مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المطالبة بالفوائد القانونية
مايو 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 13592 لسنة 56 القضائية (عليا)
مايو 23, 2020

نص مجلة الأحكام العدلية

مادة (1) الفقه

الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية. والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات وإما أن تتلق بأمر الدنيا وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات فإن الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم إلى وقت قدره وهو إنما يكون ببقاء النوع الانساني وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناسل ثم إن بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص، والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن وذلك أيضاً يتوقف على التعأون والتشارك بين الافراد، والحاصل أن الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات بل يحتاج الى التعأون والتشارك ببسط بساط المدنية. والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤدة شرعية في امر الازدواج وهي قسم المناكحات من علم الفقة وفي ما به التمدن من التعأون والتشارك وهي قسم المعاملات منه ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب احكام الجزاء وهي قسم العقوبات من الفقه. وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول، فالمسائل الفرعية التي تصير معمولاً بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول، إلى أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة الإثبات المسائل. وتفهمها في بادئ الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي، ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تحتل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضاً آخر.

مادة (2) الأمور بمقاصدها

يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.

مادة (3) العبرة في العقود

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء.

مادة (4) اليقين

اليقين لا يزول بالشك.

مادة (5) الأصل بقاء ما كان

الأصل بقاء ما كان على ما كان.

مادة (6) القديم

القديم يترك على قدمه.

مادة (7) الضرر القديم

الضرر لا يكون قديماً.

مادة (8) براءة الذمة

الأصل براءة الذمة، فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة.

مادة (9) الصفات العارضة

الأصل في الصفات العارضة العدم، مثلاً إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لإثبات الربح.

مادة (10) حكم ما يثبت بزمان

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله.

مادة (11) إضافة الحادث

الأصل إضافة الحادث إلى اقرب أوقاته، يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.

مادة (12) الأصل في الكلام

الأصل في الكلام الحقيقة.

مادة (13) الدلالة

لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.

مادة (14) مساغ الاجتهاد

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

مادة (15) خلاف القياس

ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله (وعند الإمام الأعظم الخ) فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس وقد جوزوا الاجارة أيضاً مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد وبيع المعدوم باطل.

مادة (16) نقض الإجتهاد

الإجتهاد لا ينقض بمثله.

مادة (17) المشقة تجلب التيسير

المشقة تجلب التيسير، يعني أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقة، يتفرع على هذا الأصل كثير من الأحكام الفقهية كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك وما جوزه الفهقاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.

مادة (18) الأمر إذا ضاق

الأمر إذا ضاق اتسع، يعني أنه إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه ويوسع.

مادة (19) الضرر

لا ضرر ولا ضرار.

مادة (20) الضرر يزال

الضرر يزال.

مادة (21) الضرورات

الضرورات تبيح المحظورات.

مادة (22) تقدير الضرورات

الضرورات تقدر بقدرها.

مادة (23) ما جاز لعذر

ما جاز لعذر بطل بزواله.

مادة (24) إذا زال المانع

إذا زال المانع عاد الممنوع.

مادة (25) الضرر لا يزال بمثله

الضرر لا يزال بمثله.

مادة (26) الضرر الخاص

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.

مادة (27) إزالة الضرر الأشد

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

مادة (28) تعارض مفسدتان

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

مادة (29) إختيار أهون الشرين

يختار أهون الشرين.

مادة (30) درء المفاسد

درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

مادة (31) دفع الضرر

الضرر يدفع بقدر الإمكان.

مادة (32) الحاجة

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً.

مادة (33) الاضطرار

الاضطرار لا يبطل حق الغير، يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأطل طعام الآخر يضمن قيمته.

مادة (34) ما حرم أخذه

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

مادة (35) ما حرم فعله

ما حرم فعله حرم طلبه.

مادة (36) العادة محكمة

العادة محكمة، يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكا لإثبات شرعي.

مادة (37) إستعمال الناس حجة

إستعمال الناس حجة يجب العمل بها.

مادة (38) الممتنع عادة

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

مادة (39) تغير الأحكام

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الازمان. وينطبق عليها أيضاً ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديماً كافياً عند شرائها واما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديماً.

مادة (40) الحقيقة تترك بدلالة العادة

الحقيقة تترك بدلالة العادة.

مادة (41) إعتبار العادة

إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

مادة (42) العبرة للغالب

العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

مادة (43) المعروف عرفا

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

مادة (44) المعروف بين التجار

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

مادة (45) التعيين بالعرف

التعيين بالعرف كالتعين بالنص.

مادة (46) تعارض المانع والمقتضى

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن.

مادة (47) التابع تابع

التابع تابع، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً.

مادة (48) التابع لا يفرد بالحكم

التابع لا يفرد بالحكم، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه.

مادة (49) مالك الشيء

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته، فإذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل إليها.

مادة (50) إذا سقط الأصل

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

مادة (51) الساقط لا يعود

الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

مادة (52) إذا بطل الشيء

إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه.

مادة (53) إذا بطل الأصل

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

مادة (54) ما يغتفر في التوابع

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز. أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.

مادة (55) ما يغتفر في البقاء

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، مثال ذلك أن هبة الحصة المشاعة لا تصح. لكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه سار بعد الاستحقاق حصة شائعة.

مادة (56) البقاء أسهل من الإبتداء

البقاء أسهل من الإبتداء.

مادة (57) لا يتم التبرع

لا يتم التبرع إلا بقبض، فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض.

مادة (58) التصرف على الرعية

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

مادة (59) الولاية الخاصة

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه.

مادة (60) إعمال الكلام

إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله من معنى. (مثاله لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ.

مادة (61) إذا تعذرت الحقيقة

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه وأكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى المجاز وهو معنى الوصية ويأخذ المقر له جميع التركة.

مادة (62) إذا تعذر إعمال الكلام

إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل. (مثاله لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف وأكبر منه سنا بأنها ابنته فلا يمكن حمل كلامه على معنى حقيقي لأنها أكبر منه سنا ومن نسب معروف ولا على معنى مجازي أي معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث فيهمل كلامه).

مادة (63) ذكر بعض ما لا يتجزأ

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

مادة (64) المطلق

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

مادة (65) الوصف

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، مثلاً لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم، وأما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع.

مادة (66) السؤال معاد

السؤال معاد في الجواب، يعني أن ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد أقر به.

مادة (67) السكوت

لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني أنه لا يقال لساكت أنه قال كذا لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان.

مادة (68) الأمور الباطنة

دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، يعني أنه يحكم بالظاهر ما يتعسر الإطلاع على حقيقته.

مادة (69) الكتاب كالخطاب

الكتاب كالخطاب.

مادة (70) إشارة الأخرس

الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

مادة (71) قول المترجم

يقبل قول المترجم مطلقاً.

مادة (72) العبرة بالظن

لا عبرة بالظن البين خطؤه، (مثلاً إذا دفع الكفيل الدين وكان الأصيل كان قد أداه أو أبرأه الدائن منه ولم يعلم به كان له الرجوع على الدائن بما دفع).

مادة (73) الاحتمال الناشئ عن دليل

لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، مثلاً لو أقر أحد لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة.وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل كونه في المرض وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة جاز واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث أنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار.

مادة (74) التوهم

لا عبرة للتوهم.

مادة (75) الثابت بالبرهان

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

مادة (76) البينة واليمين

البينة للمدعي واليمين على من أنكر.

مادة (77) البينة لإثبات خلاف الظاهر

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

مادة (78) حجية البينة والإقرار

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.

مادة (79) المؤاخذة بالإقرار

المرء مؤاخذ بإقراره.

مادة (80) لا حجة مع التناقض

لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم. مثلاً لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة، لكن لو كان القاضي حكم بما شهداه به أولاً لا ينتقض ذلك الحكم وإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به.

مادة (81) ثبوت الفرع

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. مثلاً لو قال رجل إن لفلان على فلان كذا ديناً وأنا كفيل به، وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل أداؤه.

مادة (82) ثبوت المعلق بالشرط

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

مادة (83) مراعاة الشرط

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

مادة (84) لزوم المواعيد بالتعليق

المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة. مثلاً لو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك ثمنه فإنا أعطيه لك فلم يعط المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق.

مادة (85) الخراج بالضمان

الخراج بالضمان، يعني أن من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان، مثلاً لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته لأنه لو كان قد تلف بيده قبل الرد لكان من ماله.

مادة (86) الأجر والضمان

الأجر والضمان لا يجتمعان.

مادة (87) الغرم بالغنم

الغرم بالغنم، أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره.

مادة (88) النعمة والنقمة

النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.

مادة (89) إضافة الفعل للفاعل

يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.

مادة (90) المباشر والمتسبب

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، مثلاً لو حفر الرجل بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان ولا شيء على حافر البئر.

مادة (91) الجواز الشرعي

الجواز الشرعي ينافي الضمان، مثلاً لو حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئا.

مادة (92) المباشر

المباشر ضامن وان لم يتعمد.

مادة (93) المتسبب

المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

مادة (94) جناية العجماء

جناية العجماء جبار.

مادة (95) التصرف في ملك الغير

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

مادة (96) التصرف بملك الغير بدون إذن

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.

مادة (97) اخذ مال الغير

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

مادة (98) تبدل سبب الملك

تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.

مادة (99) استعجال الشيء قبل أوانه

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. (مثلاً لو قتل إنسان وارثه يحرم من إرثه. وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الإرث فإنها ترثه).

مادة (100) من سعى في نقض ما تم من جهته

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

الكتاب الأول في البيوع وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب مادة (101) الإيجاب

أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف.

مادة (102) القبول

القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد.

مادة (103) العقد

العقد: التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب (مادة 101) بالقبول (مادة 102).

مادة (104) الإنعقاد

الإنعقاد: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.

مادة (105) البيع

البيع: مبادلة مال بمال، ويكون منعقداً وغير منعقد.

مادة (106) البيع المنعقد

البيع المنعقد: هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف.

مادة (107) البيع الغير المنعقد

البيع الغير المنعقد: هو البيع الباطل.

مادة (108) البيع الصحيح

البيع الصحيح: هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفا.

مادة (109) البيع الفاسد

البيع الفاسد: هو المشروع أصلاً لا وصفاً، يعني انه يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة.

مادة (110) البيع الباطل

البيع الباطل: ما لا يصح أصلاً، يعني انه لا يكون مشروعاً أصلاً.

مادة (111) البيع الموقوف

البيع الموقوف: بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي.

مادة (112) الفضولي

الفضولي: هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.

مادة (113) البيع النافذ

البيع النافذ: بيعٌ لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.

مادة (114) البيع اللازم

البيع اللازم: هو البيع النافذ العاري عن الخيارات.

مادة (115) البيع الغير اللازم

البيع الغير اللازم: هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات.

مادة (116) الخيار

الخيار: كون أحد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه.

مادة (117) البيع البات

البيع البات: هو البيع القطعي.

مادة (118) بيع الوفاء

بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.

مادة (119) بيع الاستغلال

بيع الاستغلال: هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع.

مادة (120) أقسام البيع

البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول بيع المال بالثمن، وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق. القسم الثاني هو الصرف. والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السّلم.

مادة (121) الصرف

الصرف: بيع النقد بالنقد.

مادة (122) بيع المقايضة

بيع المقايضة: بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين.

مادة (123) بيع السلم

السلم: بيع مؤجل بمعجل.

مادة (124) الاستصناع

الاستصناع: عقد مقأولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع.

مادة (125) الملك

الملك: ما ملكه الإنسان سواء كان أعياناً أو منافع.

مادة (126) المال

المال: هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولاً كان أو غير منقول.

مادة (127) المال المتقوم

المال المتقوم: يستعمل في معنيين: الأول بمعنى ما يباح الانتفاع به. والثاني بمعنى المال المحرز. فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوماً بالإحراز.

مادة (128) المنقول

المنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات.

مادة (129) غير المنقول

غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار.

مادة (130) النقود

النقود: جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة.

مادة (131) العروض

العُروض: جمع عرض بالتحريك، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش.

مادة (132) المقدرات

المقدرات: ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع وهي شاملة للمكيلات أو الموزونات والعدديات والمذروعات.

مادة (133) الكيلي والمكيل

الكيلي والمكيل: هو ما يكال به.

مادة (134) الوزني والموزون

الوزني والموزون: هو ما يوزن.

مادة (135) العددي والمعدود

العددي والمعدود: هو ما يعد.

مادة (136) الذرعي والمذروع

الذرعي أو المذروع: هو ما يقاس بالذراع.

مادة (137) المحدود

المحدود: هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه.

مادة (138) المشاع

المشاع: ما يحتوي على حصص شائعة.

مادة (139) الشائعة

الحصة الشائعة: هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك.

مادة (140) الجنس

الجنس: ما لا يكون بين أفراده تفأوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه.

مادة (141) الجزاف والمجازفة

الجزاف والمجازفة: بيع مجموع بلا تقدير.

مادة (142) حق المرور

حق المرور: هو حق المشي في ملك الغير.

مادة (143) حق الشرب

حق الشرب: هو نصيب معين معلوم من النهر.

مادة (144) حق المسيل

حق المسيل: حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى الخارج.

مادة (145) المثلي

المثلي: ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به.

مادة (146) القيمي

القيمي: ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.

مادة (147) العدديات المتقاربة

العدديات المتقاربة: هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثلثات.

مادة (148) العدديات المتفاوتة

العدديات المتفاوتة: هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات.

مادة (149) ركن البيع

ركن البيع: يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الإيجاب والقبول أيضاً لدلالتها على المبادلة.

مادة (150) محل البيع

محل البيع: هو المبيع.

مادة (151) المبيع

المبيع: ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الأصلي من البيع لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان وسيلة للمبادلة.

مادة (152) الثمن

الثمن: ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة.

مادة (153) الثمن المسمى

الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقاً لقيمته الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً عليها.

مادة (154) القيمة

القيمة: هي الثمن الحقيقي للشيء.

مادة (155) المثمن

المثمن: الشيء الذي يباع بالثمن.

مادة (156) التأجيل

التأجيل: تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين.

مادة (157) التقسيط

التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة.

مادة (158) الدين

الدين: ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر. والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين.

مادة (159) العين

العين: الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الأعيان.

مادة (160) البائع

البائع: هو من يبيع.

مادة (161) المشتري

المشتري: هو من يشتري.

مادة (162) المتبايعان

المتبايعان: هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضاً.

مادة (163) الإقالة

الإقالة: رفع عقد البيع وإزالته.

مادة (164) التغرير

التغرير: توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.

مادة (165) الغبن الفاحش

الغبن الفاحش: على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة.

مادة (166) القديم

القديم: هو الذي لا يوجد من يعرف أوله.

الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول

“الفصل الأول” في ما يتعلق بركن البيع مادة (167) إنعقاد البيع

البيع ينعقد بإيجاب وقبول.

مادة (168) الإيجاب والقبول

الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلدة.

مادة (169) صيغة الإيجاب والقبول

الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري اشتريت أو قال المشتري أولا اشتريت ثم قال البائع بعت، انعقد البيع، ويكون لفظ (بعت) في الأولى إيجابا و(اشتريت) قبولاً وفي الثانية بالعكس. وينعقد البيع أيضاً بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع: أعطيت أو ملكت، وقول المشتري: أخذت أو تملكت أو رضيت وأمثال ذلك.

مادة (170) إنعقاد البيع

ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضاً إذا أريد بها الحال كأبيع وأشتري. وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد.

مادة (171) صيغة الاستقبال

صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري لا ينعقد بها البيع.

مادة (172) البيع بصيغة الأمر

لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضاً كبع واشتر، إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال، فحينئذ ينعقد بها البيع، فلو قال المشتري: بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم. وقال البائع بعتك، لا ينعقد البيع. أما لو قال البائع للمشتري خذ هذا المال بكذا من الدراهم وقال المشتري أخذته أو قال المشتري أولا أخذت هذا الشيء بكذا غرشاً وقال البائع خذه أو قال الله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع، فإن قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها أنا بعت فخذ.

مادة (173) الإيجاب والقبول بالمكاتبة

كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضاً.

مادة (174) البيع بالإشارة

ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس.

مادة (175) بيع التعاطي

حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاطي. مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز بها مقداراً من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع. وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال البائع أعطيك إياها غداً ينعقد البيع أيضاً وإن لم يجر بينهما الإيجاب والقبول. وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار. وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيئتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الأول، وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي بخمسة غروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه.

مادة (176) تكرر عقد البيع

إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني، فلو تبايع رجلان مالاً معلوماً بمائة غرش، ثم بعد إنعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين غرشاً يعتبر العقد الثاني.

“الفصل الثاني” في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب مادة (177) بيع شيء بشيء

إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهما. فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشاً، وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة.

مادة (178) موافقة القبول للإيجاب

تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمناً، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بألف قرش، وقال المشتري اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش، انعقد البيع على الألف، إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم المشتري حينئذ إن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضاً، وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تزيل المائتين من الألف.

مادة (179) بيع الصفقة الواحدة

إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمناً على حدة أم لا، فللآخر أن يقبل ويأخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة. مثلاً لو قال البائع بعت هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش. هذا بألف وهذا بألفين، أو قال كل واحد منهما بألف وخمسمائة قرش، فللمشتري أن يأخذ الفرسين بثلاثة آلاف قرش وليس له أخذ أحدهما بالثمن الذي عين له، وكذا لو قال البائع بهت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت أحدهما بمائة قرش أو كليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع.

مادة (180) بيع أشياء متعددة

لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمناً على حدته وجعل لكل على الإنفراد إيجاباً وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط، مثلاً لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً معيناً على حدة وكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد كأن يقول بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له.

“الفصل الثالث” في حق مجلس البيع مادة (181) مجلس البيع

مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع.

مادة (182) مدة الخيار بعد الإيجاب

المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، مثلاً لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بان قال بعت هذا المال أو اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن طالت تلك المدة.

مادة (183) بطلان الإيجاب

لو صدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك. مثلاً لو قال أحد المتبايعين بعت واشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس.

مادة (184) الرجوع عن البيع

لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب، فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع. مثلاً لو قال البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع.

مادة (185) تكرار الإيجاب قبل القبول

تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك إياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل المشتري يلغو الإيجاب الأول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً.

“الفصل الرابع” في حق البيع بالشرط مادة (186) البيع بشرط يقتضيه العقد

البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر. مثلاً لو باع بشرط ان يحبس المبيع الى ان يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد.

مادة (187) البيع بشرط يؤيد العقد

البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضاً معتبر. مثلاً لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لأن هذا الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد.

مادة (188) البيع بشرط متعارف

البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر. مثلاً لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة أو القفل على أن يسمره في الباب أو الثوب على أن يرقعه يصح البيع ويلزم البائع الوفاء بهذه الشروط.

مادة (189) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين

البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو. مثلاً بيع الحيوان على ألا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله في المرعى صحيح والشرط لغو.

“الفصل الخامس” في إقالة البيع مادة (190) إقالة البيع

للعاقدين أن يتقابلا البيع برضاهما بعد إنعقاده.

مادة (191) الإقالة

الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول مثلاً لو قال أحد العاقدين أقلت البيع أو فسخته. وقال الآخر قبلت أو قال أحدهما للآخر أقلني البيع فقال الآخر قد فعلت صحت الإقالة وينفسخ البيع.

مادة (192) الإقالة بالتعاطي

الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة.

مادة (193) اتحاد المجلس في الإقالة

يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع يعني انه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب وأما إذا قال أحد العاقدين أقلت البيع وقبل أن يقبل الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدرك على الإعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ.

مادة (194) لزوم أن يكون المبيع قائما

يلزم أن يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة.

مادة (195) إقالة مبيع تلف بعضه

لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي. مثلاً لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع صحت الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى.

مادة (196) هلاك الثمن

هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الإقالة.

الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول

“الفصل الأول” في حق شروط المبيع وأوصافه مادة (197) شرط وجود المبيع

يلزم أن يكون المبيع موجوداً.

مادة (198) شرط التسليم

يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم.

مادة (199) شرط المال المتقوم

يلزم أن يكون المبيع مالاً متقوما.

مادة (200) شرط المبيع المعلوم

يلزم أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري.

مادة (201) البيع المعلوم

يصير المبيع معلوماً ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره. مثلاً لو باعه كذا مداً من الحنطة الحورانية أو باعه أرضاً مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً وصح البيع.

مادة (202) المبيع الحاضر

إذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه، مثلاً لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحيوان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع.

مادة (203) كون المبيع معلوم عند المشتري

يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر.

مادة (204) تعيين المبيع

المبيع يتعين بتعيينه في العقد. مثلاً لو قال البائع بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس وقبل المشتري لزم البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها.

“الفصل الثاني” في ما يجوز بيعه وما لا يجوز مادة (205) بيع المعدوم

بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلاً.

مادة (206) بيع الثمر على الشجر

الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا.

مادة (207) بيع ما تتلاحق أفراده

ما تتلاحق إفراده يعني أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضروات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة.

مادة (208) البيع بجنس المبيع

إذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع زجاجاً على أنه الماس بطل البيع.

مادة (209) بيع ما هو غير مقدور التسليم

بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان ناد لا يمكن مسكه وتسليمه.

مادة (210) بيع ما لا يعد مالا

بيع ما لا يعد مالاً بين الناس والشراء به باطل. مثلاً لو باع جيفة أو آدمياً حراً واشترى بهما مالاً فالبيع والشراء باطلان.

مادة (211) بيع غير المتقوم

بيع غير المتقوم من المال باطل.

مادة (212) الشراء بغير المتقوم

الشراء بغير المتقوم من المال فاسد.

مادة (213) بيع المجهول

بيع المجهول فاسد، فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد.

مادة (214) بيع حصة شائعة

بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح.

مادة (215) بيع الحصة المعلومة الشائعة

يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك.

مادة (216) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل

يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للأرض والماء تبعاً لقنواته.

“الفصل الثالث” في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع مادة (217) بيع المكيلات والموزونات والعدديات جزافا

كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً يصح بيعها جزافاً أيضاً، مثلاً لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافاً صح البيع.

مادة (218) البيع بكيل معين

لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر.

مادة (219) الاستثناء من المبيع

كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع. مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه له صح البيع.

مادة (220) بيع المقدرات صفقة واحدة

بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح. مثلاً لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أن كيل من الحنطة أو قنطاراً من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا صح البيع.

مادة (221) بيع العقار المحدود

كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع. والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضاً.

مادة (222) اعتبار القدر الذي يقع عليه البيع

إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره.

مادة (223) بيع المكيلات والعدديات المتقاربة

المكيلات والعدديات المتقاربة والموزنونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن. وإذا ظهر زائداً فالزيادة للبائع. مثلاً لو باع صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة أو على أنها خمسون كيلة، كل كيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش. فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع، وإن ظهرت خمسة وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وان شاء أخذ الخمسة وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشاً وإن ظهرت خمسة وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو على أنه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فإن ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمسة وأربعين قرشاً وإذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشر الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح.

مادة (224) بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر

لو باع مجموعاً من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعة فقط. وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وإن ظهر زائداً على القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع مثلاً لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش، فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفاً كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش، وإذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة.

مادة (225) بيع موزونات في تبعيضها ضرر

إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها، فإذا ظهر وقت التسليم زائداً أو ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه وفصله لأجزائه وأقسامه. مثلاً لو باع منقلاً من النحاس على أنه خمسة أرطال كل رل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال ونصفا أو خمسة أرطال ونصفاً فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطال ونصفا وبمائتين وعشرين قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا.

مادة (226) بيع مجموع من المذروعات

إذا بيع مجموع من الموزوعات سواء كان من الأراضي أو من الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط، أو فصل أثمان ذرعانه ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر. وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات. مثلاً لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع بألف قرش فظهر أنها خمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش، وإن ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضاً بألف قرش فقط، وكذا لو بيع ثوب قماش على انه يكفي قباء وأنه ثماني أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبعة أذرع خير المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش. وإن ظهر تسع أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضاًً كذلك لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً أو مائة وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها وان شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمائة وخمسين وإذا كانت مائة وخمس أذرع بألف وخمسين قرشاً وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثماني أذرع كل ذراع بخمسين قرشا، فإذا ظهر تسع أذرع أو سبع أذرع كان المشتري مخيراً إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسع أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبع أذرع بثلاثمائة وخمسين قرشاً، وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعاً بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشاً فإذا ظهر مائة وأربعين ذراعاً خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المائة والأربعين ذراعاً بسبعة آلاف قرش فقط. وإذا ظهر زائداً على المائة وخمسين ذراعاً كانت الزيادة للبائع.

مادة (227) بيع مجموع من العدديات المتفأوتة

إذا بيع مجموع من العدديات المتفأوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط. فإن ظهر عند التسليم تاماً صح البيع ولزم. وإن ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً. مثلاً إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسا أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد.

مادة (228) بيع عدديات متفأوتة

إذا بيع مجموع من العدديات المتفأوتة وبين مقداره وأثمان آحاده وأفراده ثم ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا ظهر زائداً كان البيع فاسداً مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً فإذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومائتين وخمسين قرشاً وإذا ظهر خمسة وخمسين رأسا كان البيع فاسداً.

مادة (229) الصور التي يخير فيها المشتري

في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض.

“الفصل الرابع” في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل مادة (230) مشتملات المبيع

كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار. وحديقة الزيتون تطلق على أرض تحتوي على أشجار الزيتون فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون.

مادة (231) حكم جزء المبيع

ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقل يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر. مثلاً إذا بيع قفل دخل مفتاحه وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر.

مادة (232) توابع المبيع المتصلة المستقرة

توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر. مثلاً إذا بيعت دار دخل في البيع الإقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش. والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة إلى الطريق العام أو الداخلة التي لا تنفذ. وفي بيع العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح.

مادة (233) ما لا يكون من مشتملات المبيع

ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع. أما ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر. مثلاً الأشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر. وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب لا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذكر.

مادة (234) ما دخل البيع تبعا

ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن. مثلاً لو سرق خطام البعير المبيع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى.

مادة (235) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية

الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع. مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل.

مادة (236) الزيادة في المبيع

الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري. مثلاً إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري. وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري.

الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان

“الفصل الأول” في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وأحواله مادة (237) تسمية الثمن

تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً.

مادة (238) يشترط أن يكون الثمن معلوما

يلزم أن يكون الثمن معلوماً.

مادة (239) العلم بالثمن

إذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة إليه وإذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه.

مادة (240) البيع بدون تعيين الدينار

البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسداً والدراهم كالدنانير في هذا الحكم.

مادة (241) تأدية ثمن البيع المعلوم من القروش

إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تدأولها، وليس للبائع أن يطلب نوعاً مخصوصاً منها.

مادة (242) وصف الثمن وقت البيع

إذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها. مثلاً لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع.

مادة (243) عدم تعيين الثمن

لا يتعين الثمن بالتعين في العقد. مثلاً لو أرى المشتري البائع ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي أراه إياه.

مادة (244) العقد المعقود على نقود لها أجزاء

النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع، لكن يتبع في هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية. مثلاً لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في اسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه.

“الفصل الثاني” في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل مادة (245) البيع مع تأجيل الثمن

البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح.

مادة (246) تحديد المدة في البيع بالتقسيط

يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط.

مادة (247) عقد بيع على تأجيل الثمن

إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوماً أو شهراً أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النوروز صح البيع.

مادة (248) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة

تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسداً للبيع.

مادة (249) بيع النسيئة

إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط.

مادة (250) ابتداء مدة الأجل والقسط

يعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع. مثلاً لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم فليس للبائع حيئنذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد.

مادة (251) البيع المطلق

البيع المطلق ينعقد معجلاً، أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلاً أو مقسطاً بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل. مثلاً لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال. أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك.

الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين

“الفصل الأول” في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض مادة (252) التصرف بثمن المبيع

البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض. مثلاً لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه.

مادة (253) البيع لآخر قبل قبض المبيع

للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقاراً وإلا فلا.

“الفصل الثاني” في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد مادة (254) زيادة المبيع بعد العقد

للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة. ولا تفيد ندامة البائع. وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله. مثلاً لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمسة أخرى أيضاً. فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمسة وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة.

مادة (255) الزيادة في الثمن بعد العقد

للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ. مثلاً لو بيع حيوان بألف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ المشتري الحيوان المبيع بألف ومائتي قرش. وأما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها.

مادة (256) الحط من الثمن المسمى

حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر. مثلاً لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن عشرين قرشاً كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فقط.

مادة (257) الزيادة في المبيع والثمن

زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيارة والحط.

مادة (258) الزيادة في المبيع بعد العقد

ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى. مثلاً لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن البطيخ فليس للبائع أن يطلب حينئذ سوى ثماني بطيخات. كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف والمائة ذراع المبيعة والمزيدة بعشرة آلاف قرش.

مادة (259) الزيادة في الثمن

إذا زاد المشتري في ثمن شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع في حق العاقدين. مثلاً لو اشترى عقاراً بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض على الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم له به وتسلمه كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلافا وخمسمائة قرش. أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث أن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار بالعشرة آلاف القرش التي هي أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه بالخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد العقد.

مادة (260) الحط من ثمن المبيع

إذا حط البائع من ثمن المبيع مقداراً كان جميع المبيع مقابلاً للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط. مثلاً لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش ثم حط البائع من الثمن ألف قرش كان ذلك العقار مقابل للتسعة آلاف قرش الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط.

مادة (261) حط جميع الثمن قبل القبض

للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد. مثلاً لو باع عقاراً بعشرة آلاف قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس له أن يأخذه بدون ثمن أصلاً.

الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول القبض

“الفصل الأول” في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما مادة (262)

القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه.

مادة (263) تسليم المبيع

تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه.

مادة (264) تسليم المبيع

متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً له.

مادة (265) إختلاف كيفية التسليم

تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع.

مادة (266) الإذن بالقبض تسليم

المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهمها من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليماً.

مادة (267) بيع أرض مشغولة بالزرع

إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري.

مادة (268) بيع أشجار فوقها ثمار

إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري.

مادة (269) بيع ثمار على أشجارها

إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري يجزها تسليماً.

مادة (270) تسليم العقار الذي له باب وقفل

العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليماً وإذا كان المشتري خارج ذلك العقار فإن كان قريباً منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وقفله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليماً أيضاً وإن لم يكن منه قريباً بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليماً.

مادة (271) تسليم العقار الذي له قفل

إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليماً.

مادة (272) تسليم الحيوان

الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليماً أيضاً.

مادة (273) تسليم المكيلات والموزونات

كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يكون تسليماً.

مادة (274) تسليم العروض

تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له.

مادة (275) تسليم الأشياء جملة داخل صندوق

الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له بالقبض تسليماً. مثلاً لو بيع أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح الأنبار أو الصندوق للمشتري تسليماً.

مادة (276) مشاهدة البائع لقبض المشتري للمبيع

عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذناً من البائع بالقبض.

مادة (277) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع

قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبراً إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبراً حينئذ.

“الفصل الثاني” في المواد المتعلقة بحبس المبيع مادة (278) حبس المبيع

في البيع بالثمن الحالي أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن.

مادة (279) حبس المبيع لتأدية جميع الثمن

إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن جميعه سواء بين لكل منها ثمن على حدته أو لم يبين.

مادة (280) إعطاء رهن أو كفيل بالثمن

إعطاء المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحبس.

مادة (281) تسليم المبيع قبل قبض الثمن

إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن.

مادة (282) إحالة البائع بثمن المبيع

إذا حال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقط أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع أن يبادر بتسليم المبيع للمشتري.

مادة (283) بيع النسيئة

في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل.

مادة (284) البيع المعجل

إذا باع حالاً أي معجلاً ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل.

“الفصل الثالث” في حق مكان التسليم مادة (285) مطلق العقد

مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ. مثلاً لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطة التي في تكفور طاغي يلزم تسليم الحنطة المرقومة في تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول.

مادة (286) خيار المشتري الذي لا يعلم محل المبيع وقت العقد

إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث كان موجوداً.

مادة (287) بيع مال على أن يسلم في محل معلوم

إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور.

“الفصل الرابع” في مؤونة التسليم ولوازم إتمامه مادة (288) مصاريف الثمن

المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري. مثلاً أجرة عدّ النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم المشتري وحده.

مادة (289) مصاريف تسليم المبيع

المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم على البائع وحده مثلاً أجرة الكيال للمكيلات والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده.

مادة (290) مصاريف الأشياء المبيعة جزافا

الأشياء المبيعة جزافاً مؤنتها ومصاريفها على المشتري. مثلاً لو بيعت ثمرة كرم جزافاً كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري وكذا لو بيع أنبار حنطة مجازفة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري.

مادة (291) أجرة نقل ما يباع محمولا على الحيوان

ما يباع محمولاً على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها.

مادة (292) أجرة كتابة السندات

أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة.

“الفصل الخامس” في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع مادة (293) هلاك المبيع في يد البائع

المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.

مادة (294) هلاك المبيع بعد القبض

إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع.

مادة (295) قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا

إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء.

مادة (296) موت المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن

إذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي أخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وإن بيع بأزيد أخذ البائع الثمن الأصلي فقط وما زاد يعطي إلى الغرماء.

مادة (297) قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع

إذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسليم المبيع إلى المشتري كان المبيع أمانة في يد البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري ولا يزاحمه سائر الغرماء.

“الفصل السادس” في ما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر مادة (298) قبض المشتري على سوم الشراء

ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالاً على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أوضاع في يده فإن كان من القيميات لزمت عليه قيمته وإن كان من المثليات لزم عليه أداء مثله للبائع وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمي له ثمناً كان ذلك المال أمانة في يد المشتري فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعدٍ. مثلاً لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش إذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزمه أداء قيمتها للبائع وأما إذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك تشتريها وأخذها المشتري على انه إذا أعجبته يقأوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة إذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن.

مادة (299) القبض على سوم النظر

ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالاً لينظر إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أولا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعدٍ.

الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول

“الفصل الأول” في بيان خيار الشرط مادة (300) اشتراط مدة الخيار

يجوز أن يشرط الخيار بفسخ المبيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر.

مادة (301) خيار من شرط له

كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيراً بفسخ البيع أو إجازته في المدة المعينة للخيار.

مادة (302) كيفية التعبير عن الخيار

فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضاً.

مادة (303) الإجازة القولية والفسخ القولي

الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع كأجزت ورضيت، والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت.

مادة (304) الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي

الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضى. والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضى. مثلاً لو كان المشتري مخيراً وتصرف في المبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها البيع وإذا كان البائع مخيراً وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخاً فعلياً للبيع.

مادة (305) مضي مدة الخيار

إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع وتم.

مادة (306) خيار الشرط لا يورث

خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار.

مادة (307) شرط الخيار للبائع والمشتري

إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة.

مادة (308) شرط الخيار للبائع

إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدوداً من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزم أداء قيمته للبائع يوم قبضه.

مادة (309) شرط الخيار للمشتري

إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكاً للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع.

“الفصل الثاني” في بيان خيار الوصف مادة (310) بيع مال بوصف مرغوب

إذا باع مالاً بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى، ويسمى هذا الخيار خيار الوصف. مثلاً لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري.

مادة (311) خيار الوصف يورث

خيار الوصف يورث. مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف كان للوارث حق الفسخ.

مادة (312) تصرف المشتري الذي له خيار الوصف

المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك بطل خياره.

“الفصل الثالث” في حق خيار النقد مادة (313) خيار النقد

إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد.

مادة (314) خيار النقد الفاسد

إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسداً.

مادة (315) موت المشتري المخير بخيار النقد

إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في ثناء مدة الخيار بطل البيع.

“الفصل الرابع” في بيان خيار التعيين خيار التعيين مادة (316)

لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيمات كلاً على حدة على أن المشتري يأخذ أياً شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أياً أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين.

مادة (317) تعيين المدة في خيار التعيين

يلزم في خيار التعيين تعيين المدة أيضاً.

مادة (318) تعيين الشيء في خيار التعيين

من له خيار التعيين يلزمه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت.

مادة (319) انتقال خيار التعيين للوارث

خيار التعيين ينتقل إلى الوارث. مثلاً لو أحضر البائع ثلاثة أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمناً على حدة وباع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي إنقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضاً مجبوراً على تعيين أحدها ودفع ثمنه.

“الفصل الخامس” في حق خيار الرؤية مادة (320) خيار الرؤية

من اشترى شيئاً ولم يره كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية.

مادة (321) خيار الرؤية لا يورث

خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث، فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه.

مادة (322) لا خيار لبائع لم ير البيع

لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع. مثلاً لو باع رجل مالاً دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع.

مادة (323) الرؤية

المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع مثلاً الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهرة والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها، والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذوق طعمها، فالمشتري إذا عرف هذه الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية.

مادة (324) بيع الأنموذج

الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط.

مادة (325) خيار البيع بالأنموذج

ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيراً إن شاء قبله وان شاء رده، مثلاً الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ.

مادة (326) الرؤية في شراء الدار أو الخان

في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها إلا أن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد تكفي رؤية بيت واحد منها.

مادة (327) الرؤية في شراء أشياء متفاوتة صفقة واحدة

إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته.

مادة (328) الرؤية في شراء أشياء متفأوتة صفقة واحدة

إذا اشتريت أشياء متفأوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة وإن شاء رد جميعها وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي.

مادة (329) خيار الوصف في بيع وشراء الأعمى

بيع الأعمى وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه. مثلاً لو اشترى داراً لا يعلم وصفها كان مخيراً فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها.

مادة (330) وصف شيء للأعمى

إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً.

مادة (331) سقوط خيار الأعمى

الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحاً لازماً.

مادة (332) الخيار في شراء شيء تم رؤيته

من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه لا خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ.

مادة (333) خيار الرؤية للوكيل بالشراء والقبض

الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الأصيل.

مادة (334) الرسول

الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري.

مادة (335) التصرف في المبيع تصرف الملاك

تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.

“الفصل السادس” في بيان خيار العيب البيع المطلق مادة (336) البيع المطلق

البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالماً خالياً من العيب.

مادة (337) خيار العيب القديم في البيع المطلق

ما بيع بيعا مطلقاً إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيراً إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب وهذا يقال له خيار العيب.

مادة (338) العيب

العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.

مادة (339) العيب القديم

العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع وهو عند البائع.

مادة (340) حكم العيب الذي يحدث عند البائع بعد العقد وقبل القبض

العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد.

مادة (341) خيار العيب عند ذكر العيوب

إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب.

مادة (342) خيار العيب في بيع مال برئ من كل عيب

إذا باع مالاً على انه بريء من كل عيب ظهر فيه فلا يبقى للمشتري خيار عيب.

مادة (343) حكم قبول المال بجميع العيوب

من اشترى مالاً وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك. مثلاً لو اشترى حيواناً بجميع العيوب وقال قبلته مكسراً محطماً أعرج معيباً فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه.

مادة (344) التصرف في المبيع بعد الإطلاع على العيب

بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره. مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضى بالعيب فلا يرده بعد ذلك.

مادة (345) حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب قديم

لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط. مثلاً لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قديم فيه فيما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط.

مادة (346) نقصان الثمن المعلوم

نقصان الثمن يصير معلوماً بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض. وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما كان بين القيمتين من التفأوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان. مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً أيضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشرة قرشاً فيرجع بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فبما أن التفأوت الذي بين القيمتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً ومعيباً أربعون قرشاً فبما أن التفأوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشاً.

مادة (347) زوال العيب الحادث

إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجباً للرد على البائع. مثلاً لو اشترى حيواناً فمرض عند المشتري ثم أطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن. لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالعيب الذي ظهر فيه.

مادة (348) عدم جواز الادعاء بنقصان الثمن

إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد فلا تبقى للمشتري صلاحية الإدعاء بنقصان الثمن بل يكون مجبوراً على رد المبيع إلى البائع أو قبوله حتى أن المشتري إذا باع المبيع بعد الإطلاع على عيبه القديم فلا يبقى له حق بان يدعي بنقصان الثمن مثلاً لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصاً ثم وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع لان البائع له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كأن قد أمسكه وحبسه عن البائع.

مادة (349) الزيادة في المبيع

الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلأواته إلى المبيع تكون مانعاً من الرد. مثلاً ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد.

مادة (350) وجود مانع للرد

إذا وجد مانع للرد فليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبراً على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد إطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه. مثلاً أن مشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن. وذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً فلا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً وإمساكاً للمبيع.

مادة (351) ظهور عيب في بعض ما بيع صفقة واحدة

ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن. مثلاً لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشاً فظهرت أحداهما معيبة قبل القبض يردهما معاً وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع وأخذ ثمنهما منه.

مادة (352) خيار العيب في الشراء من جنس واحد

إذا اشترى شخص مقداراً معيناً من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيباً كان مخيراً إن شاء قبله جميعاً وان شاء رده جميعاً.

مادة (353) الخيار في وجود تراب في الحبوب

إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً فإن كان ذلك التراب يعد قليلاً في العرف صح البيع وإن كان كثيراً بحيث يعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً.

مادة (354) ظهور فساد في البيض والجوز

البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسداً فما لا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً. وإن كان الفاسد كثيراً كالعشرة في المائة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملاً.

مادة (355) ظهور فساد جميع المبيع

إذا ظهر جميع المبيع غير المنتفع به أصلاً كان البيع باطلاً وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع. مثلاً لو اشترى جوزاً أو بيضاً فظهر جميعه فاسداً لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملاً من البائع.

“الفصل السابع” في الغبن والتغرير مادة (356) وجود غبن فاحش في البيع

إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه وجد الغبن وحده في مال اليتيم فلا يصح البيع. ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم.

مادة (357) البيع بغبن فاحش

إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ.

مادة (358) عدم جواز انتقال دعوى التغرير للورثة

إذا مات من غر بغبن فاحش فلا تنتقل دعوى التغرير إلى وارثه.

مادة (359) التصرف في المبيع بعد الإطلاع على الغبن الفاحش

المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه.

مادة (360) هلاك المبيع الذي صار فيه غبن وغرر

إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصة عليها بناء فلا يكون للمغبون حق في أن يفسخ البيع.

الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول

“الفصل الأول” في بيان أنواع البيع مادة (361) إنعقاد البيع

يشترط في إنعقاد البيع صدور ركنه من أهله، أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه.

مادة (362) بطلان البيع الذي في ركنه خلل

البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل.

مادة (363) المحل القابل لحكم البيع

المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم، وما ليس بمقدور التسليم، وما ليس بمال متقوم، باطل.

مادة (364) حكم الشرط غير المشروع

إذا وجد شرط إنعقاد البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع مجهولاً أو كان في الثمن خلل صار البيع فاسداً.

مادة (365) شروط نفاذ البيع

يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق الغير.

مادة (366) نفاذ البيع الفاسد

البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزاً حينئذ.

مادة (367) البيع غير اللازم

إذا وجد في البيع أحد الخيارات فلا يكون لازماً.

مادة (368) البيع الموقوف على الإجازة

البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الغير.

“الفصل الثاني” في بيان أحكام أنواع البيوع مادة (369) حكم البيع المنعقد الملكية

حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن.

مادة (370) البيع الباطل

البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلاً فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد لا يضمنه.

مادة (371) البيع الفاسد

البيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض. يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار مالكاً له. فإذا هلك المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان، يعني أن المبيع إذا كان من المثليات لزمه مثله وإذا كان قيمياً لزمته قيمته يوم قبضه.

مادة (372) فسخ البيع الفاسد

لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو أخرجه من يده ببيع صحيح أو بهبة من آخر، أو زاد فيه المشتري شيئاً من ماله كما لو كان المبيع داراً فعمرها أو أرضاً فغرس فيها أشجاراً أو تغير فيها اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ في هذه الصورة.

مادة (373) أحكام فسخ البيع الفاسد

إذا فسخ البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع.

مادة (374) البيع النافذ

البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.

مادة (375) البيع اللازم

إذا كان البيع لازماً فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه.

مادة (376) البيع غير اللازم

إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار.

مادة (377) البيع الموقوف

البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة.

مادة (378) بيع الفضولي

بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ وإلا انفسخ. إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائماً، وإلا كان أحد المذكورين هالكا فلا تصح الإجازة.

مادة (379) بيع المقايضة

بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معاً.

“الفصل الثالث” في حق السلم مادة (380) السلم

السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول، يعني إذا قال المشتري للبائع سلمتك ألف غرش على مائة كيل من الحنطة وقبل الآخر انعقد السلم.

مادة (381) السلم في الأشياء التي تقبل التعيين

السلم إنما يكون صحيحاً في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة.

مادة (382) المكيلات والموزونات والمزروعات

المكيلات والموزونات والمزروعات تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع.

مادة (383) تعيين العدديات المتقاربة

العدديات المتقاربة كما تعيين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن أيضاً.

مادة (384) تعيين قالب العدديات

ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضاً معيناً.

مادة (385) تعيين طول المزروعات

الكرباس والجوخ وأمثالهما من المزروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن نسج أي محل هي.

مادة (386) شروط صحة السلم

يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع مثلاً: إنه حنطة أو أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر “وهو الذي نسميه في عرفنا بعلاً ” أو بماء النهر والعين وغيرهما “وهو ما يسمى عندنا سقياً” وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه.

مادة (387) شروط صحة بقاء السلم

يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم إنفسخ العقد.

“الفصل الرابع” في بيان الاستصناع مادة (388) الاستصناع

إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع إصنع لي الشيء الفلاني بكذا وقبل، الصانع ذلك إنعقد البيع استصناعاً. مثلاً: لو رأى المشتري رجله لخفاف وقال له: إصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا وقبل الصانع، أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقاً أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. وكذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشاً، وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل إنعقد الاستصناع.

مادة (389) الشيء الذي تعومل إستصناعه

كل شيء تعومل إستصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلماً وتعتبر فيه حينئذ شروط لسلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضاً.

مادة (390) شروط الاستصناع

يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب.

مادة (391) الثمن في الاستصناع

لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد.

مادة (392) إنعقاد الاستصناع

إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة، كان المستصنع مخيراً.

“الفصل الخامس” في أحكام بيع المريض مادة (393) البيع في مرض الموت لأحد الورثة

إذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته يعتبر ذلك موقوفاً على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وان لم يجيزوا لا ينفذ.

مادة (394) البيع في مرض الموت لأجنبي

إذا باع المريض في مرض موته شيئاً لأجنبي بثمن المثل صح بيعه وإن باعه بدون ثمن المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله فإن كان الثلث وافياً بها صح وإن كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال ما نقص من ثمن المثل وإعطاؤه للورثة فإن أكمل لزم البيع وإلا كان للورثة فسخه. مثلاً لو كان شخص لا يملك إلا داراً تساوي الفاً وخمسمائة قرش فباع الدار المذكورة في مرض موته لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم مات فبما أن ثلث ماله الذي يفي بما حابى به وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحاً معتبراً وليس للورثة فسخه حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فبما إن ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو ألف قرش فحينئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش فإن أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وان لم يؤدها كان للورثة الفسخ وإسترداد الدار.

مادة (395) البيع في مرض الموت بأقل من ثمن

إذا باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون أن يكلفوا المشتري بإبلاغ قيمة ما اشتراه إلى ثمن المثل وإكماله وأدائه للتركة فإن لم يفعل فسخوا البيع.

“الفصل السادس” في حق بيع الوفاء مادة (396) رد المبيع والثمن في بيع الوفاء

كما إن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن.

مادة (397) بيع مبيع الوفاء

ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر.

مادة (398) الشرط في بيع الوفاء

إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك. مثلاً لو تقاول البائع والمشتري وتراضياً على أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروح.

مادة (399) هلاك المال المبيع بالوفاء

إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته.

مادة (400) نقصان المال المبيع عن الدين في يد المشتري

إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع.

مادة (401) زيادة مقدار الدين عن قيمة المبيع وفاء

إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة.

مادة (402) انتقال حق الفسخ للورثة في بيع الوفاء

إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.

مادة (403) تعرض الغرماء للبيع وفاء

ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه.

الكتاب الثاني في الإجارات ويشمل على مقدمة وثمانية أبواب مادة (404) الأجرة

الأجرة: الكراء، أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والإستئجار الاكتراء.

مادة (405) الإجارة في اللغة والفقه

الإجارة في اللغة: بمعنى الأجرة وقد أستعملت في معنى الإيجار أيضاً وفي إصطلاح الفقهاء: بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.

مادة (406) الإجارة اللازمة

الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر.

مادة (407) الإجارة المنجزة

الإجارة المنجزة: إيجار معتبر من وقت العقد.

مادة (408) الإجارة المضافة

الإجارة المضافة: إيجار معتبر من وقت معين مستقبل. مثلاً لو استؤجرت دار بكذا مدة اعتباراً من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة.

مادة (409) الآجر

الآجر: هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضاً المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم.

مادة (410) المستأجر

المستأجر: بكسر الجيم هو الذي استأجر.

مادة (411) المأجور

المأجور: هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما.

مادة (412) المستأجَر

المستأجر فيه: بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد لإجارة كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها.

مادة (413) الأجير

الأجير: هو الذي آجر نفسه.

مادة (414) أجر المثل

أجر المثل: هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين من الغرض.

مادة (415) الضمان

الضمان: هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات.

مادة (416) المعد للاستغلال

المعد للاستغلال: هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطي بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وإيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معداً للاستغلال والشيء الذي أنشاه أحد لنفسه يصير معداً للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معداً للاستغلال.

مادة (418) المسترضع

المسترضع: هو الذي التزم ظئراً بالأجرة.

مادة (419) المهايأة

المهايأة: عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والاخر أخرى منأوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلاً.

الباب الأول في بيان الضوابط العمومية مادة (420) محل الإجارة

المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة.

مادة (421) أنواع الإجارة

الإجارة باعتبارها المعقود عليه على نوعين: النوع الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضاً وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي. القسم الثاني: إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني القسم الثالث إجارة الدواب النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كإستئجار الخدمة والعملة وإستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل، حيث أن إعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع.

مادة (422) أقسام الأجير

الأجير على قسمين. القسم الأول: هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف. القسم الثاني: هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب عربات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني، فإنّ كلا من هؤلاء أجيرٌ مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكلّ أحد لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيراً خاصاً في مدة ذلك الوقت. وكذلك لو استؤجر حمال أو ذو عربة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصاً بالمستأجر وان لا يعمل لغيره، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل.

مادة (423) مستأجر الأجير الخاص

كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصاً واحداً، كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحدٍ مستأجري أجير خاص. بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعياً على أن يكون مخصوصاً لهم بعقد واحد يكون الراعي أجيراً خاصاً، ولكن لو جوَّزوا أن يرعى دوابَّ غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيراً مشتركاً.

مادة (424) استحقاق أجرة الأجير المشترك

الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل.

مادة (425) استحقاق الأجير الخاص للأجرة

الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل، ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع فلا يستحق الأجرة.

مادة (426) استحقاق منفعة عقد الإجارة

من استحق منفعةً معينةً بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها، أو مثلها أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها. مثلاً لو استأجر الحداد حانوتاً على أن يعمل له فيه؛ له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد، ولكن ليس لمن استأجر حانوتاً للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد.

مادة (427) كلُّ ما اختلف باختلاف المستعملين

كلُّ ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلاً لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس أن يركبها غيره.

مادة (428) كلُّ ما لا يختلف بإختلاف المستعملين

كلُّ ما لم يختلف بإختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو. مثلاً لو استأجر أحد داراً على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها.

مادة (429) تأجير الحصة الشائعة للشريك

للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة له أن يؤجر نوبته للغير.

مادة (430) الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة

الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مثلاً لو آجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع.

مادة (431) تأجير الشريكين المال المشترك لآخر

يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معاً.

مادة (432) إيجار شيء واحد لشخصين

يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلاً له.

الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإجارة ويشتمل على أربعة فصول

“الفصل الأول” في بيان مسائل ركن الإجارة مادة (433) إنعقاد الإجارة

تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع.

مادة (434) الإيجاب والقبول في الإجارة

الإيجاب والقبول في الإجارة هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت.

مادة (435) صيغ إنعقاد الإجارة

الإجارة كالبيع أيضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل. مثلاً لو قال أحد: سأؤجر وقال الآخر استأجرت/ أو قال أحد آجر وقال الآخر أجرت، فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة.

مادة (436) كيفية إنعقاد الإجارة

كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة، كذلك تنعقد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة.

مادة (437) إنعقاد الإجارة بالتعاطي

وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضاً كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق، المواني، ودواب الكراء من دون مقأولة فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل.

مادة (438) السكوت في الإجارة

السكوت في الإجارة يعد قبولاً ورضاء، مثلاً لو أستأجر رجل حانوتاً في الشهر بخمسين قرشاً، وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال: إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال: لم أرض واستمر ساكناً يلزمه خمسون قرشاً كما في السابق. وإن لم يقل شيئاً ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكناً يلزمه إعطاء ستين قرشاً. كذلك لو قال صاحب الحانوت مائة قرش وقال المستأجر ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكناً أيضاً يلزمه ثمانون ولو أصر الطرفإن على كلامهما واستمر المستأجر ساكناً تلزمه أجرة المثل.

مادة (439) التقاول بعد العقد

لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده و تنزيله يعتبر العقد الثاني.

مادة (440) الإجارة المضافة

الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها. بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما آن وقتها.

مادة (441) الإجارة الفاسدة

الإجارة بعد ما إنعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجرة المثل.

مادة (442) زوال حكم الإجارة

ولو مَلكَ المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة.

مادة (443) انفساخ الإجارة

لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة. مثلاً لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة. وكذلك من كان في سنه الم وقأول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشاً ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة. وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي أو الظئر، ولا تنفسخ بوفاة المسترضع.

“الفصل الثاني” في شروط إنعقاد الإجارة ونفاذها مادة (444) شروط إنعقاد الإجارة

يشترط في إنعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين.

مادة (445) شروط الإجارة

يشترط موافقة الإيجاب والقبول وإتحاد مجلس العقد في الإجارة كما في البيع.

مادة (446) ما يشترط في الآجر

يلزم أن يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه.

مادة (447) إجارة الفضولي

تنعقد إجازة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان المتصرف صغيراً أو مجنوناً وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة وليه أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء: العاقدين والمال المعقود عليه، وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم أحد هؤلاء فلا تصح الإجازة.

“الفصل الثالث” في شروط صحة الإجارة مادة (448) شروط صحة الإجارة

يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين.

مادة (449) لزوم تعيين المأجور

يلزم تعيين المأجور، بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تخيير.

مادة (450) شرط الأجرة معلومة

يشترط أن تكون الأجرة معلومة.

مادة (451) أن تكون المنفعة معلومة

يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة.

مادة (452) شروط المنفعة المعلومة

المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر.

مادة (453) تعيين المنفعة في إستئجار الدابة

يلزم عند إستئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم، مع بيان المسافة أو مدة الإجارة.

مادة (454) شروط إستئجار الأراضي

يلزم في إستئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت، مع تعيين المدة. فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم.

مادة (455) إستئجار أهل الصنعة

تكون المنفعة معلومة في إستئجار أهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير، أو تعيين كيفية عمله، فإذا أريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ، أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلاً.

مادة (456) تعيين المنفعة في نقل الأشياء

تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة، وبتعيين المحل الذي ينقل إليه. مثلاً لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة.

مادة (457) شرط إمكانية المنفعة

يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء، بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الفارة.

“الفصل الرابع” في فساد الإجارة وبطلانها مادة (458) بطلان الإجارة

تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها. مثلاً إيجار المجنون والصبي غير المميز كإستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر بعد إنعقادها.

مادة (459) عدم لزوم الأجرة في الإجارة الباطلة

لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم أجرة المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم والمجنون في حكم اليتيم.

مادة (460) الإجارة الفاسدة

تفسد الإجارة لو وجدت شروط إنعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة.

مادة (461) نفاذ الإجارة الفاسدة

الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا يملك الأجر المسمى.

مادة (462) أنواع فساد الإجارة

فساد الإجارة ينشا بعضه عن كون البدل مجهولاً، وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة، ففي الصورة الأولى يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ، وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى.

الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالأجرة ويحتوي على ثلاثة فصول

“الفصل الأول” مادة (463) بدل الإجارة

ما صلح أن يكون بدلاً في البيع يصلح أن يكون بدلاً في الإجارة ويجوز أن يكون بدلاً في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمناً في البيع. مثالاً يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكنى دار.

مادة (464) تعيين مقدار الإجارة

بدل الإجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره إن كان نقداً كثمن المبيع.

مادة (465) بيان مقدار البدل ووصفه

يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض، أو المكيلات، أو الموزونات، أو العدديات المتقاربة، ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه. وإن لم يبين مكان التسليم، فالمأجور إن كان عقاراً يسلم في المحل الذي هو فيه، وإن كان عملاً ففي محل عمل الأجير، وان كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة. وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم.

“الفصل الثاني” في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر مادة (466) عدم لزوم الأجرة

لا تلزم الأجرة لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق. يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد إنعقادها حالاً.

مادة (467) لزوم الأجرة بالتعجيل

تلزم الأجرة بشرط التعجيل. يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الآجر وليس للمستأجر إستردادها.

مادة (468) لزوم الأجارة بشرط التعجيل

تلزم الأجارة بشرط التعجيل. يعني لو شرط كون الأجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها في أول الأمر إن كان عقد الإجارة وارداً على منافع الأعيان أو على العمل، ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة. وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقداً فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة.

مادة (469) لزوم الأجرة بإستيفاء المنفعة

تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة. مثلاً لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى محل ثم ركبها، ووصل إلى ذلك المحل يستحق أجرها الأجرة.

مادة (470) لزوم الأجرة بالاقتدار على استيفاء المنفعة

تلزم الأجرة أيضاً في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة. مثلاً لو استأجر داراً بإجارة صحيحة فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وان لم يسكنها.

مادة (471) إستيفاء المنفعة في الإجارة الفاسدة

لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافياً في الإجارة الفاسدة، ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة.

مادة (472) إستعمال مال الغير

من استعمل مال غيره من دون عقد وبلا إذن، فإن كان معدا للاستغلال تلزمه أجرة المثل وإلا فلا، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الأجرة، وان يكن معدا للاستغلال يلزمه إعطاء الأجرة لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة.

مادة (473) إعتبار شرط تعجيل أو تأجيل الأجرة

يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة، وتأجيلها.

مادة (474) شرط تأجيل البدل

إذا شرط تأجيل البدل، يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة، لا تلزم إلا بعد إنقضاء المدة التي شرطت.

مادة (475) إلتزامات أطراف الإجارة

يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور، وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل، على كل حال؛ يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل.

مادة (476) ميعاد الأجرة

إذا كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلاً يلزم إيفاؤها عند إنقضاء ذلك الوقت.

مادة (477) شرط لزوم الأجرة

تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة، يعني تلزم اعتباراً من وقت التسليم فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وان انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئاً من الأجرة.

مادة (478) سقوط الأجرة

لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة. مثلاً لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره، تسقط حصة تلك المدة من الأجرة. وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء، ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى، يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة.

مادة (479) الامتناع عن إعطاء الأجرة

من استأجر حانوتاً وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد ليس له أن يمتنع عن إعطاء كراء تلك المدة بقوله أن الصنعة: ما راجت والحانوت بقي مسدوداً.

مادة (480) إمتداد إجارة الزورق

لو استأجر زورقاً على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل، ويعطى المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة.

مادة (481) العارية

لو أعطى أحد داره آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة، ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية ومصاريف التعمير عائدة إليه، وليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة.

“الفصل الثالث” في ما يصح للأجير إن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح مادة (482) حبس المستأجَر لاستيفاء الأجرة

يصح للأجير الذي لعمله أثٌ، كالخياط والصباغ والقصار، أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها. وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن، وبعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة.

مادة (483) حبس الأجير الذي ليس لعمله أثر

” ليس للأجير الذي ليس لعمله اثر؛ كالحمال، والملاح، أن يحبس المستأجر فيه. وبهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف في يده، يضمن وصاحب المال في هذا مخير أن شاء ضمنه إياه محمولاً وأعطى أجرته، وان شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته “.

الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بمدة الإجارة مادة (484) مدة الإجارة

للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة؛ قصيرة كانت كاليوم؛ أو طويلة كالسنة.

مادة (485) بداية الإجارة

إبتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد.

مادة (486) عدم ذكر ابتداء المدة

إن لم يذكر إبتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد.

مادة (487) مدة إيجار العقار

كما يجوز إيجار عقار، على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته، كذا دراهم كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضاً.

مادة (488) الإجارة مشاهرة

إذا عقدت الإجارة في أول شهر على واحد، أو أزيد من شهر، إنعقدت مشاهرة. وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل وان كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً.

مادة (489) مدة الشهر

لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط، وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوماً.

مادة (490) إحتساب الأجرة إذا مضى من الشهر بعضه

إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الأول الناقص على أن يكون ثلاثين يوماً من الشهر الأخير، وتوفى أجرته بقية الأشهر بحساب الأهلة.

مادة (491) مدة الشهر في الإجارة غير المحدد أشهرها

إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر، وكان قد مضى بعض الشهر؛ فكما إنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين، كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه، كل منها ثلاثين يوماً.

مادة (492) الإجارة في أول الشهر من السنة

لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر إثني عشر شهراً.

مادة (493) الإجارة لسنة مضى من الشهر بعضه

لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر بعض، يعتبر منها شهراً أياماً وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال.

مادة (494) فسخ الإجارة غير المحددة بالأشهر

لو استؤجر عقار شهريتة كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه. واما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما ذلك، وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة تنفسخ في نهاية الشهر، وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة إعتباراً من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله، وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد، فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته.

مادة (495) يوم العمل

لو أستأجر أحد أجيراً على أن يعمل يوماً، يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل.

مادة (496) تحديد مدة العمل بالأيام

لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد، وإن كان قد استؤجر على أن يعمل عشرة أيام في الصيف لم تصح الإجارة ما لم يعين انه يعمل إعتباراً من أي شهر وأي يوم.

الباب الخامس في الخيارات ويحتوي على ثلاثة فصول

“الفصل الأول” في بيان خيار الشرط مادة (497) خيار الشرط في الإجارة

يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع، ويجوز الإيجار والإستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيراً كذا أياماً.

مادة (498) خيارات المخير

من له الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره.

مادة (499) أشكال الفسخ والإجازة

كما أنَّ الفسخ والإجازة على ما ين يكونان قولاً، كذلك يكونان فعلاً، بناء عليه لو كان الآجر مخيراً، وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التمليك، فهو فسخ فعلي، وتصرف المستأجر المخير في المأجور، كتصرف المستأجرين إجازة فعلية.

مادة (500) إنقضاء مدة الخيار

لو إنقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإجازته الإجارة يسقط الخيار وتلزم الإجارة.

مادة (501) مدة الخيار

مدة الخيار تعتبر من وقت العقد.

مادة (502) إبتداء مدة الإجارة

إبتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار.

مادة (503) نقصان أو زيادة الأرض المتاجرة

لو إستؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعاً أو دونماً وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء.

مادة (504) إحتساب الأجرة بالدونم

لو استؤجرت ارض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم.

مادة (505) إجارة العمل

يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته، وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبراً. مثلاً لو أعطى أحد للخياط ثياباً على أن يفصلها ويخيطها هذا اليوم، أو استكرى أحد جملاً بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة تجوز الإجارة. والآجر أن أوفي الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى.

مادة (506) صور الأجرة

يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث: في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان، ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلاً. مثلاً لو قيل للخياط إن خطت دقيقاً فلك كذا وان خطت غليظاً فلك كذا، فأي الصورتين عمل له أجرتها؟ لو استؤجر حانوت بشرط انه أن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا وان أجرى فيه عمل الحدادة فكذا، فأي العملين أجرى فيه يعطى أجرته التي شرطت؟ وكذا لو استكريت دابة بشرط أن حملت حنطة فأجرتها كذا وان حملت حديداً فكذا فأيهما حمل يعطى أجرته التي عينت أو لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى ( جورلي ) بكذا والى (أدرنة) والى (فلبه) بكذا، فإلى أيهما ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك وكذا لو قال الآجر آجرت هذه الأجرة بكذا وهذه بكذا فبعد قبول المستأجر يلزمه أجرة الحجرة التي سكنها، وكذلك لو سأوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله كذا وإن خاطها غداً فله كذا تعتبر الشروط.

“الفصل الثاني” في خيار الرؤية مادة (507) خيار الرؤية للمستأجر

للمستأجر خيار الرؤية.

مادة (508) رؤية المأجور

رؤية المأجور كرؤية المنافع.

مادة (509) إجارة عقار بدون رؤيته

لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته.

مادة (510) إستئجار دار تم رؤيتها

من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية إلا إذا تغيرت هيئتها الأولى، بإنهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا.

مادة (511) خيار الرؤية عند اختلاف المحل

كل عمل يختلف ذاتاً بإختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية لو سأوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ أو الشال الذي يخيطه.

مادة (512) خيار الرؤية عند اختلاف المحل

كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية. مثلاً لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية.

“الفصل الثالث” في خيار العيب مادة (513) خيار العيب في الإجارة

في الإجارة أيضاً خيار العيب كما في البيع.

مادة (514) العيب الموجب للخيار في الإجارة

العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية، وإخلالها كفوات المنفعة المقصود من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بإنقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بإنهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة. وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكإنقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة.

مادة (515) عيب المأجور قبل استيفاء المنفعة

لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد.

مادة (516) حدوث عيب في المأجور

لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء إستوفي المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة، وإن شاء فسخ الإجارة.

مادة (517) إزالة العيب قبل الفسخ

إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة، لا يبقى للمستأجر حق الفسخ، وان أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضاً.

مادة (518) فسخ الإجارة قبل رفع العيب

إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع، فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه، وإن فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه. وكراء المأجور يستمر كما كان، وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضاً، ولا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478. مثلاً لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر. وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج، وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة.

مادة (519) السكن في باقي الدار

لو انهدم حائط الدار أو أحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة.

مادة (520) خيار الترك إذا إنهدمت أحد الدارين

لو استأجر أحد دارين معا بكذا درهم وانهدمت أحداهما فله أن يترك الاثنتين معا.

مادة (521) خيار المستأجر في الدار الناقصة

المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وان شاء قبلها بالأجر المسمى ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة.

الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول

“الفصل الأول”” في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار مادة (522) إستئجار دار أو حانوت

يجوز إستئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد.

مادة (523) إخلاء الأمتعة المؤجر

من آجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح الإجارة ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه.

مادة (524) إستئجار أرض لم يعين ما يزرع فيها

من إستأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة.

مادة (525) إستئجار أرض لزراعة ما يشاء

من إستأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتائيًا.

مادة (526) إنقضاء الإجارة قبل إدراك الزرع

لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل.

مادة (527) الإستئجار دون بيان كيفية الاستعمال

يصح إستئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء، وإما كيفية إستعماله فتصرف إلى العرف والعادة.

مادة (528) إستئجار دار دون بيان غاية الاستعمال

كما أنه يصح لمن استأجر دارا مع عدم بيان كونها لأي شيء أن يسكنها بنفسه، كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضاً وله أن يضع فيها أشياءه وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء. ولكن ليس له أن يفعل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها، وأما بخصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه.

مادة (529) الأشياء التي تخل بالمنفعة

إعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة إلى الآجر. مثلاً تطهير الرحى على صاحبها، كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء، كلها لازمة على صاحب الدار وإذا امتنع صاحبها عن إعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون حين إستئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها، فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد، وان عمل المستأجر هذه الأشياء منه، كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر.

مادة (530) الإنشاءات التي أنشاها المستأجر بإذن المؤجر

التعميرات التي أنشاها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم القرميد (وهو نوع آجر يوضع على السطوح لحفظها من المطر) فالمستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الآجر وان لم يجر بينهما شرط على أخذه، وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفها ما لم يذكر شرط أخذه بينهما.

مادة (531) أحداث المستأجر في البناء

لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء والشجرة وإن شاء أبقاهما وأعطى قيمته كثيرة كانت أو قليلة.

مادة (532) إزالة التراب والزبل

إزالة التراب والزبل الذي يتراكم في مدة الإجارة والتطهير على المستأجر.

مادة (533) تخريب المأجور

إن كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقتدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الإجارة.

“الفصل الثاني” في إجارة العروض مادة (534) إجارة المنقول

يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم.

مادة (535) إستئجار الثياب

لو استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها.

مادة (536) إستئجار الثياب للبس

من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره.

مادة (537) الحلي

الحلي كاللباس.

“الفصل الثالث” في إجارة الدواب مادة (338) إستئجار الدابة

كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محل معين.

مادة (539) خيار مستأجر الدابة التي تعبت في الطريق

لو استؤجرت دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وان شاء نقض الإجارة وبهذا الحال يلزم المستأجر أن يعطى حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجر.

مادة (540) اشتراط إيصال الحمل

لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل.

مادة (541) تعيين الدابة المستأجرة

لا يجوز إستئجار دابة من دون تعيين ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز وأيضاً لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق. مثلاً لو استؤجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد.

مادة (542) تعيين الخطة والمسافة في إجارة الدابة

لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة. مثلاً لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى العراق لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام يصح.

مادة (543) إستئجار دابة إلى مكان يحمل اسمين

لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فأيتهما قصدت يلزم أجرة المثل. مثلاً لو استكريت دابة من اسلامبول إلى (جكمجه) ولم يصرح هل إلى كبيرهما أو إلى صغيرهما فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتها.

مادة (544) استكراء دابة إلى بلدة

لو استكريت دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره.

مادة (545) إستئجار دابة إلى محل معين

من استكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون إذن المكاري فإذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة وان تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان.

مادة (546) إستئجار دابة إلى محل معين

لو استكريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر فإن ذهب وتلفت الدابة يضمن. مثلاً لو ذهب إلى (أسلميه) بالدابة التي استكراها على أن يذهب بها إلى (تكفور طاغ) وعطبت يلزم الضمان.

مادة (547) إستئجار حيوان إلى محل متعدد الطرق

لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وان كان مساويا أو أسهل فلا.

مادة (548) مدة استعمال الدابة

ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها وان استعملها وتلفت في يده يضمن.

مادة (549) إستئجار دابة للركوب

كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أبيضاً.

مادة (550) ضمان تلف الدابة

الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت يلزم الضمان وبهذه الحال لا تلزم الأجرة.

مادة (551) إركاب الغير على الدابة

الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره وان صار إركابها وتلفت يلزم الضمان.

مادة (552) إستئجار دابة لإركاب من شاء

من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها بنفسه وان شاء اركبها غيره ولكن إن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص فلا يصح إركاب آخر.

مادة (553) إستئجار دابة دون تعيين من يركبها

لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة وعلى هذه الصورة أيضاً لا يركب غير من تعين على تلك الدابة.

مادة (554) اعتبار العرف في استكراء دابة للحمل

لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الأكاف والحبل والعدل عرف البلدة.

مادة (555) إستئجار دابة من دون بيان مقدار الحمل

لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة.

مادة (556) ضمان ضرب الدابة المستأجرة

ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه يضمن.

مادة (557) ضمان ضرب الدابة المستأجرة بإذن مالكها

لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد وان ضربها على غير الموضع المعتاد مثلاً لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان.

مادة (558) الركوب على دابة للحمل

يصح الركوب على دابة استكريت للحمل.

مادة (559) تحميل دابة حمل آخر

لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضاً ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة. مثلاً من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له أن يحملها من ماله أو مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكياس حنطة دابة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير كما لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن.

مادة (560) وضع الحمل على الدابة

وضع الحمل عن الدابة على المكاري.

مادة (561) نفقة المأجور

نفقة المأجور على الآجر. مثلاً علف الدابة التي استكريت وإسقاؤها على صاحبها ولكن لو أعطي المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا ليس له اخذ ثمنه من صاحبها بعد.

“الفصل الرابع” في إجارة الآدمي مادة (562) إجارة الآدمي للخدمة

تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.

مادة (563) أجر مثل الخادم

لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقأولة على أجره فله المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا.

مادة (564) أجر المثل لم يبين مقدار ما يكرمه

لو قال أحد لآخر إعمل هذا العمل أكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأجور به استحق اجر المثل.

مادة (565) عدم تسمية الأجرة

لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه.

مادة (566) إجارة القيميات

لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل. مثلاً لو قال أحد لأحد إن خدمتي كذا أياما أعطيتك بقرتين لا يلزم البقر لا يلزم البقر ويلزم أجر المثل. ولكن يجوز إستئجار الظئر على أن يعمل لها ألبسة كما جرت العادة وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى.

مادة (567) عطية الخدمة من الخارج

العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة.

مادة (568) إستئجار أستاذ للتعليم

لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة وسميت الأجرة فإن ذكرت مدة إنعقدت الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة بكونه حاضرا ومهيئا للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرا وان لم تذكر مدة إنعقدت إجازة فاسدة وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة وإلا فلا.

مادة (569) أجرة تعليم صنعة

من أعطى ولده لأستاذ ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها.

مادة (570) أجرة إستئجار معلم للقرية

لو استأجر أهل قرية معلماً أو اماماً أو مؤذناً وأوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية.

مادة (571) إستئجار الأجير على أن يعمل بنفسه

الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره. مثلاً لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا درهم فليس للخياط أن يخيطها بغيره وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن.

مادة (572) إطلاق العقد حين الإستئجار

لو أطلق العقد حين الإستئجار فللأجير أن يستعمل غيره.

مادة (573) عمل الشغل بإطلاق

قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق. مثلاً لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وان تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن.

مادة (574) توابع العمل

كل ما كان من توابع العمل ولم يشرط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها كما أن العادة في كون الخيط على الخياط.

مادة (575) إلزام الحّمال إدخال الحمل إلى الدار

يلزم الحّمال إدخال الحمل إلى الدار ولكن لا يلزمه وضعه في محله. مثلاً ليس على الحّمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الأنبار ( المستودع ).

مادة (576) إطعام الأجير

لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك.

مادة (577) بيع مال لم يبعه الدلال

إن دوّر دلالٌ مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال اخذ الأجرة وان باعه دلال آخر فليس للأول شيء وتمام الأجرة للثاني.

مادة (578) بيع الدلال المال بزيادة

لو أعطي أحد ماله للدلال وقال بعه بكذا دراهم فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضاً لصاحب المال وليس للدلال سوى الأجرة.

مادة (579) عدم استرداد أجرة الدلال

لو ظهر مستحق بعد اخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب لا تسترد أجرة الدلال.

مادة (580) تلف الحصاد

من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه وليس لهم أخد أجر الباقي.

مادة (581) فسخ الإجارة إذا تمرضت الظئر

كما أن للظئر فسخ الإجارة لو تمرضت كذلك لأبي الطفل فسخها إذا تمرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو إستفرغ لبنها.

الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول

“الفصل الأول” في تسليم المأجور مادة (582) تسليم المأجور

تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بان ينتفع به بلا مانع.

مادة (583) إنعقاد الإجارة على المدة أو المسافة

إذا إنعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة فيلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلا ومستمراً إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة. مثلاً لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظروف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في أموره في تلك الأثناء.

مادة (584) إستحقاق الأجرة إذا لم يتم تسليم المأجور فارغا

لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم يسلمه فارغا إلا أن يكون قد باع المال من للمستأجر أيضاً.

مادة (585) عدم تسليم حجرة في الدار المؤجرة

لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة والمستأجر مخير في باقي الدار وان أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ.

“الفصل الثاني” في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد مادة (586) تأجير المستأجر للمأجور قبل القبض

للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا وان كان منقولا فلا.

مادة (587) إيجار ما لم يتفأوت استعماله

للمستأجر إيجار ما لم يتفأوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر.

مادة (588) جواز تأجير المستأجر بإجارة فاسدة

إن آجر المستأجر بإجارة فاسدة المأجور لآخر بإجارة صحيحة يجوز.

مادة (589) عدم نفاذ الإجارة الثانية

لو آجر أحد ماله على مدة معلومة لآخر بإجارة لازمة ثم آجره أيضاً تلك المدة تكرارا مرة ثانية لغيره لا تنعقد ولا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر.

مادة (590) نفاذ الإجارة عند بيع المأجور بدون إذن المستأجر

لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري وان لم يكن نافذا في حق المستأجر حتى انه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه وان أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه.

“الفصل الثالث” في بيان مواد تتعلق برد المأجور وإعادته مادة (591) رفع يد المستأجر عند انقضاء الإجارة

يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة.

مادة (592) استعمال المأجور بعد الإجارة

ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة.

مادة (593) إلزام المستأجر بالإجارة عند انقضائها

لو انقضت الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه.

مادة (594) رد المأجور

لا يلزم للمستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة. مثلاً لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها. وإن ما وجد هناك ولا تسلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن. أما لو استأجر على أن يذهب إلى محل معين ويرجع منه يلزم المستأجر إيصالها إلى ذلك المحل وان لم يوصلها إليه وأمسكها في داره وتلفت فيها يلزمه الضمان.

مادة (595) أجرة نقل المأجور

إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤنة فأجرة نقله على الآجر.

الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول

“الفصل الأول” في ضمان المنفعة مادة (596) ضمان المنفعة

لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغاصب لا يلزمه أداء منافعة ولكن إن كان مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة أي اجر المثل بكل حال وان كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة يعني اجر المثل إذا لم يكن بتأويل ملك أو عقد مثلاً لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير فعلى كل حال تلزمه يعني إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم اجر المثل المدة التي سكنها. وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن ثمة تأويل ملك أو عقد يلزم اجر المثل. وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم اجر المثل.

مادة (597) ضمان التصرف في المال المشترك

لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ولو كان معداً للاستغلال. مثلاً لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن شريكه مستقلا فليس للشريك الآخر اخذ أجرة حصته لأنه استعمله على انه ملكه.

مادة (598) ضمان المنفعة في استعمال مال بتأويل عقد

لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد وإن كان معداً للاستغلال. مثلاً لو باع أحد لآخر حانوتاً ملكه مشتركاً بدون إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة. ثم لم يجز البيع الشريك وضبط حصته ليس له أن يطالب باجرة حصته ولو كان معداً للاستغلال لان المشتري استعمله بتأويل العقد يعني حيث انه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة، كذلك لو باع أحد لآخر رحىً على أنها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحكم ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة لان هذا أيضاً تأويل عقد.

مادة (599) استخدام الصغير بدون إذن وليه

لو استخدم أحد صغيراً بدون إذن وليه فإذا بلغ يأخذ أجر مثل خدمته ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل.

“الفصل الثاني” في ضمان المستأجر مادة (600) ضمان المأجور

المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن.

مادة (601) ضمان تلف المأجور في يد المستأجر

لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته.

مادة (602) ضمان تلف المأجور

يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعديه مثلاً لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها.

مادة (603) ضمان حركة المستأجر غير المعتادة

حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعدٍ ويضمن الضرر والخسارة التي تتولد منها. مثلاً لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن، كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أزيد من العادة وسائر الناس يضمن.

مادة (604) ضمان تلف المأجور بتقصير المستأجر

لو تلفت المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان مثلاً لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الرأس وضاعت يضمن.

مادة (605) ضمان تجاوز المستأجر

مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه. مثلاً لو حمل المستأجر خمسين أقّة حديد على دابة استكراها لأن يحملها خمسين أقة سمن وعطبت يضمن. وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو اخف وعطبت لا يضمن.

مادة (606) ضمان تلف المأجور عند انقضاء الإجارة

يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند القضاء الإجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن.

“الفصل الثالث” في ضمان الأجير مادة (607) ضمان تلف المأجور

لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن.

مادة (608) ضمان تعدي الأجير

تعدّي الأجير هو أن يعمل عملاً أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر صراحة كان أو دلالة. مثلاً بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاص ارع هذه الدواب في المحلّ الفلانيّ ولا تذهب بها إلى محل آخر فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها إلى محل آخر ورعاها يكون متعديّا فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي. كذلك لو أعطي أحد قماشا إلى خياط وقال: إن خرج قباءً فصّله وقال الخياط يخرج وفصّله فإن لم يخرج قباء له أن يضمن الخياط القماش.

مادة (609) ضمان تقصير الأجير

تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر. مثلاً لو ندّت شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا وإهمالا يضمن حيث انه يكون مقصراً وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات عند ذهابه يكون معذوراً ولا يلزم الضمان.

مادة (610) ضمان التلف بيد الأجير الخاص

الأجير الخاص أمين حتى أنه لا يضمن المال الذي تلف بيده بغير صنعه وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد أيضاً.

مادة (611) ضمان ضرر الأجير المشترك

الأجير المشترك يضمن الضرر والخسار الذي تولد عن فعله وصنعه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن.

الكتاب الثالث في الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب مادة (612) الكفالة

الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء، يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك.

مادة (613) الكفالة بالنفس

الكفالة بالنفس: هي الكفالة بشخص أحد.

مادة (614) الكفالة بالمال

الكفالة بالمال: هي الكفالة بأداء مال.

مادة (615) الكفالة بالتسليم

الكفالة بالتسليم: هي الكفالة بتسليم مال.

مادة (616) الكفالة بالدرك

الكفالة بالدرك: هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع إن استحق المبيع.

مادة (617) الكفالة المنجزة

الكفالة المنجزة: هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل.

مادة (618) الكفيل

الكفيل: هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر، أي تعهد بما تعهد به الآخر. ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه.

مادة (619) المكفول له

المكفول له: هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة.

مادة (620) المكفول به

المكفول به: هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه، وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء.

الباب الأول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين

“الفصل الأول” في ركن الكفالة مادة (621) إنعقاد الكفالة

تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل فقط، ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له، وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها.

مادة (622) إيجاب الكفيل

إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة. مثلاً لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة.

مادة (623) الوعد بالكفالة

تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضاً. مثلاً لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فإنا أعطيكه تكون كفالة ولو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل.

مادة (624) الكفالة المنجزة

لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد منجزا حال كونها كفالة مؤقتة.

مادة (625) الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل

كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بان يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني.

مادة (626) الكفالة عن الكفيل

تصح الكفالة عن الكفيل.

مادة (627) تعدد الكفلاء

يجوز تعدُّد الكفلاء.

“الفصل الثاني” في بيان شرائط الكفالة مادة (628) شروط إنعقاد الكفالة

يشترط في إنعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلاً وبالغاً فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وان اقر بعد البلوع بهذه الكفالة.

مادة (629) كفالة دين المجنون والصبي

لا يشترط كون المكفول عنه عاقلاً وبالغاً فتصح الكفالة بدين المجنون والصبيّ.

مادة (630) شروط كفالة النفس

إذا كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً، وإن كان مالاً لا يشترط أن يكون معلوما،ً فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوماً.

مادة (631) شروط الكفالة بالمال

يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل يعني أنّ إيفاءه يلزم الأصيل بناءً عليه تصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون الصحيحة. كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على إيفائه عيناً أو بدلاً، وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوم الشراء أن كان قد سمى ثمنه. وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح لان البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا يكون عين المبيع مضمونا عليه بل إنما يلزمه رد ثمنه أن كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل لكن لو قال أنا كفيل أن أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها تصح الكفالة، وأيضاً تصح الكفالة بتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا انه كما كان في الكفالة بالنفس يبرا الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء.

مادة (632) الكفال بالقصاص

لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل.

مادة (633) كفالة المفلس

لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس أيضاً.

الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول

“الفصل الأول” مادة (634) حكم الكفالة

في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة حكم الكفالة المطالبة. يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل.

مادة (635) أحكام الكفالة المنجزة

يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالاً أن كان الدين معجلاً في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة أن كان مؤجلاً. مثلاً لو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان فللدائن أن يطالب الكفيل في الحال أن كان معجلاً وعند ختام مدته أن كان مؤجلاً.

مادة (636) أحكام الكفالة المعلقة بشرط أو مضافة

أما في الكفالة التي إنعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان. مثلاً لو قال أن لم يعطك فلان مطلوبك فإنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالبا أن لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل. كذا لو قال أن سرق فلان مالك فإنا ضامن تصح الكفالة، فإن ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل، كذا لو كفل على انه متى طالبه الكفيل له فله مهلة كذا يوما فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء. وليس للكفيل أن يطلب ثانياً مهلة أخرى بعد تلك الأيام وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين أو بالمبلغ الذي ستقرضه فلانا أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال يعني لا يطالب الكفيل إلا بعد ثبوت الدين والإقراض وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه. وكذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن احضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل ذلك اليوم.

مادة (637) شروط تحقق الشرط

يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضاً. مثلاً لو قال أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم به على فلان واقر فلان المذكور بكذا دراهم لا يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم.

مادة (638) حكم الكفالة بالدرك

في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحق لا يؤاخذ الكفيل ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن.

مادة (639) مطالبة الكفيل في الكفالة المؤقتة

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا في مدة الكفالة. مثلاً لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة.

مادة (640) إخراج الكفيل نفسه من الكفالة

ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد إنعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المديون في الكفالة المعلقة والمضافة. مثلاً: فكما انه ليس لمن كفل أحداً عن نفسه أو دينه منجزاً أن يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فإنا كفيل له فليس له الرجوع عن الكفالة لأنه وان كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المديون مقدمٌ على عقد الكفالة. وأما لو قال أنا كفيل بكل ما تبيعه لفلان فثمنه علي أو قال أنا كفيلٌ بثمن المال الذي تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور إلا أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بان يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع إلى ذلك الرجل مالاً فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا ثمن ذلك المبيع.

مادة (641) رجوع الكفيل على الغاصب باجرة نقل المال

من كان كفيلاً برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما إذا سلمهما إلى صاحبهما يرجع باجرة نقلهما على الغاصب والمستعير أي يأخذها منهما.

“الفصل الثاني” في بيان حكم الكفالة بالنفس حكم الكفالة بالنفس مادة (642) حكم الكفالة بالنفس

حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن إحضار المكفول به أي لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم إحضاره على الكفيل بطلب المكفول له في ذلك الوقت فإن احضره فبها وإلا يجبر على إحضاره.

“الفصل الثالث” في بيان أحكام الكفالة بالمال مادة (643) الكفيل ضامن

الكفيل ضامن.

مادة (644) الطالب مخير

الطالب مخير في المطالبة أن شاء طالب الأصيل بالدين وان شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبة الآخر وبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معاً.

مادة (645) حكم الكفالة بالمال

لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما.

مادة (646) مطالبة الدين المشترك

عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين.

مادة (647) مطالبة الكفلاء المتعددين

لو كان لدين كفلاء متعددون فإن كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وإن كانوا قد كفلوا معاً يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدَّين. ولكن لو كان قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر ففي هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدَّين. مثلاً لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضاً فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما لو كفلا معاً يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف.

مادة (648) إنقلاب الكفالة إلى حوالة

لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة.

مادة (649) الحوالة بشرط عدم براءة المحيل

الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد للمديون أحلني بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامناً أيضاً فإحالة المديون على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء.

مادة (650) كفالة المال المودع لدى الكفيل

لو كفل أحد دين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامناً وسيتضح ذلك في باب الحوالة.

مادة (651) حكم الكفالة بالنفس

لو كفل أحد آخر عن نفسه على أن يحضره في الوقت الفلاني وان لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدينّ. وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول به إلى الوقت المعين أو سلّم المكفول به نفسه من جهة الكفالة لا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال وان لم يسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل ولو احضر الكفيل المكفول به في ذلك الوقت واختفى المكفول له أو تغيب راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلاً عوضاً عنه ويستلمه.

مادة (652) حكم الكفالة المطلقة في الدين المعجل

إن كان الدّين معجلاً على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل أيضاً يثبت معجلاً وان كان مؤجلاً على الأصيل ففي حق الكفيل أيضاً يثبت مؤجلاً.

مادة (653) حكم الكفالة المقيدة بالوصف

يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل والتأجيل.

مادة (654) الكفالة المؤجلة بالمدة المعلومة

كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضاً .

مادة (655) تأجيل الدين في حق الكفيل

لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلاً في حق الكفيل وكفيل الكفيل أيضاً. والتأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضاً، وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل.

مادة (656) كفالة المديون مؤجلا الذي سيغادر

المديون مؤجلاً لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى قبل حلول الأجل وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلاً يكون مجبوراً على إعطاء الكفيل.

مادة (657) رجوع الكفيل على المدين

لو قال أحد لآخر اكفلني عن ديني الذي لفلان. فبعد أن كفل وأدى عوضاً بدل الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدّين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين. مثلاً لو كفل بدراهم جياد فأداها زيوفاً رجع على الأصيل بدراهم جياد وبالعكس لو كفل بزيوف وادي جياداً رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد كذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وأما لو كفل بألف قرش وأدى خمسمائة صلحاً رجع على الأصيل بخمسمائة.

مادة (658) ضمان ضرر عقد المعاوضة

لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره. مثلاً لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري من البائع ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني أذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبيّ ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي.

الباب الثالث في البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول

“الفصل الأول” في بيان بعض الضوابط العمومية مادة (659) الإبراء بالتسليم

لو سلّم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة.

مادة (660) الإبراء بالقول

لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيء يبرأ الكفيل.

مادة (661) حكم براءة الكفيل

لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل.

مادة (662) حكم براءة الأصيل

براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.

“الفصل الثاني” في البراءة من الكفالة مادة (663) البراءة بتسليم المكفول به بالنفس

لو سلم الكفيل المكفول به في محل فيه المخاصمة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له أو لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة ولكن لو سلمه بحضور ضابط يبرأ.

مادة (664) براءة الكفيل بالتسليم

يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب، وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة.

مادة (665) البراءة بالتسليم قبل الموعد

لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له.

مادة (666) البراءة بكفالة الكفيل

لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة كذلك يبرأ كفيل الكفيل كذلك لو توفي الكفيل كما برأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضاً ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه.

“الفصل الثالث” في البراءة من الكفالة بالمال مادة (667) البراءة من الكفالة بالمال بوفاة الدائن

لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين يبرا الكفيل من الكفالة وان كان للدائن وارث آخر يبرا الكفيل من حصة المدين فقط ولا يبرا من حصة الوارث الآخر.

مادة (668) براءة الكفيل بالمصالحة

لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء وان اشترطت براءة الكفيل فقط يبرا الكفيل فقط ويكون الطالب مخيراً إن شاء اخذ مجموع دينه من الأصيل وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الأصيل.

مادة (669) براءة الكفيل بالإحالة

(لو أحال الكفيل) المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه يبرأ الكفيل والأصيل.

مادة (670) حكم الكفالة بالمال بموت الكفيل

لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته.

مادة (671) براءة الكفيل بفسخ البيع

الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب يبرأ من الكفالة.

مادة (672) إنتهاء الكفالة بتمام المدة

لو استؤجر مالٌ إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الإجارة التي سميت تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة. فإن إنعقدت إجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد.

الكتاب الرابع في الحوالة ويحتوي على مقدمة وبابين مادة (673) الحوالة

الحوالة: هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.

مادة (674) المحيل

المحيل: هو المديون الذي أحال.

مادة (567) المحال له

المحال له: هو الدائن.

مادة (676) المحال عليه

المحال عليه: هو الذي قبل على نفسه الحوالة.

مادة (677) المحال به

المحال به: هو المال الذي أحيل.

مادة (678) الحوالة المقيدة

الحوالة المقيدة: هي الحوالة التي قيدت بان تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه أو في يده.

مادة (679) الحوالة المطلقة

الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيد بان تعطي من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه.

الباب الأول في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين

“الفصل الأول” في بيان ركن الحوالة مادة (680) إعقاد الحوالة

لو قال المحيل لدائنه أحلتك على فلان وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة.

مادة (681) نطاق عقد الحوالة

يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما. مثلاً لو قال أحدٌ لآخر خذ مالي على فلان من الدين وقدره كذا قرشاً حوالة عليك فقال له الآخر قبلت أو قال له اقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره كذا قرشاً حوالة علي فقبل تصح الحوالة حتى انه لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تفيد ندامته.

مادة (682) صحة الحوالة في حق المحال عليه

الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له وحدهما إذا اخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت. مثلاً لو أحال دائنه على آخر في ديار أخرى فبعد إعلام المحال عليه أن قبلها الدائن تتم الحوالة.

مادة (683) الحوالة الموقوفة

الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له. مثلاً لو قال أحدٌ لآخر خذ عليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان وقبل ذلك المحال عليه ذلك تنعقد الحوالة موقوفة فإذا قبلها المحال له تنفذ.

“الفصل الثاني” مادة (684) شروط إنعقاد الحوالة

يشترط في إنعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين، وكون المحال عليه عاقلاً بالغاً فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز مأذونا أو محجورا إذا قبل جوالة على نفسه من آخر تكون باطلة.

مادة (685) شروط نفاذ الحوالة

يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين. بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على إجازة وليه فإن أجازها تنفذ وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه أملا يعني اغنى من المحيل وان أذن الوليُّ.

مادة (686) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا

لا يشترط أن يكون المحال عليه مديوناً للمحيل فتصحُّ حوالته وإن لم يكن للمحيل دينٌ على المحال عليه.

مادة (687) عدم صحة الحوالة

كل دين لا تصحُّ الكفالة به لا تصحُّ الحوالة به.

مادة (688) صحة الحوالة

كلُّ دين تصحُّ الكفالة به تصحُّ الحوالة به. لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما. فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلاً لو قال قبلت دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة.

مادة (689) صحة الحوالة من جهة الكفالة والحوالة

كما تصحُّ حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة، كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة.

الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة مادة (690) حكم الحوالة

حكم الحوالة هو أن يبرأ المحيل من الدين وكفيله من الكفالة إن كان له كفيلٌ ويثبت للمحال له حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه وإذا أحال المرتهن أحداً على الراهن فلا يبقى له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه.

مادة (691) أحكام الحوالة المطلقة

إذا أحال المحيل حوالة مطلقة فإن لم يكن له عند المحال عليه دين يرجع المحال عليه على المحيل بعد الإداء وإن كان له دين على المحال عليه يكون تقاصاً بدينه بعد الأداء.

مادة (692) انقطاع حق المطالبة في الحوالة

ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به في الحوالة المقيدة وليس للمحال عليه بعده أن يعطي المحال به للمحيل وإن أعطاه يضمن وبعد الضمان يرجع على المحيل ولو توفي المحيل قبل الأداء وكانت ديونه أزيد من تركته فليس لسائر الغرماء حقٌّ في المحال به.

مادة (693) الرجوع على المحيل

لا تبطل الحوالة المقيدة بأن يؤدى مما في ذمة المشتري للبائع من ثمن المبيع إذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن أو رُدَّ بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل يعني يأخذ ما ادَّاه للمحال له من المحيل. أما لو تبين براءة المحال عليه بريء من ذلك الدين بأن استحق وأخذ المبيع فتبطل الحوالة.

مادة (694) بطلان الحوالة المقيدة

تبطل الحوالة المقيدة بأن يؤدى من مال المحيل الذي هو في يد المحال عليه أمانة إذا ظهر مستحق وأخذ ذلك المال ويعود الدين على المحيل.

مادة (695) ضمان الحوالة المقيدة

إذا كانت الحوالة مقيدة بأن يؤدى من مبلغ المحيل الذي هو في يد المحال عليه فهلك ذلك المال فإن لم يكن مضموناً بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل وإن كان مضموناً لا تبطل الحوالة. مثلاً لو أحال أحد دائنه على آخر على أن يؤدي من دراهمه التي هي عنده أمانة ثم تلفت الدراهم قبل الأداء بلا تعدٍ تبطل الحوالة ويعود دين الدائن على المحيل. وأما لو كانت تلك الدراهم مغصوبة أو أمانة مضمونة بإتلافه فلا تبطل الحوالة.

مادة (696) الحوالة بشرط

لو أحال أحد دائنه على آخر على أن يبيع مالاً معيناً له ويؤدي الدين من ثمنه وقَبِلَ المحال عليه الحوالة بهذا الشرط تصح ويجبر المحال عليه على بيع ذلك المال وأداء دين المحيل من ثمنه.

مادة (697) أحكام الحوالة المبهمة

الحوالة المبهمة أي التي لم يبين فيها تعجيل المحال به وتأجيله أن كان الدين فيها معجلاً على المحيل تكون حوالة معجلة على المحال عليه ويلزمه الأداء في الحال وان كان الدين مؤجلاً تكون الحوالة مؤجلة ويلزم الأداء بحلول الأجل.

مادة (698) عدم الرجوع على المحيل

ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين ولا يرجع إلا بالمحال به، يعني يرجع بجنس ما أحيل عليه من الدراهم وإلا فليس له الرجوع بالمؤدَّى. مثلاً لو أحيل عليه بفضة وأعطى ذهباً يأخذ فضة وليس له أن يطالب بالذهب كذلك لو أداها بأموال وأشياء أخر فليس له إلا أخذ ما أحيل عليه.

مادة (699) الإبراء بالهبة

كما يكون المحال عليه بريئا من الدَّين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحالُ له إياه كذلك يبرأ من الدَّين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك.

مادة (700) الإبراء من الحوالة بالوراثة

لو توفي المحال له فَورِثه المحال عليه وارثاً له لا يبقى حكم الحوالة.

الكتاب الخامس في الرهن ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب مادة (701) الرهن

الرهن: حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال مرهوناً ورهناً.

مادة (702) الإرتهان

الإرتهان: أخذ الرهن.

مادة (703) الراهن

الراهن: هو الذي أعطى الرهن.

مادة (704) المرتهن

المرتهن: هو آخذ الرهن.

مادة (705) العدل

العدل: هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلمَّاه وأودعاه الرهن.

الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن وينقسم إلى ثلاثة فصول

الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن مادة (706) إنعقاد الرهن

ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

مادة (707) إيجاب وقبول الرهن

إيجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهنتك هذا الشيء في مقابلة ديني أو لفظ آخر في هذا المآل وقول المرتهن قبلت أو رضيت وليس أو لفظ آخر يدل على الرضى ولا يشترط إيراد لفظ الرهن. مثلاً لو اشترى أحد شيئاً وأعطى للبائع مالاً وقال له إبق هذا المال عندك إلى أن أعطيك ثمن المبيع الثمن يكون قد رهن ذلك المال.

