وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم 937 لسنة 2021 بتاريخ 11/10/2021 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد
أكتوبر 27, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 514 ، ملف رقم 32/2/5341 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 27, 2021

القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة – اجراءاته و فلسفته

نظرة عامة علي القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

  بموجب قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أوضح المشرع العديد من الإجراءات التي يتعين اتباعها عند قيام أي جهة من الجهات التي حددها القانون حتي يضمن تحقيق الشفافية ، و تكافئو الفرص ، و المنافسة بين المتقدمين للتعاقد معها ، و بالتالي أضحي لكل تعاقد سواء عن طريق المزايدة أو المناقصة أو الممارسة ملف و يطلق عليه ملف عملية الطرح.

      إلا أن المشرع بموجب هذا القانون خول إدارة التعاقدات بأن تتولي مباشرة عدة اختصاصات و هي :

1- تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها.

2- متابعة تنفيذ العقود التي يتم إبرامها ، و تلقي و إرسال الإخطارات اللازمة ، و اتخاذ الإجراءات الواجبة طبقاً لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية و ما تتضمنه العقود المبرمة.

3- التنسيق مع الإدارات و الجهات المعنية ، و إعداد و تقديم جميع البيانات و التقارير المطلوبة في شأن التعاقدات العمومية.

4- القيام بجميع المهام الأخري المنصوص عليها في هذا القانون و لائحته التنفيذية.

  و ناط بمكتب شكاوي التعاقدات العمومية التاع لوزير المالية مباشرة تلقي الشكاوي المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية و فحصها و اتخاذ قرار في شأنها دون مقابل ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها، و تكون قراراته ملزمة لطرفي الشكوي ، و يجب علي الجهة الإدارية تنفيذ القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه و دون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوي في اللجوء إلي القضاء ، و خول المشرع مكتب الشكاوي جواز وقف إجراءات العملية محل الشكوي لمدة يحددها قرار رئيس مجلس الوزراءللفصل فيها إذا كانت هناك ضرورة لذلك عدا الحالات الطارئة ، و يلتزم المكتب بنشر نتيجة ما ينتهي إليه فحصه للشكاوي المقدمة له علي بوابة التعاقدات العامة.

  ثم أخضع المشرع التعاقد الذي تجريه الجهات الإدارية و الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 لعدة مباديء هي : الشفافية ، حرية المنافسة ، المساواة ، تكافؤ الفرص.

   ثم حدد طرق التعاقد علي النحو التالي:

أولاً: إذا كان التعاقد بقصد شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد علي مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية فإنه يكون بطريق المناقصة العامة إلا أنه يجوز استثناء من بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً علي عرض إداراة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدي الطريق الآتية:

أ) الممارسة العامة.    ب) الممارسة المحدودة.    ج) المناقصة المحدودة.

د) المناقصة ذات المرحلتين.   هـ) المناقصة المحلية.

و)الاتفاق المباشر.

ثانياً: إذا كان التعاقد علي بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، و الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات و المشروعات و من ذلك المنشآت السياحية و القاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمطاريف المغلقة ،و يجوز استثناء من بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً علي عرض إداراة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدي الطريق الآتية:

أ) المزايدة المحدودة .   ب) المزايدة المحلية.   ج) الاتفاق المباشر.

مع مراعاة أنه لا يجوز بأي حال تحويل أي من طريق التعاقد إلي طريق تعاقد آخر.

  و بالتالي فإن جهة الإدارة إذا قدرت احتياجها إلي التعاقد بخصوص ما ينقصها و سلوك أي طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون فإنها تنشأ لكل عملية ملف و يشمل هذا الملف جميع الإجراءات الخاصة بعملية الطرح بداية من أول إجراء يتمثل في مذكرة الطرح ، و حتي آخر إجراء و هو الترسيه في المزايدة مثلاً.

   و تشمل عملية الطرح عدة مراحل :

1- مرحلة ما قبل الطرح.

2- مرحلة الطرح.

أولاً: مرحلة ما قبل الطرح

  في بداية الأمر تحدد جهة الإدارة احتياجاتها و ذلك عن طريق وضع خطة باحتياجاتها السنوية تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة و تنشر هذه الخطة علي بوابة التعاقدات دون أن يترتب علي ذلك أي التزامات علي الجهة الإدارية و ذلك بغية إعلام المتعاملين معها بهذه الخطة.

مع ملاحظة : أنه لا يجوز اللجوء إلي تجزئة محل العقود التي تسري عليها أحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

  ثم يتعين علي جهة الإدارة التحقق من توافر الاعتماد المالي قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح، إلا أنه يجوز إبرام عقود التوريدات و الخدمات العامة لمدة تزيد علي السنة المالية بشرط ألا يترتب عليه زيادة الالتزامات في إحدي السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد.

  • و للاعتماد المالي شروط يتعين توافرها:

1- توافر الاعتماد المالي “يطلق عليه الارتباط المالي أحياناً” قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح.

2- أن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية.

3- يمكن إبرام العقود لمدة تجاوز السنة المالية “بشرط محدد”.

4- يحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية، كما يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل و بموافقة السلطة المختصة.

5- تتولي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التي تكون الجهة الإدارية طرفاً فيها ، و نماذج كراسة الشروط ، و أنماط العقود النموذجية و الأدلة الإرشادية.  

الطرح:

تبدأ عملية الطرح من خلال دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية :

  إذ أن الطرح يكون علي أساس مواصفات و رسومات فنية دقيقة و مفصلة ، و يتم وصف موضوع الطرح وصفاً موضوعياً و عاماً.

ثم بعد ذلك يتم تشكيل لجنة تتولي إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية و ذلك قبل اتخاذ إجراءات الطرح ، ثم يتم بعد ذلك اعتماد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي من السلطة المختصة.

مع ملاحظة : أنه لا يجوز لمن شارك في لجنة وضع القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي أن يشارك في أي لجنة من اللجان الأخري المنصوص عليها في هذا القانون للعملية ذاتها.

  • التأمين المؤقت:

تحدد السلطة المختصة قيمة مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح ، و يجب تقديره دون مبالغة و بما لا يجاوز النسبة المنصوص عليها قرين العمليات علي النحو المحدد في القانون ، و يجب أن يكون التأمين سارياً لمدة ثلاثين يوماً بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

  • مذكرة الطرح:

تعرض علي السلطة المختصة للموافقة علي البدء في اتخاذ إجراءات الطرح  و التعاقد و غيرها من الإجراءات ، و يجب ن يوضح بهذه المذكرة بيان محل الطرح و طريقة التعاقد و مدة سريان العطاءات و غيرها من البيانات.

  • كراسة الشروط:

يجب إعداد كراسة الشروط قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في أي طريق من طرق التعاقد الورادة في هذا القانون.

و يتعين أن تتضمن ما يلي:

1- طريقة التعاقد .     2- المواصفات و الأطر الفنية لموضوع التعاقد . 

 3- مكان التنفيذ.    4- البرنامج الزمني المتوقع للإجراءات و مواعيد و مكان انعقاد الجلسات .     5- شروط الطرح العامة و الخاصة.   6- التأمينات.

7- طريقة السداد.   8- توقيتات تقديم الشكاوي و أسلوب التقييم و غيرها من البيانات.

إلا أنه يتعين مراعاه أنه يجوز تعديل كراسة الشروط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، و يجب اعتماد تلك التعديلات من السلكة المختصة ، و يجب إخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إجراء التعديلات، و يتعين ألا تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات و الموعد المحدد لفتح المطاريف الفنية عن سبعة أيام ، كما أنه لا يجوز التعديل في كراسة الشروط و المواصفت بعد الموعد المحدد لفتح المطاريف.

و يتعين إخطار لجنة تفضيل المنتج المصري بنسخة من شروط و مواصفات الطرح قبل إتخاذ إجراءات الإعلان عنها بمدة لا تقل عن خمسة أيام ، و لا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال المدة المحددة لإرسال نموذج من هذه الشروط إلي سالفة الذكر.

