مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
 التزام المحاكم بتطبيق القانون- يجب على المحاكم إعمال مقتضى القانون دون إغفال أو إهمال
مايو 5, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أثر الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
مايو 7, 2022

يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم السابق قطعياً، بأن يكون قد فصل في موضوع النزاع أو جزء منه أو مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دفوع في الدعوى

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه

يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم السابق قطعياً، بأن يكون قد فصل في موضوع النزاع أو جزء منه أو مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه

يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم السابق قطعياً ، بأن يكون قد فصل في موضوع النزاع أو جزء منه أو مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه ، و بعد تناول موضوع النزاع بالموازنة بين حجج الخصوم و أوجه دفاعهم ، بحيث يمكن القول إنه فصل في موضوع النزاع و حسمه حسماً باتا لا رجوع فيه – الحكم بعدم الاختصاص لا يتضمن حكماً قطعياً فاصلاً في الموضوع ، فلا يحوز حجية إلا بالنسبة لمسألة الاختصاص وحدها ، دون الموضوع الذي لم يتعرض له أصلاً.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 346 / 35 قضائية . عليا ، جلسة 23/1/1993 ، مجموعة المباديء القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – مكتب فني 38/1 ، المبدأ 58 ، صفحة 568)

Comments are closed.

xnxxbf