مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إثبات- حجية الصورة الضوئية لمسودة الحكم
مايو 5, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
 تسبيب الأحكام– لا تجوز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم- تقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري
مايو 5, 2022

مسَوَّدة الحكم– جواز كتابتها كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر – الاتجاه الأحدث

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 الحكم في الدعوى

مسَوَّدة الحكم– جواز كتابتها كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر – الاتجاه الأحدث

دعوى– الحكم في الدعوى– مسَوَّدة الحكم– جواز كتابتها كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر([1])، على أن توقع نهاية المسودة من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1208 لسنة 54 القضائية (عليا)، جلسة 3 من ديسمبر سنة 2011، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 91 )

([1]) عدَلت الدائرة في هذا الحكم عما قررته في حكمها الصادر بجلسة 10/1/2009 في الطعن رقم 18006 لسنة 53 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة برقم 75/ب)، حيث كانت قد انتهت إلى جواز كتابة مسودات الأحكام بواسطة جهاز الكمبيوتر، بشرط أن تكتب البيانات الأساسية للحكم، وهي رقم الدعوى، وتاريخ إيداع العريضة، وأسماء الخصوم، وكذلك منطوق الحكم بخط يد القاضي بدون استخدام جهاز الكمبيوتر.

Comments are closed.

xnxxbf