“الفصل الثاني” في بيان شروط إنعقاد الرهن مادة (708) شروط إنعقاد الرهن

يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط أن يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي المميِّز وارتهانه.

مادة (709) شروط المرهون

يشترط أن يكون المرهون صالحاً للبيع فيلزم أن يكون موجوداً ومالاً متقوماً ومقدور التسليم في وقت الرهن.

مادة (710) شروط مقابل الرهن

يشترط أن يكون مقابل الرهن مالاً مضموناً فيجوز أخذ الرهن لأجل مال مغصوب ولا يصح اخذ الرهن لأجل مال هو أمانة.

“الفصل الثالث” في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن مادة (711) مشتملات الرهن

كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضاً كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة.

مادة (712) تبديل الرهن

يجوز تبديل الرهن برهن آخر. مثلاً لو رهن أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك لو أتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة وردَّ المرتهن الساعة واخذ السيف يكون السيف مرهوناً مقابل ذلك المبلغ.

مادة (713) الزيادة في المرهون

يجوز أن يزيد الراهن في المرهون بعد العقد يعني يصح علاوة مال بأن يكون أيضاً رهناً على شيء كان قد رهن حال كون العقد باقياً وهذا الزائد يلتحق بأصل العقد يعني كأن العقد كان قد ورد على هذين المالين. ومجموع هذين المالين يكون مرهوناً بالدَّين القائم حين الزيادة.

مادة (714) زيادة الدين في مقابل الرهن

إذا رُهِن مال في مقابلة دين تصح زيادة الدّين في مقابلة ذلك الرهن أيضاً. مثلاً لو رهن أحد في مقابلة ألف قرش ساعةً ثمنها ألفان ثم اخذ أيضاً في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمسمائة يكون قد رهن الساعة في مقابل ألفٍ وخمسماية.

مادة (715) رهن الزيادة المتولدة من المرهون

الزائد الذي يتولد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل.

الباب الثاني في بيان مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن مادة (716) حق المرتهن في فسخ الرهن

المرتهن له أن يفسخ الرهن وحده.

مادة (717) حق الراهن في الفسخ

ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن.

مادة (718) فسخ الرهن بالاتفاق

للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن باتفاقهما لكن للمرتهن حبس الرهن وإمساك إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ.

مادة (719) إعطاء رهن للكفيل

يجوز أن يعطي المكفول عنه رهناً لكفيله.

مادة (720) جواز أخذ رهن واحد للدائنين

يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهناً واحداً سواء كانا شريكين في الدَّين أو لا وهذا الرهن يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.

مادة (721) جواز رهن واحد في دين على اثنين

يجوز للدائن أن يأخذ رهناً واحداً في مقابلة دينه الذي على اثنين وهذا أيضاً يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.

الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون وينقسم إلى فصلين

“الفصل الأول” في بيان مؤنة المرهون ومصاريف مادة (722) حفظ الرهن

على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله و شريكه وخادمه.

مادة (723) مصاريف حفظ الرهن

المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن كأجرة المحل والناطور على المرتهن.

مادة (724) مصاريف الرهن

الرهن إن كان حيواناً فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضاً.

مادة (725) اعتبار مصاريف الرهن تبرعا

كلٌّ من الراهن والمرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون إذن الآخر يكون متبرعاً وليس له أن يطالب الآخر بما صرفه.

الفصل الثاني في الرهن المستعار مادة (726) الرهن المستعار

يجوز أن يستعير أحد مال آخر ويرهنه بإذنه ويقال لهذا الرهن المستعارُ.

مادة (727) حكم الإذن المطلق للرهن

إن كان إذنُ صاحب المال مطلقاً فللمستعير أن يرهنه بأي وجه شاء.

مادة (728) حكم إذن الرهن المقيد

إذا كان إذن صاحب المال مقيداً بأن يرهنه في مقابلة كذا دراهم أو في مقابلة مال جنسه كذا أو عند فلان أو في البلدة الفلانية فليس للمستعير أن يرهنه إلا على وفق قيده وشرطه.

الباب الرابع في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول

الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية مادة (729) حكم الرهن

حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكَّه وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدَّين من الرهن إذا توفي الراهن.

مادة (730) المطالبة بالدين

لا يكون الرهن مانعاً للمطالبة بالدَّين وللمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن أيضاً.

مادة (731) حكم إيفاء جزء من الدين المرهون

إذا أوفي مقدارٌ من الدين فلا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابلته، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي تمام الدَّين، ولكن لو كان المرهون شيئين وكان تعيَّن لكلّ منهما مقدارٌ من الدين إذا أدَّى منهما مقدار ما تعين لأحدهما فللراهن تخليص ذلك فقط.

مادة (732) تخليص الرهن

لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليصه وتسليمه إياه وإذا كان المستعير عاجزاً عن أداء الدين لفقره فللمعير أن يؤدي ذلك الدَّين ويستخلص ماله من الرهن ويرجع بذلك على الراهن.

مادة (733) عدم بطلان الرهن بالوفاة

لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن.

مادة (734) في وفاة الراهن

إذا توفي الراهن فإن كان الورثة كباراً قاموا مقامه ويلزمهم أداء الدَّين من التركة وتخليص الرهن، وإن كانوا صغاراً أو كباراً إلا أنهم غائبون عن البلد أي هم في محلّ بعيد عنها مدة السفر فالوصي يبيع الرهن بإذن المرتهن ويوفي الدين من ثمنه.

مادة (735) أخذ المعير ماله من المرتهن

ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدِّ الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حياً أو كان قد مات قبل فك الرهن.

مادة (736) وفاة الراهن المستعير مفلسا

لو توفي الراهن المستعير حال كونه مفلساً مديوناً يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهوناً ولكن لا يباع بدون رضي المعير وإذا اراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدين فإن كان ثمنه يفي بالدين فيباع من دون نظر إلى رضى المرتهن وإن كان ثمنه لا يفي الدين فلا يباع من دون رضى المرتهن.

مادة (737) في وفاة المعير

لو توفي المعير ودينه أزيد من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه وتخليصه الرهن المستعار وإن كان عاجزاً عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهوناً على حاله ولكن لورثة المعير أداء الدين وتخليصه وإذا طالب غرماء المعير ببيع الرهن فإن كان ثمنه يفي بالدين يباع من دون نظر إلى رضى المرتهن وإن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه.

مادة (738) وفاة المرتهن

إذا توفي المرتهن فالرهن يبقى مرهوناُ عند ورثته.

مادة (739) أداء الرهن لشخص دون الآخر

إذا رهن شخص رهناً عند رجلين على دين لهما بذمته فأدَّى لأحدهما ما له بذمته فليس له أن استرداد نصف الرهن وما لم يقضهما جميع ما لهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما.

مادة (740) حق إمساك الرهن

من أخذ من مديونه رهناً فله أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي جميع ما له من الدين بذمتهما.

مادة (741) ضمان إتلاف الرهن

إذا أتلف الراهن الرهن أو عيَّبه يضمن وكذلك المرتهن إذا أتلفه أو عيبه يسقط من الدين مقدار قيمته.

مادة (742) ضمان إتلاف الرهن من غير الراهن

إذا أتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم إتلافه وتكون تلك القيمة رهناً عند المرتهن.

الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن مادة (743) الرهن بدون إذن

رهن كل واحد من الراهن والمرتهن المرهون عند شخص بدون إذن الآخر باطل.

مادة (744) الرهن بإذن

إذا رهن الراهن الرهن بإذن المرتهن عند غيره يصير الرهن الأول باطلا والثاني صحيحاً.

مادة (745) الرهن بإذن عند الغير

إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل الرهن الأول ويصح الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار.

مادة (746) بيع الرهن بدون رضى الراهن

لو باع المرتهن الرهن بدون رضى الراهن يكون الراهن مخيرا أن شاء فسخ البيع وان شاء أنفذه بالإجازة.

مادة (747) بيع الرهن بدون رضى المرتهن

لو باع الراهن الرهن بدون رضى المرتهن لا ينفذ البيع ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن ولكن إذا أوفى الدين يكون ذلك البيع نافذاً وكذا إذا أجاز المرتهن البيع يكون نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله ويكون ثمن المبيع رهناً في مقام المبيع. وإن لم يجز المرتهن البيع فالمشتري يكون مخيَّراً إن شاء انتظر إلى أن يفك الراهن الرهن وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ البيع.

مادة (748) إعارة الرهن

لكل من الراهن والمرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه ولكل منهما إعادته إلى الرهينة بعد ذلك.

مادة (749) إعارة الرهن للراهن

للمرتهن أن يعير الرهن للراهن وبهذه الصورة لو توفي الراهن فالمرتهن يكون أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن.

مادة (750) الانتفاع بالرهن

ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، أما إذا إذن الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن وأخذ ثمره ولبنه ولا يسقط من الدين شيء في مقابلة ذلك.

مادة (751) سفر المرتهن

إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إن كان الطريق آمناً.

الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل مادة (752) ايداع الرهن

يد العدل كيد المرتهن يعني لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند امينٍ ورضي الأمين وقبض الرهن تم الرهن ولزم وقام الأمين مقام المرتهن.

مادة (753) وضع المرتهن في يد عدل.

لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز

مادة (754) تسليم العدل للرهن بدون رضى

ليس للعدل أن يعطي الرهن للراهن أو للمرتهن بدون رضى الآخر ما دام الدين باقياً وإن أعطاه كان له استرداده وإذا أتلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن قيمته.

مادة (755) وفاة العدل

إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين وإن لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه الحاكم في يد عدل.

الفصل الرابع في بيع الرهن مادة (756) بيع الرهن بدون رضى صاحبه

ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضى صاحبه.

مادة (757) حلول أجل الدين

إذا حلَّ أجل الدين وامتنع الراهن من أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم وأدَّى الدين.

مادة (758) غياب الراهن

إذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين.

مادة (759) الخوف من فساد الرهن

إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن بيعه وإبقاء ثمنه رهنا في يده بإذن الحاكم وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامناً كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلف فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم وإن باعه بدون إذن الحاكم يضمن.

مادة (760) حلول وقت أداء الدين

إذا حل وقت أداء الدين فيصح توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا ينعزل بوفاة أحد من الراهن والمرتهن أيضاً.

مادة (761) تسليم الثمن للمرتهن

الوكيل ببيع الرهن إذا حل أجل الدين يسلم ثمنه إلى المرتهن فإن أبى الوكيل يجبر الراهن على بيعه وإذا أبى وعاند الراهن أيضاً باعه الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن فإن عاند باعه الحاكم.

الكتاب السادس في الأمانات ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب مادة (762) الأمانة

الأمانة: هي الشيء الموجود الذي يوجد عند الأمين سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط.

مادة (763) الوديعة

الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ.

مادة (764) الإيداع

الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه ويسمى المستحفظ مودعاً ” بكسر الدال ” والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا ” بفتح الدال “.

مادة (765) العارية

العارية: هي المال الذي تمُلَّك منفعته لآخر مجاناً أي بلا بدل ويسمى معاراً أو مستعارا أيضاً.

مادة (766) الإعارة

الإعارة: إعطاء الشيء عارية والذي يعطيه يسمى معيراً.

مادة (767) الاستعارة

الاستعارة: أخذ العارية ويقال للآخذ مستعيراً.

الباب الأول في بيان أحكام عمومية تتعلق بالأمانات مادة (768) ضمان الأمانة

الأمانة لا تكون مضمونة يعني إذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان.

مادة (769) العثور على شيء

إذا وجد شخص في الطريق أو في محل آخر شيئا فأخذه على سبيل التملك يكون حكمه حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك المال أو ضاع ولو بلا صنع أو تقصير منه يصير ضامنا وأما لو أخذه على أن يرده لمالكه فإن كان مالكه معلوماً كان في يده أمانة ويلزم تسليمه إلى مالكه وإن لم يكن مالكه معلوما فهو لقطة ويكون في يد ملتقطه أي آخذه أمانة أيضاً.

مادة (770) التزامات الملتقط

يلزم الملتقط أن يعلن أنه وجد لقطة ويحفظ المال في يده أمانة إلى أن يوجد صاحبه، وإذا ظهر أحد وأثبت أن تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها.

مادة (771) ضمان الأمانة

إذا هلك مال شخص في يد آخر فإن كان أخذه بدون إذن المالك ضمن بكل حال وإن كان أخذ ذلك المال بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده إلا إذا كان أخذه على سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان. مثلاً إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر لا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الإناء على آنية أخرى فإنكسرت تلك الآنية أيضاً لزمه ضمانها فقط وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده وأما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فقال له صاحب الدكان بكذا قرشاً خذه فأخذه بيده فوقع للأرض وانكسر وضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فإنكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فإنكسر لزمه الضمان.

مادة (772) الإذن دلالة

الإذن دلالة كالإذن صراحة، واما إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة بالإذن دلالة. مثلاً إذا دخل شخص دار آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به فإذا اخذ ذلك الإناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه وأما إذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم أخذه ليشرب به فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته.

الباب الثاني في الوديعة ويشتمل على فصلين

الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع وشروطه مادة (773) إنعقاد الوديعة

ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة. مثلاً لو قال صاحب الوديعة أودعتك هذا الشيء أو جعلته أمانة عندك فقال المستودع قبلت، انعقد الإيداع صراحة، وكذا لو دخل شخص خاناً فقال لصاحب الخان أين اربط دابتي فأراه محلاً فربط الدابة فيه انعقد الإيداع دلالة، وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكان وسكت ثم ترك الرجل المال وانصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة وأما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال لا اقبل فلا ينعقد الإيداع حينئذ وكذا إذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم فإذا قاموا واحداً بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فبما انه يتعين حينئذ الحفظ على من بقي منهم آخراً يصير المال وديعة عند الأخير فقط.

مادة (774) فسخ عقد الإيداع

لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء.

مادة (775) شرط وضع اليد على الوديعة

يشترط كون الوديعة قابلةً لوضع اليد وصالحة للقبض فلا يصح إيداع الطير في الهواء.

مادة (776) شرط أن يكون المودع والمستودع عاقلين

يشترط في كون المودع والمستودع عاقلين مميزين وأما كونهما بالغين فليس بشرط فلا يصح إيداع المجنون والصبيَّ غير المميَّز ولا قبولهما الوديعة وأما الصبيُّ المميَّز المأذون فيصح إيداعه وقبوله الوديعة.

الفصل الثاني في أحكام الوديعة مادة (777) أحكام هلاك الوديعة

الوديعة أمانة في يد الوديع بناء عليه إذا هلكت بلا تعدٍ من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ فقلا يلزم الضمان إلا انه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها. مثلاً لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فإنكسرت لا يلزم الضمان أما لو وطئت الساعة بالرَّجل أو وقع من اليد عليها شيء فإنكسرت لزم الضمان، كذلك إذا أودع رجلٌ ماله عند آخر وأعطاه أجرة على حفظه فضاع المال بسبب يمكن التحرز كالسرقة فيلزم المستودع الضمان.

مادة (778) خادم المستودع

إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامناً.

مادة (779) الفاعل

فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعدّ من الفاعل.

مادة (780) حفظ الوديعة

الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينة كمال نفسه، فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعدٍ ولا تقصير فلا ضمان عليه ولا على أمينه.

مادة(781) محل حفظ الوديعة

للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ الوديعة في المحلَّ الذي يحفظ فيه ماله.

مادة (782) الحرز

يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها بناء عليه وضعُ مثل النقود والمجوهرات في اصطبل الدّواب أو التبن تقصير في الحفظ وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان.

مادة (783) تعدد المستودعين

إذا كان المستودع جماعة متعددين فإن لمن تكن الوديعة قابلة للقسمة يحفظها أحدهم بإذن الباقين أو يحفظونها مناوبة وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان على أحد منهم وإن كانت الوديعة قابلة للقسمة يقسمها المستودعون بينهم بالسوية وكل منهم يحفظ حصته منها وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم حصته لمستودع آخر بدون إذن المودع وإذا سلمها فهلكت في يد المستودع الآخر بلا تعدّ ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها.

مادة (784) عقد الإيداع

الشرط الواقع في عقد الإيداع (إذا كان ممكن الإجراء ومفيداً) يكون معتبراً وإلا فهو لغو. مثلاً إذا كان قد شرط وقت العقد أن يحفظ المستودع الوديعة في داره فنقلها المستودع إلى محل آخر بسبب وقوع حريق في داره لا يعتبر ذلك الشرط وبهذه الصورة إذا نقلها فهلكت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان وكذا إذا أمر المودع المستودع بحفظ مال نفسه فإذا كان ثمة آمر مجبر على تسليم الوديعة لأحد هؤلاء كان ذلك النهي غير معتبر وبهذه الصورة أيضاً إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان وإذا سلمها بلا مجبورية فهلكت لزمه الضمان. كذلك إذا شرط أن تحفظ في حجرة معينة فحفظها المستودع في حجرة غيرها فإن كانت حُجَر تلك الدار متساوية في الحفظ ذلك الشرط معتبراً وحينئذ إذا هلكت الوديعة فلا ضمان وأما إذا كان بين الحُجَرِ تفاوت كان كانت إحدى بنيت بالأحجار والأخرى بالأخشاب فيعتبر الشرط ويكون المستودع مجبوراً على حفظها في الحجرة التي تعينت وقت العقد وإذا وضعها في حجرة دون تلك الحجرة في الحفظ فهلكت يصير ضماناً.

مادة (785) غياب صاحب الوديعة

إذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته يحفظها المستودع إلى أن يعلم موت صاحبها أو حياته إلا إذا كانت الوديعة مما يفسد بالمكث فيبيعها المستودع بإذن و الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده لكن إذا لم يبعها ففسدت بالمكث لا يضمن.

مادة (786) الوديعة التي بحاجة إلى نفقة

الوديعة التي تحتاج إلى النفقة كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها وإذا كان صاحبها غائباً فيرفع المستودع الأمر إلى الحاكم والحاكم حينئذ يأمر بإجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة فإن كان يمكن إيجار الوديعة يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق عليها من أجرتها أو يبيعها بثمن مثلها وإذا لم يمكن إيجارها فيبيعها فوراً بثمن المثل أو ينفق عليها المستودع من ماله ثلاثة أيام ثم يبيعها بثمن مثلها ثم يطلب نفقة تلك الأيام الثلاثة من صاحبها وإذا انفق عليها بدون إذن الحاكم فليس له مطالبة صاحبها بما أنفقه عليها.

مادة (787) هلاك الوديعة

إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلاً إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمِنَها وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها فهلكت أو ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمِنَ. وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون إذن فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب وكذا يضمنها إذا سرقت وكذا إذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة إلى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت ضمنها.

مادة (788) خلط الوديعة

خلط الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون إذن المودع يعد تعدياً. بناء عليه لو خلط المستودع دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لأخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه المشروح ضمن الخالط.

مادة (789) خلط المستودع للوديعة

إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها على الوجه الذي ذكر في المادة السابقة أو اختلطت مع مال آخر بدون صنعة بحيث لا يمكن تفريق احد المالين عن الآخر. مثلاً إذا تهرأ الكيس الذي فيه دنانير الوديعة داخل صندوق فيه دنانير أُخر للمستودع مماثلة لها فاختلط المالان اشترك صاحب الوديعة والمستودع بمجموع الدنانير كل منهما على قد حصته وبهذه الصورة إذا هلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان.

مادة (790) المستودع الضامن

ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن وإذا أودعها فهلكت صار ضامناً ثم إذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير أو تعد منه فالمودع مخيَّر إن شاء ضمنّها للثاني فإذا ضمّنها للمستودع الأول فيرجع على الثاني بما ضمنه.

مادة (791) المستودع الأول

إذا أودع المستودع الأول الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعاً.

مادة (792) استعمال الوديعة

كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها فله أن يؤجرها أو يعيرها لآخر وأن يرهنها أيضاً وأما لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن.

مادة (793) دراهم الوديعة

إذا اقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن، ولم يجز صاحبها ضمنها المستودع . وكذا لو أدى المستودع دين المودع الذي بذمته لآخر من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرض المودع ضمن أيضاً.

مادة (794) رد الوديعة

يلزم رد الوديعة لصاحبها إذا طلبها ومؤنة الرد والتسليم أي مصاريفها وكلتهما عائدة إلى المودع وإذا طلبها المودع فلم يسلمها له المستودع وهلكت أو ضاعت ضمنها المستودع. لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئاً عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد ثم هلكت أو ضاعت فلا يلزم الضمان.

مادة (795) تسليم الوديعة

يرد المستودع الوديعة ويسلمها بذاته أو على يد أمينة وإذا أرسلها وردها بواسطة أمينة فهلكت أو ضاعت قبل وصولها للمودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان.

مادة (796) المال المشترك

إذا أودع رجلان مالاً مشتركاً لهما عند شخص ثم جاء أحد الشريكين في غيبة الآخر وطلب حصته من المستودع فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته وإن كانت من القيميات لا يعطيه إياها.

مادة (797) مكان الإيداع

يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة مثلاً: لو أودع ماله في استانبول يسلّم في استانبول أيضاً ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدِرنَه.

مادة (798) منافع الوديعة

منافع الوديعة لصاحبها. مثلاً نتاج حيوان الوديعة أي فِلوُهُ ولبنه وشعره لصاحب الحيوان.

مادة (799) فرض الحاكم

إذا كان صاحب الوديعة غائباً ففرض الحاكم من الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الإنفاق عليه بطلبه فصرف المستودع تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة لا يلزم الضمان وأما إذا صرف بدون أمر الحاكم يضمن.

مادة (800) الكفيل المالي

إذا عرض للمستودع جنون بحيث لا ترجى إفاقته ولا صحوه منه وكان قد استودع مالاً قبل جنونه ثم لم يوجد عنده المال المذكور بعينه كان للمودع أن يعطي كفيلاً مالياً ويضمنها من مال المجنون ثم إذا أفاق المجنون فادعى رد الوديعة لصاحبها أو هلاكها بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه ويسترد ما اخذ من ماله بدل الوديعة.

مادة (801) موت المستودع

إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيناً في تركته تكون أمانة في يد وارثه فيردها لصاحبها وأما إذا لم توجد عينا في تركته فإن أثبت الوارث إن المستودع قد بيّن حال الوديعة في حياته كأن قال: رَدَدت الوديعة لصاحبها أو قال ضاعت بلا تعد فلا يلزم الضمان وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان أوصافها ثم قال إنها هلكت أو ضاعت بعد وفاة المستودع صدَّق بيمينه ولا ضمان حينئذ وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلاً فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة بدون أن يفسره ويصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت وبهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة.

مادة (802) موت المودع

إذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه لكن إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم فإن سلمها المستودع إلى الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع.

مادة (803) ضمان الوديعة

الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيمات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.

الباب الثالث “في العارية ويستمل على فصلين”

الفصل الأول في المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها مادة (804) العارية

الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. مثلاً لو قال شخص لآخر أعرتك مالي هذا أو قال أعطيتك إياه عارية فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئاً أو قال رجل لإنسان أعطني هذا المال عارية فأعطاه إياه إنعقدت الإعارة.

مادة (805) سكوت المعير

سكوت المعير لا يعد قبولاً فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصباً.

مادة (806) الرجوع عن الإعارة

للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء.

مادة (807) فسخ الإعارة

تنفسخ الإعارة بموت المعير أو المستعير.

مادة (808) الشيء المستعار

يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به، بناء عليه لا تصح إعارة الحيوان النادَّ الفارَّ ولا استعارته.

مادة (809) المعير والمستعير

يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميّزين ولا يشترط كونهما بالغين بناء عليه لا تجوز إعارة المجنون والصبي غير المميّز ولا استعارتهما وأما الصبي فتجوز إعارته واستعارته.

مادة (810) القبض

القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض.

مادة (811) تعيين المستعار

يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعيّن المعير منهما الدابة التي يريد إعارتها منهما لكن إذا قال المعير للمستعير خذ أيهما عارية وخيره صحت العارية.

الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضماناتها مادة (812) منفعة العارية

المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال.

مادة (813) اعتبار العارية أمانة

العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان. مثلاً إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة فإنكسرت لا يلزمه الضمان وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان.

مادة (814) التقصير

إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العاريّة ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان. مثلاً إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة أو هزلت ونقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل معيّن فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف انفها لزم الضمان وكذلك إذا استعار إنسان حلياً فوضعه على صبيّ وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي قادراً على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان وإن لم يكن قادراً لزم المستعير الضمان.

مادة (815) نفقة المستعار

نفقة المستعار على المستعير بناء عليه أو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن.

مادة (816) الإعارة المطلقة

إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيّدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ومكان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيّد ذلك بالعرف والعادة. مثلاً إذا أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها إلى حيث شاء وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو عادة في ساعة واحدة. كذلك إذا استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وان يضع فيها أمتعته. وأما استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحدّاد فليس له ذلك.

مادة (817) الإعارة المقيدة

إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك القيد فليس للمستعير مخالفته. مثلاً إذا استعار دابة ليركبها ثلاث ساعات فليس للمستعير أن يركبها أربع ساعات. وكذا اذا استعار فرسا ليركبه الى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره.

مادة (818) تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع

إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع إلى ما فوقه. لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساوٍ لنوع الاستعمال الذي قيَّدت به أو بنوعٍ أخف منه. مثلاً لو استعار دابة ليُحمّلها حنطة فليس له أن يُحمّل عليها حديداً أو حجارة وإنما لهُ أن يحملها شيئاً مساويا للحنطة أو أخفّ منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحمَّلها حملاً وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تُركبُ.

مادة (819) إطلاق الإعارة

إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنفعة كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها ليستعملها سواءٌ أكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أو كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الرُّكوب مثلاً لو قال رجل لآخر أعرتك حجرتي فالمستعيرُ له أن يسكنُها بنفسه وأن يسكنْها غيره وكذا لو قال أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره.

مادة (820) تعيين المنتفع

يُعتبرُ تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به إلا انه إذا كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير إن يعيره لأخر ليستعمله. مثلاً لو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت فليس له أن يركب خادمه إياه. وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت كان للمستعير أن يسكنه وان يسكن فيه غيره لكن إذا قال أيضاً لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره.

مادة (821) الشيء المستعار

إن استعير فرسٌ لأن يركب إلى محل مُعين فإن كانت الطرق إلى ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريقٍ شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فيها وأما لو ذهب في طريق ليس معتاداً السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عيَّنه المعير فهلك الفرس فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أطول من الطريق الذي عيَّنه المعير أو غير مأمون أو خلاف المعتاد لزمه الضمان.

مادة (822) الحصول على إذن الزوج

إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فإعارته إياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضاً. وان لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير.

مادة (823) حظر تأجير العارية

ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير وإذا استعار مالاً ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان.

مادة (824) هلاك الوديعة في يد المستودع

للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعدّ ولا تقصير فلا يلزم الضمان. مثلاً إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف انفها فلا ضمان.

مادة (825) رد العارية

متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراً وإذا وقّفها وأخّرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن.

مادة (826) العارية المؤقتة

العارية الموقتة نصاً أو دلالةً يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو. مثلاً لو استعارت امرأة حلياً على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حلياً على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يعفى عن مرور مدة لا بد منها للرد والإعادة عادة.

مادة (827) الأمانة

إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة على المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت.

مادة (828) رد العارية

المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو على يد أمينه فإذا ردّها على يد غير أمينه فهلكت صار ضامناً.

مادة (829) تسليم العارية

العارية إذا كانت من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم إلى يد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف فيه والعادة تسليماً وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم مثلاً الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى اصطبل المعير أو تسليمها إلى سائسة.

مادة (830) مصاريف رد العارية

مصاريف رد العارية ومؤنة نقلها على المستعير.

مادة (831) استعارة الأرض

استعارة الأرض لغرس الأشجار والبناء عليها صحيحة لكن للمعير أن يرجع بالإعارة متى شاء فإذ رجع لزم المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ثم إذا كانت الإعارة موقتة فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ضمن للمستعير تفأوت قيمتها بين وقت القلع وانتهاء مدة الإعارة. مثلاً إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعة حين الرجوع من الإعارة اثني عشر ديناراً وقيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة عشرون ديناراً وطلب المعير قلعها لزمه أن يعطي للمستعير ثمانية دنانير.

مادة (832) استرداد الأرض

إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت موقتة أو غير موقتة فلس للمستعير أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد.

الكتاب السابع في الهبة ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب مادة (833) الهبة

الهبة: هي تمليك مال الآخر بلا عوض ويقال لفاعله واهب، ولذلك المال موهوب، ولمن قبله موهوب له، والالتهاب بمعنى قبول الهبة أيضاً.

مادة (834) الهدية

الهدية: هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراماً له.

مادة (835) الصدقة

الصدقة: هي المال الذي وهب لأجل الثواب.

مادة (836) الإباحة

الإباحة: هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن لشخص أن يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض.

الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة

“الفصل الأول” في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها مادة (837) عقد الهبة

عقد الهبة تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.

مادة (838) الأيجاب في الهبة

الإيجاب في الهبة هو الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجاناً كأكرمت ووهبت وأهديت والتعبيرات التي تدل على التمليك مجاناً إيجاب للهبة أيضاً كإعطاء الزوج زوجته قرطاً أو حلياً وقوله لها : خذي هذا أو علقيه.

مادة (839) انعقاد الهبة

تنعقد الهبة بالتعاطي أيضاً.

مادة (840) الإرسال والقبض

الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظاً.

مادة (841) القبض في الهبة

القبض في الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون أن يقول قبلت واتَّهبتُ عند إيجاب الواهب أي قوله وهبتك هذا المال. مادة (842) إذن الواهب

يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض.

مادة (843) إيجاب الواهب

إيجاب الواهب إذن بالقبض دلالة وأما إذنه صراحة فهو قوله: خذ هذا المال فإني وهبتك إياه أن كان المال حاضراً في مجلس الهبة. إن كان غائباً فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه هو أمر صريح.

مادة (844) القبض

إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق، وأما إذنه بالقبض دالة فمقيد بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق . مثلاً: لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس فلا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح.

مادة (845) وهب المبيع

للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع.

مادة (846) قبول الموهوب

من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة بقبول الموهوب له ولا حاجة إلى القبض والتسليم مرة أخرى.

مادة (847) الوهب للمديون

إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون فتصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال.

مادة (848) وهب الدين

من وهب دينه الذي هو في ذمة واحد لآخر وأذنه صراحة بقوله اذهب فخذه فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبة.

مادة (849) وفاة الواهب

إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة.

مادة (850) الوهب للإبن الكبير العاقل

إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئاً فيلزم التسليم.

مادة (851) الصغير

يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه يعني من هو في حجره وتربيته الذي في يده أو الذي كان وديعة عند غيره بمجرد الإيجاب أي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج إلى القبض.

مادة (852) وهب الطفل

إذا وهب أحد شيئا لطفل تتمُّ الهبة بقبض وليه أو مربيه.

مادة (853) وهب الصبي المميز

إذا وهب شيء للصبي المميز فتتم الهبة بقبضه إياه وإن كان له ولي.

مادة (854) الهبة المضافة

الهبة المضافة ليست بصحيحة. مثلاً لو قال وهبتك الشيء الفلاني في رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة.

مادة (855) الشرط في الهبة

تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط. مثلاً لو وهب أحد لآخر شيئاً بشرط أن يعطيه كذا عوضاً أو يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة اذا راعى الموهوب له الشرط والا فللواهب الرجوع عن الهبة. كذلك لو وهب احد وسلم عقاراً مملوكاً له الآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب الى وفاته ثم ندم فأراد الرجوع عن الهبة واسترداد ذلك العقار فليس له ذلك ما دام الموهوب له راضياً بإنفاقه على وفق ذلك الشرط.

الباب الثاني في بيان شرائط الهبة مادة (856) شروط الهبة

يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد.

مادة (857) صحة الهبة

يلزم أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد مال غيره لا تصح ولكن بعد الهبة لو أجازها صاحب المال تصح.

مادة (858) تعيين الموهوب

يلزم أن يكون الموهوب معلوماً ومعيناً بناء عليه لو وهب احد من المال شيئاً أو من الفرسين أحدهما لا على التعيين لا تصح ولو قال أيما أردت من هاتين الفرسين فهي لك فإن عين الموهوب له. في مجلس الهبة إحداهما تصح وإلا فلا فائدة في تعيينه بعد المفارقة من مجلس الهبة.

مادة (859) الهبة من البالغ العاقل

يشترط أن يكون الواهب عاقلاً بالغاً بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة.

مادة (860) رضاء الواهب

يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه.

الباب الثالث في بيان أحكام الهبة ويشتمل على فصلين

“الفصل الأول” في حق الرجوع عن الهبة مادة (861) أحكام الهبة

يملك الموهوب الموهوب بالقبض.

مادة (862) رجوع الواهب عن الهبة

للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له.

مادة (863) الرجوع

نهي الواهب الموهوب له عن القبض بعد الإيجاب رجوع.

مادة (864) الرجوع عن الهبة بعد القبض

للواهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وإن لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة إن لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية.

مادة (865) الغصب

لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض بدون حكم الحاكم وقضائه وبدون رضى الموهوب له يكون غاصباً وبهذه الصورة لو تلف أو ضاع في يده يكون ضامناً.

مادة (866) الوهب للأصول والفروع

من وهب لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو لأولادهما أو لعمه وعمته شيئاً فليس له الرجوع.

مادة (867) الوهب بين الأزواج

لو وهب كل من الزوج والزوجة صاحبه شيئاً حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع.

مادة (868) عوض عن الهبة

إذا أعطى عن الهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع فلو أعطى للواهب شيئاً على أن يكون عوضاً لهبته وقبضه فليس له الرجوع إن كان من جانب الموهوب له أو من الغير.

مادة (869) الزيادة في الموهوب

إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضاً وأحدث الموهوب له عليهما بناء أو غرس شجراً أو كان حيواناً ضعيفاً فسمن عند الموهوب له أو غير الموهوب على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً فلا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له.

مادة (870) بيع الموهوب

إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم فلا يبقى للواهب صلاحية الرجوع.

مادة (871) استهلاك الموهوب

إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له فلا يبقى للرجوع محل.

مادة (872) وفاة الواهب والموهوب له

وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع عن الهبة إذ توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفي الواهب.

مادة (873) وهب الدائن للمديون

إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع.

مادة (874) الصدقة

لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.

مادة (875) المطعومات

إذا أباح أحد لآخر شيئاً من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء. وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته. مثلاً إذا أكل أحد من بستان آخر بإباحته مقداراً من العنب فليس لصاحب البستان مطالبة قيمته بعد ذلك.

مادة (876) الهدايا

الهدايا التي ترد في الختان والعرس تكون لمن ترد باسمه من المختون والعروس والوالد والوالدة. وإن لم يذكر أنها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحقيق عنها فعلى ذلك يراعي عرف البلدة وعاداتها.

الفصل الثاني في هبة المريض مادة (877) الوهب في مرض الموت

إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها فيصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته.

مادة (878) الوهب والتسليم بين الأزواج

إذا وهب وسلم كل من الزوج والزوجة جميع ماله لصاحبه في مرض موته ولم يكن له وارث سواه فيصح وبعد الوفاة ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته.

مادة (879) مقدار الوهب

إذا وهب أحد في مرض موته شيئاً لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون فلا تصح تلك الهبة وأما لو وهب وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعداً لتمام الموهوب تصح وان لم يكن مساعداً ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبوراً على رد الباقي.

مادة (880) إلغاء الهبة

إذا وهب من استغرقت تركته بالديون أمواله لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي فلأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله في قسمة الغرماء.

الكتاب الثامن في الغصب والإتلاف، ويشتمل على مقدمة وبابين مادة (881) الغصب

الغصب : هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه.

مادة (882) قيمة الشيء قائماً

قيمة الشيء قائماً: هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة في محلها وهو أن تقوَّم الأرض تارة مع الأبنية والأشجار وتارة تقوَّم على أن تكون خالية عنهما، فالتفاصيل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة.

مادة (883) قيمة الشيء مبنياً

قيمة الشيء مبنياً: هي قيمة البناء قائماً.

مادة (884) قيمة الشيء مقلوعاً

قيمة الشيء مقلوعاً: هي قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة الأشجار المقلوعة.

مادة (885) قيمة الشيء حالة كونه مستحقا للقلع

قيمة الشيء حالة كونه مستحقا للقلع : هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوع.

مادة (886) نقصان الأرض

نقصان الأرض: هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة أجرة الأرض قبل الزراعة وأجرتها بعدها.

مادة (887) الإتلاف مباشرة

الإتلاف مباشرة: هو إتلاف الشيء بالذات، ويقال لمن فعله فاعل مباشر.

مادة (888) الإتلاف تسبباً

الإتلاف تسبباً: هو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب ، كما أن من قطع حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الأرض وانكساره ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسرالقنديل تسببا وكذلك إذا شق أحد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد اتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً.

مادة (889) التقدم

التقدم: هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه.

الباب الأول في الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول

“الفصل الأول” في بيان أحكام الغصب مادة (890) رد المال المغصوب عيناً

يلزم رد المال المغصوب عيناً وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجوداً وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك. وإن طلب رده إلى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب.

مادة (891) الغاصب الضامن

كما انه يلزم أن يكون الغاصب ضامناً إذا استهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامناً أيضاً فإن كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله.

مادة (892) التسليم

إذا سلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب فيبرأ من الضمان.

مادة (893) رد المغصوب

إذا وضع الغاصب عين المغصوب قدام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض في الحقيقة وأما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته قدام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض في الحقيقة.

مادة (894) الضمان

لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة.

مادة (895) قيمة المال المغصوب

إذا أعطى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف لصاحبه ولم يقبله راجع الحاكم وأمره بالقبول.

مادة (896) المغصوب منه

إذا كان المغصوب منه صبياً ورد الغاصب إليه المغصوب فإن كان مميزاً وأهلاً لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا.

مادة (897) الفاكهة

إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كان يبست، فصاحبه بالخيار أن شاء استرد المغصوب عيناً وان شاء ضمّنه قيمته.

مادة (898) التغيير بأوصاف المغصوب

إذا غيّر الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عيناً وان شاء ضمنه قيمته مثلاً. لو كان المغصوب ثوباً وكان صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وان شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عيناً.

مادة (899) استبدال اسم المال المغصوب

إذا غيّر الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له. مثلاً لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً يضمن قيمة الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له.

مادة (900) التناقض بالسعر

إذا تناقص سعرُ المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه أن لا يقبله ويطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب ولكن إذا طرأ على قيمة المغصوب نُقصان بسبب استعمال الغاصب فيلزم الضمان. مثلاً إذا ضعف الحيوان الذي غُصب وَرَدَّه الغاصب إلى صاحبه فيلزم ضمان نقصان فإن كان النقصان يسيراً يعني لم يكن بالغاً ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته وإن كان فاحشاً اعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أو أزيد فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه تمام قيمته.

مادة (901) الغصب

الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب، كما أن المستودع إذا أنكر الوديعة يكون في حكم الغاصب. وبعد الإنكار إذا تلفت الوديعة في يده بلا بعدٍ يكون ضامناً.

مادة (902) اتباع الأقل في القيمة الأكثر

لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد. مثلاً لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الأقل في القيمة الأكثر، يعني صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل وَيتملَّك تلك الأرض. مثلاً لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية خمسمائة وقيمة التحتانية ألفاً يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها كما إذا سقط من يد أحد لؤلؤ قيمته خمسون قرشاً والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة ويأخذ الدجاجة.

مادة (903) زوائد المغصوب

زوائد المغصوب لصاحبه، وإذا استهلكها الغاصب يضمنها. وإذا استهلك الغاصب يضمنها. مثلاً إذا استهلك لبن الحيوان أو فلوه الحاصلين حال كون المغصوب في يده أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده ضمنها حيث أنها أموال المغصوب منه كذلك أغتصب أحد بيت نحل العسل مع نحلة واستردها المغصوب منه يأخذ أيضاً العسل الذي حصل عند الغصب.

مادة (904) عمل النحل

عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى هو لصاحب الروضة وإذا أخذه واستهلكه يضمن.

“الفصل الثاني” في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار مادة (905) العقار المغصوب

المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه من دون أن يغيره وينقصه، وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته. مثلاً لو هدم أحد محلاً من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان. كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية.

مادة (906) الأرض الغصوبة

إن كان المغصوب أرضاً وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها اشجاراً يؤمر الغاصب بقلعها وان كان القلع مضراً بالأرض فللمغصوب منه أن يعطي قيمته البناء أو الغرس مستحق القلع ويتملكه ويضبط الأرض ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها. مثلاً لو أنشأ أحد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها.

مادة (907) العرصة المغصوبة

لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه نقصان الأرض الذي ترتب على زراعته كذلك لو زرع أحد مستقلاً العرصة التي يملكها مشتركاً مع آخر بلا إذنه فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الأرض الذي ترتب على زراعته.

مادة (908) الكراب

إذا كَرَبَ أحد أرض آخر غصباً ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة أجرة في مقابلة الكراب.

مادة (909) تشغيل العرصة

لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية العرصة.

“الفصل الثالث” في بيان حكم غاصب الغاصب مادة (910) غاصب الغاصب

غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمن الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدار منه الأول والمقدار الآخر الثاني وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثاني وأما إذا ضمنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأول.

مادة (911) رد المال المغصوب

إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول.

الباب الثاني في بيان الإتلاف، ويحتوي على أربعة فصول

“الفصل الأول” في مباشرة الإتلاف مادة (912) إتلاف مال الغير

إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصداً يضمن وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه المتلف وبهذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

مادة (913) الزلق والسقوط على مال الغير

إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن.

مادة (914) ضمان مال الغير

لو اتلف أحد مال غيره على زعمه أنه ماله يضمن.

مادة (915) ضمان قيمة الثياب

لو جرَّ أحد ثياب غيره وشقَّها يضمن تمام قيمتها وأما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة. كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك نصف قيمتها.

مادة (916) المال المتلوف من الصبي

إذا أتلف صبي مال غيره فيلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره ولا يضمن وليُّهُ.

مادة (917) نقصان القيمة

لو أطرأ أحد على مال غير نقصاناً من جهة القيمة يضمن نقصان القيمة.

مادة (918) هدم عقار الغير

إذا هدم أحد عقار غيره كالحانوت والخان فصاحبه بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنياً وإن شاء ترك حط من قيمته مبنياً قيمة الأنقاض وضَّمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض ولكن إذا بناه الغاصب كالأول فيبرأ من الضمان.

مادة (919) الهدم بدون إذن

لو هدم أحد داراً بلا إذن صاحبها لأجل وقوع حريق في الحي وانقطع هناك الحريق فإن كان الهادم هدمها بأمر ولي الأمر لا يلزم الضمان وإن كان هدمها بنفسه يلزم الضمان.

مادة (920) قطع الأشجار

لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة. مثلاً لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة عشرة الآف وبلا أشجار خمسة الآف وقيمة الأشجار ألفين فصاحبها بالخيار أن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقاطع واخذ خمسة الآف وان شاء اخذ ثلاثة الآف والأشجار المقطوعة.

مادة (921) المظلوم

ليس للمظلوم أن يظلم آخر بما أنه قد ظُلِم. مثلاً لو اتلف زيد مال عمرو مقابلة بما أنه أتلف ماله يكونان ضامنين وكذا لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي بما أن بكراً الذي هو من تلك القبيلة أتلف ماله يضمن كل منهما المال الذي أتلفه كما انه لو انخدع احد فأخذ دراهم زائفة من احد فليس له أن يصرفها إلى غيره.

“الفصل الثاني” في بيان الإتلاف تسبباً مادة (922) إتلاف المال

لو اتلف أحد مال الآخر أو نقص قيمته تسببا يعني لو كان فعله سبباً مفضياً لتلاف مال أو نقصان قيمته يكون ضامناً. مثلاً إذا تمسك أحد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تعيب يكون المتمسك ضامناً وكذا لو سد أحد ماء ارض لأخر أو روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً. وكذا لو فتح باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت باب قفص وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامناً.

مادة (923) جفل الدابة

لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرَّت فضاعت لا يلزم الضمان وأما إذا كان قد أجفلها قصداً يضمن. وكذا إذا جفلت الدابة من صوبت البندقية التي رماها الصياد قصداً للصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها فلا يلزم الضمان. وأما إذا كان الصياد قد رمى البندقية بقصد إجفالها فيضمن (راجع المادة 93).

مادة (924) التعدي

يشترط التعدي في كون التسبب موجباً للضمان على ما ذكر آنفاً يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلاً مفضياً إلى ذلك الضرر بغير حق. مثلاً لو حفر أحد في الطريق العام بئراً بلا إذن أولي الأمر ووقعت فيها دابة لآخر وتلفت يضمن. وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفره في ملكه وتلفت فلا يضمن.

مادة (925) الفعل الاختياري

لو فعل أحد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء فحال في ذلك الوقت فعل اختياري يعني إن شخصاً آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك الفاعل المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامناً (راجع المادة 90).

“الفصل الثالث” في ما يحدث في الطريق العام مادة (926) حق المرور

لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني انه مقيد بشرط أن لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط على ظهر الحمال حمل واتلف مال أحد يكون الحمال ضامناً وكذا إذا أحرقت شرارة ثياب أحد كان ماراً في الطريق الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد فيضمن الحداد ثياب ذلك المار.

مادة (927) ضرر الجلوس في الطريق العام

ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء فيه وإحداثه بلا إذن أولي الأمر وإذا فعل فيضمن الضرر والخسار الذي تولد من ذلك الفعل بناء عليه لو وضع أحد على الطريق العام الحجارة وأدوات العمارة وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن. كذلك لو صب أحد على الطريق العام شيئاً يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن.

مادة (928) ضرر الحائط

لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضرراً لا يلزم الضمان ولكن لو كان الحائط مائلاً إلى الانهدام أولاً وكان نبّه عليه أحد وتقدم بقوله اهدم حائطك وكان مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط أن يكون المنّبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه أي إذا كان الحائط سقط على دار الجيران فيلزم أن يكون الذي تقدم من سكان تلك الدار ولا يفيد تقدم أحد من الخارج وتنبيهه وإذا كان انهدم على الطريق الخاص فيلزم أن يكون الذي تقدم ممن له حق المرور في ذلك الطريق وإن كان الانهدام على الطريق العام فلكل أحد حق التقدم.

“الفصل الرابع” في جناية الحيوان مادة (929) ضرر الحيوان

الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن. ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما أتلفاه إذا تقدم أحد من أهل محلته أو قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه.

مادة (930) ضمان ضرر الدابة في ملك صاحبها

لا يضمن صاحب الدابة التي اضرّت بيديها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه راكباً كان أو لم يكن.

مادة (931) ضمان جناية الدابة الداخلة في ملك الغير بإذنه

إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه فلا يضمن جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة آنفا حيث أنها تُعدُّ كالكائنة في ملكه وان كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني حال كونه راكباً أو سائقاً أو قائداً موجوداً عندها أو غير موجود، وأما لو انفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرّت فلا يضمن.

مادة (932) ضمان الراكب على الحيوان في الطريق العام

لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه بناء عليه لا يضمن المار راكباً على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التحرز عنهما. مثلاً لو انتشر من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الآخر أو رفست برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم الضمان ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذي وقع في مصادمتها أو لطمة يدها أو رأسها لإمكان التحرز من ذلك.

مادة (933) ضمان القائد والسائق في الطريق العام

القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني لا يضمنان إلا ما يضمنه الراكب من الضرر.

مادة (934) ضمان جناية الدابة المربوطة في الطريق العام

ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء عليه لو أوقف أحد أو ربط دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال سواء رفست بيدها أو رجلها أو ذيلها أو جنت بسائر الوجوه وأما المحالّ التي أعدت لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناه.

مادة (935) ضمان ضرر الدابة

من سيَّب دابته في الطريق العام يضمن الضرر الذي أحدثته.

مادة (936) ضمان إتلاف الدابة المركوبة

لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء بيدها أو رجلها في ملكه أو في ملك الغير وأتلفته يُعدُّ الراكب قد اتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال.

مادة (937) ضمان الدابة الجموح

لو كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان.

مادة (938) ضمان الدابة المربوطة في ملك الغير بدون إذنه

لو أتلفت الدابة التي كانت قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي آتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها.

مادة (939) ضمان تلف دابة في محل لها

إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان مثلاً لو أتلفت دابة أحد الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان.

مادة (940) ضمان تلف دابة في محل ليس لها

لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخراً لا يلزم الضمان وإذا كان الأمر بالعكس يلزم الضمان.

الكتاب التاسع في الحجر والاكراه والشفعة، ويشتمل على مقدمة وثلاث أبوابٍ مادة (941) الحجر

الحْجرُ: هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحْجر محجورٌ.

مادة (942) الإذن

الإذنُ: هو فكُّ الحجر وإسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي أذن مأذون.

مادة (943) الصغير غير المميز

الصغير غير المميز، هو الذي لا يفهم البيع والشراء، أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش الظاهر مثل أن يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبيٌّ مميز.

مادة (944) أنواع المجانين

المجنون على قسمين، أحدهما: المجنون المطبقُ، وهو الذي جنونه يستوعب جميع أوقاته، والثاني: هو المجنون غير المطبق، وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنوناً ويفيق في بعضها.

مادة (945) المعتوه

المعتوه: هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلاً وكلامه مختلطاً وتدبيره فاسداً.

مادة (946) السفيه

السفيه: هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذّر في مصارفه ويضيّع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتّعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يُعدُّون أيضاً من السُّفهاء.

مادة (947) الرشيد

الرشيد: هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من السَّفه والتبذير.

مادة (948) الاكراه

الإكراه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن أجبر مُجبرٌ ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به.