مرحلة الطرح:

1- تبدأ مرحلة الطرح بالنشر علي بوابة التعاقدات العامة فيما عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر.

2- الإعلان مرة واحدة في إحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار عند التعاقد عن كريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة الداخلية أو المزايدة العلنية العامة أو المزايدة بالمظاريف المغلقة.

أما فيما يتعلق بالإعلان عن المناقصة العامة و الممارسة العامة الخارجية فيكون مرة واحدة بإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار ، و بإحدي الصحف اليومية و بالإعلام عنها من خلال السفارات و القنصليات أما إذا كان التعاقد عن طريق المزايدة أو المناقصة أو الممارسة سواء كانت محلية أو محدودة ، فيجب توجيه الدعوة لأحكبر عدد ممكن من المسجلين المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح.

مع مراعاة أنه في حالة تأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة يتم الإعلام عن الموعد الجديد بالطريقة ذاتها.

و يتعين الحصول علي موافقة السلطة المختصة للإعلان أو الدعوة للتعاقد .

و يشترط في الإعلان أن يشمل علي البيانات الآتية:

1- اسم الجهة التي أصدرته.    2- موضوع العملية.   3- ثمن كراسة الشروط.

4- قيمة التأمين الإبتدائي.     5- يوم جلسة فتح المظاريف.

أما في حالة إصدار جهة الإدارة طلب التأهيل المسبق : فإنه يتعين الإعلان عنه في إحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار بالإضافة إلي النشر علي بوابة التعاقدات العامة.

أداء التأمين المؤقت و رده:

1- يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته ، و يستبعد كل عطاء أو متزايد لم يسدد مبلغ التأمين المحدد .

2- إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت حقاً لجهة الإدارة.

3- يجب رد التأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً دون توقف علي طلب منهم “بعد انتهاء جميع إجراءات مرحلة البت الفني” ، و كذا للمتزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة فوراً دون توقف علي طلب منهم.

طريقة تقديم العطاءات:

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين ، أحدهما للعرض الفني و الآخر للعرض المالي ، و تلتزم جهة الإدارة بالحصول علي إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين علي العمالة وفقاً للقوانين إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك ، علي أن يكون فتح مظاريف العطاءات في الوقت و المكان المحدد بكراسة الشروط في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات، إلا أنه يقتصر فتح مظاريف العروض المالية علي العروض المقبولة فنياً.

أما في حالة وفاة وقدم العطاء إذا كان شخصاً طبيعياً أو مالط شركة الشخص الواحد ، أو الشريك مع الغير بحصة حاكمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء قبل البت ، جاز للجهة الإدارية استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت ، أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراء بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً بتوكيل مصدق علي التوقيعات فيه ، و توافق عليه السلطة المختصة.

و بالتالي فإنه يتعين علي جهة الإدارة مراجعة العطاء علي النحو التالي:

1- تقدم العطاءات في موعد أقصاه الساعة 12 طهراً في يوم فتح المظاريف .

2- يتم ترتيب العطاءات علي النحو الآتي: إذا كان عدد العطاءات = 5 ، فإن العطاء الأول يأخذ الرقم 1/5 ، العطاء الثاني يأخذ رقم 2/5 ، إلي أن تصل إلي العطاء الخامس فغنه يأخذ برقم 5/5.

3- ثم بعد ذلك يتم طلب العطاء الأول ثم الذي يليه، و يفتح المظروف الفني و تتم مراجعة توافر الشروط العامة من عدمه .

و يجب أن يشمل المظروف الفني للعطاء ما يلي:

أ – صورة ضوئية من عقد تأسيس الشركة المتقدمة و نوعها ، فإذا كانت منشأة فردية فلا يطلب ذلك ، و إذا كانت جمعية يطلب عقد تأسيسها ، و إذا وجد بين المتقدمين جمعية استهلاكية فيجب أن يكون عقد تأسيسها يتضمن إمكانية دخولها للمناقصات و المزايدات و أن يكون ذلك قد تم نشره بالجريدة الرسمية .

