مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
شروطُ التعويل على حجية الحكم الصادر في دعوى سابقة في شأن دعوى جديدة منظورة
مايو 7, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز التمسك بالحجية في المسائل التي لم تنظرها المحكمة فعلاً و لم تكن محل مناقشة بين الخصوم
مايو 7, 2022

يجب أن يكون الحكم السابق قطعياً قد فصل في موضوع النزاع

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دعوى

دفوع في الدعوى

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه

يجب أن يكون الحكم السابق قطعياً قد فصل في موضوع النزاع

 

يجب أن يكون الحكم السابق قطعياً قد فصل في موضوع النزاع – لا يجوز التمسك بالحجية في المسائل التي لم تنظرها المحكمة فعلا و لم تكن محل مناقشة بين الخصوم ، و لم تستقر حقيقتها بينهم استقرارا جامعاً مانعاً.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2929 / 40 قضائية . عليا ، جلسة 15/7/1997 ، مجموعة المباديء القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – مكتب فني 42/2 ، المبدأ 142 ، صفحة 1363)

Comments are closed.

xnxxbf