مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
اختصاص – مناط تحديد اختصاص المحكمة
يوليو 15, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مدلول القرارات النهائية للسلطات التأديبية- مدلول الجزاء التأديبي
يوليو 15, 2021

يتحدد اختصاص المحاكم التأديبية في النظر في الجزاءات التأديبية المحددة قانونا على سبيل الحصر

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

تأديب- اختصاص المحاكم التأديبية- اختصاص المحاكم التأديبية جاء استثناء من الولاية العامة للقضاء العادي (المحاكم العمالية) بالنسبة للعاملين بالقطاع العام، ومن الولاية العامة للقضاء الإداري بالنسبة للموظفين العموميين– هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه- يتحدد اختصاص المحاكم التأديبية في النظر في الجزاءات التأديبية المحددة قانونا على سبيل الحصر– لا وجه في تحديد اختصاصها لإعمال فكرة الجزاء المقنع- لا تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في قرارات النقل أو الندب للعاملين المدنيين بالدولة أو للعاملين بالقطاع العام، ولو اتُّخِذت هذه القرارات ستارا يخفي قرارات أخرى- إذا كان الطعن موجها إلى قرار بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة فإن الاختصاص بنظره ينعقد لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية حسب الأحوال، أما إذا تعلق الطعن بندب أو نقل أحد العاملين بالقطاع العام انعقد الاختصاص للقضاء العادي (المحاكم العمالية).

Comments are closed.

xnxxbf