ب- بطاقة ضريبية مجددة في تاريخ فتح المظاريف أو آخر إقرار ضربيبي .

ج – شهادة القيد في مصلحة الضرائب علي المبيعات (ضريبة القيمة المضافة).

د- سجل تجاري يلزم أن يكون ساري و مجدد في تاريخ فتح المظاريف ، مع ملاحظة أن تاريخ التجديد يختلف عن تاريخ إستخراج الشهادة ، و يكون تاريخ السريان في الجانب الأيمن من الشهادة.

هـ- شهادة بسابقة الأعمال تصدر من الجهة الإدارية التي سبق لمقدم العطاء التعامل معها تكون مختومة بختمها و يجب أن تكون من جهة إدارية و إلا لا يعتد بها.

و- و في مجال مقاولات الأعمال و البناء يلزم تقديم شهادة التشييد و البناء لصادرة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء.

ز- سداد التأمين الإبتدائي نقداً أو عن طريق شيك بنكي و يتعين علي مندوب وزارة المالية مراجعته لبيان مدي صحته أو خطاب ضمان بنكي و أن يكون هذا الخطاب ساري لمدة 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

ح- إقرار مقدم العطاء بأنه ملتزم بالتأمين علي العمالة طبقاً لقوانين التأمينات السائدة بحسب طبيعة العملية.

ك- إخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري – حالاته- و لا يجوز لجهة الإدارة التعاقد خلال المدة المحددة لإخطار اللجنة سالفة الذكر.

أما بخصوص محاضر عملية الطرح فهي كا الآتي:

1- محضر فتح المظاريف : و يتم يوم جلسة فتح المظاريف.

2- كشف تفريغ العطاءات.

3- محضر الإحالة إلي اللجنة الفنية.

4- التقرير الفني من اللجنة الفنية : و فيه تحدد اللجنة الفنية رأيها بالنسبة للعطاءات المقدمة أما بقبولها جميعاً أو رفضها جمعياً أو بقبول البعض و رفض البعض الآخر مع بيان الأسباب .

5- محضر البت الفني : و هو عبارة عن رأي اللجنة .

ملاحظة هامة:

لجهة الإدارة طبقاً لنص القانون الحق في إلغاء العملية في أي وقت تراه قبل تمامها للعديد من الأسباب من بينها الصالح العام أو إذا تم رفض جميع العطاءات فنياً أو كانت أغلبها تحتوي علي تحفظات أو لم يتبقي بعد مراجعتها سوي عطاء واحد فقط مقبول،  علي أنه في حالات خاصة ذكرها قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 بجواز الإستمرار في العملية التي أسفر عنها قبول عطاء واحد فنياً منها ، إذا كانت طبيعة العملية تقتضي عدم طرحها من جديد أو كانت ظروف الحالة تبين عدم جدوي طرحها من جديد ، و ذلك بشرط أن يتوافر في العطاء الوحيد كافة الشروط العامة و الخاصة المتطلبة لقبوله ، و أن يكون عطائه من الناحية المالية أقل من السعر السري التقديري أو علي الأقل مساوي له.

  • التعاقد من الباطن :

نص المشرع علي أنه يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلي غيره من الباطن علي أن يتضمن عطاؤه بياناتهم و خبراتهم ، و ما سيتم إسناده إليهم من بنود و ذلك وفقاً للإشتراطات التي تضمنها الجهة الإدارية بكراسة الشروط و المواصفات ، إلا أنه لا يجوز للمتعاقد تغيير أي منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة ، و في جميع الأحوال يظل المتعاقج دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية عن تنفيذ العقد.

الفئات المحظور عليها التقدم بعطاءات:

نص المشرع علي أنه يحظر علي الموظفين و العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، و لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال، إلا أنه لا يسري ذلك علي شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية ، و بشرط ألا يشاركوا بأي صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف ، كما يسري هذا الحظر إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص ، و كانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخري غير جهة عملهم و لا تخضع لإشراف هذه الجهة.

