميلادية , بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

The post الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق.عليا appeared first on المدونة.

]]>
https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-89242-%d9%84%d8%b3/feed/ 1