مادة (949) أقسام الإكراه

الإكراه على قسمين، القسم الأول: هو الإكراه المجيء الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو، والثاني: هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غير المديد.

مادة (950) الشفعة

الشُّفعة: هي تملُّك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري.

مادة (951) الشفيع

الشفيع: هو من كان له حق الُّشفعة.

مادة (952) المشفوع

المشفوع: هو العقار الذي تعلّق به حق الشُّفعة.

مادة (953) المشفوع به

المشفوع به: هو مِلك الشفيع الذي كان به الشُّفعة.

مادة (954) الخليط

الخليط: هو بمعنى المشارك في حقوق الِملك كحصة الماء والطريق.

مادة (955) الشرب الخاص

الشَّربُ الخاص: هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشَّرب الخاص.

المادة (956) الطريق الخاص

الطريق الخاص: هو الزقاق الذي لا ينفذ.

الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة فصول

“الفصل الأول” في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم المادة (957) المحجورون

الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

مادة (958) الحجز على السفيه

للحاكم أن يحجر على السفيه.

مادة (959) الحجر بطلب الغرماء

للحاكم أن يحجر على المديون بطلب الغرماء.

مادة (960) ضمان المحجورون للضرر

المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولى لكن يضمنون حالا الضرر والخسارة اللذين نشا من فعلهم. مثلاً يلزم الضمان على الصبيّ إذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز.

مادة (961) الإشهاد والإعلان عن الحجر

إذا حُجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يُشهِدُ ويعلن الناس ببيان سببه.

مادة (962) لا يشترط حضور المحجور

لا يشترط حضور من أريد حجره ويصح حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غياباً أيضاً ولكن يشترط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور، ولا يكون محجورا ما لم يصل إليه خبر انه قد حجر عليه وتكون عقوده وتقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت.

مادة (963) الحجر على الفاسق

لا يحجر على الفاسق بمجرد فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله.

مادة (964) الحجر على من يضرون بالعامة

يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات القولبة.

مادة (965) عدم جواز حجر أرباب الصنعة للمشتغل بالصنعة

إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه الصنعة أو التجارة أن يحجروه و يمنعوه من اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة قائلين إنه يطرأ على ربحنا وكسبنا خلل.

“الفصل الثاني” في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه مادة (966) تصرف الصغير غير المميز القولية

لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القوليّة مطلقاً وان أذن له وليّه.

مادة (967) تصرف الصغير المميز في حق نافع

يعتبر تصرف الصغير المميَّز إذا كان في حقه نفعاً محض وان لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان إذنه بذلك وليّه وإجارة كان يهب لآخر شيئاً أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليَّه، ووليّه مخيّر في إعطاء الإجازة وعدمها، فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا. مثلاً إذا باع الصغير المميّز مالاً بلا إذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على إجازة وليّه وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل.

مادة (968) الإذن بالتجارة لأجل التجارة

للولي أن يسلّم الصغير المميّز مقداراً من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله.

مادة (969) العقود المكررة المقصود منها الربح

العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن بالأخذ والإعطاء. مثلاً لو قال الولي للصغير بِع واشتر أو قال له بِع واشتر المال الفلاني فهو إذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتر الشيء الفلاني أو بعه فليس بإذن بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلاً على ما هو المتعارف والمعتاد.

مادة (970) قيود إذن الولي

لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء. مثلاً لو إذن الولي الصغير المميّز يوماً وشهراً بنوع ماذوناً على الإطلاق ويبقى مستمراً على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي. وكذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال.

مادة (971) الإذن

كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضاً. مثلاً لو رأى الولي الصغير المميّز يبيع ويشترى وسكت ولم يمنعه يكون قد أذنه دلالة.

مادة (972) أذن الولي في الخصوصات الداخلة تحت الإذن

لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالع وتكون عقوده التي هي كالبيع والشراء معتبرة.

مادة (973) حجر الولي على الصغير

للولي أن يحجر الصغير بعد أذنه ويبطل ذلك الإذن ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به. مثلاً لو أذن الصغير وليُّه إذناً عاماً فصار ذلك معلوماً لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر أيضاً عاماً فيصير معلوماً لأكثر أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره.

مادة (974) وليًُّ الصغير

وليُّ الصغير في هذا الباب أولاً أبوه ثانياً الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه. ثالثاً الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات. رابعاً جدُّه الصحيح أي أبُ أب الصغير أو أبُ أب الأب. خامساً الوصي الذي اختاره هذا الجدُّ ونصبه في حال حياته. سادساً الوصي الذي هذا الوصي. سابعاً القاضي أو الوصي المنصوب من قبله أما إذا أذنه أخوه وعمه وسائر الاقاربإن لم يكونوا أوصياء فإذنهم غير جائز.

مادة (975) الاذن للصغير في منفعة

للحاكم أن يأذن للصغير المميّز عند امتناع الولي الذي هو أقوى منه عن الإذن إذا رأى في تصرفه منفعة وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد ذلك.

مادة (976) بطلان إذن الولي

إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل إذنه ولكن لا يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.

مادة (977) الحجر على الصغير المأذون

الصغير المأذون من حاكم يجوز إن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه وليس لأبيه أو غيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله.

مادة (978) حكم المعتوه

المعتوه في حكم الصغير المميز.

مادة (979) حكم المجنون المطبق

المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميَّز.

مادة (980) تصرفات المجنون غير المطبق حال إفاقته

تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرف العاقل.

مادة (981) استعجال إعطاء الصبي ماله عند بلوغه >

لا ينبغي أن يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجّرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيداً تدفع حينئذ إليه أمواله.

مادة (982) دفع الأموال للصبي غير الرشيد

إذا بلغ الصبي غير رشيد فلا تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق.

مادة (983) مسؤولية الوصي عن ضياع المال في يد الصغير

وصيُّ الصغير إذا دفع إليه ماله قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير يصير الوصي ضامناً.

مادة (984) تحقق كون الصغير سفيها

إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيهاً يحجر عليه من قبل الحاكم.

مادة (985) إثبات البلوغ

يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل.

مادة (986) سن البلوغ

مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشر سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة ولم يبلغ يقال له المراهق وإذا أكملت المرأة تسعاً ولم تبلغ يقال لها المراهقة إلى إن يبلغا.

مادة (987) إدراك سن البلوغ

من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغاً حكماً.

مادة (988) الصغير الذي لا يدرك مبدأ سن البلوغ

الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه.

مادة (989) إقرار المراهق بالبلوغ

إذا اقرّ المراهق أو المراهقة فإن كانت جثَّة ذلك المقر غير متحمَّلة للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذباً له لأجل ذلك فلا يصدق وإن كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكذّبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده وأقاريره نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ لم أكن بالغاً فلا يُلتفت إلى قوله.

“الفصل الثالث” في السفيه المحجور مادة (990) السفيه المحجور في المعاملات

السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميَّز ولكن وليَّ السفيه الحاكم فقط وليس لأبيه وجدَّه وأوصيائه عليه حق الولاية.

مادة (991) تصرفات السفيه القولية بعد الحجر

تصرفات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر لا تصح ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس.

مادة (992) الإنفاق على السفيه المحجور

ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله.

مادة (993) بيع السفيه المحجور

إذا باع السفيه المحجور شيئاً من أمواله فلا يكون بيعه نافذاً ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه.

مادة (994) اقرار السفيه المحجور بدين لآخر

لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقاً يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة بعده.

مادة (995) تأدية حقوق الناس على المحجور

حقوق الناس التي هي على المحجور تؤدى من ماله.

مادة (996) استقراض السفيه المحجور

إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن كان َصْرفه إياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من ماله وان كان الصرف زائداً عن القدر المعروف يؤدَّي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها.

مادة (997) فك الحجر

عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم.

“الفصل الرابع” في المديون المحجور مادة (998) مماطلة المدين

لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه مقتدر وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً فإن لم تفِ فالعروض وإن لم تفِ العروض أيضاً فالعقار.

مادة (999) المدين المفلس

المديون المفلس الذي دينه مساوٍ لماله أو أزيد إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم ليحجره من التصرف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها بين الغرماء ولكن يترك له من الألبسة ما يحتاج إليه إن كان للمديون ثياب ثمينة وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثياباً رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضاً. وكذلك إن كان له دار وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها داراً مناسبة لحال المديون وأعطى باقيها للغرماء.

مادة (1000) الإنفاق على المحجور المفلس

ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله.

مادة (1001) الحجز للدين

الحجر للدين يؤثر في مال المديون الذي كان موجوداً في وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر.

مادة (1002) تأثير الحجز

الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله. بناء عليه لا تعتبر تصرفات المديون المفلس وتبرعاته وسائر عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر. ولو اقر لآخر لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مديوناً بأدائها ذلك الوقت وأيضاً ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر.

الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه مادة (1003) الاقتدار

يشترط أن يكون المجبر مقتدراً على إيقاع تهديده بناء عليه من لم يكن مقتدراً على إيقاع تهديده وإجرائه لا يعتبر إكراهه.

مادة (1004) خوف المكره

يشترط خوف المكره من وقوع المكره به يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه.

مادة (1005) أفعال المكره والمكره عليه

إن فعل المكره والمكره عليه في حضور المجبر أو من يتعلق به يكون الإكراه معتبراً وأما إذا فعله في غياب المجبر أو من يتعلق به فلا يعتبر لأنه يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الإكراه. مثلاً لو اجبر أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه ويكون البيع صحيحاً ومعتبراً.

مادة (1006) الإكراه الملجئ

لا يعتبر البيع الذي وقع بالإكراه ولا الشراء ولا الإيجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة ملجئاً كان الإكراه أو غير ملجئ ولكن لو أجاز المكره ما ذكر بعد زوال الإكراه يعتبر.

مادة (1007) الإكراه غير الملجئ

كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبراً في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية وأما الإكراه غير الملجئ فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية بناء عليه لو قال أحد لآخر اتلف مال فلان وإلا أقتلك أو اقطع أحد أعضائك وأتلف ذلك يكون الإكراه معتبراً و يلزم الضمان على المجبر فقط وأما لو قال اتلف مال فلان وإلا أضربك أو أحبسك واتلف ذلك فلا يكون الإكراه معتبراً ويلزم الضمان على المتلف فقط.

الباب الثالث في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول

“الفصل الأول” في بيان مراتب الشفعة مادة (1008) الشفعة

أسباب الشفعة ثلاثة الأول أن يكون مشاركاً في نفس المبيع كاشتراك شخصين في عقار شائعاً، الثاني أن يكون خليطاً في حق المبيع كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص مثلاً إذا بيعت أحدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص فتكون أصحاب الرياض الأخر كلهم شفعاء ملاصقة كانت رياضهم أو لم تكن. كذلك إذ بيعت الدار التي لها باب في الطريق الخاص فتكون أصحاب الدور الأخر التي لها أبواب في هذا الطريق كلهم شفاء ملاصقة جيرتهم أو له تكن وأما إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من نهر ينفع منه العموم أو إحدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لأصحاب الرياض الآخر التي تسقى من ذلك النهر أو لأصحاب الديار الآخر التي لها أبواب في الطريق العام حق الشفعة . الثالث أن يكون جاراً ملاصقاً.

مادة (1009) مراتب الشفعة

حق الشفعة أولاً للمشارك في نفس المبيع. ثانياً للخليط في حق المبيع. ثالثاً: للجار الملاصق. وما دام الأول طالباً ليس للآخرين حق الشفعة، وما دام الثاني طالباً فليس للثالث حق الشفعة.

مادة (1010) تدرج الشفعة

إذا لم يكن مشاركاً في نفس المبيع أو كان مشاركاً وترك شفعته فيكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع أن كان ثم خليط وان لم يكن أو كان واسقط حقه يكون الجار الملاصق شفيعاً على هذا الحال. مثلاً إذا باع أحد ملكه العقارية المستقل أو حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته فيكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص أو الطريق إن كان هناك خليط وان لم يكن أو كان واسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق.

مادة (1011) الدرجة العليا في البناء

إذا كانت الدرجة العليا من البناء ملك آخر يعدُّ أحدهما للآخر جاراً ملاصقاً.

مادة (1012) المشارك في حائط الدار

المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار وأما إذا لم يكن مشاركاً في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جاراً ملاصقاً ولا يعد شريكاً وخليطاً بمجرد حقه في وضع رؤوس أخشاب سقفه على حائط جاره.

مادة (1013) تعددالشفعاء

إذا تعدد الشفعاء فيعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر مقدار السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص. مثلاً لو كان نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر وطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر.

مادة (1014) اجتماع الخلطاء

إذا اجتمع صنفان من الخلطاء فيقدم الأخص على الأعم مثلاً لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق شرب في الخرق الذي أحدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق وأما لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق الشرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقة كما انه إذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك فلا يكون شفيعاً إلا من باب داره في المتشعب وإذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه.

مادة (1015) البيع

إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة وليقس الطريق الخاص على هذا.

مادة (1016) حق الشرب

حق الشرب مقدم على حق الطريق بناء عليه لو بيعت روضة خليطها أحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق.

“الفصل الثاني” في بيان شرائط الشفعة مادة (1017) المشفوع به

يشترط أن يكون المشفوع به ملكاً عقارياً بناءً عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والأراضي الأميرية.

مادة (1018) ملك المشفوع به

يشترط أن يكون المشفوع به ملكاً أيضاً بناءً عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في إتصاله أو المتصرف به شفيعاً.

مادة (1019) الأشجار والأبنية

الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول فلا تجري الشفعة فيها.

مادة (1020) بيع العرصة

لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضاً تبعاً للأرض وأما إذا بيعت الأشجار والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة.

مادة (1021) ثبوت الشفعة

الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع.

مادة (1022) الهبة بشرط العوض

الهبة بشرط العوض في حكم البيع بناء عليه لو وهب وسلم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعاً.

مادة (1023) إجراء الشفعة

لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد عقاراً بهبة بلا عوض أو بميراث أو بوصية.

مادة (1024) سقوط حق الشفعة

يشترط أن لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة. مثلاً إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب فيسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع فيسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلاً للبائع فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه راجع مادة 100.

مادة (1025) البدل

يشترط أن يكون البدل مالاً معلوم المقدار بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ُملَّك بالبدل الذي هو غير مال. مثلاً لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحّمام لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هي الأجرة التي هي من قبيل المنافع كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً عن المهر.

مادة (1026) زوال ملك البائع

يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع إنما في البيع بشرط الخيار إن كان المخّير المشتري تجري الشفعة. وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره وإما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة.

مادة (1027) عدم جواز الشفعة في تقسيم العقار

لا تجري الشفعة في تقسيم العقار. مثلاً لو تقسمت دار مشتركة بين المتشاركين لا يكون الجار الملاصق شفيعاً.

“الفصل الثالث” في بيان طلب الشفعة مادة (1028) طلبات الشفعة

يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات هي: طلب المواثبة وطلب التقرير والاشهاد وطلب الخصومة والتملك.

مادة (1029) الدلالة على الشفعة

يلزم الشفيع أن يقول كلاماً يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله أنا شفيع المبيع وأطلبه بالشفعة ويقال لهذا طلب المواثبة.

مادة (1030) التزام الشفيع

يلزم الشفيع بعد طلب المواثبة أن يشهد ويطلب التقرير بأن يقول في حضور رجلين أو رجل وامرأتين عند المبيع إن فلاناً قد اشترى هذا العقار أو عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقار موجوداً في يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والان اطلبها أيضاً اشهدوا وان كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والإشهاد بهذا الوجه يوكَّل آخر وإن لم يجد وكيلاً أرسل مكتوباً.

مادة (1031) طلب الخصومة والتملك

يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك.

مادة (1032) تأخير طلب المواثبة

إن أخّر الشفيع طلب المواثبة. مثلاً لو وجد في حال يدلُّ على الاعراض عند استماعه عقد البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك المجلس من دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته.

مادة (1033) تأخير طلب التقرير والاشهاد

لو أخر الشفيع طلب التقرير والاشهاد مدة يمكن إجراؤهُ فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق شفعته.

مادة (1034) تأخير طلب الخصومة

لو أخّر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه في ديار أخرى يسقط حق شفعته.

مادة (1035) حق شفعة الصغير

يطلب حق شفعة المحجورين وليُّهم وان لم يطلب الولي حق شفعة الصغير لا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ.

“الفصل الرابع” في بيان حكم الشفعة مادة (1036) التسليم

يكون الشفيع مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم.

مادة (1037) تملك العقار بالشفعة

تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه فالإحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضاً.

مادة (1038) موت الشفيع

لو مات الشفيع قبل أن يكون مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم لا ينتقل حق الشفعة إلى ورثته.

مادة (1039) بيع المشفوع به

لو بيع المشفوع به بعد طلبي الشفيع على الوجه المشروح وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته.

مادة (1040) بيع الملك العقاري

لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل أن يتملكه الشفيع على الوجه المشروح لا يكون شفيعاً لهذا العقار الثاني.

مادة (1041) عدم قابلية الشفعة للتجزي

الشفعة لا تقبل التجَّزي بناء على ذلك ليس للشفيع حق في اشتراء مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه.

مادة (1042) وهب الحصص

ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصتهم لبعض وإن فعل أحدهم ذلك سقط حق شفعته.

مادة (1043) اسقاط الحق في الشفعة

إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر أن يأخذ تمام العقار المشفوع وان أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخران يأخذ حقه.

مادة (1044) الزيادة على البناء

لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه وان شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة. وان كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه اشجاراً فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وان شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار.

الكتاب العاشر في أنواع الشركات، ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب مادة (1045) الشركات

الشركة في الأصل: هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم به لكن تستعمل أيضاً عرفاً واصطلاحاً في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص. فتنقسم الشركة المطلقة بناء على هذا إلى قسمين الأول شركة الملك وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب . والثاني: شركة العقد، وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص وسوى هذين القسمين شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً لأحد كالماء.

مادة (1046) القسمة

القسمة: عبارة عن التقسيم. وتعريفها وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص.

مادة (1047) الحائط

الحائط : عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من الأغصان، وجمعه حيطان.

مادة (1048) المارة

المارة: كالعاملة عبارة عن المارين والعابرين في الطريق العام.

مادة (1049) القناة

القناة: بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض قسطلاً أو سياقاً تجمع على قنوات.

مادة (1050) المسنَّاة

المسنَّاة: بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة، الحد والسد يبنى في وجه الماء وحافات فوَّهات الماء جمعها مسنَّيات.

مادة (1051) الإحياء

الإحياء: عبارة عن التعمير وجعل الأرض صالحة للزراعة.

مادة (1052) التحجير

التحجير: وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي من واحد لأجل أن لا يضع آخر يده عليها.

مادة (1053) الإنفاق

الإنفاق: عبارة عن صرف المال وخرجه.

مادة (1054) النفقة

النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيُّش.

مادة (1055) التقبل

التقبل: تعهد العمل والتزامه.

مادة (1056) المفاوضان

المفاوضان: عاقدا شركة المفاوضة.

مادة (1057) رأس المال

رأس المال: عبارة عن السرَّماية.

مادة (1058) الربح

الربح: عبارة عن الكسب.

مادة (1059) الإبضاع

الإبضاع: إعطاء شخص لآخر رأس مال على كون الربح تماماً عائداً له، فرأس المال البضاعة، والمعطي المبضع، والآخذ المستبضع.

الباب الأول في بيان شركة الملك، ويشتمل على ثلاثة فصول

“الفصل الأول” في تعريف شركة،الملك وتقسيمها مادة (1060) شركة الملك

شركة الملك: هي كون الشيء مشتركاً بين إثنين فأكثر أي مخصوصاً بهما بسبب من أسباب التملك كاشتراء واتهاب وقبول وصية وتوارث أو بخلط أموالهم أو اختلاطها في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كأن يشتري إثنان مالاً أو يهبهما واحد أو يوصي لهما ويقبلا أو يرثاه فيصير ذلك مشتركاً بينهما ويكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال وكذلك إذا خلط إثنان بعض ذخيرتهما ببعض أو اهرقت عدو لهما بوجه ما فاختلطت ذخيرة الاثنين ببعضها فتصير هذه الذخيرة المخلوطة والمختلطة بين الاثنين مالاً مشتركاً.

مادة (1061) اختلاط المال

لو كان لرجل دينار ولآخر من جنسه ديناران فاختلط دينار الرجل بهما بحيث لا يقبل التمييز ثم ضاع إثنان منهما وبقي واحد يكون الباقي بينهما مشتركاً مثالثة، ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار.

مادة (1062) أقسام شركة الملك

شركة الملك تنقسم إلى قسمين إختياري وجبري.

مادة (1063) الشركة الاختيارية

الشركة الاختيارية: الاشتراك الحاصل بفعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب وقبول الوصية وبخلط الأموال المحررة قبل.

مادة (1064) الشركة الجبرية

الشركة الجبرية: الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث واختلاط المالين.

مادة (1065) اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة

اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة من قبيل الشركة الاختيارية أما إذا هبت الريح وألقت جبة أحد في دار مشتركة فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الجبة تصير من قبيل الشركة الجبرية.

مادة (1066) شركة الملك

شركة الملك تنقسم أيضاً إلى قسمين: شركة عين وشركة دين.

مادة (1067) شركة العين

شركة العين: الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك اثنين شائعاً في شاة أو في قطيع غنم.

مادة (1068) شركة الدين

شركة الدين: الاشتراك في مبلغ الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا درهماً في ذمة إنسان.

“الفصل الثاني” في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة مادة (1069) التصرف في الملك

كيفما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه يتصرف أيضاً في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق كذلك.

مادة (1070) السكن في الدار المشتركة

يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معاً، لكن إذا ادخل أحدهم اجنبياً إلى تلك الدار فللآخر منعه.

مادة (1071) التصرف المستقل

يجوز لأحد أصحاب الحصص التصرف مستقلاً في الملك المشترك بإذن الآخر. لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك.

مادة (1072) القسمة

ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله اشتر حصتي أو بعني حصتك. غير انه إذا كان المحل المشترك بينهما إن كان قبل القسمة والشريك ليس بغائب يقسم وإن كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ كما تأتي تفصيلاته في الباب الثاني.

مادة (1073) الأموال المشتركة شركة الملك

الأموال المشتركة شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم، فإذا شَرَطَ أحد الشريكين في الحيوان المشترك شيئاً زائداً على حصته من لبن ذلك الحيوان أو نتاجه فلا يصح.

مادة (1074) الأولاد في الملكية تتبع الأم

الأولاد في الملكية تتبع الأم. مثلاً إذا كان لواحد حصان فعلا على فرس أنثى لآخر، فالفلو الحاصل لصاحب الفرس. كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر ولآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى.

مادة (1075) الشركاء في شركة الملك

كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ليس واحد وكيلاً عن الآخر فلا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه لكن كل واحد من أصحاب الدار المشتركة يعتبر صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال في السكنى وفي الأحوال التابعة لها كالدخول والخروج. مثلاً أحد الشريكين في البرذون إذا أعاره وآجره بدون إذن الآخر وتلف في يد المستعير أو المستأجر فلهذا الآخر أن يضمنه حصته كذلك إذا ركب أحدهما البرذون المشترك أو حمله بلا إذن يكون ضامناً حصة الآخر وكذا إذا استعمله مدة فصار مهزولاً ونقصت قيمته يكون ضامناً نقصان قيمة حصته. أما أحد الشريكين إذا سكن مدة في الدار بدون إذن الآخر فهو ساكن في ملك نفسه فبهذه الجهة لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه ولا يلزمه أيضاً ضمانٌ لو احترقت هذه الدار بلا تعدّ.

مادة (1076) الزراعة في الأرض المشتركة

وبزراعة أحد الشركاء في الأراضي المشتركة لا صلاحية للآخر في طلب حصته من الحاصلات على عادة البلدة مثل ثلث أو ربع لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته.

مادة (1077) تأجير المال المشترك

أحد الشريكين إذا آجر لآخر المال المشترك وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها.

مادة (1078) الانتفاع بقدر الحصة

يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من المالك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانه.

مادة (1079) انتفاع الحاضر بالملك

انتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجهٍ لا يضرُّ الغائب يعدُّ رضى من الغائب.

مادة (1080) الرضى الدال على الانتفاع

حيث لا يوجد من الغائب رضىً دلالة على الانتفاع بالملك المشترك المختلف باستعمال المستعمل فلا يجوز لبس الألبسة المشتركة في غياب أحد الشريكين وكذا لا يجوز ركوب البرذون المشترك في غيبة أحد الشريكين، أما في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل مثل تحميل وحرثٍ فله استعماله بقدر حصته كما لو غاب أحد الشريكين في الخادم المشترك فللحاضر استخدامه في نوبته.

مادة (1081) السكنى في الدار

السكنى في الدار لا تختلف اختلاف المستعمل، بناء عليه إذا غاب أحد الشريكين في الدار المشتركة مناصفة فسكن الآخر ستة أشهر وترك ستة أشهر فإنه يجوز له الانتفاع على هذا الوجه لكن إذا كانت عائلته كثيرة تصير من قبيل المختلف باختلاف المستعمل وفي ذلك لا يوجد رضى الغائب دلالة.

مادة (1082) تأجير الحصة المفرزة

لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة إذا كانت حصصهما مفرزة ومقسومة لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى فالحاكم يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب.

مادة (1083) المهايأة

المهايأة إنما تعتبر وتجري بعد الخصومة فإذا سكن احد الشريكين في جميع الدار المشتركة مدة مستقلاً ولم يدفع أجرة حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له إما أن تدفع لي أجرة حصتي عن المدة وإما أن أسكن إنا بقدر ما سكنت وإنما له القسمة إذا كانت الدار قابلة للقسمة إن أراد، أو تعتبر المهايأة من بعد ذلك إن أراد، لكن إذا غاب احد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة كما مرَّ بيانه ثم حضر الغائب فيسوغ له أن يسكن فيها بقدر تلك المدة.

مادة (1084) حصة الغائب

أحد الشريكين الحاضر إذا آجر الدار المشتركة فأخذ من أجرتها حصة وحفظ حصة الغائب جاز وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه.

مادة (1085) زراعة الأرض المشتركة

يجوز لأحد الشريكين في الأرض المشتركة أن يزرع كامل الأرض عند غيبة الشريك الآخر إذا علم أن الزراعة تنفعها ولا توجب نقصانها وعند حضور الغائب يزرع تلك الأرض بقدر المدة التي زرعها الآخر، وإذا علم أن ترك زراعة الأرض نافع لها ومؤدٍ إلى قوتها وزراعتها توجب نقصانها فحينئذ لا يوجد إذن الغائب دلالة في زراعتها بناء عليه فالشريك الحاضر يزرع من تلك الأراضي مقدار حصته، مثلاً إذا كانت مشتركة مناصفة يزرع نصفها وفي السنة الآتية إذا أراد الزراعة كذلك يزرع هذا النصف وإلا فلا يسوغ له أن يزرع في سنة هذا الطرف وفي السنة الثانية الطرف الآخر فلو زرع كامل الأراضي فيكون للغائب عند حضوره أن يضمنه نقصان حصته من الأرض وهذه التفصيلات السابقة في تقدير عدم مراجعة الحاضر الحاكم في ذلك، أما عند مراجعة الحاضر الحاكم فعلى كل حال لأجل عدم ضياع العشر أو الخراج يأذن له الحاكم بزراعة كامل الأرض وعلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى نقصان الأرض.

مادة (1086) البستان المشترك

إذا غاب أحد الشريكين في البستان المشترك فيكون الآخر قائماً على ذلك البستان وعند إدراك الثمرة يأخذ حصته منها وله أيضاً بيع حصة الغائب وحفظ ثمنها لكن يكون الغائب عند حضوره مخيراً إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن المحفوظ إن شاء لم يجز وضمّنه حصته.

مادة (1087) الحصة في حكم الوديعة

حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر فإذا أودع أحدهما المال المشترك بدون إذن فتلف يكون ضامناً حصة شريكه.

مادة (1088) بيع الحصص

أحد الشريكين إن شاء باع حصته من شريكه وان شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه.راجع مادة 215 لكن في صور خلط الأموال واختلاطها التي بيناها في “الفصل الأول” لا يسوغ لأحد الشريكين في الأموال المخلوطة أو المختلطة أن يبيع حصته لآخر بدون إذن شريكه.

مادة (1089) بذر الحبوب المشتركة

بعض الورثة إذا بذر الحبوب المشتركة بإذن الباقين الكبار أو وصيَّ الصغار في الأراضي الموروثة فتصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم ولو بذر أحدهم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصة لكن يكون ضامناً لبقية الورثة حصة نقصان الأرض بزراعته راجع مادة 907.

مادة (1090) الخسارة

إذا اخذ أحد الورثة مبلغاً من الدراهم من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين وعمل فيه وخسر فتكون الخسارة عائدة إليه كما لو ربح فلا يسوغ لبقية الورثة حصة فيه.

“الفصل الثالث” في بيان الديون المشتركة مادة (1091) الدين

إذا كان لإثنين أو أكثر في ذمة واحد دين ناشىء من سبب واحد فهو دين مشترك شركة ملك بينهم وإذا لم يكن سببه متّحداً فليس بدين مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الآتية:

مادة (1092) الدين المشترك

كما أن أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين الورثة على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة شخص مشتركا بينهم على حسب حصصهم.

مادة (1093) مبلغ الضمان

من أتلف مالاً مشتركاً لأناس فمبلغ الضمان يكون مشتركاً بين أصحاب ذلك المال.

مادة (1094) الإقراض

إذا اقرض شخصان مبلغا مشتركا بينهما للآخر صار الدين الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركا بينهما أما إذا اقرض اثنان للآخر دراهم على طريق الانفراد كل على حدة فلا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين بل كل واحد دائن على حدة.

مادة (1095) بيع المال المشترك بصفقة واحدة

إذا بيع مال مشترك بصفقة واحدة ولم يذكر حين البيع حصة أي واحد من الشركاء الدين الذي في ذمة المشتري من ذلك دين مشترك ولو ذكر حين البيع مقدار حصة كل واحد من الشركاء أو تعين نوعها كان يقال مثلاً حصة إحدهما كذا وحصة الآخر كذا دراهم أو حصة أحدهما كذا خالصة وحصة الآخر كذا مغشوشة مع تفريق الحصص وتمييزها صار كل واحد دائناً على حدة ولا يكون ثمن المبيع مشركاً بين البائعين كذلك لو باع احدهما حصة شائعة لرجل فباع الآخر حصته لهذا الرجل فكل واحد منهما دائن ولا اشتراك في ثمن المبيع.

مادة (1096) الدين المشترك

إذا باع اثنان مالهما بصفقة واحدة لرجل. مثلاً لواحد حصان ولآخر فرس فباعاهما معاً بكذا قروش فيكون المبلغ المذكور ديناً واحداً مشتركاً بين البائعين ون سمَّى كل واحد منهما ثمناً معلوماً صار كلُّ واحد منهما دائناً على حدة ولا يكون ثمن الحيوانين ديناً مشتركاً. كذلك لو باع اثنان مالهما لآخر كل على حدة فأثمان المبيع لا تكون ديناً كشتركاً بل كل منهما دائن مستقل.

مادة (1097) أداء الدين

إذا أدى اثنان دين رجل بسبب كفالتهما فإن أدياه من مال مشترك بينهما فالمطلوب من المكفول دين مشترك.

مادة (1098) المطالبة بالدين

رجل أمر اثنين بتأدية دينه كذا قروش فأدّياه فإن كان من مال مشترك بينهما فما يطلبانه من الآخر يكون ديناً مشتركاً وإن كان ما أدّياه من الدراهم ليس بمشترك ولكن دفعا ذلك معاً فبمجرد هذا الدفع لا يكون مطلوبهما منه ديناً مشتركاً.

مادة (1099) الدين الغير مشترك

إذا كان الدين غير مشترك فكل واحد من الدائنين يستوفي دينه من المديون على حدة وما يقبضه كل واحد من دين نفسه للدائن الآخر أن يأخذ منه حصته.

مادة (1100) الدين المشترك

إن كان الدين مشتركا فكل واحد من الدائنين أن يطلب حصته من المدين، وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب حصته من المدين فيؤمر من طرق القاضي بالأداء.

مادة (1101) القبض

ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينها وللشريك الآخر اخذ حصته منه ولا يسوغ للقابض أن يختص به وحده.

مادة (1102) القبض من الدين المشترك

إذا قبض أحد الدائنين من الدين المشترك حصته واستهلكها فلشريكه أن يضمنه حصته منها. مثلاً مبلغ ألف قرش دين مشترك بين اثنين مناصفة فقبض أحدهما من المديون خمسمائة واستهلكها فللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين. وخمسمائة تبقى بين الاثنين مشتركة.

مادة (1103) المتاع المشترك

أحد الشريكين في الدين المشترك إذا اشترك بحصته متاعاً من المديون ولم يقبض منه شيئاً فلا يكون الدائن الآخر شريكاً في ذلك المتاع لكن له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وإن اتفقا على كون المتاع مشتركاً بينهما كان كذلك.

مادة (1104) توزيع الحصص بين الشريكين

إذا صالح أحد الشريكين في الدين المشترك المديون على حقه منه على أثواب بز وقبضها فهو مخيّر إن شاء أعطي شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه.

مادة (1105) قبض كامل الدين المشترك

أحد الدائنين مقدارا إذا قبض كامل الدين المشترك أو بعضه أو اشترى بحصته منه مالاً أو صالح المديون على مال بقدر حصته فالدائن الآخر مخيَّر في جميع الصور إن شاء أجاز معاملة شريكه ويأخذ حصته منه كما سبق آنفاً وإن شاء لم يجز ويطلب حصته من المديون وإن هلك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض وعدم إجازته قبل لا يكون مانعاً من الرجوع.

مادة (1106) تلف الحصة

أحد الدائنين إذا قبض حصته من الدين المشترك من المديون وتلفت في يده بدون تعد منه فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض لكن يكون قد استوفى حصة نفسه والدين الباقي عند المديون يكون عائداً إلى شريكه.

مادة (1107) استئجار المديون

إذا استأجر أحد الشريكين المديون بمقابلة حصته من الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة.

مادة (1108) الرهن

أحد الشريكين الدائنين إذا أخذ من المديون رهناً في مقابلة حصته وتلف الرهن في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته. مثلاً مقدار الدين المشترك مناصفة ألف فأخذ أحد الدائنين رهناً لأجل حصته التي هي خمسمائة وهلك في يده فقد سقط نصف الدين فللدائن الآخر أن يضمنه المائتين وخمسين العائدة لحصته.

مادة (1109) الكفيل

أحد الدائنين إذا أخذ كفيلاً من المديون بحصته من الدين المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.

مادة (1110) الهبة

إذا وهب أحد الدائنين المديون حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه صحيح ولا يكون ضامناً حصة شريكه من هذا الخصوص.

مادة (1111) إتلاف مال المديون

إذا اتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المديون وتقاصا بحصته ضمانا فلشريكه أخذ حصته منه لكن إذا كان أحد الدائنين عند المديون دين خاص سابق على الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته.

مادة (1112) تأجيل الدين

ليس لأحد الدائنين أن يؤجل الدين الدين المشترك بلا إذن الآخر.

مادة (1113) بيع المال لأكثر من شخص

إذا باع واحدٌ مالا لاثنين فيطالب كل واحد بحصته على حدة ما لم يكن أحد المشتريين كفيلاً للآخر لا يطالب بدينه.

الباب الثاني في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول

“الفصل الأول” في تعريف القسمة وتقسيمها مادة (1114) القسمة

القسمة هي تعيين الحصة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما كالذراع والوزن والكيل.

مادة (1115) أنواع القسمة

القسمة تكون على وجهين. وذلك إما جمع الحصص الشائعة في كل فرد من أفراد الأعيان المشتركة في أقسامها مثل قسمة ثثين شاة مشتركة بين ثلاثة عشر ويقال لها قسمة الجمع وإما تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة في أقسامها مثل قسمة عرصة بين اثنين فيقال لها قسمة تفريق وقسمة فرد.

مادة (1116) اعتبار القسمة إفراز ومبادلة

والقسمة من جهة افراز ومن جهة مبادلة. مثلاً إذا كان كيل حنطة مشتركاً بين اثنين مناصفة فكل حبة منه لكل واحد نصفها فقسمتها قسمين من قبيل قسمة الجمع وبإعطاء القسم الواحد لواحد والثاني للآخر يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكه بنصف حصته كذلك عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين حالة كون كل جزء منها لكل واحد نصفه فقسمتها قسمين بين اثنين قسمة تفريق وبإعطاء كل واحد منهما قسماً يكون كل واحد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته.

مادة (1117) جهة الإقراز

جهة الإفراز في المثليّات راجحة بناءً عليه كل واحد من الشريكين في المثليات له أخذ حصته في غيبة الآخر بدون إذنه لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب إليه ولو تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه بينهما.

مادة (1118) جهة المبادلة في القيميات

جهة المبادلة في القيميات راجحة وتجوز المبادلة بالتراضي أو بحكم القاضي فلأعيان المشتركة من غير المثليات لا يجوز لأحد الشريكين أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه.

مادة (1119) المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة

المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثيليات لكن الأواني المختلفة باختلاف الصنعة والموزونات المتفاوتة قيمية وكذلك الحنطة المختلطة بالشعير وكل جنس مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة لا يقبل التفريق والتمييز هو قيمي والذرعيات أيضاً قيمية لكن الجنس الواحد من الجوخ والبطائن من أعمال الفابريقات التي تباع على أن ذراعهابكذا قرشاً ولا يوجد التفاوت في افرادها هو مثليٌّ. والحيوانات والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها تفاوت في القيمة مثل البطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية وكتب الخط قيمية وكتب الطبع مثليةٌ حيث كانت متماثلة.

مادة (1120) قسمة الجمع وقسمة التفريق

ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين: قسمة الرضى وقسمة القضاء.

مادة (1121) قسمة الرضى

قسمة الرضى هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي أو برضى الكل عند القاضي.

مادة (1122) قسمة القضاء

قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً وحكماً بطلب بعض المقسوم لهم.

“الفصل الثاني” في بيان شرائط القسمة مادة (1123) المقسوم عيناً

كون المقسوم عيناً شرط فلا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض. مثلاً إذا كان للمتوفي ديون في ذمة أشخاص متعددين وأقتسمتها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث فلا يصح وفي هذه الصورة مهما حصله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر.

مادة (1124) إفراز الحصص

لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها. مثلاً إذا قال أحد أصحاب الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر: خذ أنت ذلك الطرف من الصبرة ولكن هذا الطرف لي فلا يكون قسمة.

مادة (1125) شرط المقسوم

شرط المقسوم هو كونه ملك الشركاء حين القسمة فإذا ظهر مستحق للمقسوم بعد القسمة بطلت وكذا إذا ظهر مستحق لجزء شائع منه كنصفه وثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار قسمته. كذلك إذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة والباقي مشترك بين أصحاب الحصص وإن ظهر مستحق لمقدار معين في حصته أو لجزء شائع منها فصاحب الحصة مخيَّر إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لم يفسخ ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الأخرى مثلاً عرصة مائة وستون ذراعاً بعد أن قسمت بين اثنين مناصفة إذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب الحصة إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع بربع حصته على شريكه يعني يأخذ من حصته محل عشرين ذراعاً ولو ظهر مستحق لمقدار معين من كلتا الحصتين فإن كان على التساوي لا تفسخ القسمة إن كان في حصة أكثر من الأخرى فالمعتبر إنما هو مقدار الزيادة ويكون كأنما مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ومن أصاب حصته أكثرية الاستحقاق يكون مخيَّراً كما مر إن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان.

مادة (1126) قسمة الفضولي

قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولا أو فعلا. مثلاً إذا قسم واحد المال المشترك بنفسه فلا تكون القسمة جائزة لكن أصحابه إن أجازوا قولاً بأن قالوا أحسنت أو تصرفوا بالحصص المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم التملك كبيع وإيجار فالقسمة صحيحة نافذة.

مادة (1127) القسمة العادلة

كون القسمة عادلة يعني تعديل الحصص بحسب الاستحقاق وعدم نقصانها فاحشاً لازمٌ فدعوى الغبن الفاحش في القسمة تسمع. لكن بعد إقرار المقسوم لهم باستيفاء الحق إذا ادعوا الغبن لا تسمع دعواهم.

مادة (1128) قسمة التراضي

يشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من المتقاسمين بناء عليه إذا غاب أحدهم فلا تصح قسمة الرضى وإذا كان في جملتهم صغير فوليه أو وصيه قائم مقامه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على أمر الحاكم فينصب وصي من طرف الحاكم وتصير القسمة بمعرفته.

مادة (1129) الطلب في قسمة القضاء

الطلب في قسمة القضاء شرط فلا تصح القسمة جبرا من الحاكم إلا بطلب أحد أصحاب الحصص.

مادة (1130) القسمة جبرا

إذا طلب أحد أصحاب الحصص القسمة وامتنع الآخر فعلى ما سيبين في “الفصل الثالث” والرابع إن كان المال المشترك قابلا للقسمة يقسمه الحاكم جبراً وإلا فلا يقسمه.

مادة (1131)

قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.

“الفصل الثالث” في بيان قسمة الجمع مادة (1132) قسمة القضاء

تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس يعني أن الحاكم بطلب أحد الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو القيميات.

مادة (1133) قسمة المثليات

لعدم الفرق والتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها مع كونها غير مضرة بأحد الشركاء يكون كل واحد استوفى حقه وحصل على تمامية ملكه بها كما لو كان مقدار حنطة مشتركاً بين اثنين ففي قسمة ذلك بينهما على حسب الحصص واستيفاء كل ما أصاب حصته من الحنطة يكون مالكاً لها مستقلاً ومن هذا القبيل سبيكة ذهب كذا درهما أو سبيكة فضة كذا أوقية أو قطعة نحاس أو حديد كذا وزناً أو مقدار كذا من ثوب جوخ متحد الجنس أو كذا ثوب بزّ ٍ أو عدد كذا من البيض.

مادة (1134) القيميات المتحدة الجنس

القيميات المتحدة الجنس وإن وجد فرق وتفاوت بين أفرادها لكن بحسب كونه جزئياً صار كأن لم يكن وعدَّ قابلة للقسمة أيضاً على ما مر. مثلاً خمسمائة شاةٍ مشتركة بين اثنين إذا قسمت نصفين فكأنما أخذ كل واحد منهما عين حقه ومن هذا القبيل أيضاً مائة جمل ومائة بقرة.

مادة (1135) عدم جواز قسمة القضاء في الأجناس المختلفة

لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة يعني في الأعيان المشتركة المختلة الجنس سواء كانت من المثليات أو من القيميات يعني لا يسوغ للحاكم أن يقسمها قسمة جمع جبراً بطلب أحد الشركاء. مثلاً بأن يعطي لأحد الشركاء مقدار كذا حنطة وفي مقابلة لآخر مقدار كذا شعيراً أو لأحدهم غنماً وفي مقابلة لآخر مقدار كذا إبلاً أو بقراً وإلى واحد سيفاً ولآخر سرجاً أو لأحدهما داراً ولآخر دكاناً أو ضيعة بطريق قسمة القضاء لا يجوز. أما إعطاؤهم ذلك على الوجه المشروح حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضى فإنه يجوز.

مادة (1136) الأواني المختلفة

الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من جنس واحد تعد مختلفة الجنس.

مادة (1137) الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر

الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر أيضا من الأعيان المختلفة الجنس أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير الذي لا تفأوت في قيمته بين أفراده وأحجار الألماس الصغيرة فإنها تعد متحدة الجنس.

مادة (1138) الدور العديدة والدكاكين والضياع

الدور العديدة والدكاكين والضياع أيضاً مختلفة الجنس فلا تقسم قسمة جمع. مثلاً بأن يعطى لأحد الشركاء من الدور المتعددة واحدة وللآخر أخرى بطريق قسمة القضاء لا يجوز بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي:

“الفصل الرابع” في بيان قسمة التفريق مادة (1139) تفريق العين المشتركة

تفريق العين المشتركة وتبعيضها إن لم يكن مضراً بأحد الشركاء فهي قابلة للقسمة مثلاً لو قسمت عرصة وفي كل قسم منها تنشأ الأبنية وتغرس الأشجار وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية كذلك دار فيها منزلان واحدٌ للرجال والآخر للحرم ففي تفريقها وتقسيمها إلى دارين لا تفوت منفعة السكنى المقصودة من المنزل وكل واحد من الشركاء يصير صاحب دار مستقلاً بناء عليه قسمة القضاء تجري في العرصة والمنزل يعني أحد الشركاء إذا طلب القسمة وامتنع الآخر فالحاكم يقسم ذلك جبراً.

مادة (1140) تبعيض وتفريق العين المشتركة

إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة وتفريقها نافعا لبعض الشركاء ومضراً بالآخر يعني انه مفوت للمنفعة المقصودة فإذا كان الطالب للقسمة هو المنتفع فالحاكم يقسمها حكماً. مثلاً إذا كان أحد الشريكين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الكثيرة يطلب قسمتها فالحاكم يقسمها قضاء.

مادة (1141) تفاوت المنفعة المقصودة

لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة التي تبعيضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء. مثلاً الطاحونة إذا قسمت فلا تستعمل طاحونة. فمن هذا الوجه تفوت المنفعة المقصودة فلا يسوغ للحاكم قسمتها بطلب أحد الشركاء وحده أما بالتراضي فتقسم وكذلك الحمّام والبئرُ والقناة والبيت الصغير والحائط بين الدارين أيضاً وكل ما كان محتاجاً إلى الكسر والقطع من العروض فهو من هذا القبيل كالحيوان والسرج والعربة والجبة وحجر الخاتم لا تجري قسمة القضاء في واحد منها.

مادة (1142) عدم جواز تقسيم أوراق الكتاب المشترك

كما انه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب المشترك كذلك لا يجوز أيضاً تقسيم الكتاب المتعدد الأجزاء والجلود جلداً جلداً.

مادة (1143) الطريق المشترك

ينظر في الطريق المشترك بين اثنين فأكثر وليس لغيرهم. فيه حق أصلاً حين طلب أحدهم قسمته وامتناع الآخر. فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق يقسم وإلا فلا يقسم جبراً إلا إذا كان لكل واحد طريق ومنفذ غيره فإنه في ذلك الحال يقسم.

مادة (1144) المسيل المشترك

المسيل المشترك أيضاً كالطريق المشترك أي إذا طلب أحدهم قسمته وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد مجرى لمائة أو يتخذ كل مسيلاً في محل غيره يقسم وإلا فلا.

مادة (1145) حق المرور

كما انه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق المرور يجوز أيضاً أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وللثاني حق المرور فقط.

مادة (1146) الحائط الفاصل بين الحصتين

كما يجوز ترك الحائط الفاصل بين الحصتين مشتركاً في تقسيم الدار بين الشريكين تجوز أيضاً القسمة على جعله ملكاً لأحدهما خاصةً.

“الفصل الخامس” في بيان كيفية القسمة مادة (1147) المال المشترك

المال المشترك إن كان من المكيلات فبالكيل أو من الموزونات فبالوزن أو من العدديات فبالعدد أو من الذرعيات فبالذراع يصير تقسيمه.

مادة (1148) تقسيم العرصة والأراضي

حيث كانت العرصة والأراضي من الذرعيات فتقسم بالذراع أما ما عليها من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة.

مادة (1149) تقسيم الأبنية

إذا كان في تقسيم الدار أبنية إحدى الحصتين أغلى ثمناً من الحصة الأخرى فإن أمكن تعديلها بإعطاء مقدار من العرصة فيها وإلا فتعدل بالنقود.

مادة (1150) قسمة الدار المشتركة

إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم الفوقاني والتحتاني وتقسم باعتبار القيمة تقسم.

مادة (1151) مسح الأرض

ينبغي للقسّام إذا أراد قسمة دار أن يصورها على ورقة ويمسح بالذراع عرصتها ويقوّم أبنيتها ويعدّل الحصص على أن لا يبقى تعلق لكل حصة في الأخرى إن أمكن ويفرز الشرب والمسيل والطريق ويلقب الحصص أي بالأول والثاني والثالث ثم يقرع فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانياً والثالثة لمن خرج اسمه ثالثاً، ويسري على هذا الترتيب إذا وجد زيادة حصة.

مادة (1152) التكاليف الاميرية

التكاليف الاميرية إن كانت لأجل محافظة النفوس تقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان. إن كانت لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم كما ذكر.

“الفصل السادس” في بيان الخيارات مادة (1153) تقسيم الأجناس المختلفة في البيع

كما يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في البيع كذلك يكون أيضاً في تقسيم الأجناس المختلفة. مثلاً إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا شعيراً ولآخر كذا غنماً ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط الخيار أحدهم إلى أيام معلومة ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ وإن كان أحدهم لم ير المال المقسوم يكن مخيراً وإن ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء قبل وإن شاء ردّ.

مادة (1154) قسمة القيميات المتحدة الجنس

خيار الشرط والرؤية والعيب يكون أيضاً في قسمة القيميات المتحدة الجنس. مثلاً إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها على قدر الحصص إن كان أحدهم شرط الخيار إلى كذا يوماً ففي هذه المدة يكون مخيرّاً بين القبول وعدمه وإن كان لم ير الغنم فحين يراها يكون مخيراً كذلك وإن ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون مخيراً أن شاء قبلها وان شاء ردها.

مادة (1155) خيار العيب في قسمة المثليات المتحدة الجنس

خيار الشرط والرؤية لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس لكن يكون فيها خيار العيب. مثلاً صبرة حنطة مشتركة بين اثنين فاقتسماها على أن أحدهما بالخيار إلى كذا يوماً لا يكون الشرط معتبراً واحد الشريكين إذا لم ير الحنطة فحين رؤيتها لا يكون له الخيار أما إذا أعطي أحدهم من وجه الصبرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيباً فصاحبه مخير إن شاء قبل وان شاء رد.

“الفصل السابع” في بيان فسخ القسمة وإقالتها مادة (1156) القرعة

بانسحاب القرعة كاملاً تتم القسمة.

