المحكمة الدستورية
نفقة – شرط استحقاقها – للمصريين جميعًا على اختلاف دياناتهم
مارس 20, 2020
المحكمة الدستورية
نفقة الأبناء ” وجوبها”
مارس 20, 2020

نفقة ” عقوبات – لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ” – تعدد الجرائم

نفقة ” عقوبات – لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ” – تعدد الجرائم .

– إعمال المادة ( 293) يفتـرض أن المديـن بالنفقـة مازال مماطلاً حتى بعد حبسه وفقًا للائحـة ترتيـب المحاكـم الشرعية – وقائـع الامتنـاع عن سـداد النفقـة مـع تعددهـا لا تشكـل مشروعًا إجراميًا واحدًا .

اللجـوء لنص المادة (293) من قانون العقوبـات يفترض استنفـاد التدابير التى حددتها المـادة (347) مـن لائحـة ترتيب المحاكـم الشرعيـة لتحصيـل النفقـة المحكـوم بها، وأن من يستحقونهـا قد تضرروا من استمرار امتنـاع المديـن بالنفقة عن دفعها مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيـه عليه بإيفائهـا، مما حملهم على أن يتقدموا ضده بشكواهم استنهاضًا لنص المادة (293) المشـار إليها التى لاتربطها بالمـادة ( 347) من اللائحـة واقعة واحدة يقوم بها جزاء الحبـس، بل يفترض إعمال نـص المادة (293) من قانون العقوبات ، أن المدين بالنفقـة لازال مماطلاً حتى بعد أن حبس وفقًا لتلك اللائحة، وأن الامتناع عن دفعها لازال بالتالى ممتدًا من حيث الزمان، بما مـؤداه: أن وقائع الامتناع – مع تعددها – لاتشكل مشروعًا إجراميًا واحدًا، بل يكون لكل منها ذاتيتها باعتبارها وقائع منفصلـة عن بعضهـا البعـض ، وإن كان هدفها واحدًا ممثلاً فى اتجاه إرادة المدين بالنفقة إلى النكول عن أدائها.

(القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية “دستورية “بجلسة 22/ 3/ 1997جـ8 “دستورية “صـ506)

Comments are closed.

xnxxbf