مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المقصود بالمنازعات الإدارية
أكتوبر 9, 2020

يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية ، و لو لم يكن محل الرقابة قرارا إداريا.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7724 لسنة 45 قضائية (عليا)، جلسة 20/4/2002، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 47 ، المبدأ 73 ، صفحة 661، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 155)

Comments are closed.

xnxxbf