مادة (1157) تمام القسمة

بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع.

مادة (1158) قرعة الأكثرية

في أثناء القسمة إذا خرجت قرعة الأكثرية مثلاً وبقي واحد فأراد أحد أصحاب الحصص الرجوع ينظر إن كانت قسمة رضىً فله الرجوع وإن كانت قسمة قضاء فلا رجوع.

مادة (1159) القسمة الرضائية

إذا أقال أصحاب الحصص القسمة برضاهم بعد تمامها وفسخوها فلهم أن يجعلوا المقسوم مشتركاً بينهم كما في السابق.

مادة (1160) الغبن الفاحش

إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة فتفسخ وتقسم تكراراً قسمة عادلة.

مادة (1161) دين الميت

إذا ظهر دين على الميت بعد تقسم التركة تفسخ القسمة إلا إذا ادّى الورثة الدين أو ابرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالاً سوى المقسوم يفي بالدين فعند ذلك لا تفسخ القسمة.

“الفصل الثامن” في بيان أحكام القسمة مادة (1162) التصرف في الحصص

كل واحد من أصحاب الحصص يملك حصته مستقلاً بعد القسمة لا علاقة لواحد في حصة الآخر بعد. وكل واحد يتصرف في حصته كيفما يشاء على الوجه الآتي في بيانه في الباب الثالث فلو قسمت دار بين اثنين فأصاب حصة أحدهم البناء وحصة الآخر العرصة الخالية يفعل بعرصته ما يشاء من حفر الآبار والسياق وإنشاء الأبنية وإعلائها إلى حيث شاء لا يسوغ لصاحب الأبنية منعه ولو سدّ عليه الهواء أو الشمس.

مادة (1163) دخول الأشجار والأبنية في القسمة

تدخل الأشجار في قسمة الأراضي من غير ذكر، وكذا الأشجار مع الأبنية في تقسيم الضيعة يعني في ايّ وجدت الأشجار والأبنية تكون لصاحب الحصة لا حاجة إلى إدخالها بالتعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها أو بالتصريح بذكرها.

مادة (1164) الزرع والفاكهة

الزرع والفاكهة لا يدخلان في تقسيم الأراضي والضيعة إلا بصريح الذكر فإن لم يذكرا يبقيا مشتركين كما كانا سواء ذكر التعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع حقوقها أو لم يذكر.

مادة (1165) حق الطريق والمسيل

حق الطريق والمسيل في الأراضي المجاورة للمقسوم داخل في القسمة على كل حال يعني في أيّ حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل بجميع حقوقها حين القسمة أو لم يقل.

مادة (1166) الشرط حين القسمة

إذا شرط حين القسمة كون طريق الحصة أو مسيلها في الحصة الأخرى فالشرط معتبر.

مادة (1167) قابلية الطريق للتحويل

إذا كان طريق حصته في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة فإن كان قابل التحويل إلى طرف آخر يحوّل سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل، أما إذا كان الطريق غير قابل التحويل إلى طرف آخر فينظر إن قيل حين القسمة بجميع حقوقها، فالطريق داخل يبقى على حاله وإن لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة والمسيل في هذا الخصوص أيضاً كالطريق بعينه.

مادة (1168) الدار المشتركة

دار مشتركة بين اثنين وفيها طريق لصاحب دار أخرى فأرادا قسمتها ليس لصاحب الطريق ممانعتهما لكنهما يتركان طريقه على حاله حين القسمة، وفي بيع هذه الدار المشتركة مع طريقها أيضاً باتفاق الثلاثة إن كان هذا الطريق مشتركاً بينهم فثمنه أيضاً يقسم أثلاثاً بينهم وإن كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار، ولذلك الآخر حق المرور فكل واحد يأخذ حقه. هكذا تقوم العرصة مع حق المرور خالية عنه فالفضل بين القسمين لصاحب حق المرور والباقي لصاحب الدار. والمسيل أيضاً كالطريق يعني إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة ففي قسمة الدار بينهما يترك المسيل على حاله.

مادة (1169) ساحة المنزل

إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر منها فأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم منها لكن يتركون طريقا بقدر عرض باب المنزل حين القسمة.

مادة (1170) الحائط المشترك بين المقسمسين

دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط مشترك عليه جذوع إلى أحد المقسمين ورؤسها الأخرى على حائط آخر فإن شرط رفعها حين القسمة ترفع وإلا فلا ترفع، وكذلك حائط بين مقسمين لصاحب حصة عليه رؤوس جذوع وقد خرج بالقسمة لصاحب الحصة الأخر حيث تقاسما على كونه ملكاً له حكمه على هذا الوجه. أي أن شرط رفعها حينما تقاسما ترفع وألا يبقى لها حق القرار على الحائط المملوك للآخر.

مادة (1171) أغصان الأشجار

أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على القسم الآخر فإن لم يكن شرط قطعها حين القسمة لا تقطع.

مادة (1172) حق المرور

إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح كوّة وباباً إلى ذلك الطريق وليس لسائر أصحاب الطريق منعه.

مادة (1173) البناء في الملك المشترك

إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة تقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه فيها، وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه.

“الفصل التاسع” في بيان المهايأة مادة (1174) المهايأة

المهايأة عبارة عن قسمة المنافع.

مادة (1175) عدم جواز المهايأة في المثليات

المهايأة لا تجري في المثليات بل في القيميات ليكون الانتفاع بها ممكناً حال بقاء عينها.

مادة (1176) انواع المهايأة

المهايأة نوعان: النوع الأول المهايأة زمانا كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة. النوع الثاني: المهايأة مكاناً كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر. أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر أو أحدهما في قوقانيّها والآخر في تحتانيّها أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والآخر في الأخرى.

مادة (1177) جواز المهايأة في الحيوان المتشترك

كما تجوز المهايأة في الحيوان المشترك على استعماله بالمناوبة، كذلك تجوز أيضاً في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما هذا والآخر الآخر.

مادة (1178) المهايأة زماناً

المهايأة زماناً نوع من مبادلة فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وبهذه الجهة تكون المهايأة زمانا في حكم الإجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مثلاً كذا يوماً أو كذا شهراً لازم.

مادة (1179) المهايأة مكاناً

المهايأة مكاناً نوع إفراز. فالشريكان في دار مثلاً منفعتها شائعة يعني حالة كونها شاملة لكل جزء من أجزائها فالمهايأة تجمع منفعة أحدهما في قطعة من تلك الدار ومنفعة الآخر في قطعة فلا يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مكاناً.

مادة (1180) إجراء القرعة في المهايأة زماناً

كما انه ينبغي إجراء القرعة في المهايأة زماناً لأجل البدء، يعني أيّ أصحاب الحصص ينتفع أولا – كذلك ينتفع أولاً، كذلك في المهايأة مكاناً وينبغي تعيين المحل بالقرعة أيضاً.

مادة (1181) طلب المهايأة

إذا طلب المهايأة أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فالمهايأة جبرية وإن كانت مختلفة المنفعة فلا جبر. مثلاً داران مشتركتان طلب أحد الشريكين المهايأة على أن يسكن أحدهما والأخرى للآخر أو حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحداً والآخر الآخر وامتنع شريكه فالمهايأة جبرية، أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الحمام أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة آخر الأراضي، فالمهايأة بالتراضي وإن تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع الآخر فلا يجبر عليها.

مادة (1182) طلب القسمة

إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة فتقبل دعوى القسمة ولو لم يطلب القسمة أحدهما وطلب المهايأة واحد وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.

مادة (1183) طلب المهايأة من أحد الشريكين

إذا طلب المهايأة أحد الشريكين في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة.

مادة (1184) تقسيم الأجرة

كل ما ينتفع العامة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة والطاحون والقهوة والحمام يؤجر لأربابه وتقسم أجرته بين أصحاب الحصص على قدر حصتهم، وإن امتنع أحد أصحاب الحصص عن الإيجار يجبر على المهايأة لكن إذا زادت غلتها أي أجرتها في ذوبة أحدهم فتقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص.

مادة (1185) استعمال العقار المشترك بعد المهايأة

كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زماناً أو مكاناً أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو القطعة التي أصابت حصته بالذات يجوز له أن يؤجر ذلك لآخر ويأخذ الأجرة لنفسه.

مادة (1186) حصول المهايأة

بعد أن حصلت المهايأة على استيفاء المنافع بدءاً إذا آجر أصحاب الحصص في نوبتهم وكانت غلة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة، أما إذا كانت على الاستغلال من أول الأمر. مثلاً إذا تهايأوا على أخذ واحد أجرة الدار المشتركة شهراً والآخر شهراً فالزيادة مشتركة. لكن إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ الواحد غلة هذه الدار والآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الآخر.

مادة (1187) عدم جواز المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة

لا تجوز المهايأة على الأعيان فلا تصح المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدارٍ من هذه الأشجار، ولآخر ثمرة مقدار منها أو على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر.

مادة (1188) فسخ المهايأة

وإن جاز فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي لأحد الشريكين لكن إذا آجر أحدهما في نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الإجازة.

مادة (1189) الفسخ بالتراضي

وإن لم يجز لواحد من أرباب الحصص أن يفسخ المهايأة الجارية بحكم الحاكم فلكلهم فسخها بالتراضي.

مادة (1190) فسخ المهايأة من أجل بيع الحصص

إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايأة، أما لو أراد فسخها ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم بلا سبب، فالحاكم لا يساعده على ذلك.

مادة (1191) موت أحد أصحاب الحصص

بموت أحد أصحاب الحصص أو كلهم لا تبطل المهايأة.

الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران ويشتمل على أربعة فصول

“الفصل الأول” في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك مادة (1192) التصرف في الملك

كلٌّ يتصرف في ملكه كيفما يشاء. لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال. مثلاً سفل ملك لواحد وفوقانية لآخر فلصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني يعني بتستره من الشمس وبتحفظه من المطر، فليس لأحدهما أن يفعل شيئاً مضراً إلا بإذن الآخر ولا أن يهدم بناء نفسه.

مادة (1193) الباب المشترك

إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الجادّة واحداً فصاحبا المحلين يستعملان الباب مشتركا ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج.

مادة (1194) المالك للمحل

كل من ملك محلا صار مالكاً ما فوقه وما تحته أيضاً، يعني يتصرف في العرصة التي هي ملكه بالبناء والعلو كما يشاء وسائر التصرفات كحفر أرضها واتخاذها مخزنا ونبشها كما يشاء عمقاً أو يجعلها بئراً.

مادة (1195) هواء الدار

من أحدث في داره بيتاً فليس له أن يبرز رفرافه على هواء دار جاره فإن أبرزه يقطع القدرة الذي جاء على هواء تلك الدار.

مادة (1196) امتداد الأغصان

من امتدت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بالربط أو القطع لكن إذا ادّعى الجار أن ظلَّ الشجرة مضر بمزروعات بستانه فلا تقطع الشجرة.

مادة (1197) المنع من التصرف

لا يُمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشاً كما يأتي تفصيله في “الفصل الثاني”.

الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية مادة (1198) التعلي على حائط الملك

كلّ أحد له التعلي على حائط الملك وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشاً.

مادة (1199) الضرر الفاحش

والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو يضر بالبناء أي يجلب له وهناً ويكون سبب انهدامه.

مادة (1200) دفع الضرر الفاحش

يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. مثلاً لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاحون فمن طرق الحديد ودوران الطاحون يحصل وهن للبناء أو بإحداث فرن أو معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان رائحة المعصرة، فهذا كله ضرر فاحش بأيّ وجه كان يدفع يزال، وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر فشقَّ فيها نهراً إلى طاحونه وجرى الماء يوهن جدار الدار أو أتخذ أحد في أساس جدار جاره مزبلة وإلقاء القمامة يضر الجدار لصاحب الجدار تكليفه برفع الضرر، وكذلك لو أحدث رجل دكان طباخ في سوق البزازين وكان الدخان يضر بأمتعة الجار ضرراً فاحشاً فإنه يكلفه رفع ضرره، وكذلك إذا كان لرجل سياق في داره فإنشق وتضرر جاره من جري مائة ضرراً فاحشاً فبناء على دعواه يلزم تعمير ذلك السياق وإصلاحه.

مادة (1201) منع المنافع

منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسدّ الهواء والنظارة ومنع دخول الشمس ليس بضرر فاحش لكن سدّ الضياء بالكلية ضرر فاحش. فإذا أحدث رجل بناء فسد بسببه شباك بيت جاره وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة فله أن يكلفه رفعه للضرر الفاحش ولا يقال الضياء من الباب كاف لأن باب البيت يحتاج إلى غلقه للبرد وغيره من الأسباب، وإن كان لهذا المحل شبّا كان فسدَّ أحدهما بأحدث ذلك البناء فلا يعدَُ ضرراً فاحشاً.

مادة (1202) رؤية المحل

رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر تعد ضرراً فاحشاً فإذا أحدث رجل في داره شباكاً أو بناء مجدداً وجعل له شباكاً مطلاً على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو الفاصل بينهما طريق فإنه يؤمر برفع الضرر ويصير ذلك الرجل مجبوراً على دفع الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع طبلة لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية، كما إذا عمل ساتراً من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله.

مادة (1203) شباك المنزل

إذا كان لواحد شباك فوق قامة الإنسان فليس لجاره أن يكلفه سدّه لاحتمال أنه يضع سلّماً وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار.

مادة (1204) الجنينة

لا تعد الجنينة مقر نساء فإذا كان لرجل دار لا يرى منها مقر نساء جاره لكن ترى جنينه فليس له أن يكلفه منع نظارته عن تلك الجنينية بمجرد خروج نسائه في بعض الأحيان إليها.

مادة (1205) شجرة الفاكهة

إذا كان لرجل شجرة فاكهة في جنينه وفي صعوده إليها يشرف على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده إعطاء النساء الخبر لأجل التستر فإن لم يخبر يمنعه الحاكم من الصعود بلا إخبار.

مادة (1206) اقتسام الدار المشتركة

إذا اقتسم اثنان دارا مشتركة بينهما كأن يرى من الحصة التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر يؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينهما.

مادة (1207) التصرف المشروع

رجل يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً فجاء آخر وأحدث عنده بناء فإن كان هذا المحدث متضرراً فعليه دفع الضرر. مثلاً إذا كان لدار قديمة شباك مشرف على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة أن يدفع هو مضرّته وليس له صلاحية أن يدّعي على صاحب الدار القديمة. كما لو أحدث شخص داراً في عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له أن يعطل دكان الحداد بقوله إنه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق الحديد، وكذا إذا أحدث رجل داراً بالقرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية قائلاً إن غبار البيدر يجيء على داري.

مادة (1208) رفع المضرة

إذا كانت شبابيك منزل قديرم مشرفة على عرصة خالية فاحترقت هذا المنزل ثم أحدث صاحب العرصة فيها داراً وبعده أعاد صاحب المنزل منزله على وضعه القديم فصارت شبابيكه مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة فصاحب هذه الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر صاحب المنزل ويقول لصاحب المنزل امنع نظر منزلك.

مادة (1209) دفع المضرة

إذا أحدث شخص شبابيك في داره يمنع إشرافها على مقر نساء جاره بناء مرتفع لذلك الجار فليس له أن يقول للشخص سد الشبابيك بمجرد كون الشبابيك محدثة بل يلزم الجار أن يدفع هو مضرّته.

مادة (1210) بناء بيت في العرصة

أحد شريكي الحائط ليس له أن يعليه ولا أن يركب عليه بقصر ولا بغيره بدون إذن الآخر سواء كان ما يفعله مضراً بالآخر أو لا، لكن إذا أراد أحدهما بناء بيت في عرصته فله أن يضع رؤوس جذوعه، لكن إن وضع عشر أخشاب ليس له أن يتجاوزها وإن كان على ذلك الحائط ركوب لهما على التساوي وأراد أحدهما أن يزيد في أخشابه فللآخر منعه.

مادة (1211) التغيير في الحائط المشترك

ليس لأحد الشريكين في الحائط المشترك أن يحوَّل محل أخشابه التي على الحائط يميناً أو شمالاً ولا من أسفل إلى أعلى، أما إذا كانت رؤوس أخشابه عالية وأراد تسفيلها فله ذلك.

مادة (1212) بئر الماء

إذا كان لشخص بئر ماء حلو وأراد جاره أن يبني في قربه كنيفاً أو سياقاً مالحاً وكان ذلك يفسد ماء البئر فإن ضرره يدفع وإن كان ضرره لا يقبل الدفع بوجه فذلك اكنيف أو السياق يردم كذلك إذا كان طريق ماء حلو فبنى آخر عنده سياقاً مالحاً وقذره يضر بالماء الحلو ضرراً فاحشاً ولم يمكن دفع ضرره إلا بالردم فإنه يردم.

“الفصل الثالث” في الطريق مادة (1213) إنشاء جسر

إذا كان على طرفي الطريق لأحد داران فإن أراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى يمنع. ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز على الطريق العام فإذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام على الوجه المسطور فأراد صاحبه إعادته يمنع.

مادة (1214) رفع الأشياء المضرة

ترفع الأشياء المضرة للمارين ضررا فاحشا ولو قديمة كالغرفة والبروز على الطريق العام الدانيين الوطيئين.

مادة (1215) وضع الطين

إذا أراد أحد وضع الطين في الطريق لأجل تعمير داره فله وضعه في طرف منه وصرفه سريعاً إلى بنائه بشرط عدم ضرر المارين.

مادة (1216) أخذ الملك

لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان ويلحق بالطريق، لكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤدَّ له الثمن.

مادة (1217) وهب الميري

يجوز أن يأخذ شخص فضلة المشترك فيهب الميريّ بثمن مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة للمارين.

مادة (1218) فتح الباب للطريق العام

يجوز لكل أحد أن يفتح باباً مجدداً إلى لطريق العام.

مادة (1219) حظر فتح الباب لمن له حق المرور

لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه باباً.

مادة (1220) الأحداث في الطريق الخاص

الطريق الخاص هو كالملك المشترك فيه حق المرور فلا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضراً أو غير مضر إلا بإذن الباقين.

مادة (1221) ميزاب الدار

ليس لأحد أصحاب الطريق الخاص أن يجعل ميزاب داره التي بناها مجدداً إلى ذلك الطريق إلا بإذن سائر أصحابه.

مادة (1222) باب الطريق الخاص

إذا سدّ أحد بابه الذي هو إلى الطريق الخاص فلا يسقط حق مروره بسده إياه فيجوز له ولمن اشترى منه أن يفتحه ثانياً.

مادة (1223) حق الدخول في الطريق الخاص

للمارّين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الازدحام فلا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه ولو اتفقوا ولا يسوغ أن يقسموه بينهم، ولا يجوز أن يسدوا فمه.

“الفصل الرابع” في بيان حق المرور والمجرى والمسيل مادة (1224) القدم في حق المرور

يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل. يعني تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه لأن الشيء القديم يبقى على حاله على حكم ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل على خلافه، أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الأصل فلا اعتبار له وإن كان قديماً، ويزال إذا كان فيه ضرر فاحش. مثلاً إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق العام ولو القديم وكان فيه ضرر للمارة فإن ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه.

مادة (1225) حق المرور من العرصة

إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور.

مادة (1226) الرجوع عن الإباحة

للمبيح صلاحية أن يرجع عن إباحته، والضرر لا يكون لازماً بالإذن والرضى فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومرَّ فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إن شاء.

مادة (1227) سقوط الحق في المرور

إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره ولم يبق له حق الخصام مع صاحب العرصة.

مادة (1228) جدول الماء

إذا كان لواحد جدول أو سياق ماء في عرصة آخر جارياً من القديم فليس لصاحب العرصة منعه قائلا لا أدعه يجري فيما بعد، وعند احتياجهما إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما في المجرى ويعمرهما إن أمكن، أما إذا لم يمكن أمر التعمير إلا بالدخول في العرصة فصاحبها يإذن له بالدخول فإن لم يأذن يجبر من طرف الحاكم، أي بقوله له إما أن تأذن بدخوله العرصة وإما أن تعمَّر أنت.

مادة (1229) مسيل المطر

لدار مسيل مطر على دار الجار من القديم وإلى الآن فليس للجار منعه قائلاً لا أدعه يسيل بعد ذلك.

مادة (1230) الميازيب

دور في طريق لها ميازيب من القديم منصبة على ذلك الطريق ومنه تمتد إلى عرصة واقعة في أسفله جارية من القديم ليس لصاحب العرصة سد ذلك المسيل القديم فإن سده يرفع السد من طرف الحاكم ويعاد إلى وضعه القديم.

مادة (1231) قيد المسيل

ليس لأحد أن يجري مسيل محله المحدث إلى دار آخر.

مادة (1232) حق المسيل

حق مسيل لسياق مالح في دار ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع جريه بل يبقى كما في السابق.

مادة (1233) امتلاء السياق الجاري

إذا امتلأ السياق الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحصل منه ضرر فاحش فلصاحب الدار أن يجبر صاحب السياق على دفع هذا الضرر.

الباب الرابع في بيان شركة الإباحة ويشتمل على سبعة فصول

“الفصل الأول” في بيان الأشياء المباحة وغير المباحة مادة (1234) الماء والكلأ والنار

الماء والكلأ والنار مباحة والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء.

مادة (1235) الماء الجاري تحت الأرض

الماء الجاري تحت الأرض ليس بملك لأحد.

مادة (1236) الآبار

الآبار التي ليست منبوشة يسعي شخص مخصوص وعمله بل هي من القديم لانتفاع كل وارد فهي من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس.

مادة (1237) البحر والبرك الكبيرة

البحر والبرك الكبيرة مباحة.

مادة (1238) الأنهار العامة

ما ليس مملوكاً من الأنهار العامة التي لم تدخل في المقاسم يعني في المجاري المملوكة مباح أيضاً كالنيل والفرات والطونه والطونجه.

مادة (1239) الأنهار المملوكة

الأنهار المملوكة يعني التي دخلت في المقاسم على الوجه المشروع هي نوعان، النوع الأول: الأنهر التي ماؤها يتفرق ويقسم بين الشركاء لكن لا يمحى جميعه في أراضي هؤلاء بل له بقية مباحة لا تجري إلى المفازات التي تباح للعامة فالأنهر من هذا القبيل لكونها عامة من وجه يقال لأحدها نهر عام أيضاً والشفعة لا تجري فيها. النوع الثاني: النهر الخاص الذي يتفرق ماؤه وينقسم مفازة فالشفعة إنما تجري في هذا النوع.

مادة (1240) النهر

النهر إذا جاء بطين إلى أرض أحد فهو ملكه لا يسوغ لآخر أن يتعرض له.

مادة (1241) الكلأ النابت في الأراضي

كما أن الكلأ النابت في الأراضي التي لا صاحب لها مباح كذلك الكلأ النابت في ملك شخص بلا تعاطي سببه أيضاً مباح. أما إذا تعاطى ذلك الشخص سببه كما إذا سقى أرضه أو جعل لها خندقاً أو أعدّها وهيأها بوجه ما لأجل الإنبات فالنباتات الحاصلة في تلك الأراضي تكون ماله لا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئاً، فإن أخذ واستهلك يكون ضامناً.

مادة (1242) الكلأ والحشيش

الكلأ والحشيش هو النبات الذي لا ساق له فلا يشمل الشجر. والفطر أيضاً في حكم الحشيش.

مادة (1243) الأشجار النابتة بلا غرس

الأشجار التي تنبت بلا غرس في الجبال المباحة يعني غير المملوكة مباحة.

مادة (1244) ملكية الأشجار النابتة بلا غرس

الأشجار النابتة بلا غرس في ملك أحد هي ملكه ليس لآخر أن يحتطب منه إلا بإذنه فإن يفعل يكن ضامناً

مادة (1245) تطعيم الشجرة

إذا طعَّم رجل شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه كذلك ثمرته أيضاً تكون له.

مادة (1246) حاصلات البذر

من بذر لنفسه فأنواع حاصلات البذر له لا يتعرض له من طرف أحد.

مادة (1247) الصيد مباح

الصيد مباح.

“الفصل الثاني” في بيان كيفية استملاك الأشياء المُباحة مادة (1248) أسباب التملك

أسباب التملك ثلاثة: الأول: الناقل من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة. الثاني: كون واحدٍ خلف الآخر كالإرث. الثالث: إحراز شئ مباح لا مالك له وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على شيء ما وإما حكمي وذلك بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع ماء المطر أو نصب شبكة لأجل الصيد.

مادة (1249) ملكية الشيئ المباح

كل من يحرز شيئا مباحاً كان مالكاً له مستقلاً. مثلاً لو أخذ واحد من نهر ماءٍ بيده أو بوعاء كالعلبة فبإحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه ليس لغيره صلاحية أن ينتفع منه وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه فيكون ضامناً.

مادة (1250) الإحراز المقرون بالقصد

كون الإحراز مقروناً بالقصد لازم فلو وضع شخص وعاء في محل بقصد أخذ ماء المطر فماء المطر المجتمع في ذلك الإناء ملكه كذلك الماء المجتمع في الحوض والصهريج المنيين لأجل جمع الماء ملك لصاحبه أما لو وضع شخص إناء في محل بغير قصد فماء المطر المجتمع فيه لا يكون ملكا له فيسوغ لشخص غيره أن يتملكه بالأخذ.

مادة (1251) شروط الإحراز

يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه فالبئر الذي ينزُّ ما فيه من الماء لا يكون ماء محرزاً فلو أخذ شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر ينز بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه الضمان وكذلك الماء المتتابع الورود يعني أنَّ ماء الحوض الذي بقدر ما يجري إليه الماء من طرف يخرج من طرفه الآخر بقدره غير محرز.

مادة (1252) احراز الكلأ

يحرز الكلأ بجمعه وحصده وتجريزه.

مادة (1253) الاحتطاب

يسوغ الاحتطاب من أشجار الجبال المباحة لكل أحد كائناً من كان وبمجرد الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكاً لها والربط ليس بشرط.

“الفصل الثالث” في بيان أحكام الأشياء المباحة العمومية مادة (1254) اشتراط عدم الضرر بالعامة

يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح لكنه مشروط بعدم الضرر بالعامة.

مادة (1255) الشيئ المباح

قبل أخذ الشيء المباح وإحرازه ليس لأحد منع آخر منه.

مادة (1256) علف الحيوان

لكل أحد أن يعلف حيوانه من الكلأ النابت في المحل الذي لا صاحب له ويأخذ منه ويحرز قدر ما يريد.

مادة (1257) الكلأ النابت

الكلأ النابت في ملك شخص بدون تسببه وإن يكن مباحاً فلصاحبه منع الغير من الدخول في ملكه.

مادة (1258) جمع الأحطاب من الجبال

إذا جمع شخص أحطاباً من الجبال المباحة وتركها فيها فجاء غيره وأخذها فلذلك الشخص أن يستردها منه.

مادة (1259) قطف الفاكهة المباحة

لكل أحد كائناً من كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحة وفي الأودية والمراعي التي لا صاحب لها.

مادة (1260) استئجار أجير

إذا استأجر شخص أجيراً لأجل جمع الأحطاب المتكسرة أو إمساك الصيد فما جمعه الأجير من الحطب أو أمسكه من الصيد فهو للمستأجر.

مادة (1261) إيقاد النار

إذا أوقد أحد شخص ناراً في ملكه فله أن يمنع غيره من الدخول في ملكه والانتفاع بها، أما إذا أوقد شخص ناراً في صحراء ليست بملكه فلسائر الناس أن ينتفع بها وأن يدفأ بها وأن يخيط شيئاً في ضيائها وأن يشعل قنديله منها وليس لصاحب النار منعه لكن بدون إذن صاحبها ليس له أن يأخذ منها جمراً.

“الفصل الرابع” في بيان حق الشرب والشفة مادة (1262) الشرب

الشرب هو نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع.

مادة (1263) حق الشفة

حق الشفة هو حق شرب الماء.

مادة (1264) الانتفاع بالهواء والضياء

كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء يسوغ له أن ينتف أيضاً بالبحور والبُرك غير المملوكة.

مادة (1265) سقي الأرض

لكل أحد أن يسقي اراضيه من الأنهر التي ليست مملوكه وله أن يشق جدولاً لسقي الأراضي وإنشاء الطاحون لكن عدم المضرة للعامة شرط فإذا فاض الماء وأضر بالخلق أو قطع الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه يمنع.

مادة (1266) حق الشفة للإنسان والحيوان

للإنسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي يحرز.

مادة (1267) الأنهار المملوكة

الأنهار المملوكة يعني المياه الداخلة في المجاري المملوكة حق شربها لأصحابها وللعامة فيها حق الشفة فقط فلا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو جدول أو قناة أو بئر بلا إذنهم لكن يسوغ له الشرب بسبب حق شفته وله أيضاً أن يورد حيواناته من النهر والجدول والقناة المذكورات إن لم يخش من تخريبها بحسب كثرة الحيوانات وكذلك له اخذ الماء منها إلى جنينته وداره بالجرة والبرميل.

مادة (1268) الماء المتتابع الورود

يسوغ لمن كان ضمن ملكه ماء متتابع الورود سواء كان حوضاً أو بئراً أو نهراً أن يمنع طالبه من الدخول في ملكه لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب فيجبر صاحب الملك على إخراج الماء لذلك الطالب أو إعطائه الرخصة بالدخول لأجل أخذ الماء وإن لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن بشرط السلامة يعني أن عدم الضرر شرط كتخريبه حافة الحوض أو البئر أو النهر.

مادة (1269) حظر شق جدول من النهر المشترك

ليس لأحد الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهراً يعني جدولاً إلا بإذن الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة وليس له أن يبدل نوبته القديمة وليس له أن يسوق الماء في نوبته إلى ارض له أخرى لا شرب لها من ذلك النهر ولو رضي أصحاب الحصص بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعد.

“الفصل الخامس” في إحياء الموات مادة (1270) الأراضي الموات

الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا محتطباً لقصبة أو قرية وهي بعيدة عن أقصى العمران يعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية لا يسمع منها صوته.

مادة (1271) الأراضي القريبة من العمران

الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي مرعى ومحتصداً ومحتطباً ويقال لها الأراضي المتروكة.

مادة (1272) إحياء الأرض الموات

إذا أحيى شخص أرضاً من الأراضي الموات بالإذن السلطاني صار مالكاً لها وإذا أذن السلطان أو وكيله لشخص بإحياء أرض على أن لا يكون متملكاً بل لمجرد الانتفاع فذلك الشخص يتصرف بتلك الأرض كما أذن له لكن لا يكون مالكاً لتلك الأرض.

مادة (1273) ملكية الأرض

فلو أحيى شخص مقداراً من الأراضي وترك باقيها فما أحياه يكون مالكاً له وباقيه ليس له، لكن إذا بقي في وسط الأراضي التي أحياها محل خال فذلك المحل يكون له أيضاً.

مادة (1274) طريق الشخص من الأرض التي أحياها

إذا أحيا شخص أرضاً من الأراضي الموات وبعده جاء آخرون أيضاً وأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة فيتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحيي آخراً يعني يكون طريق الشخص منها.

مادة (1275) البذر والغرس

كما أنّ البذر والغرس إحياء للأرض كذلك الحرث والسقي أو شق جدول لأجل السقي أيضاً إحياء .

مادة (1276) بناء جدار في الأراضي الموات

إذا بنى شخص جداراً في أطراف أرض من الأراضي الموات أو بنى مسنّاة بقدر ما تحفظها من ماء السيل فيكون قد أحيا تلك الأرض.

مادة (1277) الأحجار أو الشوك أو أغصان الأشجار اليابسة

وضع الأحجار أو الشوك أو أغصان الأشجار اليابسة محطة بجوانب الأراضي الأربعة أو تنقية الحشيش منها أو إحراق الشوك أو حفر البئر ليس بإحياء ولكنه تحجير.

مادة (1278) حصد الأرض الموات

إذا حصد شخص ما في الأرض الموات من الحشيش أو الشوك ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب بوجه مانع لوصول ماء السيل إليها ولم يتم مسنّاتها فلا يكون أحيى تلك الأراضي ولكن يكون حجّرها.

مادة (1279) حجر محل في الأراضي الموات

إذا حجر شخص محلاً من الأراضي الموات فيكون أحق من غيره بذلك المحل ثلاث سنين فإذا لم يحيه إلى ثلاث سنين لا يبقى له حق ويحوز أن يعطى لغيره على أن يحييه.

مادة (1280) ملكية البئر

من حفر بئراً في الأراضي الموات بإذن السلطان فهو ملكه.

“الفصل السادس” في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات مادة (1281) حريم البئر

حريم البئر يعني حقوقه من جهاته منك كل طرف أربعون ذراعاً.

مادة (1282) حريم منبع الأعين

حريم منبع الأعين يعني الماء المستخرج من الأرض الجاري على وجهها لها من كل طرف خمسمائة ذراع.

مادة (1283) حريم النهر الكبير

حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى في كل وقت من كل طرف مقدار نصف النهر فيكون مقدار حريمه مساويا عرض النهر.

مادة (1284) حريم النهر الصغير

حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكرى يعني الجداول والفني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها.

مادة (1285) حريم القناة الجاري

حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمائة ذراع .

مادة (1286) حريم الآبار ملك أصحابها

حريم الآبار ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه وإذا حفر أحد بئرا في حريم آخر يردم. وحريم الينابيع والأنهر والقنوات على هذا الوجه أيضاً.

مادة (1287) حفر بئر بالإذن السلطاني

إذا حفر شخص بئراً بالإذن السلطاني في القرب من حريم بئر لآخر فحريم هذا البئر في سائر جهاته أيضاً أربعون ذراعاً لكن في جهة البئر الأول ليس له أن يتجاوز حريمه.

مادة (1288) حفر بئر خارج حريم بئر

إذا حفر شخص بئراً في خارج حريم بئر فذهب ماء البئر الأولي إلى الثانية، فلا شيء عليه. كما لو فتح شخص دكاناً عند دكان أخرى وكسدت تجارة الأولى فلا تغلق الثانية.

مادة (1289) حريم الشجرة المغروسة

حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات خمسة من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره عرس شجرة في هذه المسافة.

مادة (1290) الساقية

ساقية لشخص جارية في عرصة آخر فطرفاها بقدر ما يمسك الماء لصاحب الساقية وإذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منها أيضاً لصاحب الساقية وإن لم يكن طرفاها مرتفعين ولم يوجد دليل على أن أحدهما ذو يد بأن كان عليهما أشجار مغروسة فالطرفان لصاحب العرصة، لكن لصاحب الساقية أن يطرح الطين إلى طرفيها وقت كريها.

مادة (1291) حفر البئر في ملك الشخص

لا حريم لبئر حفره شخص في ملكه ولجاره أيضاً أن يحفر بئراً آخر في ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله: إنه يجذب ماء بئري.

“الفصل السابع” في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد مادة (1292) جواز الصيد

الصيد جائز سواء كان بالآلات الجارحة كالرمح والبندقية أو غيرها كالشبكة أو بالحيوان المفترسين المعلم كالكلب أو بالطائر الجارح كالصقر.

مادة (1293) الصيد

الصيد هو الحيوان المتوحش من الإنسان.

مادة (1294) الحيوانات الأهلية

كما أن الحيوانات الأهلية لا تصاد كذلك الحيوان البري المستأنس بالإنسان أيضاً لا يصاد. بناء على ذلك الحمام المعلوم أنه غير بري بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق إذا أمسكها أحد تكون من قبيل اللقطة فيلزمه الإعلان بها كي تعطى لصاحبها.

مادة (1295) شرط الصيد

شرط الصيد كونه ممتنعاً عن الإنسان بقدرته على الفرار برجليه أو جناحيه فإن صار على حال لا يقدر بها على الفرار والخلاص كغزال مثلاً وقع في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية.

مادة (1296) مسك الصيد

من اخرج صيدا من حال صيديتة فكأنه قد أمسكه.

مادة (1297) الصيد لمن امسكه

الصيد لمن امسكه. مثلاً إذا رمى شخص صيداً ففر بجرح لا يقدر على الخلاص معه صار مالكا له، أما إذا جرحه خفيفاً بصورة يتخلص منه فلا يكون مالكاً له فبرمي آخر إياه أو بمسكه بصورة أخرى يكون مالكاً له، وكذا لو رمى شخص صيداً وبعد أن أوقعه نهض ذلك هارباً فبأخذ آخر إياه سيتملكه.

مادة (1298) مناصفة الصيد

إذا رمى صيادان صيداً برصاصهما وأصاباه فيصير ذلك الصيد مشتركاً بينهما مناصفة.

مادة (1299) الكلاب المعلميين للصيد

إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا فذلك الصيد بين صاحبيهما مشتركٌ وإذا امسك كل واحد منهما صيداً فما أمسكه كل واحد منهما يكون لصاحبه، وكذلك إذا أرسل اثنان كلبيهما المعلمين فأوقع أحدهما صيداً والثاني قتله فإن كان الكلب الأول أوصله إلى حالة لا يمكن التخلص معها فذلك الصيد لصاحبه وإلا فهو للثاني.

مادة (1300) ساقية الشخص

في ساقية شخص أوجدو له سمك لا يمسك من غير صيد فلآخر أن يستملكه بالصيد.

مادة (1301) تهيئة المحل للصيد

شخص هيأ محلاً في حافة الماء لأجل صيد السمك فجاءه سمك كثير وأخذ الماء بالقلة فإن كان ذلك السمك يمسك من غير صيد فهو لذلك الشخص وإن كان أخذ الماء بالقلة فإن كان ذلك السمك يمسك من غير صيد فهو لذلك الشخص وإن كان أخذ ذلك السمك محتاجاً إلى الصيد لكثرة الماء في ذلك المحل فلا يكون السمك لذلك الشخص. ويسوغ لآخر أن يستملكه بالصيد.

مادة (1302) ملكية الصيد

إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير مالكاً له، لكن لا يكون مالكاً له بلا إحراز بإغلاق بابه فلو جاء آخر وأخذه ملكه.يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب فلذلك لو امسك آخر يملكه.

مادة (1303) الشرك والشبكة

إذا وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد فيكون لذلك الشخص لكن إذا نشر أحد شبكته لأجل جفافها ووقع فيها صيد فلا يكون له كما لو وقع صيد في حفرة في أراضي شخص فإنه يجوز لآخر أن يستملكه بالأخذ، لكن إذا حفر صاحب الأراضي تلك الحفرة لأجل الصيد فإنه يصير أحق به من سائر الناس.

مادة (1304) الحيوان الوحشي

إذا اتخذ حيوان وحشي عشاً في بستان شخص وباض فيه فلا يكون ملكاً له فإذا جاء آخر وأخذ بيضه أو أفراخه فليس لصاحب البستان أن يسترد ذلك منه. لكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن يبيض فيه أو يفرخ ذلك الحيوان الوحشي فجاء وباض وفرخ فيه، فبيضه وأفراخه له.

مادة (1305) اتخاذ محل للنحل

شخص اتخذ في بستانه محلاً للنحل فعسلها له لأنه معدود من منافع بستانه لا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء عشره لبيت المال.

مادة (1306) النحل المجتمع في كوارة

النحل المجتمع في كوارة شخص يعد مالاً محرزاً وعسلها أيضاً مال ذلك الشخص.

مادة (1307) طرد النحل

إذا طردت النحل من كوراة أحد إلى دار آخر وأخذه صاحب الدار فلصاحب الكوارة أن يسترده.

الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة ويشتمل على فصلين

“الفصل الأول” في بيان تعميرات الأموال المشتركة وسائر مصاريفها مادة (1308) تعمير المال المشترك

الملك المشترك متى احتاج إلى التعمير والترميم لعمره أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم.

مادة (1309) تعمير المال المشترك بالإذن

إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدراً معروفاً فلهُ الرجوعُ بحصة شريكه يعني يأخذُ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصروف.

مادة (1310) غياب أحد الشركاء

إذا احتاج الملك المشتركُ إلى التعمير وأحدُ الشريكين غائب وأراد الآخر التعمير فإنه يستأذن الحاكم ويصير إذنً الحاكم قائما مقام إذن الغائب صاحب الحصة يعني أن تعمير صاحب الحصة الحاضر الملك المشترك بإذن الحاكم هو في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف.

مادة (1311) التعمير دون إذن

إذا عمّر شخص الملك المشترك بدون إذن من الشريك أو من الحاكم فيكون متبرعاً يعني ليس أن يرجع على شريكه بمقدار ما أصاب حصته من المصرف سواءُ كان ذلك الملك المشترك قابل القسمة أو لم يكن.

مادة (1312) اعتبار التعمير دون إذن تبرع

إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعاً وعمره بدون إذن فيكون متبرعاً يعني لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته وإن كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم عند امتناع شريكه فبناءً على مادة لا يجبر على التعمير. لكن يجبر على القسمة وذلك الشخص بعد القسمة يفعل بحصته ما يشاء.

مادة (1313) العمارة للملك المشترك الغير قابل للقسمة

الملكُ المشتركُ الذي هو غير قابل للقسمة كالطاحون والحمام إذا احتاج إلى العمارة وطلب أحد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فيصرف عليه قدراً معروفاً بإذن الحاكم ويُعمرهُ ويكون مقدارُ ما أصاب حصة شريكه من المصاريف التعميرية ديناً له عليه، ولهُ أن يستوفي دينه هذا من أجرته بإيجار ذلك الملك المشترك وإن عمَّر من غير إذن الحاكم فلا ينظرُ إلى مقدار ما صرف ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكة من قيمة البناء وقت التعمير على الوجه المشروح.

مادة (1314) الهدم

إذا تهدّم بالكلية الملك المشترك الذي هو غير قابل للقسمة كالطاحون والحمام وصار عرصة وطلب أحد أصحابه بناءه وامتنع الآخر فتقسم العرصة ولا يجبر على البناء.

مادة (1315) تهدم الأبنية

إذا تهدمت الأبنية التي فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر أو احترقت فكلُّ واحد يعمر أبنيته كما في السابق ليس لأحدهما أن يمنع الآخر ويقول صاحب التحتاني: عمر أبنيتك لأركب أنا بأبنيتي عليها فإن امتنع صاحب التحتاني يستأذن صاحب الفوقاني الحاكم وينشئ الأبنية الفوقانية والتحتانية ويمنع صاحب التحتاني من التصرف حتى يعطيه حصة مصرفه.

مادة (1316) تهدم الحائط المشترك

إذا تهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما كقصر أو رؤوس جذوع وعمر أحدهما عند امتناع الآخر فله منع شريكه من وضع حمولته على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه.

مادة (1317) تهدم حائط بين دارين

إذا تهدم حائط بين دارين فصار يرى من إحدى الدارين مقرُّ نساء الأخرى وأراد صاحب إحدى الدارين تعمير الحائط مشتركاً وامتنع صاحب الأخرى فلا يجبر على البناء لكن يجبر من طرف الحاكم على اتخاذ سترة بينهما بالاشتراك من دُفٍ أو شيء غيره.

مادة (1318) حصول وهن للحائط المشترك

إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف من سقوطه وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك.

مادة (1319) حاجة العقار المشترك للتعمير

إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضرا وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الآخر يجبر على التعمير. مثلاً إذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف من سقوطه ووصيُّ أحدهما يطلب التعمير ووصيّ الآخر يأبى فيرسل من طرف الحاكم أمين وينظر إن كان في ترك هذا الحائط على حاله ضرر معلوم في حق الصغيرين فيجبر الوصيُّ الآبي على تعمير ذلك الحائط مشتركا مع وصيَّ الآخر من مال الصغيرين كذلك إذا كانت داراً مشتركة بين وقفين واحتاجت إلى التعمير وطلب أحد المتوليين التعمير وامتنع الآخر فيجبر من طرف الحاكم على التعمير من مال الوقف.

مادة (1320) إعاشة الحيوان المشترك

إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع الآخر القاضي فيأمر القاضي الآبى بقوله: إما أن تبيع حصتك وإما أن تعيش الحيوان مشاركا.

“الفصل الثاني” في حق كري النهر والمجاري وإصلاحها مادة (1321) كري النهر

كري النهر الذي هو غيرُ مملوك وإصلاحه على بيت المال وإن لم يكن وسعةٌ في بيت المال يجبرُ الناس على كريه.

مادة (1322) كري النهر المملوك المشترك على أصحابه

كري النهر المملوك المشترك على أصحابه، يعني على من له حق الشرب لا يشاركهم في مؤونة الكري والإصلاح أصحاب حق الشفة.

مادة (1323) تطهير النهر المشترك

إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وأبى البعض، ينظر إن كان النهرُ عاماً يجبر الأبي على الكري مع البقية بالاشتراك. وإن كان النهر خاصاً فالطالبون يكرون ذلك النهر بإذن الحاكم ويمنعون الممتنع من الانتفاع بالنهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من المصرف.

مادة (1324) الكري

إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كرى النهر المشترك فإن كان النهر عاماً يجبرون على الكري وان كان خاصا لن يحبروا.

مادة (1325) ملكية النهر العام

النهر العام مملوكاً أو غير مملوك إذا كان في حافة أرض لأحد وليس من غيرها طريق فللعامة المرور من تلك الأرض لأجل الاحتياجات كشرب الماء وإصلاح النهر وليس لصاحبها المنع.

مادة (1326) مؤنة كري النهر المشترك وإصلاحه

مؤنة كري النهر المشترك وإصلاحه تبتدئُ من الأعلى وجملة أرباب الحصص متشاركون في ذلك وإذا جاوز أرضاً لصاحب حصة برئ وهكذا ينزل إلى آخره لأن الغرم بالغنم. مثلاً نهر مشترك بين عشرة احتاج إلى الكري فمصارف أعلى حصة إلى نهاية أراضيها على الجميع وبعده على التسعة وإذا جاوز أراضي الثاني فيقسم على الثمانية بعده على هذا السياق يذهب، فصاحب الحصة السفلى يشارك الجميع في المصرف وبعده يقوم بمصارف حصته وحده فمن هذه الجهة يصير مصرف صاحب الحصة العليا أقل منا لجميع ومصرف صاحب الحصة السفلى أكثر منهم لان مجرى مائة من الأول إلى الآخر.

مادة (1327) مؤونة تعزيل السياق المالح

مؤونة تعزيل السياق المالح تبتدئ من الأسفل هكذا الجميع يشتركون في مصرف حصة السياق الكائن في عرصة صاحب الحصة السفى وكلما تجاوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب الحصة وهكذا يبرأون واحداً بعد واحد وصاحب الحصة العليا يقوم بحصته وحده فمن هذه الجهة يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجمع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم لأن مجرى قذرة من الأول للأخر.

مادة (1328) تعميرُ الطريق الخاص

تعميرُ الطريق الخاص أيضاً كالسياق المالح يبتدئ من الأسفل ويعتبر فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى وصاحب الحصة التي في مدخله يصير مشاركاً في المصارف التعميرية العائدة إلى حصته وحدها وصاحب الحصة التي في منتهاه بعد مشاركته كل واحد في مصارف حصته يقوم بمصارف حصته وحده لأن ممره من أول الطريق إلى آخره بعكس كري النهر فإن مجرى ماء الأرض العليا لا يتجاوزها.

الباب السادس في بيان شركة العقد، ويشتمل على ستة فصول

“الفصل الأول” في بيان شركة العقد وتقسيمها مادة (1329) شركة العقد

شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين فأكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم.

مادة (1330) أركان شركة العقد

ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظاً أو معنى. مثلاً إذا قال شخص لآخر شاركتك بقدر كذا قرشاً رأس مال على أن تأخذ وتعطي، وقال الآخر قبلت، فتكون الشركة منعقدة بالإيجاب والقبول لفظاً. وإذا أعطى شخص ألف قرش لآخر قائلاً ضع أنت ألف قرش واشتر مالاً وفعل الآخر مثل ما قال فتصير الشركة منعقدة بقبوله معنى.

مادة (1331) أقسام شركة العقد

شركة العقد تنقسم إلى قسمين فإذا عقد اثنان أو أكثر عقد الشركة بينهما على المساواة التامة وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة وكانت حصتهما متساوية من رأس المال والربح فتكون الشركة مفاوضة كما لو توفي رجل فاتخذ أولاده مجموع أموال ما انتقل إليهم من أبيهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا من سائر الأنواع ويقسم الربح بينهم على التساوي يكون عقد شركة مفاوضة. ولكن وقوع هكذا شركة على المساواة التامة نادر، وإذا عقدوا الشركة بلا شرط المساواة التامة فتكون شركة عنان.

مادة (1332) أنواع شركة العقد

تكون الشركة سواء كانت مفاوضة أو عنانا إما شركة أموال شركة أموال وإما شركة أعمال وإما شركة الوجوه فإذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال معلوم من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعاً أو كلٌّ على حدة أو مطلقاً وما يحصل من الربح يقسم بينهم فتكون شركة أموال وإذا عقدوا الشركة وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل يعني على تعهده والتزامه من آخر والكسب الحاصل أي الأجرة يقسم بينهم فتكون شركة أعمال ويقال لها أيضاً شركة أبدان وشركة صنائع وشركة تقبل كشركة خياطين أو خياط وصباغ وإذا لم يكن لهم رأس مال وعقدوا الشركة على البيع والشراء نسيئة وتقسيم ما يحصل من الربح بينهم فتكون شركة وجوه.

“الفصل الثاني” في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد مادة (1333) الوكالة في شركة العقد

كلُّ قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة فكل واحد من الشريكين في تصرفه يعني في الأخذ والبيع وتقبل العمل من الغير بالأجرة وكيل الآخر، فكما أن العقل والتمييز شرط في الوكالة فكذلك كون الشريكين عاقلين ومميزين شرط في الشركة أيضاً على العموم.

مادة (1334) شركة المفاوضة

شركة المفاوضة الكفالة تتضمن الكفالة أيضاً فأهلية المتفاوضين للكفالة أيضاً.

مادة (1335) شركة العنان

شركة العنان تتضمن الوكالة خاصة ولا تتضمن الكفالة فحين عقدها إذا لم تذكر الكفالة فكل واحد من الشركاء ليس بكفيل عن الآخر فيجوز للصبي المأذون عقد شركة العنان لكن إذا كانوا بالغين وذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان فيصير كل واحد من الشركاء كفيل الآخر.

