مجلس الشعب
قانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
ديسمبر 15, 2022
مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم (655) لسنة 2022 بانشاء المحكمة التأديبية لوزارة المالية و ملحقاتها
ديسمبر 17, 2022

وزارة الداخــليــة قــرار رقم  1945 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1613 لسنة 2008 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور  

وزارة الداخــليــة

قــرار رقم  1945 لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1613 لسنة 2008

باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور

 

وزير الداخلــيـة

بعد الاطلاع على القانون رقم66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور و تعديلاته؛

و على القرار رقم 1613لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور :

قـــــــرر:

 

(المادةالأولى )

 

تُستبدل بنصوص المواد أرقام (138/بند 5 ،   142/ بند 2 ، 235 / بند5)

من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشارإليه . النصوص التالية :

 

مادة(138/بند5):

“5- فى حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود

يكون ذلك طبقًا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج للمركبة أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارةالتجارة و الصناعة”.

مادة (142/ بند 2):

2“- يجب أن تفى البطارية باحتياجات المركبة ، و تكون موضوعة و مثبتة في مكان آمن بها، وملائمة ذلك للتصميم المركبة الأصلي ومعزولة عن أي عنصر يتسبب في وقوع خطر.

مادة(235/ بند5):

5-  ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره فى غير المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقًا للتصميم الأصلى لها؛ و ذلك دون التقيد بذات نوعية المحرك الذى تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التىي عمل بها ، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلى للمركبة . أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة و الصناعة” .

 

 

( المادةالثانية )

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزيرالداخلية

محمودتوفيق

للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf