المحكمة الدستورية
نفقة الولد ” حجبها ضرر لا يتقادم “
مارس 21, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية (عليا)
مارس 24, 2020

نفقة الولد – نشوء الحـق فيها يستوجـب إيفاءها “

نفقة الولد – نشوء الحـق فيها يستوجـب إيفاءها “

– لولى الأمر العمل على إيفاء الأم النفقة المستحقة لأولادها ، طال زمنها أو قصر ، وذلك توكيدًا لوجوبها بعد نشوء الحق فيها .

عمل المشرع على إيفاء الأم النفقـة التى يستحقهـا الأولاد ، طال زمنهـا أو قصـر – ولو استدانـت بغير إذن القاضى لإشبـاع حاجاتهم الضروريـة – وذلك توكيدًا لوجوبها بعد نشوء الحق فيها . وقوله عزوجل ” وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” هو إخبار منه تعالى عن وجوب نفقة الأولاد مطلقًا من قيد الزمان، ولايجوز تقييد المطلق بغير دليل، وإلاكان ذلك تأويلاً غير مقبول، ولأن المأمور به وجوبًا يكون نفعه ” غالبًا”.

(القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية ” دستورية ” بجلسة 26 /3 /1994جـ6″دستورية”صـ231)

Comments are closed.

xnxxbf