مادة (1336) بيان تقسيم الربح

بيان تقسيم الربح بين الشركاء شرط، فإذا بقي مبهماً ومجهولاً فتكون الشركة فاسدة.

مادة (1337) حصة الربح

يشترط أن تكون حصة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع فإذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة.

“الفصل الثالث” في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال مادة (1338) رأس المال

كون رأس المال من قبيل النقود شرط.

مادة (1339) المسكوكات النحاسية الرائجة

المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرفاً.

مادة (1340) غير المسكوك من الذهب والفضة

غير المسكوك من الذهب والفضة إن جرى التعامل فيه بين الناس عرفاً وعادة فهو في حكم النقود وإلا ففي حكم العروض.

مادة (1341) كون رأس المال عيناً

كون رأس المال عيناً شرط فلا يجوز أن يكون الدين يعني الذي في ذمم الناس رأس مال الشركة. مثلاً إذا كان لاثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز أن يتخذ رأس مال وتعقد الشركة عليه وكذا إذا كان رأس مال أحدهما عيناً ورأس مال الآخر ديناً فالشركة غير صحيحة.

مادة (1342) عدم صحة عقد الشركة على الأموال الغير معدودة

لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار يعني لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة إلا أن الشخصين إذا أراد أن يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود رأس مال فكل واحد منهما يبيع نصف ماله للآخر وبعد حصول اشتراكهما يجوز لهما عقد الشركة على هذا المال المشترك كما لو كان لاثنين نوع مال من المثليات. مثلاً لكل واحد مقدار حنطة فخلطا أحدهما بالآخر فبعد حصول شركة الملك يجوز لهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة.

مادة (1343) البرذون والإكاف

إذا كان لواحد برذونٌ ولآخر إكاف فاشتركا على أن يؤاجراه وما حصل من أجرته يقسم بينهما فالشركة فاسدة والأجرة الحاصلة تكون لصاحب البرذون. وأما إلا كاف بسبب كونه تابعاً للبرذون لا يكون لصاحبه حصة من الأجرة لكنه يأخذ أجر مثل إكافه.

مادة (1344) الدابة والأمتعة

إذا كان لواحد دابة ولآخر أمتعة وتشاركا على تحميل الأمتعة على الدابة وبيعها على أن ما حصل من الربح يكون بينهما مشتركا فالشركة فاسدة والربح الحاصل يكون لصاحب الأمتعة وصاحب الدابة يأخذ أجر مثل دابته. والدكان أيضاً مثل الدابة بأن كان لواحد دكان ولآخر أمتعة فتشاركا على بيع الأمتعة في الدكان على أن ما يلخص من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة يكون لصاحبها الدكان يأخذ أحر مثل دكانه.

“الفصل الرابع” في بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد مادة (1345) تعيين قيمة العمل

العمل يكون متقوماً بالتقويم يعني أن العمل يتقوم بتعيين القيمة ومن الجائز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر. مثلاً إذا كان شريكان شركة عنان ورأس مالهما متساويان وكلاهما أيضاً مشروط عمله وشرط إعطاء أحدهما حصة زائدة من الربح فيكون الشرط جائزاً لأنه يجوز أن يكون أحدهما في الأخذ والإعطاء أمهر وعمله أزيد وأنفع.

مادة (1346) ضمان العمل

ضمان العمل نوع من العمل فإذا تشارك اثنان شركة صنائع بان وضع شخص في دكانه آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله هو وبتعهده من الأعمال يعمله ذلك الآخر وما يحصل من الكسب يعني الأجرة بينهما مناصفة فتكون جائزة واستحقاق صاحب الدكان نصف الحصة كونه ضامناً ومتعهداً للعمل وفي ضمن ذاك أيضاً يصير نائلاً منفعة دكانه.

مادة (1347) استحقاق الربح

كما أن استحقاق الربح يكون تارة بالمال أو بالعمل كذلك بحكم مادة يكون تارة بالضمان كما أن في المضاربة يكون رب المال مستحقاً للربح بماله والمضارب بعمله وإذا أخذ واحد من أرباب الصنائع تلميذاً عنده وأعمله ما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته فيكون جائزاً والكسب يعني الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يكون نصفها مستحقاً لذلك التلميذ بعمله يكون نصفها الآخر مستحقاً الأستاذ أيضاً بتعهده وضمان العمل.

مادة (1348) عدم استحقاق الربح

إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر، يعني المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح مثلاً إذا قال شخص لآخر أنت أتجر بمالك على أن الربح مشترك بيننا فلا يوجب الشركة وفي هذه الصورة ليس له أخذ حصة من الربح الحاصل.

مادة (1349) استحقاق الربح وفقا لللشرط المذكور في عقد الشركة

استحقاق الربح إنما هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع فالشريك المشروط عمله ولو لم يعمل يعد كأنه عمل. مثلاً الشريكان شركة صحيحة في حال اشتراط العمل على كليهما على الوجه الذي اشترطاه حيث كل واحد منهما وكيل يقسم الربح بينهما على الوجه الذي اشترطاه حيث كل واحد منهما وكيل عن الآخر فبعمل شريكه يعد هو أيضاً كأنه عمل.

مادة (1350) الشريكان

الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر فمال الشركة في يد كل واحد منهما هو في حكم الوديعة فإذا تلف مال الشركة في يد واحد منهما بلا تعد ولا تقصير فلا يكون ضامناً حصة شريكه.

مادة (1351) رأس المال في شركة الأموال

رأس المال في شركة الأموال ويكون مشتركاً بين الشريكين متساويا أو متفاضلاً لكن في صورة كون رأس المال من واحد والعمل من آخر إذا كانت المقاولة على أن الربح مشترك بينهما تكون مضاربة كما تأتي في بابها المخصوص وإذا كان الربح تماما عائدا إلى العامل فيكون قرضاً وإذا شرط كون الربح تماما عائداً إلى صاحب رأس المال فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة والعامل مستبضعٌ ومن كون المستبضع في حكم الوكيل المتبرع يصير الربح أو الخسارة تماما عائداً إلى صاحب المال.

مادة (1352) موت أحد الشركاء

إذا مات أحد الشريكين، أو جن جنوناً مطبقاً فتنفسخ الشركة لكن في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر تنفسخ الشركة في حق الميت أو المجنون وحده وتبقى بين الآخرين.

مادة (1353) انفساخ الشركة

تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين لكن علم الآخر بفسخه شرط. لا تنفسخ الشركة ما لم يكن فسخ أحدهما معلوماً للآخر.

مادة (1354) فسخ الشركاء للشركة

إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على كون النقود الموجودة لواحد والديون التي في الذمم لآخر فلا تصح القسمة وفي هذه الصورة مهما قبض الآخر من النقود الموجودة يكن مشتركاً وما في الذمم من الدين أيضاً يبقى مشتركاً بينهما.

مادة (1355) مال التجارة

إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال التجارة ومات وهو في حال العمل مجهلاً فتستوفي حصة شريكه من تركته.

“الفصل الخامس” في بيان شركة المفاوضة مادة (1356) المفاوضان

المفاوضان أحدهما كفيل الآخر كما بين في “الفصل الثاني” فإقرار أحدهما كما ينفذ في حق نفسه يكون نافذاً في حق شريكه فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر له أن يطالب أيهما شاء ومهما ترتب دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان في المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضاً وكما أن ما باعه أحدهما يجوز رده على الآخر بالعيب كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر بالعيب.

مادة (1357) المأكولات والألبسة

المأكولات والألبسة وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين لنفسه وأهله وعياله له خاصة لاحق لشريكه فيها لكون يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن هذه الأشياء بحسب الكفالة أيضاً.

مادة (1358) المفاوضان في شركة الأموال

المفاوضان في شركة الأموال كما أن كونهما متساويين بمقدار رأس مال أحدهما تصلح رأس مال شركة يعني النقود أو الأموال التي في حكم النقود شرط أما إذا كان لأحدهما فضلة عن رأس مال الشركة لا تصلح رأس مال يعني عروضاً عقاراً، أو ديناً في ذمة آخر فلا تضر المفاوضة أي فلا تنقلب عناناً.

مادة (1359) الشريكان في شركة الأعمال

الشريكان في شركة الأعمال إذا عقد شركتهما على أن يتقبل كل واحد منهما أي عمل كان وعلى السوية ضمانها العمل وتعهدهما وعلى تساويهما في الفائدة والضرر ومهما ترتب بسبب الشركة على أحدهما يكون الآخر كفيلاً له فتكون مفاوضة في هذه الصورة تجوز مطالبة كل واحد منهما أيهما كان بأجرة الأجير وأجرة الدكان وإذا ادعى شخص بمتاع وأقر به واحد منهما فيكون إقراره نافذاً عليهما وإن أنكره الآخر.

مادة (1360) مفاوضة شركة الوجوه

وإذا عقد الشركة اثنان على أخذ المال نسيئة وبيعه وكون المال المشتري وثمنه وربحه مشتركاً بينهما مناصفة وكل واحد منهما كفيل عن الآخر فتكون مفاوضة شركة الوجوه.

مادة (1361) ما يشترط في عقد المفاوضة

يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد شرائطها وإذا عقدت الشركة مطلقة فتكون عناناً.

مادة (1362) المفاوضة عناتا

إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار فتنقلب المفاوضة عناناً. مثلاً إذا دخل في يد واحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بالإرث أو بطريق الهبة فإذا كان يصلح رأس مال للشركة كالنقود فتنقلب المفاوضة عناناً لكن إذا كان الزائد على رأس المال لا يصح رأس المال كالعروض والعقار فلا يضر بالمفاوضة.

مادة (1363) صحة الشرط

كل ما كان شرطا لصحة شركة العنان فهو شرط أيضاً لصحة المفاوضة ولا عكس.

مادة (1364) جواز التصرف

كل ما جاز من التصرف للشريكين شركة عنان ويجوز أيضاً للمفاوضين ولا عكس.

“الفصل السادس” في حق شركة العنان ويشتمل على ثلاثة مباحث مادة (1365) مقدار رأس المال

لا ُيشترط في الشريكين شركة عنان كون رأس مالهما متساويين بل يجوز كون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر، وكل واحد منهما لا يكون مجبوراً على إدخال جميع نقده في رأس المال بل يجوز أن يعقد الشركة على مجموعه أو على مقدار منه فبهذه الجهة يجوز أن يكون لهما فضلة عن رأس مالهما تصلح أن تكون رأس مال شركة كنقدهما مثلاً.

مادة (1366) عقد الشركة على تجارة خاصة

كما يجوز كون عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز أيضاً عقدها على نوع تجارة خاصة كتجارة الذخيرة مثلاً.

مادة (1367) تقسيم الربح

كيفما شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة فذلك الشرط يراعى على كل حال.

مادة (1368) تقسيم الربح في الشركة الفاسدة

يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رأس المال، فإذا شرط لأحد الشريكين زيادة فلا تعتبر.

مادة (1369) الضرر والخسارة

الضرر والخسارة الواقع بلا تعدٍ ولا تقصير منقسم على كل حال على مقدار رأس المال وإذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر.

مادة (1370) تقسيم الربح على مقدار رأس المال

إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما على مقدار رأس المال سواء كان رأس المال متساويا أو متفاضلاً فيكون صحيحاً ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال كما شرطا سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل الواحد وحده إلا أنه إذا شرط عمل واحد وحده فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة.

مادة (1371) تساوي الشريكان في رأس المال

إذا تساوى الشريكان في رأس المال وشرطا من الربح حصة زائدة لأحدهما مثلاً كثلثي الربح، وكان أيضاً عمل الاثنين مشروطاً فالشركة صحيحة والشرط معتبر راجع مادة، أما إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر إن كان العمل مشروطاً على الشريك الذي حصته من الربح زائدة، فكذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر ويصير ذلك الشريك مستحقاً ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله، لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة كانت الشركة شبه المضاربة وإن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان إلى الزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل واستحقاق الربح إنما هو بواحد من هذه الأمور الثلاثة.

مادة (1372) شرط تقسيم الربح على التساوي

إذا شرط تقسيم الربح على التساوي بين الشريكين اللذين رأس مالهما متفاضل. مثلاً رأسمال أحدهما مائة ألف قرش ورأس مال الآخر مائة وخمسون ألفاً فيكون شرط أخذ حصة الزيادة من الربح بالنسبة إلى الذي رأس ماله قليل كشرط زيادة الربح إلى أحد الشريكين المتساويين في رأس المال، فإذا شرط عمل الاثنين أو عمل الشريك ذي الحصة الزائدة من الربح يعني قليل رأس المال فتكون الشركة صحيحة والشرط معتبراً وإن شرط عمل ذي الحصة القليلة من الربح يعني الشريك الذي رأس ماله كثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس مالهما.

مادة (1373) بيع مال الشركة

يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة سواء كان بالنقد أو بالنسيئة بما قل أو كثر.

مادة (1374) شراء الأموال بالنقد والنسيئة

يجوز لأحد الشريكين أيهما كان حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري الأموال بالنقد والنسيئة، لكن إذا اشترى مالاً بالغين الفاحش فلا يكون المال للشركة بل يكون له.

مادة (1375) شراء مال لأجل الشركة

لا يجوز لأحد الشريكين الذي ليس في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالاً لأجل الشركة فإن اشترى يكن ذلك.

مادة (1376) الشراكة

إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما فيكون ذلك الشيء له خاصة ليس لمشاركة منه حصة، لكن مع كون رأس مال الشركة في يد أحدهما إذا اشترى مالاً من جنس تجارتهما ولو بمال نفسه فيصير للشركة. مثلاً إذا عقد الشركة اثنان على تجارة البزّ فاشترى أحدهما حصاناً بمال نفسه فيكون له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان. لكن إذا اشترى ثوب بزّ فيكون للشركة ولو أشهد حال شرائه بأن قال هذا الثوب اشتريته لنفسي ليس لشريكي فيه حصة لا يفيد ويكون ذلك الثوب مشتركاً بينه وبين شريكه.

مادة (1377) حقوق العقد

حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد، فإذا اشترى أحد الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه فيكون لازما عليه وحده. فمن هذه الجهة كان ثمن المال الذي اشتراه أحدهما إنما يطالب به هو ولا يطالب شريكه، وكذا أحد الشريكين إذا باع مالاً فقبض ثمنه إنما هو حقه، ومن هذه الجهة إذا أدى المشتري ثمنه إلى آخر فيكون بريئاً من حصة الشريك الذي قبض الثمن وحده ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد، وكذا إذا وكل الشريك العاقد شخصاً في قبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله لكن إذا وكل أحد الشريكين شخصاً في بيع أو شراء أو إجارة فللشريك الآخر عزله.

مادة (1378) الرد بالعيب

الرد بالعيب أيضاً من حقوق العقد فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر.

مادة (1379) إيداع وابضاع مال الشركة

كل واحد من الشريكين له إيداع وابضاع مال الشركة وله أن يعطيه مضاربة وله عقد الإجارة مثلاً له إستئجار دكانضامناً حصة حفظ مال الشركة. لكن ليس له أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه فإن فعله وضاع مال الشركة يكن ضامناً حصة شريكه.

مادة (1380) الإذن بالإقراض

لا يجوز لأحد الشريكين أن يقرض آخر مال الشركة ما لم يأذن شريكه لكن له أن يستقرض لأجل الشركة. ومهما استقرض أحدهما من الدراهم يكن دين شريكه أيضاً بالاشتراك.

مادة (1381) مصاريف سفر الشريك

إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة فيأخذ مصرفه من مال الشركة.

مادة (1382) التفويض

إذا فوض أحد من الشريكين أمور الشركة إلى رأي الآخر قائلاً اعمل برأيك أو اعمل ما تريد فله أن يعمل كل شيء من توابع التجارة فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لأجلها والسفر بماله وعقد الشركة مع آخر لكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التمليك بغير عوض إلا بصريح إذن شريكه. مثلاً لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة ولا أن يهب منه إلا بصريح إذن شريكه.

مادة (1383) الضمان من الخسارة

إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو باع نسيئة فيضمن حصة شريكه من الخسار الواقع.

مادة (1384) الإقرار

إقرار أحد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها لا يسري إلى الآخر فإذا أقر بأن هذا الدين إنما لزم بعقده ومعاملته خاصة فيكون إيفاؤه بتمامه لازماً عليه وإن أقر بأنه دين لزم من معاملتهما معاً يكون لازماً عليه تأدية نصفه وان أقر بأنه دين لزم من معاملة شريكه خاصة لا يلزمه شيء.

مادة (1385) شركة الأعمال

شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأعمال، فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين سواء كانا متساويين أو متفاضلين في ضمان العمل يعني سواء عقدا الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا أو شرطا ثلث العمل مثلاً لأحدهما والثلثان للآخر.

مادة (1386) تقبل والتعهد بالعمل

يجوز لكل واحد من الشريكين تقبل العمل وتعهده ويجوز أيضاً أن يتقبل واحد وآخر يعمل ويجوز أيضاً أن يتقبل واحد وآخر يعمل ويجوز أيضاً للخياطين المشتركين شركة صنائع أن يتقبل احدهما المتاع ويقصه والآخر يخيطه.

مادة (1387) الوكالة في تقبل العمل

كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل فالعمل الذي تقبله أحدهما يكون إيفاؤه لازماً عليه وعلى شريكه المفاوضة في ضمان العمل حيث أن العمل الذي تقبله أحد الشريكين يطلب المستأجر إيفاءه من أيهما أراد وكل واحد من الشريكين يكون مجبوراً على إيفاء العمل فليس لأحدهما أن يقول هذا العمل تقبله شريكي فإنا لا أخالطه.

مادة (1388) عنان شركة الأعمال

عنان شركة الأعمال في حكم المفاوضة في اقتضاء البدل أيضاً يعني أنه يجوز لكل واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بتمام الأجر وإذا دفعه المستأجر أيضاً إلى أي منهما برئ.

مادة (1389) عدم الإجبار على الإيفاء

لا يجبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل بالذات بل إن شاء يعمله بيده وإن شاء يعطيه لشريكه أو لآخر لكن إن شرط المستأجر عمله بالذات يلزمه حينئذ عمله.

مادة (1390) تقسيم الربح

يقسم الشركاء الربح بينهم على الوجه الذي شرطوه يعني إن شرطوا تقسميه متساويا يقسموه متساويا وإن شرطوا تقسيمه متفاضلاً كالثلث والثلثين مثلاً يقسم حصتين وحصة.

مادة (1391) التساوي في العمل والتفاضل في الكسب

إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب كان جائزا. مثلاً إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الكسب حصتين وحصة كان جائزاً لأنه يجوز أن يكون أحدهما أمهر في صنعته وأصنع في العمل.

مادة (1392) الشريكان بضمان العمل

الشريكان بضمان العمل يستحقان الأجرة فإذا عمل أحد الشريكين وحده والآخر لم يعمل كما لو مرض أو ذهب إلى محل آخر أو جلس بطالاً فيقسم الربح والأجرة بينهما على الوجه الذي شرطاه.

مادة (1393) تلف أو تعيب المستأجر فيه

إذا تلف أو تعيب المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين فيكون ضامناً بالاشتراك مع الشريك الآخر والمستأجر يضمن ماله أياً شاء منهما ويقسم هذا الخسار بين الشريكين على مقدار الضمان. مثلاً إذا عقدا الشركة على تقبل الأعمال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار أيضاً مناصفة، وإذا عقدا الشركة على تقبل الأعمال وتعهدها ثلثين يقسم الخسار أيضاً حصتين وحصة.

مادة (1394) عقد شركة الحمالين

عقد شركة الحمالين على التقبل والعمل على الاشتراك صحيح.

مادة (1395) صحة عقد الشركة

إذا عقد الشركة اثنان بأن يتقبلا العمل على أن الدكان من أحدهما والآلات والأدوات من الآخر فيصح.

مادة (1396) شركة الصنائع

إذا عقد اثنان شركة الصنائع على أن الدكان من أحدهما والعمل ومن الآخر العمل فيصح.

مادة (1397) عقد شركة الأعمال

إذا عقد اثنان شركة الأعمال ولأحدهما بغل وللآخر جمل على تقبل وتعهد نقل الحمولة متساويا فيصح ويقسم الكسب الحاصل والأجرة بينهما مناصفة ولا ينظر إلى زيادة حمل الجمل لأن استحقاق البدل في شركة الأعمال يكون بضمان الشريكين العمل، لكن إذا لم يعقدا الشركة على تقبل العمل بل على إيجار البغل والجمل عيناً وتقسيم الأجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة وأي يؤجر من بغل أو جمل تكون أجرته عائدة إلى صاحبة لكن إذا أعان احدهما الآخر في التحميل والنقل فيأخذ أجر مثل عمله.

مادة (1398) الكسب

إذا عمل شخص في صنعة هو وابنه الذي في عياله فكافة الكسب لذلك الشخص وولده يعد معيناً له كما إذا أعان شخصاً ولده الذي في عياله حال غرسه شجرة فتلك الشجرة للشخص ولا يكون ولده مشاركاً له.

مادة (1399) حصة الشريكين

كون حصة الشريكين على التساوي في المال المشتري ليس بشرط. مثلاً كما يجوز كون ما أخذاه من المال بينهما على المناصفة يجوز أيضاً أن يكون ثلثين وثلثاً.

مادة (1400) استحقاق الربح في الوجوه

استحقاق الربح في الوجوه أنما هو بالضمان.

مادة (1401) ضمان ثمن المال المشتري

ضمان ثمن المال المشتري يكون بالنظر إلى حصة الشريكين فيه.

مادة (1402) حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشتري

تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشتري وإذا شرط إلى واحد زيادة على حصته في المال المشتري فيكون الشرط لغواص ويقسم الربح بينهما على مقدار حصتهما من المال المشتري. مثلاً إذا شرط كون الأشياء المأخوذة بينهما مناصفة فيكون الربح أيضاً مناصفة وإن شرط كونها ثلثين وثلثاً كان الربح أيضاً ثلثين وثلثاً لكن في حال مشروطية الأشياء على النصفية إذا شرطا تقسيم الربح ثلثين وثلثاً فهذا الشرط لا يعتبر ويقسم الربح بينهما مناصفة.

مادة (1403) تقسيم الضرر والخسار

يقسم للضرر والخسار في كل حال على مقدار حصة الشريكين في المال المشتري سواء باشرا عقد الشراء بالاتحاد أو باشره أحدهما وحده. مثلاً الشريكان شركة وجوه في صورة خسارهما في الأخذ والإعطاء إذا عقدا الشركة على النصفية بينهما في المال المشتري فيقسم الخسار بينهما أيضاً على التساوي، وإن عقدا الشركة على كون الحصة ثلثين وثلثاً في المال المشتري يقسم الضرر والخسار أيضاً ثلثين وثلثاً سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه بالاتحاد أو اشتراه احدهما وحده لأجل الشركة.

الباب السابع في حق المضاربة ويشتمل على ثلاثة فصول

“الفصل الأول” في بيان تعريف المضاربة وتقسيمها مادة (1404) المضاربة

المضاربة نوع شركة على أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر ويقال لصاحب رأس المال رب المال وللعامل مضارب.

مادة (1405) أركان المضاربة

ركن المضاربة الإيجاب والقبول مثلاً إذا قال رب المال للمضارب خذ هذا رأس مال مضاربة فاسع واعمل على أن الربح بيننا مناصفة أو ثلثين وثلثاً أو قال قولاً يفيد معنى المضاربة كقولهم خذ هذه الدراهم واجعلها رأس مال والربح بيننا على نسبة كذا مشترك وقبل المضارب فتكون المضاربة منعقدة.

مادة (1406) أقسام المضاربة

المضاربة قسمان أحدهما مضاربة مطلقة والآخر مضاربة مقيدة.

مادة (1407) المضاربة المطلقة

المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة, مثلاً إذا قال في الوقت الفلاني أو في المكان الفلاني أو اشتر الأموال الفلانية أو عامل فلاناً وفلاناً أو أهالي البلدة الفلانية فتكون المضاربة مقيدة .

“الفصل الثاني” في بيان شروط المضاربة مادة (1408) شرط أهلية رب المال

تشترط أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.

مادة (1409) شرط رأس المال

شرط رأس المال كونه مالاً صالحاً لرأس مال الشركة راجع “الفصل الثالث” من باب شركة العقد. فلا يجوز أن يكون العروض والعقار والدين ي الذمم رأس مال في المضاربة لكن رب المال أذا أعطى شيئاً من العروض للمضارب وقال بع هذا واعمل بثمنه مضاربة وقبل المضارب وقبض ذلك المال فباعه واتخذ نقود ثمنه رأس مال للأخذ

مادة (1410) تسليم رأس المال

تسليم رأس المال إلى المضارب شرط.

مادة (1411) ما يشترط في شركة المضاربة

يشترط في المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوماً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءاً شائعاً كالنصف والثلث لكن إذا عبر بالشركة على الإطلاق كقوله والربح مشترك بيننا فيكون مصروفاً إلى المساواة ويقسم الربح مناصفة بين رب المال والمضارب.

مادة (1412) فقدان الشروط

إذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة. مثلاً إذا لم تكن حصة العاقدين من الربح جزءاً شائعاً بل تعين لأحدهما من الربح كذا قرشاً فتفسد المضاربة.

“الفصل الثالث” في بيان أحكام المضاربة مادة (1413) المضارب

المضارب أمين فرأس المال في يده في حكم الوديعة ومن جهة تصرفه في رأس المال هو وكيل رب المال وإذا ربح فيكون شريكا فيه.

مادة (1414) المضارب في المضاربة المطلقة

المضارب في المضاربة المطلقة بمجرد عقد المضاربة يكونه مأذوناً بالعمل في لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها. فأولاً يجوز له البيع والشراء لأجل الربح، لكن إذا اشترى مالاً بالغين الفاحش فيكون أخذه لنفسه لا يدخل في حساب المضاربة. ثانياً: يجوز له البيع سواء كان بالنقد أو بالنسيئة بقليل الدراهم وكثيرها، لكن يجوز له إعطاء المهلة في المرتبة التي جرى العرف والعادة بها بين التجار وإلا فليس له بيع الأموال إلى مدة طويلة لم تعرف بين التجار. ثالثاً: يجوز له قبول الحوالة بثمن المال الذي باعه. رابعاً: يجوز له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء. خامساً: يجوز له إيداع مال المضاربة والإبضاع والرهن والارتهان والإيجار والإستئجار. سادساً: يجوز له أن يسافر إلى بلدة أخرى لأجل الأخذ والإعطاء.

مادة (1415) المضارب المأذون

المضارب في المضاربة المطلقة لا يكون مأذونا بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا بإعطائه مضاربة، لكن إذا كان في بلدة من عادة المضاربين فيها خلط مال المضاربة بما لهم في المضاربة المطلقة فيكون المضارب مأذوناً أيضاً بذلك.

مادة (1416) رب المال في المضاربة

إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أمورا لمضاربة قائلاً له اعمل برأيك فيكون المضارب مأذوناً بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة على كل حال، لكن في هذه الصورة لا يكون مأذوناً بالهبة والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت الدين الأكثر من رأس المال بل إجراء هذه الأمور موقوف على صريح الإذن من رب المال.

مادة (1417) خلط المضارب مال المضاربة

إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فالربح الحاصل يقسم على مقدار رأس المال يعني أنه يأخذ ربح رأس ماله وربح مال المضاربة يقسم بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.

مادة (1418) الزيادة عن رأس المال

المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال بإذن رب المال يكون مشتركا بينهما شركة وجوه.

مادة (1419) مصاريف المضارب أثناء السفر

إذا ذهب المضارب بعمل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها فيأخذ مصروفه بالقدر المعروف من مال المضاربة.

مادة (1420) رعاية رب المال

مهما شرط رب المال وقيد بالمضاربة المقيدة يلزم المضارب رعايته.

مادة (1421) الخروج عن المأذونية

إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط فيكون غاصباً وفي هذا الحال يعود الربح والخسار في أخذه وإعطائه عليه وإذا تلف مال المضاربة فيكون ضامناً.

مادة (1422) المضارب الضامن

إذا خالف المضارب رب المال حال نهيه إياه بقوله لا تذهب بمال المضاربة إلى المحل الفلاني أو لاتبع بالنسيئة فذهب بمال المضاربة إلى ذلك المحل فتلف المال أو باع بالنسيئة فهلك الثمن فيكون المضارب ضامناً.

مادة (1423) فسخ المضاربة

إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة.

مادة (1424) عزل المضارب

إذا عزل رب المال المضارب فيلزم إعلامه بعزله فتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له بعد التصرف بالنقود التي في يده بعد وقوفه على العزل لكن إذا كان في يده أموال غير النقود فيجوز له أن يبيعها ويبدلها بالنقد.

مادة (1425) استحقاق المضارب للربح

المضارب إنما يستحق الربح في مقابلة عمله والعمل إنما يكون متقوماً بالعقد فأي مقدار شرط للمضارب في عقد المضاربة من الربح يأخذ حصته بالنظر إليه.

مادة (1426) استحقاق رب المال للربح

استحقاق رب المال للربح بماله فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة والمضارب بمنزلة أجيره يأخذ أجر المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أجر المثل إن لم يكن ربح.

مادة (1427) تلف مقدار من مال المضاربة

إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في أول الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى على رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة.

مادة (1428) الضرر والخسار

على كل حال يكون الضرر والخسار عائداً إلى رب المال وإذا شرط كونه مشتركاً بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط.

مادة (1429) موت رب المال أو المضارب

إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا فتنفسخ المضاربة.

مادة (1430) الضمان من التركة

إذا مات المضارب مجهلاً فالضمان في تركته.

الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة، ويقسم إلى فصلين

“الفصل الأول” في بيان المزارعة مادة (1431) المزارعة

المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر يعني أن الأراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما.

مادة (1432) أركان المزارعة

ركن المزارعة الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأراضي للفلاح: أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن حصتك من الحاصلات كذا ومن غيرلاح قبلت أو رضيت أو يقول قولاً يدل على الرضى أو قال الفلاح لصاحب الأرض أعطني أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها ورضي الآخر فتنعقد المزارعة.

مادة (1433) العاقدين في المزارعة

كون العاقدين عاقلين في المزارعة شرط. وكونهما بالغين ليس بشرط، فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة.

مادة (1434) الزراعة

يشترط تعيين ما يزرع يعني ما يبذر أو تعميمه على أن يزرع الفلاح ما شاء.

مادة (1435) تعيين حصة الفلاح

يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزءاً شائعاً من الحاصلات كالنصف والثلث وإن لم تتعين حصة أو تعينت على إعطاء شيء من غير الحاصلات أو على مقدار كذا مداً من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.

مادة (1436) صالحية الأرض للزراعة

يشترط كون الأراضي صالحة للزراعة وتسليمها إلى الفلاح.

مادة (1437) المزراعة الفاسدة

إذا فقد شرط من الشروط المذكورة قبل فتكون المزارعة فاسدة.

مادة (1438) تقسيم الحاصلات

كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما على كذلك.

مادة (1439) الحاصلات في المزارعة

تكون كل الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر وللآخر أجرة أرضه إن كان صاحب أرض وإن كان فلاحاً فله أجر المثلِ.

مادة (1440) موت صاحب الأرض

إذا مات صاحب الأرض والزرعُ أخضر فالفلاح يداوم على العمل إلى أن يدرك الزرع، ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه وإذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه وإن شاء داوم على العمل إلى أن يدرك الزرع ولا يسوغ لصاحب الأرض منعه.

“الفصل الثاني” في بيان المساقاة مادة (1441) المساقاة

المساقاة نوع شركة على أن يكون أشجارٌ من طرفٍ وتربيةٌ من طرف آخر ويقسم ما يحصل من الثمرة بينهما.

مادة (1442) اركان المساقاة

ركن المساقاة الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأشجار للعامل: أعطيتك أشجاري هذه بوجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل يعني الذي يربي الأشجار فتنعقد المساقاة.

مادة (1443) العاقدين

كون العاقدين عاقلين شرطٌ دون بلوغهما.

مادة (1444) الحصة الشائعة

كون حصة العاقدين في عقد المساقاة جزءاً شائعاً كالنصف والثلث شرطٌ أيضاً كما في المزارعة.

مادة (1445) تسليم الأشجار

تسليم الأشجار إلى العامل شرط.

مادة (1446) تقسيم الثمرة

تقسم الثمرة في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطاه.

مادة (1447) الثمرة الحاصلة في المساقاة الفاسدة

تكون الثمرة الحاصلة في المساقاة الفاسدة بتمامها لصاحب الأشجار ويأخذ العامل أجر المثلِ.

مادة (1448) موت صاحب الأشجار والثمرة

إذا مات صاحب الأشجار والثمرة فجةٌ فيداوم العامل على العمل إلى أن تنضج الثمرة ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه وإذا مات العامل فوارثه يكون قائماً مقامه فإن شاء داوم على العمل ولا يسوغ لصاحب الأشجار منعه.

الكتاب الحادي عشر في الوكالة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب مادة (1449) الوكالة

الوكالة: تفويض أحدٍ أمره إلى آخرون وإقامته مقامه ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه مقامه وكيل ولذلك الأمر موكل به.

مادة (1450) الرسالة

الرسالة: هي تبليغ أحدٍ كلام الآخر إلى غيره من دون أن يكون له دخل في التصرف ويقال للمبلغ رسولٌ ولصاحب الكلام مرسل وللآخر مرسلٌ إليه.

الباب الأول في بيان ركن الوكالة وتقسيمها مادة (1451) عناصر ركن التوكيل

ركن التوكيل الإيجاب والقبول وذلك بأن يقول الموكل: وكلتك بهذا الخصوص فإذا قال الوكيل قبلت أو قال كلاماً آخر يُشعر بالقبول فتنعقد الوكالة . كذلك لو لم يقل شيئاً وتشبث بإجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى له حكم. بناءً عليه لو قال الموكلً وكلتك بهذا الخصوص وردّ الوكيل الوكالة بقوله لا أقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه.

مادة (1452) الإذن والإجازة

الإذن والإجازة توكيل.

مادة (1453) الإجازة اللاحقة

الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلاً لو باع أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا.

مادة (1454) الرسالة ليست من قبيل الوكالة

الرسالة ليست من قبيل الوكالة. مثلاً لو أراد الصبر في إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض. كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري فرساً إذا قال له إن فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته إياه بكذا . اذهب وقل له وسلم هذا الفرس إليه فإذا آتى الشخص وسلم الفرس إليه وقبل لمرسلُ ذلك على المنوال المشروح فينعقد البيع بين المرسل والسمسار ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولاً وليس بوكيل وكذلك لو قال أحد للجزار أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحماً لخادمي فلان الذي يذهب ويأتي إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله.

مادة (1455) الأمر

يكون الأمر مرّة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة. مثلاً لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء وإما لو اشترى المولى المال من التاجر وأرسل خادمه ليأتي به فيكون رسول سيده ولا يكون وكيلهُ.

مادة (1456) ركن التوكيل

يكون ركن التوكيل مرة مطلقا، يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد. ومرة يكون معلقا بشرط. مثلاً لو قال وكلتك على أن تبيع فرسي هذه إذا أتى فلان التاجر. إلى هنا وقبل الوكيل ذلك تنعقد الوكالة معلقة بمجئ التاجر وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلا. ومرة يكون مضافاً إلى وقت. مثلاً لو قال وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون وكيلاً بحلول الشهر المذكور وله أن يبيع الدواب في الشهر المذكور وإما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيداً بقيد. مثلاً لو قال وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف قرشٍ تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف قرش.

الباب الثاني في بيان شروط الوكالة مادة (1457) اقتدار الموكل

يشترط أن يكون الموكلُ مقتدراً على إيفاء الموكل به بناء عليه لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز يصح توكيله وإن أذنه الوليُّ كالهبة والصدقة وفي الأمور التي هي نفع محض لا يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي كقبول الهبة والصدقة وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فإن كان الصبي مأذوناً بها فله أن يوكل وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه.

مادة (1458) الوكيل

يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا، ولا تشترط أن يكون بالغا فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وان لم يكن مأذونا، ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه.

مادة (1459) توكيل الغير

يصح أن يوكل أحد غيره في الخصوصات التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات. مثلاً لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والإستئجار والرهن والإرتهان والإيداع والاستيداع والهبة والإتهاب والصلح والإبراء والإقراء والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما.

الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة ويشتمل على ستة فصول

“الفصل الأول” في بيان أحكام الوكالة العمومية مادة (1460) إضافة العقد

يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار وإن لم يضفه إلى موكله لا يصح.

مادة (1461) عدم اشتراط الإقرار في إضافة العقد

لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضاً، وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل وإن أضيف إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول. مثلاً لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل واكتفى بإضافة العقد إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله يكون مجبوراً على تسليم المبيع إلى المشتري وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري وإذا خرج للمال المشتري مستحق وضبطه بعد الحكم فيرجع المشتري على الوكيل بالبيع يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله وإذا ظهر عيب قديم في المال المشتري فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده ولكن إذا كان الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان أو اشتريت لفلان فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفاً كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة.

مادة (1462) حقوق العقد

تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا.

مادة (1463) المال المقبوض

المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة هو في حكم الوديعة في يده، فإذا اتلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان. والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة هو أيضاً في حكم الوديعة.

مادة (1464) ارسال الدين

لو أرسل المديون دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف في يد الرسول فإن كان رسول المديون يتلف من مال المديون وان كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن ويبرأ المديون من الدين.

مادة (1465) توكيل أكثر من شخص

إذا وكل أحد شخصين على أمر فليس لأحدهما وحده التصرف في الخصوص الذي وكلا به ولكن أن كانا قد وكلا لخصومة أو لرد وديعة أو إيفاء دين فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده وإما إذا وكل أحد آخر لأمر ثم وكل غيره رأساً على ذلك الأمر فأيهما أوفى الوكالة جاز.

مادة (1466) الإذن في التوكيل

ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به إلا أن يكون قد أذنه الموكل بذلك أو قال له اعمل برأيك فعلى هذا الحال للوكيل أن يوكل غيره. ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلاً للموكل ولا يكون وكيلاً لذلك الوكيل حتى لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته.

مادة (1467) الأجرة في الوكالة

إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل فيستحقها وإن لمن تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة فيكون متبرعاً وليس له المطالبة بالأجرة.

الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء مادة (1468) بيان جنس الشيء المراد شراؤه

يلزم أن يكون الموكل به معلوما بحيث يكون إيفاء الوكالة قابلاً على حكم الفقرة الأخيرة من مادة 1459 وهو أن يبين الموكل جنس الشيء الذي يريد شراءه وإن لم يكن بيان جنسه كافياً بأن كانت له أنواع متفاوتة يلزم أن يبين نوعه أو ثمنه وإن لم يبين جنس الشيء أو بين ولكن كانت له أنواع متفاوتة ولم يعين النوع أو ثمنه لا تصح الوكالة إلا أن يكون قد وكله بوكالة عامة. مثلاً لو وكل أحد غيره بقوله اشتر لي فرساً تصح الوكالة وإذا أراد أحد أن يوكل غيره على أن يشتري له قماش ثياب فيلزم أن يبين جنسه يعني قماش حرير أو قماش قطن مع بيان نوعه بقوله هندي أو شامي أو ثمنه بقوله بأن تكون طاقته بكذا دراهم وإن لم يبين جنسه وقال اشتر لي دابة أو ثياباً أو قال حريراً ولم يبين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة ولكن لو قال اشتر لي قماش ثياب أو حريرا من أي جنس ونوع كان فهو مفوض إلى رأيك. تكون الوكالة عامة وللوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء.

مادة (1469) ربط الجنس بالأصل

يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة أيضاً. مثلاً بز القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف أصلهما. وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد لان المقصد من الجلد إعمال الجراب ومن الصوف إعمال الخصوصات المغايرة لذلك كنسج الجوخ وما أشبه ذلك. وجوخ الإفرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما معمولا من الصوف.

مادة (1470) اختلاف الجنس

إذا خالف الوكيل في الجنس يعني لو قال الموكل اشتر من الجنس الفلاني واشترى الوكيل من غيره فلا يكون نافذا في حق الموكل وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد يعني يبقى المال الذي اشتراه الوكيل عليه ولا يكون مشترى للموكل.

مادة (1471) نفاذ الشراء

لو قال الموكل اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة لا يكون الشراء نافذا في حق الموكل وتكون النعجة للوكيل.

مادة (1472) تفصيل الشراء

لو قال للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وقد انشئ على العرصة بناء فليس للوكيل أن يشتريها ولكن لو قال اشتر لي الدار الفلانية ثم أضيف إليها حائط أو صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال.

مادة (1473) الشراء

لو قال الموكل اشتر لي لبناً ولم يصرح بكونه أي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة.

مادة (1474) الشراء حسبما هو متعارف بالسوق

لو قال الموكل اشتر أرزا فللوكيل أن يشتري من الأرز الذي يباع في السوق أي نوع كان.

مادة (1475) صحة التوكيل

لو وكل أحدا آخر على أن يشتري له دارا. يلزم أن يبين ثمنها والحي التي هي فيه. وان لم يبين فلا تصح الوكالة.

مادة (1476) بيان الثمن

لو وكل أحد آخر على أن يشتري له لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن يبين مقدار ثمنها وإلا فلا تصح الوكالة.

مادة (1477) بيان مقدار الثمن

يلزم بيان مقدار ثمن الموكل به في المقدرات مثلاً لو وكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا دراهم وإلا فلا تصح الوكالة.

مادة (1478) بيان وصف الموكل به

لا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله بشرائه، يعني لا يلزم بيانه بقوله مثلاً أعلى أو أدنى أو أوسط ولكن يلزم أن يكون وصف الموكل به أو ثمنه موافقاً لحال الموكل. مثلاً لو وكل المكاري أحداً باشتراء دابة له فليس للوكيل أن يشتري بعشرين ألف قرش فرساً نجياً وإن اشترى لا يكون نافذاً في حق الموكل يعني لا يكون ذلك الفرس مشتري للموكل وإنما يبقى على الوكيل.

مادة (1479) تقييد الوكالة

إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتري عليه. ولكن إذا خالف بصورة فائدتها أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى. مثلاً لو قال أحد اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل وتبقى الدار عليه وأما إذا اشتراها بأنقص فيكون قد اشتراها للموكل كذلك لو قال اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقداً يبقى المال على الوكيل وأما لو قال الموكل اشتر نقداً واشترى الوكيل نسيئة يكون قد اشتراه للموكل.

مادة (1480) نفاذ الشراء

إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فإن كان تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموكل وإلا ينفذ. مثلاً لو قال اشتر لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى ذلك على الوكيل إما لو قال اشتر ستة أكيال حنطة واشترى ثلاثة فيكون قد اشتراه للموكل.

مادة (1481) نفاذ الشراء

إذا قال الموكل اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة فلا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوخ عليه.

مادة (1482) الشراء بقيمة المثل

كما يصح للوكيل باشتراء شيء بدون بيان قيمته أن يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير ولكن لا يعفى الغبن اليسير أيضاً في الأشياء التي سعرها معينٌ كاللحم والخبز وأما إذا اشترى بغبن فاحشٍ فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على ذمته.

مادة (1483) المقايضة

الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود وبهذه الصورة الوكيل بشراء شيء إذا بادله بشيء مقايضة فلا ينفذ في حق الموكل ويبقى على ذمة الوكيل.

مادة (1484) الشراء لموسم معين

إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين فتصرف الوكالة لذلك الموسم. مثلاً لو وكل أحد آخر في موسم الربيع باشتراء جبة شالية يكون قد وكله لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف فإذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية لا ينفد شراؤه في حق الموكل وتبقى الجبة على الوكيل.

مادة (1485) الشراء للوكيل

ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى وإن قال عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي لا يكون له بل يكون للموكل. إلا أن يكون قد اشتراه بثمن أزيد من الثمن الذي عينه الموكل أو بغبن فاحش وإن لم يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل وأيضاً لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضراً يكون ذلك المال للوكيل.

مادة (1486) سكوت الوكيل

لو قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكيل من دون أن يقول لا أو نعم وذهب واشترى ذلك الفرس فإن قال عند اشترائه اشتريته ولم يقيد بنفسه أو موكله ثم قال اشتريته لموكلي فإن كان قد قال هذا قبل تلف الفرس أو حدوث عيبٍ يصدق وإن قال هذا بعد ذلك فلا.

مادة (1487) التوكيل في الشراء

لو وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا فلايهما قصد الوكيل وأراد عند اشتراء ذلك الشيء يكون له.

مادة (1488) عدم صحة البيع

لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح.

مادة (1489) عيب المال

إذا اطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل فله أن يرده بلا إذنه ولكن ليس له أن يرده بلا أمر الموكل وتوكيله بعد التسليم إليه.

مادة (1490) الشراء المؤجل

إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجل أيضاً وليس له أن يطالب بثمنه نقداً ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدا إذا اجل البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل نقداً.

مادة (1491) حبس المال

إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله أن يرجع إلى الموكل يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضاً أن يحبس المال المشتري ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يتسلم الثمن وإن لم يكن قد أعطاه للبائع.

مادة (1492) تلف المال

إذا تلف المال المشتري في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء فيتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء ولكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن وتلف في ذلك الحال أو ضاع يلزم الوكيل أداء ثمنه.

مادة (1493) قبول البيع

ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل.

الفصل الثالث في الوكالة بالبيع مادة (1494) البيع المطلق

للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع مال موكله بالثمن الذي رآه مناسبا قليلا كان أو كثيراً.

مادة (1495) البيع بالثمن المعين

ليس للوكيل أن يبيع بأنقص مما عينه الموكل، يعني إذا كان الموكل قد عين ثمناً فليس للوكيل لأن يبيع بأنقص من ذلك وإذا باع فينعقد البيع موقوفاً على إجازة موكله ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يضمنه ذلك المال.

مادة (1496) عدم صحة البيع

إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه فلا يصح.

مادة (1497) صحة بيع الوكيل

ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له إلا أن يكون قد باعه بأزيد من ثمن مثله فحينئذ يصح وأيضاً إن كان الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله: بعه لمن شئت ففي ذلك الحال يجوز بيعه بثمن مثله لهؤلاء.

مادة (1498) البيع نقداً

للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقداً أو نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له أن يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة. وأيضاً أن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة فليس له أن يبيع نسيئة. مثلاً لو قال الموكل: بع هذا المال نقدا أو بع مالي هذا واد ديني فليس للوكيل أن يبيع ذلك بالنسيئة.

مادة (1499) بيع نصف المال

ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر وإن لم يكن فيه ضرر فله ذلك.

مادة (1500) الرهن

للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهناً أو كفيلا ولا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل.

مادة (1501) حظر البيع بدون رهن

ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل إذا قال الموكل بع بالكفيل أو بالرهن.

مادة (1502) عدم إجبار الوكيل على أداء ثمن المال

لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري.

مادة (1503) قبض ثمن المبيع

إذا قبض الموكل ثمن المبيع فيصح وان كان القبض حق الوكيل.

مادة (1504) تحصيل الثمن

اذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله، ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه، وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه.

مادة (1505) قبول البيع

الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بلا إذن موكله ولكن لا تنفذ هذه الإقالة حق موكله ويلزم الوكيل إعطاء الثمن للموكل.

الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور مادة (1506) أداء الدين

إذا أمر واحد غيره بأداء دينه الذي هو لأحد أو لبيت المال وأداه المأمور من ماله فيرجع بذلك على الآمر شرط الآمر رجوعه أو لم يشرط يعني إن كان شرط الآمر رجوع المأمور بتعبير كقوله: أدَّ ديني على أن أؤديه لك بعد أو أوف ديني وبعده خذه مني أو لم يشرط ذلك بأن قال: أدَّ ديني فقط.

مادة (1507) المأمور بإيفاد الدين من ماله

المأمور بإيفاد الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أدى الدين بدراهم خالصة يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة والمأمور بإيفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة أيضاً ولو باع المأمور بإيفاء الدين ماله للدائن وقاصّه بدين الآمر يأخذ من الآمر مقدار الدين وليس للآمر المديون أن يحطّ الزيادة من دينه وإن كان المأمور قد باع ماله للدائن بأزيد من ثمن مثله.

مادة (1508) صرف المال

إذا أمر أحد آخر أن يصرف عليه أو على أهله وعياله فيأخذ مصروفه بقدر المعروف من الآمر وإن لم يكن اشترط رجوعه بقوله اصرف وبعده أنا أعطيك مصروفك كذلك لو أمره بإنشاء داره فإنشأها المأمور يأخذ ما صرفه بقدر المعروف من الآمر وإن لم يشترط رجوعه.

مادة (1509) العطية

لو أمر أحد آخر بقوله أعط فلاناً مقدار كذا قرضاً أو صدقة أو عطية وبعده أنا أعطيك. فأعطى ذلك يرجع على الآمر وأما إن لم يشترط الرجوع بكلام كقوله أنا أعطيك أو خذه مني قعد وقال أعط فقط فليس للمأمور الرجوع. وإن كان رجوع المأمور متعارفاً ومعتاداً ككونه في عيال الآمر أو شريكه يرجع وإن لم يشترط الرجوع.

مادة (1510) التصرف في الملك

لا يجري أمر أحد إلا في حق ملكه. مثلاً لو قال أحد لآخر خذ هذا المال وألقه في البحر فأخذه المأمور وألقاه في البحر حال كونه عالماً بأنه مال غير الآمر فلصاحب المال أن يضمن الذي ألقاه وليس على الأمر شيء ما لم يكن مجبراً.

مادة (1511) أداء الدين

لو أمر أحد آخر بأداد أن يؤدي دينه بقوله أد ديني الذي مقداره كذا من مالك فوعده بتأديته ثم امتنع من الأداء لا يجبر على أدائه بمجرد وعده.

مادة (1512) الإجبار على أداء الدين

إذا كان للأمر دين في ذمة المأمور أو نقد مودع عنده وأمره بأداء دينه منه فيجبر على أدائه وأما لو قال: بع مالي الفلاني وأد ديني فلا يجبر إن كان المأمور وكيلاً متبرعاً. وان كان وكيلاً بالأجرة يجبر على بيع المال وأداء دين الآمر.

