مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا ينفي قيام المسئولية التأديبية للعامل تذرعه بأنه لا خبرة له في العمل المكلف به
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تعيين الموظف في وظيفة لا تتناسب مع مؤهله لا ينفي مسئوليته عن المخالفات التى يرتكبها
سبتمبر 11, 2020

يتعين تحديد واجبات الموظف الوظيفية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يتعين لمؤاخذة العامل أن تكون واجباته الوظيفية محددة علي نحو واضح يمكن من خلاله تقييم سلكوه لمعرفة مدي خروجه عليه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 5278 لسنة 41  قضائية (عليا)، جلسة 11/2/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/1، المبدأ 99 ، صفحة 835، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3303)

Comments are closed.

xnxxbf