مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تحديد النطاق الموضوعي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة
أبريل 25, 2021
التكييف القانوني
أبريل 25, 2021

قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، وجعل أداء الضرائب والتكاليف العامة واجبًا وفقًا للقانون

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وطبقًا لما استقر عليه إفتاؤها– أن الدستور أوجب قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، وجعل أداء الضرائب والتكاليف العامة واجبًا وفقًا للقانون، وأوجب ألا يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

الفتوي رقم (424) ، ملف رقم: 32/2/5223  ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

xnxxshahwa
Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india sex video com Xnxx arab