مادة (1513) تسديد الديون

إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال أعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصة وليس للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلا للدائن الذي عينه له الآمر.

مادة (1514) موت الآمر بإعطاء المال

لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم على أن يؤدي دينه وقبل أن يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله إليه لو علم موت الآمر ترجع تلك الدراهم إلى تركة الآمر ويلزم الدائن أن يراجع التركة.

مادة (1515) وثيقة القبض

لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم على أن يعطيها لدائنه حال كونه قدنهاه عن تسلمها إليه ما لم تجعلها ظهرية بسندي الذي هو في يد الدائن أو تأخذ منه وثيقة تشعر بقبضها فإذا سلمها من دون أن يفعل كما أمره وأنكرها الدائن ولم يثبت قبضها وأخذها الدائن ثانياً الآمر فله أن يضمنها المأمور.

الفصل الخامس في حق الوكالة بالخصومة مادة (1516) التوكيل في الخصومة

لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.

مادة (1517) إقرار الوكيل بالخصومة على موكله

إقرار الوكيل بالخصومة على موكله إن كان في حضور الحاكم يعتبر وإلا فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة.

مادة (1518) العزل من الوكالة

إذا وكّل أحد آخر واستثنى إقراره عليه يجوز فلا يصح إقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة وإذا أقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالإقرار فينعزل من الوكالة.

مادة (1519) الوكالة بالخصومة

الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض بناء عليه ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض أيضاً.

مادة (1520) الوكالة بالقبض

الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة.

الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل مادة (1521) عزل الوكيل من الوكالة

للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن أن تعلق به حق الغير فليس له عزله كما إذا رهن مديون ماله وحين عقد الرهن أو بعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتهن كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب المدعي.

مادة (1522) إيفاء الوكالة

للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون مجبورا على إيفاء الوكالة.

مادة (1523) الابقاء على الوكالة

إذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته إلى أن يصل إليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك الوقت.

مادة (1524) إعلام الموكل بالعزل

إذا عزل الوكيل نفسه فيلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله.

مادة (1525) عزل الموكل في غياب المديون

للموكل أن يعزل وكيله الذي وكيله بقبض الدين في غياب المديون ولكن إن كان الدائن قد وكله في حضور المديون فلا يصح عزله بدون علم المديون وعلى هذه الصورة إذا أعطاه المديون الدين من دون أن يعلم عزله فيبرأ.

مادة (1526) انتهاء الوكالة

تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بالطبع.

مادة (1527) وفاة الموكل

ينعزل الوكيل بوفاة الموكل. ولكن إذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل.

مادة (1528) عزل وكيل الوكيل

ينعزل وكيل الوكيل أيضاً بموت الموكل.

مادة (1529) الوكالة لا تورث

الوكالة لا تورث. يعني إذا مات الوكيل فيزول حكم الوكالة وبهذا لا يقوم وارث الوكيل مقامه.

مادة (1530) ابطال الوكالة

تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل.

الكتاب الثاني عشر في الصلح والإبراء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب مادة (1531) الصلح

الصلح: هو عقد يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالإيجاب والقبول.

مادة (1532) المصالحُ

المصالحُ: هو الذي عقد الصلح.

مادة (1533) المصالحُ عليه

المصالحُ عليه: هو بدل الصلح.

مادة (1534) المصالحُ عنه

المصالحُ عنه: هو الشيء المدعى به.

مادة (1535) أقسام الصلح

الصلح ثلاثة أقسام: القسم الأول: الصلح عن إقرار وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه. القسم الثاني: الصلح عن الإنكار وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه. القسم الثالث: الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر.

مادة (1536) أقسام الإبراء

الإبراء على قسمين: الأول إبراء الإسقاط والثاني: إبراء الاستيفاء. أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر أو بحط مقدار منه عن ذمته وهو الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر وهو نوع من الإقرار.

مادة (1537) الإبراء الخاص

الإبراء الخاص: هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من دار أو ضيعة أو جهة أخرى.

مادة (1538) الإبراء العام

الإبراء العام: هو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوي.

الباب الأول في بيان من يعقد الصلح والإبراء مادة (1539) الشروط المطلوبة في المصالح

يشترط أن يكون المصالح عاقلا ولا يشترط أن يكون بالغا فلا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقا أصلاً ويصح صلح الصبي المأذون أن لم يكن فيه ضرر بينٌ كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا واقر به فيصح صلحه عن إقرار. وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال طلبه وإذا صالح على مقدار من طلبه وكانت له بينة بتمامه فلا يصح صلحه وإن لم تكن له بينة وتحقق أن خصمه سيحلف ويصح وإن ادعى على آخر مالاً فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال فلا يصح.

مادة (1540) المصالحة

إذا صالح ولي الصبي عن دعواه فيصح إن لم يكن فيه ضرر بينٌ وإن كان فيه ضرر بين لا يصح بناء عليه لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح إن كانت للمدعي بينة. وإن لم تكن له بينة لا يصح وإذا كان للصبي طلب في ذمة آخر وصالحه أبوه يحط وتنزيل مقدار منه فلا يصح صلحه وإن كانت له بينة. وإن لم تكن له بينة لا يصح وإذا كان للصبي طلب في ذمة آخر وصالحه أبوه يحط وتنزيل مقدار منه فلا يصح صلحه وإن كانت له بينة. وإن لم تكن بينة وتحقق أن المديون سيحلف يصح. ويصح صلح ولي الصبي على ما تساوي قيمته مقدار طلبه ولكن إذا وجد غبن فاحش فلا يصح.

مادة (1541) الإبراء

لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا.

مادة (1542) الوكالة بالخصومة

الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح بناء عليه إذا وكل أحد آخر بدعواه وصالح على تلك الدعوى بلا إذن فلا يصح صلحه.

مادة (1543) التوكيل في المصالحة

إذا وكل أحد آخر على أن يصلح عن دعواه وصالح ذلك بالوكالة فيلزم المصالح عليه الموكل ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به إلا أن يكون الوكيل قد ضمن المصالح عليه. فعلى هذا الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته وأيضاً لو صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل يعني يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل. مثلاً لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسؤولاً عنه لكن لو قال صالح على كذا وأنا كفيل به يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله وأيضاً لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن مال بأن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله للمدعي صالحني عن دعوى فلان بكذا يؤخذ بدل الصلح منه لأنه في حكم البيع وهو يرجع على الموكل.

مادة (1544) ضمان بدل الصلح

إذا صالح أحد وهو فضولي يعني بلا أمر عن دعوى واقعة بين شخصين فإن كان ضمن بدل الصلح أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله على مالي الفلاني أو أشار إلى النقود أو العروض الموجودة بقوله على هذا المبلغ أو هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا ولم يكن ضامناً ولا مضيفاً إلى ماله ولا مشيراً إلى شيء وسلم المبلغ يصح الصلح بهذه الصور الأربع ويكون المصالح متبرعاً وإذا لم يسلم بدل الصلح بالصورة الرابعة فيكون موقوفاً على إجازة المدعى عليه فإن أجار يصح الصلح ويلزمه بدله وإن لم يجز يبطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها.

الباب الثاني في بيان بعض أحوال المصالح عليه والمصالح عنه وبعض شروطها مادة (1545) طبيعة المصالع عليه

إن كان المصالح عليه عيناً فهو في حكم المبيع وإن كان دينا فهو في حكم الثمن فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعاً أو ثمناً في البيع يصلح لأن يكون بدلاً في الصلح أيضاً.

مادة (1546) شروط الشيء المصالح عليه

يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه بناء عليه لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه.

مادة (1547) لزوم أن يكون المصالع عليه والمصالح عنه معلومين

يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كانا محتاجين إلى القبض والتسليم وإلا فلا. مثلاً لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وادعى هذا من الروضة التي هي في يد ذلك حقاً وتصالحا على أن يترك كلاهما دعواهما من دون أن يعينا مدعاهما يصح. كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلاً وان يسلم هذا حقه إلى ذلك لا يصح.

الباب الثالث في المصالح عنه ويشتمل على فصلين

الفصل الأول في الصلح عن الأعيان مادة (1548) الصلح عن الإقرار على مال معين

إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط، كذلك تجري دعوى الشفعة أيضاً إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقاراً ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلاً أو بعضاً ولو استحق بدل الصلح كله أو بعضه يطلب المدعى من المدعي عليه ذلك المقدار المصالح عنه كلاً أو بعضاً. مثلاً لو ادعى أحد على آخر بدار وتصالحا على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه ويجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفاً.

مادة (1549) الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال

أن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة ويجري فيه أحكام الإجارة. مثلاً لو صالح أحد آخر عن دعوى روضة على أن يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الروضة تلك المدة.

مادة (1550) الصلح عن الإنكار أو السكوت

الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة فتجري الشفعة في العقار المصالح عنه ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي إلى المدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا ويباشر المخاصمة بالمستحق ولو استحق بدل الصلح كلا أو بعضا ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه.

مادة (1551) الروصة

لو ادعى أحد مالاً معينا كالروصة مثلاً وصالح على مقدار منها وأبرأ المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد أخذ مقداراً من حقه وترك دعوى باقيها أي أسقط حق في باقيها.

الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين أي الطلب وسائر الحقوق مادة (1552) إبراء ذمة المديون

إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو ذمة الآخر على مقدار منه فيكون قد استوفى بعض طلبه وأسقط الباقي يعني أبرأ ذمة المديون من الباقي.

مادة (1553) تأجيل الصلح

إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع طلبه الذي هو معجل فيكون قد اسقط حق تعجيله.

مادة (1554) السكة الخالصة والسكة والمغشوشة

إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ في بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة.

مادة (1555) الصلح بإعطاء البدل

يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعوى الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور.

الباب الرابع في بيان أحكام الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين

الفصل الأول مادة (1556) الصلح

إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع ويملك المدعي بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى وليس للمدعى عليه أيضاً استرداد بدل الصلح منه.

مادة (1557) موت أحد أطراف الصلح

إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه.

مادة (1558) الصلح الذي في حكم المعاوضة

إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه وإقالته برضائهما وإذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا لإسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه أصلاً.

مادة (1559) عقد الصلح للخلاص من اليمين

إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل فيكون المدعي قد اسقط حق خصومته ولا يحلف المدعى عليه بعد.

مادة (1560) تلف بدل الصلح

إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم إلى المدعي فإن كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق فيطلب المدعي كل المصالح عنه أو بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار ويرجع المدعى إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار أو سكوت وإن كان بدل الصلح ديناً أي مما يتعين بالتعيين كذا قرشا لا يتأتى على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي.

الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء مادة (1561) إبراء الغير

إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع أو ليس لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان أو تركتها أو ما بقي لي عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام فيكون قد أبرأه.

مادة (1562) إسقاط الحق

إذا أبرأ أحد آخر من حق فيسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك الحق.

مادة (1563) ليس للإبراء شمول لما بعده

ليس للإبراء شمول لما بعده يعني إذا أبرا أحد آخر فتسقط حقوقه التي قبل الإبراء وله دعوى حقوقه الحادثة بعد الإبراء.

مادة (1564) الإبراء من دعوى متعلقة بالخصوص

إذا ابرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون إبراء خاصا ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص. مثلاً إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الإبراء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي والضياع وسائر الأمور.

مادة (1565) الإبراء من جميع الدعاوى

إذا قال أحد أبرات فلانا من جميع الدعاوي أوليس لي عنده حق أصلاً فيكون إبراء عاما ليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو ادعى حقا من جهة الكفالة لا تسمع يعني كما لا تسمع دعواه على من ابرأه بقوله: أنت كنت قبل الإبراء كفيلا لفلان، كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله أنت كنت كفيلا قبل الإبراء.

مادة (1566) استرداد الثمن

إذا باع أحد مالاً وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوي التي تتعلق بالمبيع والمشتري كذلك أبرأ البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالمبيع والمشتري كذلك أبرأ البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا يكون للإبراء تأثير ويسترد المشتري الثمن الذي كان أعطاه للبائع.

مادة (1567) لزوم أن يكون المبرأون معلومين

يلزم أن يكون المبرأون معلومين ومعينين بناء عليه لو قال أحد أبرأت كافة مديوني أو ليس لي عند أحد حق لا يصح إبراؤه، وأما لو قال أبرأت أهالي المحلة الفلانية وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن أشخاص معدودين فيصح الإبراء.

مادة (1568) عدم توقف الإبراء على القبول

لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد بالرد لأنه إذا أبرأ أحد آخر فلا يشترط قبوله ولكن إذا رد الإبراء في ذلك المجلس بقوله لا اقبل فيكون ذلك الإبراء مردودا يعني لا يبقى له حكم لكن لو رد الإبراء بعد قبول الإبراء مردوداً، وأيضاً إذا ابرأ المحال له المحال عليه أو الدائن الكفيل ورد ذلك المحال عليه أو الكفيل فلا يكون الإبراء مردوداً.

مادة (1569) إبراء الميت من الدين

يصح إبراء الميت من دينه.

مادة (1570) إبراء المريض

إذا أبرأ أحد المريض الذي في مرض موته أحد ورثته من دينه فلا يكون صحيحاً ونافذاً وأما لو أبرأ من لم يكن وارثه فيعتبر من ثلث ماله.

مادة (1571) الإبراء في مرض الموت

إذا أبرأ من تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد مديونيه فلا يصح إبراؤه ولا ينفذ.

الكتاب الثالث عشر في الإقرار، ويشتمل على أربعة أبواب

الباب الأول في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية مادة (1572) الإقرار

الإقرار: هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، يقال لذلك مقر ولهذا مقر وللحق مقر به.

مادة (1573) المقر

يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا فلا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي صحت مأذونيته فيها.

مادة (1574) المقر له

لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو اقر أحد للصغير الغير مميز يصح ويلزمه إعطاء ذلك المال.

مادة (1575) شروط الإقرار

يشترط في الإقرار رضا المقر فلا يصح الإقرار الواقع بالجبر والإكراه.

مادة (1576) اشتراط أن لا يكون المقر محجوراً عليه

يشترط أن لا يكون المقر محجورا عليه، راجع “الفصل الثاني” والثالث والرابع من كتاب الحجر.

مادة (1577) عدم صحة الإقرار من الصغير

يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار بناء عليه إذا اقر الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله بلغت فلا يصح إقراره ولا يعتبر.

مادة (1578) الجهالة الفاحشة والجهالة اليسيرة في الإقرار

يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة وأما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الإقرار. مثلاً لو اقر أحد بقوله: إن هذا المال لرجل، مشيرا إلى مال المعين الذي هو في يده أو هذا المال لأحد من أهالي البلدة الفلانية ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين لا يصح إقراره، وأما لو قال: إن هذا المال لأحد هذين الرجلين أو لأحد من أهالي المحلة الفلانية وكان أهل المحلة قوماً محصورين فيصح إقراره وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح وقال أن هذا المال لهذين الرجلين فلهما أن يأخذا ذلك المال من المقر إن اتفقا ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك وغن اختلفا فلكل منهما أن يطلب من المقر اليمين بعدم كون المال له فإن نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركاً بينهما وإن نكل عن يمين أحدهما يكون ذلك المال مستقلاً لمن نكل عن يمينه وإن حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما ويبقى المال المقر به في يده.

الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار مادة (1579) صحة الإقرار بالمجهول

كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول أيضاً ولكن كون المقر به مجهولاً في العقود التي لا تكون صحيحة مع الجهالة كالبيع والإجارة مانعٌ لصحة الإقرار كما أنه إذا قال أحد لفلان عندي أمانة أو سرقت مال فلان أو غصبته فيصح إقراره ويجبر على تعيين الأمانة المجهولة أو المال المسروق أو المغصوب. وأما لو قال بعت لفلان شيئاً أو استأجرت من فلان شيئاً فلا يصح إقراره ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره لأنه أسنده إلى حال منافية للضمان.

مادة (1580) عدم توقف الإقرار على قبول المقر له

لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يكون مردوداً برده، ولا يبقى له حكم وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي الذي لم يرده المقر له.

مادة (1581) اختلاف المقر والمقر له في سبب المقر به

إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار. مثلاً لو ادعى أحد الفاً من جهة القرض وأقر المدعى عليه بألف من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما هذا مانعاً لصحة الإقرار.

مادة (1582) طلب الصلح

طلب الصلح عن مال يكون إقراراً بذلك المال وأما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقراراً بذلك المال، فإذا قال أحد لآخر: لي عليك ألفٌ أعطني إياه وقال المدعى عليه صالحني عن المبلغ المذكور بسبعمائة وخمسين فيكون قد أقر بالألف المطلوب ولكن لو كان طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة كما إذا قتل صالحني عن دعوى هذا الألف بكذا فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور.

مادة (1583) طلب شراء المال

إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو إستئجاره أو استعارته أو قال هبني إياه أو أودعني إياه أو قال الآخر خذه وديعة وقبل ذلك فيكون قد أقر بعدم كون المال له.

مادة (1584) الإقرار المعلق بالشرط باطلٌ

الإقرار المعلق بالشرط باطلٌ ولكن إذا علق بزمان صالح لحلول الأجل في عرف الناس فيحمل على إقرار بالدين المؤجل. مثلاً لو قال أحد لآخر إذا وصلت المحل الفلاني أو قضيت مصلحتي الفلانية فإني مديون لك بكذا يكون إقراره هذا باطلا ولا يلزمه تأدية المبلغ المذكور ولكن إذا قال إذا أتى ابتداء الشهر الفلاني أو يوم قاسم فإني مديون لك بكذا فيحمل على الإقرار بالدين المؤجل ويلزمه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت.

مادة (1585) الإقرار بالمشاع صحيح

الإقرار بالمشاع صحيح فعليه فإذا اقر أحد لآخر بحصة شائعة من ملك العقار الذي في يده كالنصف أو الثلث وصدقه المقر له ثم توفي المقر قبل الإفراز والتسليم فلا يكون شيوع المقر مانعا لصحة هذا الإقرار.

مادة (1586) إقرار الأخرس

إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر ولكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر، مثلاً لو قال أحد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم حق فلا يكون قد اقر بذلك الحق إذا خفض رأسه.

الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الأول في بيان الأحكام العمومية مادة (1587) يلزم المرء بإقراره

يلزم المرء بإقراره بموجب المادة التاسعة والسبعين ولكن إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراراه حكم وهو أنه إذا ظهر مستحق ادعى الشيء الذي اشتراه أحد وكان في يده وعند المحاكمة قال ذو اليد هذا كان مال فلان باعني إياه وأثبت المستحق دعواه وحكم الحاكم بذلك فيرجع ذو اليد على البائع ويسترد ثمن المبيع منه وإن كان قد أقر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء مال البائع وأنكر دعوى المستحق، لأن إقراره كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعاً للرجوع.

مادة (1588) لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد

لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد وهو أنه إذا أقر أحد لآخر بقوله لفلان علي كذا ديناً ثم رجع عن إقراره فلا يعتبر رجوعه ويلزم بإقراره.

مادة (1589) حلافان المقر له على عدم كون المقر كاذباً

إذا ادّعى أحد كونه كاذباً في إقراره الذي وقع فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً. مثلاً إذا أعطى أحد سنداً لآخر محرراً فيه أنه قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال وإن كنت أعطيت هذا السند لكنني ما أخذت المبلغ المذكور منه فيحلف المقر له بعدم كون المقر كاذباً في إقراره هذا .

مادة (1590) الإقرار للغير

إذا اقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا طلب وقال الآخر هذا الطلب ليس لي وإنما هو لفلان وصدقة ذلك فيكون ذلك الطلب له ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول يعني لا يجبر المديون على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه وإذا أعطى المديون المقر به للمقر له الثاني برضاه فتبرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به.

الفصل الثاني في بيان نفي الملك والإسم المستعار مادة (1591) إضافة المقر به إلى المقر

المقر إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره فيكون قد وهبة للمقر له ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض وإن لم يضفه إلى نفسه يكون قد نفى الملك عن المقر به وأقر بكونه ملكاً للمقر له قبل الإقرار. مثلاً لو قال أحد عن كافة أموالي وأشيائي التي في يدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه لذلك ويلزم التسليم والقبض، وإن قال إن كافة الأموال والأشياء التي نسبت إلي ما عدا ثيابي التي علي هي لفلان وليس لي فيها علاقة، يكون قد نفى ملكه عن كافة الأموال والأشياء المنسوبة إليه يعني التي قيل إنها له ما عدا ثيابه التي عليه وأقر بكونها لذلك ولكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا لا يكون إقراره شاملاً لتلك الأشياء. كذلك لو قال إن كافة أموالي وأشيائي التي في دكاني هذا هي لابني الكبير وليس لي فيها علاقة يكون قد وهب في ذلك الوقت جميع أشيائه وأمواله التي هي في الدكان لابنه الكبير ويلزم التسليم، وإن قال إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في دكاني هذا هي لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد نفى الملك عن نفسه وأثبته لابنه الكبير بإقراره عن جميع الأشياء والأموال الموجودة في ذلك الحانوت، ولكن لو وضع بعد ذلك أشياء آخر في ذلك الدكان لا يكون إقراره هذا شاملاً لتلك الأشياء، وكذلك لو قال أحد إن حانوتي الذي هو في المحل الفلاني هو لزوجتي يكون قد وهبه لها ويلزم التسليم، وإن قال إن الدكان الفلاني الذي نسب إلي هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار ويكون قد أقر بأن الدكان ليس بملكه.

مادة (1592) الإقرار بالملكية

إذا قال أحد في حق الدكان الذي هو في يده وتصرفه بسند: إنه ملك فلان، وليس لي فيه علاقة والاسم المحرر في الوثيقة هو مستعار أو قال في حق دكان مملوك اشتراه من آخر إنني كنت قد اشتريته لفلان والدراهم التي أعطيتها ثمناً هي ماله أيضاً والاسم المحرر في السند قيد مستعاراً يكون قد أقر بأن الدكان ملك فلان في نفس الأمر.

مادة (1593) الإقرار بالمبلغ

إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا قرشاً وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه هو لفلان واسمي الذي تحرر في السند هو مستعار فيكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك.

مادة (1594) نفي الإقرار

إذا كان أحدٌ قد نفي بإقراره على ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعاراً في حال صحته فيكون إقراراه معتبراً ويلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد مماته ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي.

الفصل الثالث في بيان إقرار المريض مادة (1595) مرض الموت

مرض الموت هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور. ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح مالم يشتد مرضه ويتغير حاله ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات يعد حاله اعتباراً من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت.

مادة (1596) إقرار من لم يكن له وارث

إقرار من لم يكن له وارث أو لم يكن له وارث سوى زوجته أو المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر إقراره إنه نوع وصية فإذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جمعي أمواله وأقر بها لغيره فيصح وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد وفاته كذلك لو نفى الملك عن جميع أمواله في مرض موته من لا وارث له سوى زوجته وأقر به لها أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع أموالها وأقرت بها له يصح وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة أحدهما بعد الوفاة.

مادة (1597) الإقرار للورثة في مرض الموت

لو اقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وأفاق بعد إقراره من ذلك المرض يكون إقراره هذا معتبرا.

مادة (1598) الإقرار بالدين لأحد الورثة

إذا اقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم مات يكون إقراره موقوفا على إجازة باقي الورثة فإن أجازوه كان معتبرا وإلا فلا، ولكن إذا كان قد صدقه باقي الورثة في حال حياة المقر فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الإقرار معتبرا وأيضاً الإقرار للوارث بالأمانة صحيح على كل حال وهو أنه إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد قبض أمانته التي هي عند وارثه أو أقر بكونه قد استهلك أمانة وارثة المعلومة التي أودعها عنده يصح إقراره. مثلاً لو أقر في مرض موته بقوله أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ابني فلان يصح إقراره ويكون معتبراً. وكذا لو قال إن ابني فلاناً أخذ طلبي الذي هو على فلان بالوكالة وسلمه إلي يكون معتبراً. وكذلك لو قال قد بعت خاتم الألماس الذي كان وديعة أو عارية عندي لابني فلان وقيمته خمسة الآف قرش وصرفت ثمنه في أموري واستهلكته يكون إقراره معتبراً ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة.

مادة (1599) الوارث

المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا للمريض في وقت وفاته وأما الوارثة الحادثة الحاصلة بالسبب الحادث في وقت وفاة المقر ولم تكن قبل فلا تكون مانعة لصحة الإقرار فعليه كما أنه إذا اقر أحد بمال لامرأة أجنبية في مرض موته ثم تزوج بها ومات فيكون إقراره نافذاً وأما الإقرار لمن كانت وراثته قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث فلا يكون نافذا . مثلاً لو أقر من له ابن بمال لأحد إخوته من أبويه ثم مات بعد موت ابنه لا يكون إقراره نافذاً لما أن أخاه يرثه من حيث كونه أخا له.

مادة (1600) الإقرار في مرض الموت في حكم الإقرار في المرض

إقرار المريض حال كونه في مرض موته بالإسناد إلى زمان الصحة في حكم الإقرار في زمان المرض. فلو أقر أحد حال كونه في مرض موته بأنه قد استوفى طلبه الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ إقراره مالم يجزه باقي الورثة. كذلك لو أقر أحد بأنه كان قد وهب ماله الفلاني الذي هو من ورثته وكان سلمه إياه لا ينفذ إقراره ما لم يثبت ببينة أو يجزه باقي الورثة.

مادة (1601) إقرار المريض بعين أو دين لأجنبي

إقرار المريض بعين أو دين لأجنبي إي لمن لم يكن وارثه في مرض موته صحيح وإن أحاط بجميع أموبذمته فيإن ظهر كذب المقر بكونه قد ملك المقر به بسبب في وقت الإقرار أو انتقل إليه إرثاً أو أتهبه أو اشتراه في ذلك الوقت ينظر على هذا الحال إلى أن الإقرار هل كان في أثناء مذاكرة الوصية أم لا فإن كان ليس في أثناء مذاكرتها يحمل على معنى الوصية وعلى كلتا الحالتين لا يعتبر إقراره إلا من ثلث ماله.

مادة (1602) ديون الصحة

ديون الصحة مقدمة على ديون المرض. يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته في مرض موته بإقراره. وهو أنه تستوفي ديون الصحة من تركة المريض ثم تؤدي ديون المرض إن بقيت فضلة ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض بأسباب معروفة أي أسباب مشاهدة ومعلومة عند الناس غير الإقرار كالشراء والاستقراض وإتلاف مال فهي في حكم ديون الصحة وإذا كان المقرُّ به شيئاً من الأعيان فحكمه على هذا المنوال أيضاً يعني إذا أقر أحد لأجنبي بأي شيء كان في مرض موته فلا يستحقه المقر له ما لم تؤد ديون الصحة أو الديون التي هي في حكم ديون الصحة التي لزمت بأسباب معروفة كما ذكر آنفا.

مادة (1603) استيفاء الدين الذي في ذمة الأجنبي

إذا اقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى طلبه الذي في ذمة أجنبي فينظر إن كان هذا الدين قد تعلق بذمة الأجنبي حال المرض يصح إقراره ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة وإن كان تعلق في حال الصحة فيصح على كل حال يعني سواء كانت عليه ديون صحة أو لم تكن. مثلاً لو أقر المريض حال مرضه بأنه قبض ثمن المال الذي باعه في ذلك الحال يصح إقراره ولكن إن كان له غرماء صحة فلهم أن لا يعتبروا هذا الإقرار. وإن باع مالاً في حال صحته واقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح على كل حال. وان كان له غرماء صحة فليس لهم أن يقولوا لا نعتبر هذا الإقرار.

مادة (1604) أداء الدين

ليس لأحد أن يؤدي دين أحد في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه حال كونه مريضاً.

مادة (1605) الكفالة بالمال

الكفالة بالمال في هذا المبحث هي في حكم الدين الأصلي بناء عليه لو تكفل أحد دين وارثه أو طلبه في مرض موته لا يكون نافذاً وإذا كفل للأجنبي فيعتبر من ثلث ماله وأما إذا أقر في مرض موته بكونه قد كفل في حال صحته فيعتبر إقراره من مجموع ماله ولكن تقدم ديون الصحة إن وجدت.

الفصل الرابع في بيان الإقرار بالكتابة مادة (1606) الإقرار بالكتابة

الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.

مادة (1607) كتابة الإقرار

أمر أحد آخر بان يكتب إقراره هو إقرار حكما بناءً عليه لو أمر أحد كاتبا بقوله اكتب لي سندا يحتوي، اني مديون لفلان بكذا دراهم ووضع فيه إمضاءه أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده.

مادة (1608) القيود في دفاتر التجار

القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الإقرار بالكتابة أيضاً. مثلاً لو كان أحد التجار قد قيد في دفتره انه مديون لفلان بمقدار كذا يكون قد أقر لذلك بدين مقدار ذلك ويكون معتبرا ومرعيا كإقراره الشفاهي عند الحاجة.

مادة (1609) الإقرار بالكتابة

إذا كتب أحد سنداً أو استكتبه وأعطاه ممضياً أو مختوماً فيكون معتبراً ومرعياً كتقريره الشفاهي لأنه إقرار بالكتابة إن كان مرسوماً يعني إن كان ذلك السند كتب موافقاً للرسم والعادة والوثائق التي تعلم القبض المساة بالوصول هي من هذا القبيل.

مادة (1610) انكار السند المكتوب

من كتب سنداً أو استكتبه وأعطاه ممضياً أو مختوماً إذا أنكر الدين الذي حواه فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين وأما إذا أنكر كون السند له فلا يعتبر إنكاره أن كان خطه أو ختمه مشهوراً ومتعارفاً ويعمل بذلك السند وإن لم يكن خطه وختمه معروفين يستكتب ذلك المنكر ويعرض على أهل الخبرة فإن إخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يجبر ذلك على إعطاء الدين المذكور. والحاصل يعمل بالسند إن كان بريئاً من شائبة التزوير وشبهة التصنيع. وأما إذا لم يكن السند بريئاً من الشبهة وأنكر المديون كون السند له وأنكر أصل الدين أيضاً فيحلف بطلب المدعي على أن السند ليس له وأنه ليس بمديون للمدعي.

مادة (1611) إيفاء سند الدين من التركة

إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما ثم توفي فيلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند للمتوفي وأما إذا كانوا منكرين بذلك السند إلا إذا كان خطه وختمه معروفين.

مادة (1612) الأمانة المعتبرة في تركة المورث

إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة احد محرر عليه بخط الميت أن هذا الكيس مال فلان وهو عندي أمانة فيأخذه ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر.

الكتاب الرابع عشر في الدعوى ويشتمل على مقدمة وبابين مادة (1613) الدعوى

الدعوى: هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم، ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه.

مادة (1614) المدعي

المدعي: هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعي به أيضاً.

مادة (1615) التناقض

التناقض: هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه أي سبق كلام موجب لبطلان دعواه.

الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفعها ويشتمل على أربعة فصول

الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوى مادة (1616) صحة الدعوى

يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة ولكن يصح أن يكون أولياؤهما وأوصياؤهما مدعين أو مدعى عليهم في محلها.

مادة (1617) اشتراط أن يكون المدعى عليه معلوماً

يشترط أن يكون المدعى عليه معلوماً، بناء إذا قال المدعي لي على أحد من أهل القرية الفلانية أو على أناس من أهلها مقدار كذا فلا تصح دعواه ويلزمه تعيين المدعى عليه.

مادة (1618) اشتراط حضور الخصم حين الدعوى

يشترط حضور الخصم حين الدعوى، وإذا امتنع المدعى عليه من المجيء إلى المحكمة وإرسال وكيل عنه إليها فالمعاملة التي تجري في حقه ستذكر في كتاب القضاء.

مادة (1619) عدم صحة الدعوى

يشترط أن يكون المدعي به معلوما ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولا.

مادة (1620) الإشارة إلى معلومية المدعى به

معلومية المدعى به بالإشارة أو الوصف والتعريف وهو أنه إذا كان عيناً منقولاً وكان حاضراً في مجلس المحاكمة فالإشارة إليه كافية، وإن لم يكن حاضراً فبالوصف والتعريف وبيان قيمته يكون معلوماً وإذا كان عقاراً يعين ببيان حدوده. وإن كان ديناً يلزم بيان جنسه ونوعه ومقداره كما يتضح في المواد الآتية:

مادة (1621) المدعى به المنقول

إذا كان المدعي به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس فيدعيه المدعي بقوله هذا لي مشيرا إليه وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق فاطلب أخذه منه، وان لم يكن حاضرا بالمجلس ولكن يمكن جلبه وإحضاره بلا مصرف يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه في اليمين والشهادة كما ذكر وان لم يكن إحضاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن مثلاً لو قال غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه وان لم يبين قيمته أو قال لا اعرف قيمته.

مادة (1622) اختلاف جنس المدعى به

إذا كان المدعى به أعيانا متخالفة الجنس والنوع والوصف فيكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة.

مادة (1623) المدعى به العقار

إذا كان المدعي به عقارا فيلزم ذكر بلده وقريته أو محلته وزقاقه وحدوده الأربعة أو الثلاثة وأسماء أصحاب حدوده إن كان لها أصحاب وأسماء آبائهم وأجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار إذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته وأيضاً إذا ادعى المدعي بقوله إن العقار المحررة حدوده في هذا السند وهو ملكي فتصح دعواه.

مادة (1624) صحة دعوى المدعي

إذا اصاب المدعي في بيان الحدود وأخطأ في بيان مقدار أذرع العقار أو دونماته فلا يمنع صحة دعواه.

مادة (1625) دعوى ثمن العقار

لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده.

مادة (1626) المدعى به الدين

إذا كان المدعي به دينا فيلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره. مثلاً يلزم أن يبين جنسه بقوله ذهبا أو فضة، ونوعه ووصفه ومقداره. مثلاً يلزم أن يبين جنسه بقوله سكة خالصة أو مغشوشة ومقداره بقوله ألفاً، ولكن إذا ادعى بقوله كذا قروش على الإطلاق فتصح دعواه وتصرف على القروش المعهودة في عرف البلدة، وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار ورواج أحدهما أزيد تصرف إلى الأدنى، كما أنه إذا ادعى بقوله كذا عددا من البشلك فتصرف دعواه للبشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة.

مادة (1627) دعوى الملك المطلق

إذا كان المدعي به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية بل تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي وأما إذا كان دينا فيسال عن سببه وجهته يعني يسال هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى والحاصل انه يسال من أي جهة كان دينا.

مادة (1628) حكم الإقرار

حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بدائه، ولهذا لا يكون الإقرار سببا للملك. بناء عليه لو ادعى المدعى على المدعى عليه شيئا وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه. مثلاً لو ادعى المدعي بقوله إن هذا المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد اقرّ بأنه مالي تسمع دعواه، وأما إذا ادعى بقوله إن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد اقرّ بأنه مالي تسمع دعواه. وكذلك لو أدعى المدعي بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا قروش من جهة القرض حتى أنه هو كان قد أقرّ بأنه مديون لي بهذا المبلغ من هذه الجهة تسمع دعواه. وأما إذا ادعى بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا قروش لأنه كان قد أقر بأنه مديون لي بالمبلغ المذكور من جهة القرض فلا تسمع دعواه.

مادة (1629) اشتراط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت

يشترط أن يكون المدعي به محتمل الثبوت. بناء عليه لو أدُّعي ما وجوده محال عقلاً أو عادة لا يصح الادعاء. مثلاً إذا ادعى أحد في حق من هو اكبر منه سنا أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه فلا تكون دعواه صحيحة.

مادة (1630) اشتراط أن يكون المدعى عليه محكوماً

يشترط أن يكون المدعى عليه محكوماً وملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى. مثلاً لو أعار أحد آخر شيئاً وخرج شخص آخر وادعى بقوله أنا من متعلقاته فليعرني، لا تصح دعواه، كذلك لو وكل أحد آخر بخصوص وخرج شخص آخر وادعى بقوله أنا جاره وبوكالته أنسب فليوكلني لا تصح دعواه. لأن لكل أحد أن يعير ماله من شاء ويوكل بأموره من شاء، وبتقدير ثبوت هذه الدعاوى وأمثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم.

الفصل الثاني في دفع الدعوى مادة (1631) الدفع

الدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعى. مثلاً إذا ادعى أحد من جهة القرض بكذا قروش وقال المدعى عليه أديت ذلك أو أنت كنت أبرأتني من ذلك أو كنا تصالحنا أو ليس هذا المبلغ قرضا بل هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعته لك، أو قال قد كنت حولتك فلان الذي عليه بطلبي الذي هو ذلك المقدار وأنت أعطيتني هذا المقدار عوضه فيكون قد دفع دعواه، وكذا إذا ادعى أحد على آخر بقوله أنت كنت قد كفلت طلبي الذي في ذمة فلان، كذا دراهم، وقال المدعى عليه كان المديون أدى ذلك المبلغ فيكون قد دفع دعوى المدعي، وكذا إذا ادعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه مالي وأجاب المدعى عليه بأنك حين ادعى هذا المال فلان كنت أحد من تركة الميت بكذا دراهم وأثبت دعواه على إنكار الوارث ثم ادعى الوارث أن المتوفي كان قد أدى هذا المبلغ في حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي.

مادة (1632) اثبات الدفع

إذا اثبت من ادعى دفع الدعوى دفعه فتندفع دعوى المدعي وإلا يحلف المدعي الأصلي بطلب صاحب الدفع فإن نكل المدّعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه وإن حلف تعود دعواه الأصلية.

مادة (1633) الادعاء

إذا ادعى أحد على آخر طلباً كذا دراهم وقال المدعى عليه أنا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وكل منكما قبل الحوالة وأثبت المدعى عليه قوله هذا حال كون المحال عليه حاضراً فيكون قد دفع دعوى المدعي وخلص من مطالبته وإن لم يكن المحال عليه حاضراً يكون دفع المدعى عليه موقوفاً إلى حضور المحال عليه.

الفصل الثالث في بيان من كان خصماً ومن لم يكن مادة (1634) إقرار المدعى عليه

إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم بتقدير إقراره يكون بإنكاره خصما في الدعوى وإقامة البينة وإن كان لم يترتب حكم على إقرار المدعى عليه إذا أقرّ لم يكن خصماً بإنكاره. مثلاً إذا أتى أحد من أرباب الحرف وادعى على أحد بقوله إن رسولك فلاناً أخذ مني المال الفلاني أعطني ثمنه فيكون المدعى عليه خصماً للمدعي إذا أنكر لأنه يكون مجبوراً على دفع ثمن المبيع وتسليمه عند إقراره وتسمع دعوى المدعي وبينته على هذا الحال، وأما إذا ادعى المدعي بقوله إن وكيلك بالشراء اشترى وأنكر المدعى عليه فلا يكون خصماً للمدعي لما أنه لو أقر لا يكون مجبوراً على دفع ثمن المبيع وتسليمه إلى المدعي، وعلى هذا الحال لا تسمع دعوى المدعين والولي والوصي والمتولي مستثنون من هذه القاعدة، فإنه إذا ادعى أحد على مال اليتيم أو على مال الوقف بأنه مالي فلا يترتب على إقرار الولي أو الوصي أو المتولي حكم لأنه ليس بنافذ، وأما إنكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبينته، ولكن يعتبر إقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منهم. مثلاً لو باع ولي الصغير ماله بمساغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك يعتبر إقراره.

مادة (1635) الخصم في دعوى العين

الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط. مثلاً إذا غصب أحد فرس الآخر وباعه لشخص آخر وأراد صاحب الفرس استردادها فلا يدعيه إلا على الشخص الذي هو ذو اليد، وأما إذا أراد تضمينه قيمته فيدعي ذلك على الغاصب.

مادة (1636) ظهور مستحق للمال

إذا ظهر مستحق للمال المشتري وادعاه بالاستحقاق فينظر إلى أن المشتري هل كان قبضه أم لان فإن كان قبضه يكون هو الخصم فقط في الدعوى والشهادة ولا يشترط حضور البائع وإن كان ما قبضه من البائع يلزم حضورهما حين الدعوى والشهادة حيث أن المشتري هو مالك والبائع هو ذو اليد.

مادة (1637) حضور الوديع والمودع

يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن معاً عند دعوى الوديعة على الوديع، والمستعار على المستعير، والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن، ولكن إذا غصب الوديعة أو المستعار أو المأجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن أن يدعي بأولئك على الغاصب فقط ولا يلزم حضور المالك وليس للمالك أن يدعي وحده بأولئك مالم يحضر هؤلاء.

مادة (1638) لا يكون الوديع خصماً للمشتري

لا يكون الوديع خصماً للمشتري. فإذا ادعى أحد بتسليم الدار المودعة عند الآخر بقوله إني اشتريت هذه الدار من الشخص الفلاني فسلمني إياها، وقال الوديع هي أمانة أودعها عندي ذلك الشخص فتندفع خصومة المدعي ولا حاجة إلى إثبات الإيداع، ولكن لو قال المدعي نعم إن صاحب الدار كان أودعها عندي ذلك الشخص فتندفع خصومة المدعي ولا حاجة إلى إثبات الإيداع، ولكن لو قال المدعي نعم إن صاحب الدار كان أودعها عندك، لكن بعد ذلك باعها لي ووكلني بقبضها وتسلمها منك وأثبت ذلك، أخذ الدار من الوديع.

مادة (1639) لا يكون الوديع خصماً لدائن المودع

لا يكون الوديع خصماً لدائن المودع، بناء عليه إذا أثبت الدائن طلبه الذي هو في ذمة المودع في مواجهة الوديع فليس له أن يستوفي الدين من الوديعة التي عنده، لكن من كانت نفقته واجبة على الغائب له أن يدعي بنفقته على الوديع ليأخذها من دراهم الغائب التي هي أمانة عنده على ما ذكر.

مادة (1640) لا يكون مديون المديون خصماً للدائن

لا يكون مديون المديون خصماً للدائن. فليس لمن كان له في ذمة الميت طلب أن يثبت طلبه في مواجهة مديونه ويستوفيه منه.

مادة (1641) لا يكون المشتري من المشتري خصماً للبائع

لا يكون المشتري من المشتري خصماً للبائع. مثلاً لو باع أحد لآخر مالاً وبعد القبض باعه المشتري لآخر أيضاً فليس للبائع الأول أن يطلب ويدعي بالثمن على المشتري الثاني بقوله إن المشتري الأول كان اشترى مني هذا المال وقبضه بدون أن يدفع لي ثمنه فأعطني ثمن المال أو المال لأحبسه إلى استيفاء الثمن، ولا تسمع دعواه هذه على المشتري الثاني.

مادة (1642) صحة أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى

يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له، ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده تلك العين. والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم. مثلاً يصح لأحد الورثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر، وبعد الثبوت يحكم بجميع الطلب المذكور لجميع الورثة وليس للوارث المدعي أن يقبض إلا حصته من ذلك ولا يقبض حصص سائرا لورثة. كذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين التركة فله أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط، سواء كان موجودا في يد ذلك الوارث من التركة مال أو لم يوجد فإذا ادعى هكذا في حضور واحد من الورثة ديناً وأقر به ذلك الوارث فيؤمر بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين فقط، ولا يسري إقراره إلى سائر الورثة. وإن لم يقر وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط يحكم على جميع الورثة، وإذا أراد أن يأخذ طلبه الذي أثبته من التركة فليس لسائر الورثة أن يقولوا له أثبت ذلك في حضورنا أيضاً، ولكن لهم دفع دعوى المدعي، وأما إذا أراد أن يدعي أحد من التركة قبل القسمة بالفرس الذي هو في يد واحد من الورثة بقوله هذا فرسي وكنت أودعته عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط. وإن ادُّعي على أحد من باقي الورثة على أحد لا تسمع دعواه، وإذا ادعي على ذي اليد وحكم بإقراره فلا يسري إقراره إلى سائر الورثة ولا ينفذ إقراره إلا بمقدار حصته ويحكم بكون حصته في ذلك الفرس للمدعي وغن أنكر الوارث الذي هو ذو اليد وأثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة.

مادة (1643) عدم اعتبار أحد الشركاء خصماً للمدعي في حصة الآخر

ليس لأحد الشركاء في عين ملكوه بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصماً للمدعي في حصة الآخر. مثلاً لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء بالدار التي ملكوها بطريق الشراء أنها ملكه واثبت ما ادعاه وحكم بذلك، يكون الحكم مقصوراً على حصة الشريك الحاضر فقط ولا يسري إلى حصص الباقين.

مادة (1644) سماع دعوى العامة

تسمح دعوى واحد من العامة إذا صار مدعياً ويحكم على المدعى عليه في دعاوي المحال التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام.

مادة (1645) حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء

يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي منافعها مشتركة بين أهالي قريتين، كالنهر والمرعى إذا كانوا قوماً غير محصورين، وأما إذا كانوا محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضور كلهم أو وكلائهم.

مادة (1646) أهالي القرية

أهالي القرية الذين عددهم يزيد على المائة يعدون قوماً غير محصورين.

الفصل الرابع في بيان التناقض مادة (1647) التناقض يكون مانعا لدعوى الملك

التناقض يكون مانعا لدعوى الملك مثلاً لو أراد أحد أن يشتري مالاً ثم ادعى بأنه كان ملكه قبل الاشتراء لا تسمع دعواه. وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان أصلاً ثم عليه شيئاً لا تسمع دعواه. وكذلك لو ادعى أحد على آخر بقوله كنت أعطيتك كذا مقدارا من الدراهم على أن تعطيها لفلان والحال أنك ما أعطيتها له ولكونها في يدك اطلبها منك وأنكر المدعى عليه ذلك فأقام المدعي البينة ثم رجع المدعى عليه وأراد دفع الدعوى بقوله نعم كنت أعطيتني ذلك المبلغ وأنا دفعته إلى من أمرت فلا يسمع دفعه. وكذلك لو ادعى أحد الدكان الذي هو في يد غيره بأنه ملكه وأجاب ذو اليد بقوله نعم كان ملكك، ولكن بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي ذلك بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط فأقام المدعى عليه البينة واثبت ما ادعاه ثم رجع المدعى فادعى بأن قال إني قد كنت بعته لك في ذلك التاريخ لكن هذا البيع كان عقد بطريق الوفاء أو بشرط مفسد هو كذا فلا يسمع دفع المدعي.

مادة (1648) عدم الإدعاء بالمال الذي أقر للغير

كما أنه لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقرّ بكونه لغيره بقوله هذا مالي، كذلك لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو بالوصاية عن آخر.

مادة (1649) الإبراء من جميع الدعاوى

إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالاً لنفسه، ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو بالوصاية.

مادة (1650) الإدعاء بالمال للغير

إذا ادعى أحد مالاً لآخر فلا يصح له بعد ذلك أن يدعيه لنفسه، ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعد ما ادعاه لنفسه، لان الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك إلى نفسه ولكن عند الخصومة لا يضيف أحد ملكه إلى غيره.

مادة (1651) الحق الواحد

كما أن الحق الواحد لا يستوفي من كل واحد من الشخصين على حدة بتمامه، كذلك لا يدعي الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين.

مادة (1652) تحقق التناقض

يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحد كالوكيل والموكل والوارث والمورث، كما يوجد في دعوى المتكلم الواحد فإذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل في خصوص واحد فلا تصح.

مادة (1653) يرتفع التناقض بتصديق الخصم

يرتفع التناقض بتصديق الخصم، مثلاً: لو إدعى أحد على آخر ألفاً من جهة القرض ثم ادعى أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة فصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض.

مادة (1654) يرتفع التناقض بتكذيب الحاكم

ويرتفع التناقض بتكذيب الحاكم. مثلاً ادعى أحد المال الذي هو في يد غيره أنه مالي وأنكر ذلك المدعى عليه بقوله إن هذا المال كان لفلان وأنا اشتريته منه وأقام المدعي البينة على دعواه وحكم بذلك يرجع المحكوم عليه بثمن المال على البائع لأن التناقض الذي وقع بين إقراره بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم الحاكم إقراره.

مادة (1655) يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء

يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء. مثلاً إذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد إستئجار الدار بأنها هي ملكه وكان أبوه قد اشتراها له في صغره ولم يكن له خبر بذلك عند الإستئجار وأبرز سنداً يحوي هذا المنوال فتصير دعواه مسموعة، كذلك لو أستأجر أحد داراً ثم حصل له علم بأن تلك الدار هي منتقلة إليه من أبيه إرثاً وادعى بذلك تسمع دعواه.

مادة (1656) الابتدار إلى تقسيم التركة

الابتدار إلى تقسيم التركة إقرارا بكون المقسوم مشتركا. بناء عليه إذا ادعى أحد بان المقسوم مالي بعد التقسيم فهو تناقض. مثلاً لو ادعى احد الورثة بعد تقسيم التركة بأنني كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من المتوفى أو كان المتوفى قد وهبه وسلمه لي في حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو قال إن المتوفى كان قد وهبه لي حال كوني صغيرا ولم أكن اعلم بذلك حين القسمة يكون معذوراً وتسمع دعواه.

مادة (1657) توفيق الكلام المتناقض

لو أمكن توفيق الكلام اللذي يرى متناقضا ووفقه المدعي أيضاً يرتفع التناقض. مثلا لو أقر بأنه كان مستأجرا داراً ثم ادعى أنها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال كنت مستأجراً ثم اشتريتها يكون قد وفق بين كلاميه فتسمع دعواه. وكذلك لو ادعى أحد على آخر ألفاً من جهة القرض وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله ما أخذ منك ديناً ولا أعرفك وأقام المدعي البينة على دعواه، ثم قال المدعى عليه كنت أوفيتك المبلغ المذكور أو كنت أبرأتني منه فلا تسمع دعواه لكونها مناقضة لإنكاره ولكن لو قال بعد ادعاء المدعي ليس لك على دين قط وأثبت المدعي كونه مديوناً وقال المدعى عليه نعم كنت مديوناً ولكن أوفيتك أو أبرأتني منه وأثبت دعواه هذه فله أن يدفع المدعي. وكذلك لو ادعى احد وديعة على آخر وأنكر المدعى عليه بقوله ما أودعت عندي شيئاً وأثبت المدعي ذلك، وقال المدعى عليه بعد الإثبات كنت رددتها إليك وسلمتها لك فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة عيناً إن كانت موجودة عنده ويضمن قيمتها إن كانت مستهلكة وأما لو أنكر المدعى عليه بقوله ليس لك عندي وديعة بعد ما ادعى المدعي بالوجه المشروح. ثم أقام المدعي البينة وقال المدعى عليه كانت تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع دعواه.