العطاءات – شروطها – ما يحظر بشأنها :

يتعين توافر عدة أمور بخصوص صلاحية سريان العطاءات:

1- يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات ، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمسة و أربعين يوماً و ألا تجاوز تسعين يوماً وفقاً لطبيعة العملية ، إلا أنه يجوز استثناء تجاوز الحد الأقصي في الحالات التي تتطلب طبيعتها ذلك .

 2- يتعين في كل الحالات تضمين كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة.

 3- تحسب مدة سريان العطاءات اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.

4- يجب أن يتم البت و الإخطار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك ، فإنه يتعين علي إدارة التعاقدات العرض علي السلطة المختصة بالأسباب التي أدت إلي التأخير ، و اقتراح المدة المطلوب مدها للانتهاء من إجراءات الترسية، و في حال موافقة السلطة المختصة علي هذه المدة إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم لهذه المدة و كذا مد مدة صلاحية التأمين المؤقت علي أن يتم ذلك كله قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يومًا، و يستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة ، و يرد إليه تأمينه فور انتهاء مدة سريان العطاء.

5- يحظر علي مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ، ما لم يكن المتقدم شريكاً مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء، و يتعين علي الجهة الإدارية حال مخالفة هذا الحظر استبعاد العطاءات المخالفة ، و أيلولة التأمين المؤقت إليها ، أو فسخ العقد أو التنفيذ علي الحساب ، و أيلولة التأمين النهائي و تحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها.

مرحلة الترسية و التعاقد:

اللجان:

تشكيل اللجان:

إذا أرادت الجهة الإدارية التعاقد عن طريق أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون، فإن إجراءات التعاقد تمارس عن طريق لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفقاً لأهمية و طبيعة التعاقد، علي أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها .

و يكون البت في المناقصات بإختلاف أنواعها عن طريق لجنتين ، تتولي إحداهما فتح المظاريف و تتولي الأخري البت في المناقصة ، علي أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمة ثلاثمائة ألف جنيه ، يكون فتح المظاريف و البت فيها عن طريق لجنة واحدة.

مع مراعاة أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون و اعتماد أعمالها.

و قد أوجب المشرع أن يشترك في عضوية لجان فتح المظاريف و لجان البت في المناقصات و لجنة الممارسة ممثل لوزارة المالية إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه ، و عضو من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليوني جنيه.

أما في حالة المزايدة ببيع أو تأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال التي يبلغ الثمن الأساسي فيها مليون جنيه فإنه يتعين أن يشترك فيها ممثل لوزارة المالية ، و عضو إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة متي بلغ الثمن الأساسي مليوني جنيه.

و في حالة شراء  أو استئجار أو بيع او تأجير العقارات التي تتم في الخارج ، فيشترك في العضوية ممثل لوزارة المالية و عضو إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسي ثمانية ملايين جنيه.

و يجب اشتراك ممثل لوزارة الإسكان في عضوية اللجان المشار إليها في حالات شراء أو استئجار العقارات.

و في جميع الأحوال ، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ممثل وزارة المالية و عضو إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال ، و ممثل لوزارة الإسكان في الحالات التي تتطلب ذلك.

لجنة الاتفاق المباشر:

في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر علي شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد علي مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية ، تتولي الإجراءات لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية و مالية و قانونية وفقاً لأهمية التعاقج و طبيعته، و تتولي هذه اللجنة ميع الأجراءات بداية من مطابقة محل التعاقد من النواحي الفنية و مناسبة الأسعار و غيرها من الأجراءات حتي اعتماد نتيجة عمل اللجنة من السلطة المختصة.

اللجان المتخصصة:

مع مراعاة تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ، تشكل بقرار من السلطة المختصة لجان متخصصة وفقاً لطبيعة العملية تكون مهمتها مباشرة الإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.

أحكام الترسية و التعاقد

و بالتالي فإنه يتعين علي جهة الإدارة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية و المالية و حسن السمعة فيمن يتعامل معاها ، و غيرها من المعايير الموضوعية التي تحددها جهة الإدارة ضمن شروط الطرح .

دراسة العطاءات

و يتم دراسة العطاءات وفق أحكام القانون و لائحته التنفيذية و الشروط و المواصفات المعلن عنها و ذلك عن طريق لجنة البت ، و قد أجاز القانون لهذه اللجنة أن تعهد إلي لجان فرعية تشكلها بدراسة النواحي الفنية و المالية في العطاءات المقدمة و مدي مطابقتها للشروط ، كما أن لهذه اللجان الفرعية الحق في أن تضم إلي عضويتها من تري الاستعانة به من أهل الخبرة ، ثم ترفع هذه اللجان تقارير بنتائج أعمالها و توصياتها إلي لجنة البت.

طريقة و آلية الترسية

أولاً : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط و المواصفات .

ثانياً : يتم ترسية المناقصة أو الممارسة علي صاحب العطاء الأفضل شروطاً و الأقل سعراً أو الذي يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط المحددة عناصره و أسسه بشروط الطرح ، مع مراعاة أنه لا يجوز تعديل الشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ، كما تتم ترسية المزايدة علي مقدم أعلي سعر مستوفٍ للشروط بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الأساسية.

ملاحظة هامة : إذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعراً منخفض انخفاضاً غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخري و القيمة التقديرية ، وجب طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابة ، فإذا تبين من ذلك ما يثير الريبة و يتعذر التنفيذ معه توصي اللجنة باستبعاده.

ثالثاً : يجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسية علي الأسباب التي بني عليها ، مع مراعاه إخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه ، مع إخطار باقي مقدمي العطاءات كتابة بما انتهت إليه الجهة الإدارية من قرارت.

مع ملاحظة : أنه يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري أقل سعراً إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء غير مستوفٍ، و كذا يعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي.

إلغاء المناقصة أو الممارسة

تلغي المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها بموجب قرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما أن المشرع أعطي جهة الإدارة سلطة جوازية بإلغاء المناقصة أو الممارسة في أي من الحالات الآتية:

1- إذا لم يقدم سوي عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح ، و لا توجد فائدة ترجي من إعادة الطرح و بشرط أن يكون العطاء مطابقاً للشروط و مناسباً للقيمة التقديرية.

2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.

3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية ، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوي إعادة الطرح و الآثار المترتبة عليه.

و في جميع الأحوال يكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بناء علي توصية لجنة البت أو لجنة الممارسة ، و يجب أن يشتمل القرار علي الأسباب التي بني عليها ، و يخطر مقدمو العطاءات بذلك ، و في جميع حالات الإلغاء يجب رد ثمن كراسة الشروط و التأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات عدا من تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار.

و تغلي المزايدة كذلك قبل البت إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلي الثمن او القيمة الأساسية ، أو إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار ، مع جواز إلغاؤها إذا لم يقدم سوي عرض وحيد مستوفٍ للشروط.

مع مراعاه أنه يجب أن يشتمل قرار إلغاء المزايدة علي الأسباب التي بني عليها.  

و يكون الإلغاء بموجب قرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً علي توصية لجنة البت أو الممارسة إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط .

إعلان نتائج و أسباب القرارات

علي إدارة التعاقدات إخطار مقدمي العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء فور اعتماد السلطة المختصة لها ، و يكون لهم حق التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرار.

كما أنه يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خلال مدة لا تجاوز يومين بعد انقضاء السبعة أيام، كما يخطر باقي مقدمي العطاءات بذلك.

التأمين النهائي

علي صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي بالنسب و خلال المدد المحددة بالقانون.

إلا أنه يترتب علي عدم سداد و أداء صاحب العطاء الفائز للتأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، و يصبح التأمين المؤقت في جميع الأحوال من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء، و في حالة عدم كفايتها تلجأ إلي خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إداري أخري، مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بم لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

Comments are closed.

xnxxbf