مادة (1658) عدم سماع الدعوى

إذا اقر أحد بصدور بات صحيح منه وربط إقراره هذا بسند ثم ادعى بأن ذلك العقد كان وفاء أو فاسدا فلا تسمع دعواه . مثلاً لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم وسلمها ثم ذهب إلى حضور الحاكم واقر بقولثم ادعىت داري المحدودة بهذه الحدود لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعاً باتاً صحيحاً وربط إقراره هذا بوثيقة شرعية وبعد ذلك ادعى بقوله إن البيع المذكور كان عقد بطريق الوفاء أو بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه. كذلك لو صالح أحد آخر عن دعوى بينهما وأقر بان ذلك الصلح عقد صحيحا وربط إقراره هذا بسند ثم ادعى بان ذلك الصلح كان بشرط مفسد فلا تسمع دعواه.

مادة (1659) بيع المال

إذا باع أحد مالا على انه ملكه في حضور شخص آخر لشخص وسلمه ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مع أنه كان حاضرا في مجلس البيع وسكت بلا عذر، فينظر: إلى أن الحاضر هل كان من أقارب البائع أم لا فإن كان من أقاربه أو زوجها أو زوجته لا تسمع دعواه هذه مطلقاً، وإن كان من الأجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانعاً لدعواه بل بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلا عذر إن تصرف المشتري في ذلك الملك تصرف الملاك بناء أو هدماً أو غرساً ورآه الحاضر ثم بعد ذلك لو ادعى بقوله هذا ملكي أو لي فيه حصة فلا تسمع دعواه.

الباب الثاني في حق مرور الزمان مادة (1660) عدم سماع دعوى الدين والوديعة

لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميراث وما لايعود من الدعاوي إلى العامة ولا إلى أصل الوقف في العقارات الموقوفة، كدعوى المقاطعة أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد أن تركت خمس عشرة سنة.

مادة (1661) سماع دعوى المتولي والمرتزقة

تسمع دعوى المتولي والمرتزقة التي هي في حق أصل الوقف إلى ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة. مثلاً إذا تصرف أحد في ملك ستاً وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف أنه من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه.

مادة (1662) مدد سماع الدعاوى

إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة، وان كانت في عقار الوقف فللمتولي أن يدعيها إلى ست وثلاثين سنة، ولا تسمع دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب التي هي في الأراضي الأميرية بعد أن تركت عشر سنين، كما لا تسمع دعوى الأراضي الأميرية بعد مرور عشر سنين.

مادة (1663) مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى

والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى ليس هو إلا مرور الزمان الواقع بلا عذر، وأما الزمان الذي مرَّ بعذر شرعي ككون المدعي صغيراً أو مجنوناً أو معتوها سواء كان له وصي أو لم يكن أو كونه في ديار بعيدة مدة سفر أو كون خصمه من المتغلبة فلا يعتبر، مثلاً لا يعتبر الزمان الذي مر حال صغر المدعي وإنما يعتبر من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ. كذلك إذا كان لرجل مع احد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمان تغلب خصمه ووجد مرور الزمان لا يكون مانعاً لاستماع الدعوى، وإنما يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال التغلب.

مادة (1664) مدة السفر

مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ثماني عشرة ساعة بالسير المعتدل.

مادة (1665) مرور الزمان

ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر إجتمعا في بلدة ولو مرَّة ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا، وكانت محاكمتهما ممكنة فبعد ما وجد مرور الزمان بهذا الوجه لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من مدة المرور.

مادة (1666) الإدعاء في حضور الحاكم

إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور الحاكم في كل برهة مرَّة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون هذا المرور مانعاً لاستماع الدعوى. وأما ما لم يكن في حضور الحاكم من الإدعاء والمطالبة فلا يدفع مرور الزمان. بناء عليه إذا ادعى أحد خصوصاً في غير مجلس الحاكم وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور الزمان فلا تسمع دعواه.

مادة (1667) احتساب بدء مرور الزمن

يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء للمدعي بالمدعى به فمرور الزمن في دعوى دين مؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل . مثلاً لو ادعى أحد على آخر بقوله لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك إياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنوات تسمع دعواه لأنه يكون قد مرَّ اثنتا عشرة سنة اعتباراً من حلول الأجل. كذلك لا يعتبر مرور الزمان في دعوى البطن الأول لأنه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجوداً. وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمان في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو تاريخ موت أحد الزوجين لان المهر المؤجل لا يكون معجلاً إلا بالطلاق أو الوفاة.

مادة (1668) مرور الزمن في دعوى الطلب

لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال الإفلاس. مثلاً لو ادعى أحد ممن تمادى إفلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بأنه قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم طلب ولما كنت مفلساً من ذلك التاريخ إلى الآن لم يمكني الإدعاء ولاقتدارك الآن على أداء الدين ادعى عليك به، تسمع دعواه.

مادة (1669) ترك الدعوى

إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر ووجد مرور الزمان على ما ذكر آنفاً فكلما لا تسمع تلك الدعوى في حياته كذلك لا تسمع من ورثته بعد مماته أيضاً.

مادة (1670) ترك المورث الدعوى

إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضاً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع.

مادة (1671) البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث

البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث. مثلاً إذا أحد متصرفاً في عرصة متصلة بدار خمس عشرة سنة مع سكوت صاحب الدار ثم عندما بيعت الدار ادعى المشتري بأن هذه العرصة طريق خاص للدار التي اشتريتها فلا تسمع دعواه. كذلك لو سكت البائع مدة والمشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حدَّ مرور الزمن لا تسمع دعوى المشتري.

مادة (1672) مرور الزمن في حق بعض الورثة

لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند الغير ولم يوجد في حق باقي الورثة لعذر كالصغر وادعى به وأثبته يحكم بحصته في المدعى به؛ ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة.

مادة (1673) اقرار وانكار المالك

ليس لمن كان مقرا بكونه مستأجرا أن يملكه لمرور زمن أزيد من خمس عشرة سنة، وأما إذا كان منكرا وادعى المالك بأنه ملكي وكنت آجرتك إياه قبل بسنين وما زلت أقبض أجرته فتسمع دعواه إن كان إيجاره معروفاً بين الناس وإلا فلا.

مادة (1674) عدم سقوط الحق بتقادم الزمن

لا يسقط الحق بتقادم الزمان. بناء عليه إذا اقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور الحاكم بأنه للمدعي عنده حق في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعي، فلا يعتبر مرور الزمان ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه، وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور الحاكم وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر فكما لا تسمع دعواه الأصلية لا تسمع دعوى الإقرار، ولكن الإقرار الذي ادُّعى إن كان قد ربط بسند حاولخط المدعى عليه المعروف أو ختمه مقدماً ولم يوجد مرور الزمان من تاريخ السند إلى مدة الدعوى تسمع دعوى الإقرار على هذه الصورة.

مادة (1675) دعاوى المحال

لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها للعموم، كالطريق العام والنهر والمرعى. مثلاً لو ضبط أحد المدعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم.

الكتاب الخامس عشر في البينات والتحليف ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب مادة (1676) البينة

البينة: هي الحجة القوية.

مادة (1677) التواتر

التواتر: هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.

مادة (1678) الملك المطلق

الملك المطلق: هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء. والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له الملك بسبب.

مادة (1679) ذو اليد

ذو اليد: هو الذي وضع يده على عين بالفعل أو الذي ثبت تصرفه تصرف الملاك.

مادة (1680) الخارج

الخارج: هو البرئ عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح.

مادة (1681) التحليف

التحليف: هو تكليف اليمين على أحد الخصمين.

مادة (1682) التحالف

التحالف: هو تحليف الخصمين كليهما.

مادة (1683) تحكيم الحال

تحكيم الحال: يعني جعل الحال الحاضر حكماً هو من قبيل الاستصحاب. والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان.

الباب الأول في الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول

الفصل الأول في بيان تعريف ونصابها مادة (1684) الشهادة

الشهادة: هي الأخبار بلفظ الشهادة يعني بقول اشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر: شاهد، وللمخبر له: مشهود له، وللمخبر عليه: مشهود عليه، وللحق: مشهود به.

مادة (1685) نصاب الشهادة

نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل وامرأتان لكن تقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها.

مادة (1686) شهادة الأخرس والأعمى

لا تقبل شهادة الأخرس والأعمى.

الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة مادة (1687) الشهادة التي تقع خارج مجلس المحاكمة

لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة.

مادة (1688) الشهود

يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وان يشهدوا على ذلك الوجه، ولا يجوز أن يشهد بالسماع، يعني أن يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس. ولكن إذا شهد بكون محل وقفاً أو بوفاة أحد بقوله: سمعت من الثقة يعني لو قال أشهد بهذا لأني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته، وتجوز شهادة الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون أن يفسر وجه شهادته. يعني بدون أن يتكلم بلفظ السماع. مثلاً لو قال إن فلاناً كان في التاريخ الفلاني والياً أو حاكما في هذه البلدة، وإن فلاناً مات في وقت كذا وإن فلاناً ابن فلان أعرفه هكذا، فشهد بصورة وإن فلاناً مات في وقت كذا وإن فلاناً ابن فلان أعرفه هكذا، فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول سمعت تقبل شهادته، وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات ولم تكن سنه مساعدة لمعاينة ما شهد به. وأيضاً إذا لم يقل سمعت من الناس بل شهد قائلاً بأنا لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا فتقبل شهادته.

مادة (1689) أداء شهادة الشاهد

إذا لم يقل الشاهد اشهد بل قال اعرف الخصوص الفلاني هكذا، أو أخبر بذا ولم يقل أشهد فلا يكون قد أدى الشهادة ولكن على قوله هذا لو سأله الحاكم بقوله أتشهد هكذا وأجاب بقوله نعم هكذا أشهد يكون قد أداها، ولا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال كإخبار أهل الخبرة لأنها ليست بشهادة شرعية وإنما هي من قبيل الأخبار المجرد.

مادة (1690) إشارة الشاهد عند الشهادة

تكفي إشارة الشاهد عند الشهادة إلى كل من المشهود له والمشهود عليه والمشهود به إذا كانوا حاضرين ولا يلزمه ذكر اسم أب المشهود له والمشهود عليه ولا جدهما. وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل الغائب أو الميت فيلزم الشاهد ذكر أبيهما وجدهما، ولكن إذا كان كل منهما مشهور أو معروفاً فيكفي ذكر الشاهد اسمه وشهرته لأن المقصد الأصلي تعريفه بوجه يميزه عن غيره.

مادة (1691) الشهادة في العقار

يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وتعهد بإراءته وتعيينه في محله فيذهب إلى محله لاراءته.

مادة (1692) صحة شهادة الشهود

إذا ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بأن العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه فتصح شهادتهم.

مادة (1693) صحة شهادة الشهود بصحة الإدعاء

إذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة فلان كذا دراهم وشهدت الشهود بأن للميت في ذمة المدعى عليه المقدار الذي ادعي فيكفي ولا يحتاج إلى التصريح بأنها صارت موروثة للورثة، وإذا ادعى عيناً يعني لو ادعى بأن في يد فلان عينا من مال المورث فالحكم هو بهذا الوجه أيضاً.

مادة (1694) صحة شهادة الشهود

إذا ادعى أحد من التركة كذا ديناً وشهدت الشهود بأن للمدعي في ذمة الميت مقدار ما ادعى من الدين فيكفي، ولا حاجة إلى التصريح بكونه باقياً في ذمته إلى مماته، وإذا ادعى بعين يعني لو ادعى بأنه كان له في يد الميت عين فالحال على هذا المنوال.

مادة (1695) رد شهادة الشهود

إذا ادعى أحد على آخر دينا فإن شهدت الشهود بان المدعى به دين في ذمة المدعى عليه للمدعي يكفي، ولكن إذا سئل الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري فترد شهادتهم.

الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية مادة (1696) سبق الدعوى في الشهادة

يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس.

مادة (1697) عدم قبول البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس

لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس، مثلاً إذا أقيمت البينة على موت أحد وحياته مشاهدة، أو على خراب دار وعمارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر.

مادة (1698) عدم قبول البينة التي اقيمت على خلاف المتواتر

لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر.

مادة (1699) مشروعية البينة لإظهار الحق

إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق. بناء عليه لا تقبل الشهادة بالنفي الصرف كقولك فلان ما فعل هذا الأمر. والشيء الفلاني ليس لفلان وفلان ليس بمديون لفلان. ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة. مثلاً لو ادعى أحد بأني أقرضت فلاناً في الوقت الفلاني من المحل الفلاني كذا مقدار من الدراهم وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر، تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعى.

مادة (1700) يشترط أن لا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم

يشترط أن لا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم، يعني أن لا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة، بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل للفرع، والفرع للأصل، يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم، ولا شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد والأمهات والجدات. وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر. وأما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر. وكذلك لا تقبل شهادة من يتعيش بنفقة شخ له، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، وأما الذين هم خدام لشخص فتقبل شهادة كل منهم للآخر، وكذلك لا تقبل شهادة أحد الشركاء للآخر في مال الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال بأن الأصيل أدى المكفول به، ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصات.

مادة (1701) شهادة الصديق لصديقة مقبولة

شهادة الصديق لصديقة مقبولة. ولكن إذا وصلت صداقتهما إلى مرتبة يتصرف أحدهما في مال الآخر فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر.

مادة (1702) العداوة الدنيوية

يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف.

مادة (1703) عدم صحة شهادة الوصي لليتيم والوكيل

ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعياً. بناء عليه لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل.

مادة (1704) عدم قبول شخص على فعله

لا تبقل شهادة شخص على فعله. بناء عليه لا تعتبر شهادة الوكلاء والدلالين على أفعالهم بقولهم كنا بعنا هذا المال. كذلك لا تصح شهادة حاكم منفصل عن بلدة على الحكم الصادر منه قبل العزل. وأما إذا شهد بعد العزل على إقرار من أقر في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته.

مادة (1705) اشتراط أن يكون الشاهد عدلاً

يشترط أن يكون الشاهد عدلاً. والعدل من تكون حسناته غالبة على سيئاته، بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد حالاً وحركة تخل بالناموس والمروءة كالرقاص والمسخرة، ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب.

الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى مادة (1706) قبول الشهادة

تقبل الشهادة أن وافقت الدعوى وإلا فلا، ولكن لا اعتبار باللفظ وتكفي الموافقة معنى. مثلاً إذا كان المدعي به وديعة وشهدت الشهود على إقرار المدعي عليه بالإيداع أو كان غصبا وشهدت الشهود على إقرار المدعى عليه بالغصب تقبل شهادتهم. كذلك إذا ادعى المديون بأنه أدى الدين وشهدت الشهود على أن الدائن أبرا المديون فتقبل شهادتهم.

مادة (1707) موافقة الشهادة للدعوى

موافقة الشهادة للدعوى إما بصورة مطابقتها لها بالتمام أو بكون المشهود به اقل من المدعي به مثلاً إذا ادعى المدعي بأن هذا المال ملكي منذ سنتين فكما تصح شهادتهم إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنتين كذلك تصح شهادتهم إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنة، كذلك إذا ادعى المدعي بألف وشهدت الشهود بخمسائة فتقبل شهادتهم في حق الخمسمائة فقط.

مادة (1708) الاختلاف بين الشهادة والدعوى

إذا كان المدعي به اقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل إلا إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلا للتوفيق أصلا ويوفق المدعي أيضاً بينهما فحينئذ تقبل، مثلاً إذا ادعى المدعي بأن هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل شهادتهم. كذلك إذا ادعى المدعى بخمسمائة وشهدت الشهود بألف لا تقبل شهادتهم ولكن إذا وفق بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه ألف ولكن أدى منها خمسمائة وبقيت عليه خمسمائة وليس للشهود علم بذلك فتقبل شهادة الشهود.

مادة (1709) ادعاء المدعي الملك المطلق

إذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله هذا البستان ملكي مثلاً وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولهم إن المدعي اشترى هذا البستان من فلان فتقبل شهادتهم وهو أنه إذا شهدت الشهود بالملك المقيد على ذلك الوجه سأل الحاكم المدعي بقوله أبهذا السبب تدعي الملك أم بسبب آخر فإن قال المدعي نعم أنا ادعي الملك بهذا السبب قبل الحاكم شهادة الشهود، وإن قال ادعيت بسبب آخر أولا أدعيه بهذا السبب رد الحاكم شهادة أولئك الشهود.

مادة (1710) ادعاء الملك المقيد في بستان

إذا ادعى المدعي في بستان ملكاً مقيداً مثلاً ينظر إلى قوله، فإن قال اشتريته ولم يذكر بائعه أو قال اشتريته من أحد مبهماً وشهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم هذا البستان ملكه فتقبل شهادتهم لكون الدعوى في حكم دعوى الملك المطلق. ولكن إذا صرح البائع بقوله اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لأنه إذا أثبت الملك المطلق فيثبت وقوعه عن أصل ويلزم أن يكون المدعي مالكاً لزوائده كلزوم كون المدعي مالكاً لثمر البستان الذي حصل قبل مثلاً. ولكن إذا ثبت الملك المقيد فلا يثبت إلا اعتباراً من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء، وبهذه الجهة يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر. وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر فلا تقبل شهادتهم.

مادة (1711) عدم قبول الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى

لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدين. مثلاً إذا ادعى المدعي الفاً على أنه ثمن المبيع وشهدت الشهود على المدعى عليه بكونه مديوناً بألف من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم. كذلك إذا ادعى المدعي بأن هذا الملك لي موروث من والدي وشهدت الشهود بأنه موروث له من أمه فلا تقبل شهادتهم.

الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود مادة (1712) اختلاف الشهود في المشهود

إذا اختلفت الشهود في المشهود به فلا تقبل شهادتهم. مثلاً لو شهد أحد الشاهدين بألف قرش ذهباً والآخر بألف فضة لا تقبل شهادتهما.

مادة (1713) اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به

إذا أوجب اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به الاختلاف في المشهود به فلا تقبل شهادتهم وإلا تقبل، بناء عليه إذا شهد أحد الشهود بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر بالفعل في زمان آخر أو مكان آخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وإيفاء الدين فلا تقبل شهادتهما لان اختلافهما هذا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به، وأما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي هي من قبيل القول كالبيع والشراء والإجارة والكفالة والحوالة والهبة والرهن والدين والقرض والإبراء والوصية فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم لأنه لا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به. مثلاً إذا ادعى أحد بأنه أداه في حانوته لا تقبل شهادتهما، وأما إذا ادعى أحد المال الذي في يد الآخر بقوله كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني إياه، وشهد أحد الشهود بأنه باعه إياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بأنه باعه إياه في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتهما لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد. ولكن القول يمكن أن يكرر ويعاد. لا سيما تكون صورة الأخبار كصورة الإنشاء كبعت واشتريت.

مادة (1714) اختلاف الشهود في لون المال المغصوب

إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا أو أنثى فلا تقبل شهادتهم. مثلاً إذا شهد أحد الشهود في حق الدابة المغصوبة بكونها صفراء شهباء وشهد الآخر بكونها سوداء أو حمراء أو شهد أحدهما بكونها ذكرا وشهد الآخر بكونها أنثى فلا تقبل شهادتهما.

مادة (1715) اخلاف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد

إذا اختلفت الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد فلا تقبل شهادتهم. مثلاً إذا شهد أحدهما بان المال بيع بخمسمائة والآخر شهد بأنه بيع بثلاثمائة فلا تقبل شهادتهما.

الفصل السادس في تزكية الشهود مادة (1716) عدالة الشهود

إذا شهد الشهود سأل الحاكم المشهود عليه بقوله: ما تقول في شهادة هذين أهما صادقان أم لا ؟ فإن قال المشهود عليه هما عدلان أو صادقان في شهادتهما هذه يكون قد أقر بالمدعى به ويحكم بإقراره، وإن قال هما شاهدا زور أو هما عدلان ولكن أخطآ في هذه الشهادة أو نسيا الواقعة أو قال هما عدلان وأنكر المدعى به لا يحكم الحاكم ويحق عدالة الشهود وعدمها بالتزكية سراً وعلناً.

مادة (1717) تزكى الشهود سراً وعلناً من الجانب الذي ينسبون إليه

تزكى الشهود سراً وعلناً من الجانب الذي ينسبون إليه، يعني إن كانوا من طلبة العلوم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن أهاليها المعتمدة، وإن كانوا من العسكرية فمن ضابط الطابور وكاتبه، وإن كانوا من الكتبة فمن ضابط قلمهم، وإن كانوا من الكتبة فمن ضابط قلمهم، وإن كانوا من التجار فمن معتبري التجار وإن كانوا من الأصناف فمن كتخدائهم ورؤساء لجنتهم وإن كانوا من سائر الصنوف فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم.

مادة (1718) التزكية في السر

التزكية في السر تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في إصطلاح الفقهاء، وهو أن يكتب الحاكم في تلك الورقة اسم المدعى والمدعى عليه والمدعي به وأسماء الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحالهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وأن يحرر أسماءهم وشهرتهم فقط إن كانوا مشهورين. والحاصل أن يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في ظرف والختم عليه يرسلها إلى الذين انتخبوا مزكين ثم عند ورودها يفتحها المزكون ويقرأونها فإن كانت الشهود المحررة أسماؤهم فيها عدولا كتبوا تحت اسم كل منهم عدل ومقبول الشهادة. وان لم يكونوا عدولاً كتبوا ليسوا بعدول وأمضوا بدون أن يوقفوا على مضمونها أحداً وختموا فوق الظرف وأعادوها إلى الحاكم.

مادة (1719) عدم قبول الشهادة من قبل الحاكم

إذا أعيدت المستورة مختومة إلى الحاكم ولم يكتب فيها من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها كلاما يفيد الجرح صراحة أو دلالة بان كتبوا فيها ليسوا بعدول. أو لم نعلم بحالهم. أو مجهولو الاحوال. أو الله اعلم. أو لم يكتبوا فيها شيئا فحينئذ لا يقبل الحاكم شهادتهم. وفي هذه الصورة لا يقال للمدعي من طرف الحاكم قد جرح شهودك بل يقال هات الشهود الأخر إن كان لك شهود، وإن كان كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة يبادر الحاكم بالمرتبة الثانية إلى التزكية علنا.

مادة (1720) التزكية علناً

التزكية علناً تجري على الوجه الآتي: وهو أن يجلب المزكون إلى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزكي الشهود أو يرسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى محل المزكين وتزكي الشهود علنا.

مادة (1721) المزكي في التزكية

ينبغي أن يكون المزكي في التزكية سراً اثنين رعاية للاحتياط وإن كان كافياً فيها مزكٍ واحد.

مادة (1722) التزكية العلنية من قبيل الشهادة

التزكية العلنية من قبيل الشهادة ويعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة.

مادة (1723) تزكية الشهود من قبل الحاكم

لا يشتغل الحاكم بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده. إذا شهدوا بخصوص آخر في حضور ذلك الحاكم إن لم يمض عليها ستة أشهر، وإن كان مضى عليها ستة أشهر زكاهم الحاكم مرة أخرى.

مادة (1724) طعن المشهود عليه للتزكية

إذا طعن المشهود عليه التزكية أو بعدها في الشهود بإسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جر مغنم طلب منه الحاكم البينة على ذلك فإذا أثبت المشهود عليه هذا بالبينة رد الحاكم شهادة أولئك الشهود، وإن لم يثبت زكاهم الحاكم إن لم يزكهم وحكم بموجب شهادتهم إن كان قد زكاهم.

مادة (1725) عدول بعض المزكين الشهود

إذا عدّل بعض المزكين الشهود وجرحهم بعضهم يرجح طرف الجرح فلا يحكم الحاكم بشهادة أولئك الشهود.

مادة (1726) موت الشهود

إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم.

مادة (1727) إلحاح المشهود عليه على الحاكم لتحليف الشهود

إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللحاكم أن يحلف الشهود وله أن يقول لهم إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا.

الفصل السابع في رجوع الشُّهود عن الشهادة مادة (1728) الرجوع عن الشهادة

إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور الحاكم فتكون شهادتهم في حكم العدم كأن لم تكن ويعزّرون.

مادة (1729) رجوع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم

إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم فلا ينقض حكم الحاكم ويضمنُ الشهود المحكوم به.

مادة (1730) آثار الرجوع عن الشهادة

إذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفاً فإن كان باقيهم بالغاً نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على ممن رجع ولكن يعزر. وإن لم يكن الباقي بالغاً نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلاً نصف المحكوم به إن كان واحداً. وان كانوا أزيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك.

مادة (1731) اشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور الحاكم

يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور الحاكم. ولا اعتبار لرجوعهم إذا كان في محل آخر بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه وإذا شهدوا في حضور حاكم ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور حاكم آخر فيعتبر رجوعهم.

الفصل الثامن في التواتر مادة (1732) لا اعتبار لكثرة الشهود

لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر. إلا أن تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر.

مادة (1733) التواتر يفيد علم اليقين

التواتر يفيد علم اليقين. بناء عليه لا تقام البينة بخلاف التواتر كما ذكر آنفاً.

مادة (1734) عدم اشتراط لفظ الشهادة في التواتر

كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر. كذلك لا تتحرى العدالة. بناء عليه لا حاجة إلى تزكية المخبرين.

مادة (1735) ليس في التواتر عدد معين للمخبرين

ليس في التواتر عدد معين للمخبرين. ولكن يلزم أن يكونوا جماً غفيراً لا يجوز العقل إتفاقهم على الكذب.

الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة وينقسم إلى فصلين

الفصل الأول في بيان الحجج الخطية مادة (1736) لا يعمل بالخط والختم فقط

لا يعمل بالخط والختم فقط. ولكن إذا كان سالماً عن شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به يعني يكون مداراً للحكم لا يحتاج إلى الثبوت بوجه آخر.

مادة (1737) البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية

البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها أمينة من التزوير معمول بها.

مادة (1738) العمل بسجلات المحاكم

يعمل أيضاً بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة عن الفساد والحيلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء.

مادة (1739) لا يعمل بالوقفية فقط

لا يعمل بالوقفية فقط. ولكن إذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه فتكون معمولاً بها على ذلك الحال.

الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة مادة (1740) القرينة القاطعة

أحد أسباب الحكم القرينة القاطعة أيضاً.

مادة (1741) القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين

القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين. مثلاً إذا خرج أحدٌ من دار خالية خائفاً مدهوشاً وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخصٌ مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفتُ إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه.

الباب الثالث في التحليف مادة (1742) أحد أسباب الحكم اليمينُ أو النُّكول عنه

أحد أسباب الحكم اليمينُ أو النُّكول عنه أيضاً، وهو أنه إذا أظهر المدعي العجز عن إثبات دعواه فيحلف المدعى عليه بطلبه، ولكن إذا ادعى أحدٌ على آخر بقوله أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة. فلا يلزم تحليفه كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه وأقرَّ المدعى عليه بأنه باعه لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين. والاستئجار والإرتهان والإتهابُ كالاشتراء في هذا الخصوص.

مادة (1743) تحليف أحد الخصمين

إذا قُصد تحليف أحد الخصمين فيحلف باسمه تعالى بقوله والله أو بالله مرة واحدة بدون تكرار.

مادة (1744) اليمين

لا تكون اليمينُ إلا في حضور الحاكم أو نائبه، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما.

مادة (1745) النيابة في التحليف

تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين، بناءً عليه لوكلاء الدعاوى أن يحلفوا الخصم. ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم فيلزم أن يُحلف بالذات ولا يصحُّ تحليف وكلائهم.

مادة (1746) لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم

لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم. ولكن يُحلفُ من قبل الحاكم في أربعة مواضع بلا طلب.”الأول” إذا ادعى أحدٌ من التركة حقاً وأثبته فيحلفه الحاكم على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أوفى من طرف أحد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهار. “الثاني” إذا استحق أحدٌ المال واثبت دعواه حلفه الحاكم على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه. “الثالث” إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه الحاكم على أنه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في مادة 344. “الرابع” تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط حتى شفعته بوجه من الوجوه.

مادة (1747) حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل أن يُكلفهُ الحاكم

إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل أن يُكلفهُ الحاكم فلا تعتبر يمينه ويلزم أن يُحلف من قبل الحاكم مرة أخرى.

مادة (1748) الحلف على البتات

إذا حلف أحدٌ على فعله فيحلف على البتات، يعني يحلف على القطع بأن هذا الشيء هكذا أو ليس بكذا، وإذا حلف على فعل الغير فيحلف على عدم العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء.

مادة (1749) اليمين إما بالسبب أو بالحاصل

اليمين إما بالسبب أو بالحاصل وهو أن اليمين بوقوع خصوص أو بوقوع خصوص أو بعدم وقوعه بيمنٌ بالسبب واليمين ببقائه أو بعدم بقائه يمينٌ بالحاصل. مثلاً اليمين في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلاً هو يمينٌ بالسبب، وأما اليمين ببقاء العقد إلى الآن أو بعدم بقائه فهو يمينٌ بالحاصل.

مادة (1750) اجتماع الدعاوى

إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمينٌ واحدة ولا يلزم التحليف لكل منهما على حدة.

مادة (1751) النكول عن اليمين

إذا كلف الحاكم من توجه إليه اليمين في الدعاوي المتعلقة بالمعاملات باليمين ونكل عنها صراحة بقوله لا أحلفُ. أو دلالة بالسكوت بلا عذرٍ، حكم الحاكم بنكوله، وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفتُ إليه ويبقى حكم الحاكم على حاله.

مادة (1752) يمين الأخرس

تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة.

مادة (1753) ادعاء المدعي بوجود شهود له

إذا قال المدعي ليس لي شاهد أصلاً ثم أراد أن يأتي بشهود أو قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهدٌ آخر فلا يقبل قوله.

الباب الرابع في ترجيح البينات والتحالف ويشتمل على أربعة فصولٍ

الفصل الأول في بيان التنازع بالأيدي مادة (1754) لزوم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه

يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه ولا يحكم بتصادق الطرفين، يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد بإقراره عند دعوى المدعي ولكن إذا ادعى المدعي قائلاً: إني كنت اشتريت ذلك العقار منك أو كنت غصبته مني فلا حاجة إلى إثبات كون المدعى عليه ذا اليد بالبينة، وكذلك أي شخص كان وجد في يده المنقول فهو ذو اليد فلا حاجة إلى إثباته بالبينة على الوجه الذي ذُكر آنفاً وتصادُق الطرفين كافٍ في هذا.

مادة (1755) التنازع في العقار

إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار فتُطلب البينة أولاً من كل واحد منهما على أنه ذا اليد فإذا أقام كلٌّ منهما البينة على ذلك فتثبتُ يدهما معاً على العقار فيشتركان فيه، وإذا أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده وأقام الآخر البينة على كونه واضع اليد فيحكم بكونه ذا اليد ويعد الآخر خارجاً. وإن لم يثبت أحدٌ من الخصمين كونهُ ذا اليد يحلف كل منهما بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار فإن نكلا عن اليمين يثبت كونهما ذوي اليد في ذلك العقار ويشتركان فيه، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يحكم بكون الحالف ذا اليد مستقلاً بذلك العقار ويعد الآخر خارجاً، وإن حلفاً معاً فلا يحكم لأحد منهما بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به إلى ظهور حقيقة الحال.

الفصل الثاني في ترجيح البينات مادة (1756) الإدعاء بالملك

إذا ادعى أحد الشخصين الملك بالإستقلال والآخر الملك بالاشتراك في مال والحال أن كلاً منهما متصرفٌ أي ذو يد فبينة الاستقلال أولى، يعني إذا أراد كلاهما أن يقيما البينة فترجح بينة الذي ادعى الإستقلال على لبينة الذي ادعى الاشتراك، وإذا ادعى كلاهما الاستقلال وأقاما البينة على ذلك فيحكم لهما بذلك العقار مشتركاً، وإذا عجز أحدهما عن الإثبات وأثبت الآخر فيحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلاً.

مادة (1757) بينة الخارج

بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق الذي لم يبين فيها تاريخ. مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر بأنها ملكي وان هذا قد وضع يده عليها بغير حق وأنا اطلب إن تسلم لي وقال ذو اليد إن هذه الدار ملكي ولذا وضعت عليها يدي بحق فترجح بينة الخارج وتسمع.

مادة (1758) ترجيح بينة الخارج

ترجح بينة الخارج أيضاً على بينة ذي اليد في دعاوي الملك المقيد بسبب قابل للتكرر. ولم يبين فيها التاريخ كالشراء لكونها في حكم دعوى الملك المطلق. ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد فترجح بينة ذي اليد. مثلاً إذا ادعى أحد على آخر الدكان الذي في يده بأنه ملكي وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حق. وقال ذو اليد اشتريته من بكر أو هو موروث لي من والدي وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه فترجح بينة الخارج وتُسمع، ولكن: إذا قال ذو اليد أنا اشتريت هذه الدكان من زيد فترجح بينة ذي اليد على لينة الخارج بهذه الحال.

مادة (1759) بينة ذي اليد

بينة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرر كالنتاج. مثلاً لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما إنها ماله ومولوده من فرسه ترجح بينة ذي اليد.

مادة (1760) بينة من تاريخه مقدّم

بينة من تاريخه مقدّم أولى في دعوى الملك المؤرخ. مثلاً إذا ادعى أحدٌ على العرصة التي هي في يد آخر باني اشتريتها قبل هذا التاريخ بسنة من فلان، وقال ذو اليد إنها موروثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد. وإن قال هي موروثةٌ من أبي الذي مات قبل ستة أشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال، كذلك إذا ادعى كل من الخصمين أنه اشترى المدعى به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر وبينا تاريخ تملك بائعهما فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر.

مادة (1761) ترجيح بينة اليد

لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج، وترجح بينة ذي اليد كما ذكر آنفا إلا انه إذا لم توافق سن المدعي به تاريخ ذي اليد ووافقت تاريخ الخارج ترجح بينة الخارج وان خالفت تاريخ كليهما أو لم يكن معلوما فتكون بينة كليهما متهاترة يعني متساقطة ويترك المدعي به في يد ذي اليد ويبقى له.

مادة (1762) بينة الزيادة

بينة الزيادة أولى. مثلاً إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن أو المبيع فترجح بينة من ادعى بالزيادة.

مادة (1763) ترجيح بينة التمليك على بينة العارية

ترجح بينة التمليك على بينة العارية. مثلاً إذا ادعى أحد المال الذي هو في يد الآخر قائلاً إني كنت أعطيته إياه عارية وأراد استرداده وقال المدعى عليه كنت بعتني إياه أو وهبتنيه فترجح بينة البيع أو الهبة.

مادة (1764) ترجيح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارة وبينة الإجارة على بينة الرهن

ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارة وبينة الإجارة على بينة الرهن. مثلاً إذا ادعى أحد على آخر بقوله كنت بعتك المال الفلاني أعطني ثمنه وقال المدعى عليه أنت كنت وهبتني ذلك وسلمتني إياه فترجح بينة المبيع.

مادة (1765) ترجيح بينة الإطلاق في العارية

ترجح بينة الإطلاق في العارية. مثلاً إذا هلك الحصان المستعار في يد المستعير وادعى المعير قائلا إني كنت أعرتك إياه على أن تستعمله أربعة أيام وأنت لم تسلمه إلي في المدة المذكورة وهلك عندك في اليوم الخامس فاضمن قيمته وادعى المستعير بقوله كنت أعرتني إياه بأن استعمله على الإطلاق ولم تقيد بأربعة أيام فترجح بينة المستعير وتسمع.

مادة (1766) ترجيح بينة الصحة على بينة مرض الموت

ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت. مثلاً إذا وهب أحد مالا لأحد ورثته ثم مات وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له انه وهبه في حال صحته فترجح بينة الموهوب له.

مادة (1767) ترجيح بينة العقل على بينة الجنون أو العته

ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته.

مادة (1768) ترجيح بينة الحدوث

إذا اجتمعت بينة الحدوث وبينة القدم فترجح بينة الحدوث. مثلاً إذا كان في ملك أحد مسيل الآخر ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه فترجح بينة صاحب الدار.

مادة (1769) الحكم بموجب إقامة الطرف المرجوح البينة

إذا اظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات فحكم بموجب إقامة الطرف المرجوح البينة على ما سبق ثم أراد الطرف الراجح إقامة البينة فلا يلتفت إليه بعد.

مادة (1770) الحكم بموجب إقامة الطرف المرجوح البينة

إذا ظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات فحكم بموجب إقامة الطرف المرجوح البينة على ما سبق ثم أراد الطرف الراجح إقامة البينة فلا يتلفت إليه بعد.

الفصل الثالث في القول لمن وتحكيم الحال مادة (1771) اختلاف الزوج والزوجة في أمتعة الدار

إذا اختلف الزوج والزوجة في أمتعة الدار التي سكناها فينظر إلى الأمتعة فإن كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندقية والسيف أو من الأشياء الصالحة لكل من الزوج والزوجة كالأواني والمفروشات ترجح بينة الزوجة. وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين يعني إذا حلف الزوج بأن تلك الأشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له وأما في الأشياء الصالحة للنساء فقط كالحلي وألبسة النساء فترجح بنية الزوج. وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين إلا أن يكون أحدهما صانع الأشياء الصالحة للآخر أو بائعها فالقول له مع اليمين على كل حال. مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن إذا كان الزوج صائغاً فالقول له مع اليمين.

مادة (1772) تقوم الورثة مقام الموروث عند موت أحد الزوجين

تقوم الورثة مقام الموروث عند موت أحد الزوجين. ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الإثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين في الأشياء الصالحة لكليهما وإذا مات كلاهما معاً فالقول لورثة الزوج في الأشياء الصالحة لكليهما.

مادة (1773) رجوع الواهب عن الهبة

إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين.

مادة (1774) الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته

الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته كما إذا ادعى المودع الوديعة وقال الوديع أنا رددتها إليك فالقول له مع اليمين ولكن إذا أراد أن يقيم البينة ليخلص من اليمين فتسمع بينته.

مادة (1775) اعطاء مقدار الدين

إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول له فيما إذا ادعى انه أعطاه محسوبا بدينه الفلاني.

مادة (1776) انقضاء مدة إجارة الرحى

بعد ما انقضت مدة إجارة الرحى أراد المستأجر حط حصة من الأجرة مدة انقطاع الماء في أثناء مدة الإجارة ووقع بين الآجر والمستأجر اختلاف ولم تكن هناك بينة ينظر فإن كان في مقدار مدة الانقطاع. مثلاً إذا ادعى المستأجر عشرة أيام. والمؤجر خمسة أيام فالقول للمستأجر مع اليمين. وإن كان الاختلاف في أصل الانقطاع يعني إن أنكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية، يحكم الحال الحاضر يعني يجعل حكماً، وهو أنه إذا كان جارياً في وقت الدعوى بالخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين وإذا كان في الوقت منقطعاً فالقول للمستأجر مع اليمين.

مادة (1777) الاختلاف في طريق الماء

إذا اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه حادث وطلب رفعه ولم يكن لكلا الطرفين بينة ينظر فإن كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل أو يعلم جريانه قبل ذلك يبقى على حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين يعني يحلف على عدم كون المسيل حادثا، وإن كان لم يجر الماء من المسيل في وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين.

الفصل الرابع في التحالف مادة (1778) اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن

إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن أو المبيع أو كليهما أو في وصفهما أو في جنسهما فيحكم لمن أقام منهما البينة وإن أقام كلاهما البينة يحكم لمن أثبت الزيادة منهما وإن عجز كلاهما عن الإثبات يقال لهما إما أن يرضى أحدكما بدعوى الآخر أو يفسخ البيع وعلى هذا إن لم يرض أحدهما بدعوى الآخر حلف الحاكم كلا منهما على دعوى الآخر وبدأ بالمشتري فإذا نكل أحدهما عن اليمين ثبتت دعوى الآخر. وإذا حلف كلاهما فسخ الحاكم البيع.

مادة (1779) الاختلاف في مقدار الأجرة

إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرف في المأجور مع المؤجرة في مقدار الأجرة. مثلاً بان ادعى المستأجر إن الأجرة عشرة دنانير وادعى المؤجر أنها خمسة عشر دينارا تقبل دعوى من أقام البينة منهما وان أقام كلاهما معا البينة يحكم ببينة المؤجر وان عجزا عن الإثبات يحلفان معاً ويبدأ بتحليف المستأجر أولا ويلزم من نكل بنكوله فإن حلف كلاهما فسخ الحاكم الإجارة. وإذا اختلفا في المدة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه إلا انه إذا أقام كلاهما البينة فيحكم ببينة المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة التحالف.

مادة (1780) الاختلاف في مقدار الأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة

إذا اختلف المؤجر والمستأجر كما ذكر في المادة الآنفة بعد انقضاء مدة الإجارة فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تحالف.

مادة (1781) الاختلاف في مقدار الأجرة أثناء مدة الإجارة

إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة في أثناء مدة الإجارة فيجري التحالف ويفسخ عقد الإجارة في حق المدة الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية.

مادة (1782) اختلاف المتباعيان بعد أن تلف المبيع

إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري أوحدث فيه عيب مانع للرد فلا يجري التحالف ويحلف المشتري فقط.

مادة (1783) دعوى الأجل

ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلا أولا وفي شرط الخيار وفي قبض كل الثمن أو بعضه تحالف وفي هذه الصور الثلاث يحلف المنكر.

الكتاب السادس عشر في القضاء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب مادة (1784) القضاء

القضاء: يأتي بمعنى الحكم والحاكمية.

مادة (1785) الحاكم

الحاكم: هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توقيفا لأحكامها المشروعة.

مادة (1786) الحكم

الحكم: هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه إياها وهو على قسمين، القسم الأول: هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله حكمت أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك، ويقال لهذا قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. والقسم الثاني: هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة، ويقال لهذا قضاء الترك.

مادة (1787) المحكوم به

المحكوم به: هو الشيء الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الإلزام وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك.

مادة (1788) المحكوم عليه

المحكوم عليه: هو الذي حكم عليه.

مادة (1789) المحكوم له

المحكوم له: هو الذي حكم له.

مادة (1790) التحكيم

التحكيم: هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما ويقال لذلك حكم بفتحتين، ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة.

مادة (1791) الوكيل المسخرة

الوكيل المسخرة: هو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم للمدعى عليه الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة.

الباب الأول في الحكام ويحتوي على أربعة فصول

الفصل الأول في بيان أوصاف الحاكم مادة (1792) صفات الحاكم

ينبغي أن يكون الحاكم حكيما فهيماً مستقيماً وأميناً مكيناً متيناً.

مادة (1793) وجوب علم الحاكم بالمسائل الفقهية

ينبغي أن يكون الحاكم واقفا على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمات ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقا لهما.

مادة (1794) اقتدار الحاكم على التمييز العام

يلزم أن يكون الحاكم مقتدراً على التمييز التام، بناء عليه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والأعمى والأصم الذي لا يسمع صوت الطرفين القوي.

الفصل الثاني في بيان آداب الحاكم مادة (1795) سلوكيات الحاكم

يتجنب الحاكم الأفعال والحركات التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس.

مادة (1796) الهدايا

الحاكم لا يقبل هدية أي كان من الخصمين.

مادة (1797) الضيافة

الحاكم لا يذهب إلى ضيافة أي كان من الخصمين قطعاً.

مادة (1798) حظر الخلوة في مجلس الحكم مع أحد طرفي الدعوى

الحاكم لا يوجد في حال وحركة توجب التهمة وسوء الظن كقبول أحد الطرفين في داره والخلوة في مجلس الحكم معه، أو الإشارة بالعين أو اليد أو الرأس إلى أحدهما أو قولا لأحدهما كلاماً خفياً أو قوله لأحدهما كلاماً بلسان لم يفهمه الآخر.

مادة (1799) الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين

الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين. بناء عليه يلزم عليه أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما وإن كان أحدهما من الإشراف والآخر من آحاد الناس.

الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم مادة (1800) الحاكم وكيل من قبل السلطان

الحاكم وكيل من قبل السلطان لإجراء المحاكمة والحكم.

مادة (1801) القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات

القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات. مثلاً الحاكم المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورها، وكذلك الحاكم المنصوب في قضاء معين يحكم في جميع أطراف ذلك القضاء وليس له أن يحكم في قضاء آخر، والحاكم المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر، وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة ليس للحاكم أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها، أو كان الحاكم بالمصلحة العامة ليس للحاكم أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها، أو كان الحاكم بمحكمة مأذوناً باستماع بعض الخصوصات المعينة فله أن يسمع الخصوصات التي أذن بها وأن يحكم فيها فقط. وليس له استماع ما عداها والحكم بها وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد وإذا عمل فلا ينفذ حكمه.

مادة (1802) سماع الدعوى من قبل الحكام المنصوبين لسماع الدعوى

ليس لأحد الحاكمين المنصوبين لاستماع دعوى أن يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها واذا فعل فلا ينفذ حكمه.

مادة (1803) المرافعة من قبل أحد الخصمين

إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور حاكم وطلب الآخر المرافعة في حضور الآخر في البلدة التي تعددت حكامها ووقع الاختلاف بينهما بهذا الوجه فيرجح الحاكم الذي اختاره المدعى عليه.

مادة (1804) عزل الحاكم

إذا عزل حاكم ولأجل عدم وصول خبر العزل إليه مدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوي في تلك المدة فيكون حكمه صحيحا ولكن لا يصح حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل إليه.

مادة (1805) عزل النائب

للحاكم أن ينصب ويعزل النائب إن كان مأذوناً بذلك وإلا فلا ولا ينعزل نائبه بعزله أو وفاته بناء عليه إذا توفي حاكم قضاء فلنائبه أن يستمع الدعاوى التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي حاكم غيره.

مادة (1806) الحكم وفقاً للبينة التي استمعها الحاكم

للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها الحاكم وللحاكم أيضاً أن يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو انه إذا استمع الحاكم بينة في حق دعوى واخبر بها النائب فله أن يحكم بإخبار الحاكم من دون أن يعيد البينة. والنائب المأذون بالحكم إذا استمع بينة في خصوص وأنهى إلى الحاكم فله أن يحكم من دون أن يعيد البينة. وأما إذا كان ليس بمأذون بالحكم بل كان مأموراً باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط. فليس للحاكم أن يحكم بإنهائه ويلزمه أن يسمع البينة بالذات.

مادة (1807) الاستماع إلى الدعاوى في أكثر من قضاء

للحاكم في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في قضاء آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى.

مادة (1808) عدم سماع دعاوى أصول الحاكم

يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول الحاكم وفروعه وان لا يكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به أو أجيره الخاص ومن يتعيش بنفقته. بناء عليه ليس للحاكم أن يسمع دعوى أحد هؤلاء ويحكم له.

مادة (1809) استدعاء مولى من قبل السلطان

إذا كان لأحد دعوى مع حاكم بلدته أو أحد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة فإن كان في تلك البلدة حاكم غيره تحاكما إليه وان لم يكن في تلك البلدة حاكم غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضائهما أو في حضور نائب ذلك الحاكم إن كان مأذوناً بنصف النائب أو في حضور حاكم البلدة المجاورة لبلدتهم، فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولى من قبل السلطان.

مادة (1810) مراعاة الأقدمية في رؤية الدعوى

ينبغي للحاكم أن يراعي الأقدم فالأقدم في رؤية الدعوى. ولكن إذا كان تعجيل دعوى ورودها مؤخر من إيجاب الحال والمصلحة فيقدم رؤيتها.

مادة (1811) جواز استفتاء الحاكم من غيره

يجوز استفتاء الحاكم من غيره عند الحاجة.

مادة (1812) الحكم بذهن صافي

ينبغي للحاكم أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم.

مادة (1813) التدقيق في إجراء المرافعات

ينبغي للحاكم أن يدقق في إجراء المرافعات. وإن لا يوقع الأمور في عقدة التأخير.

مادة (1814) دفتر السجلات

يضع الحاكم في المحكمة دفتراً للسجلات. ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينة.

الفصل الرابع يتعلق بصورة المحاكمة مادة (1815) إجراء المحاكمة علناً

يجري الحاكم المحاكمة علناً ولكن لا يفشي الوجه الذي يحكم به قبل الحكم.

مادة (1816) أمر المدعي بالتقرير

إذا أتى الطرفان إلى حضور الحاكم لأجل المحاكمة فيأمر المدعي أولاً بالتقرير. وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريراً قبل الحضور يقرأ فيصدق مضمونها من المدعي ثم يطلب جواب المدعى عليه ثانياً؟ وهو أن يسأله بقوله إن المدعي يدعي عليك بهذا الوجه فما تقول أنت؟

مادة (1817) إلزام المدعى عليه بإقراره

إذا اقر المدعى عليه ألزمه الحاكم بإقراره وان أنكر طلب البينة من المدعي.

مادة (1818) اثبات المدعي لدعواه

إن أثبت المدعي دعواه البينة حكم الحاكم بذلك وإن لم يثبت يبقى له حق اليمين فإن طلبه كلف الحاكم المدعى عليه اليمين .

مادة (1819) منع الحاكم المدعي من معارضة المدعى عليه

فإن حلف المدعى عليه أو لم يحلفه المدعي منع الحاكم المدعي من المعارضة للمدعى عليه.

مادة (1820) النكول عن اليمين

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم الحاكم بنكوله، وإذا قال بعد ذلك أحلف لا يلتفت إلى قوله.

مادة (1821) الحكم والعمل بمضمون الإعلام

يجوز الحكم والعمل بمضمون الإعلام والسند اللذين أعطيا من طرف حاكم محكمة بلا بينة إذا كانا عاريين وسالمين عن شبهة التزوير والتصنيع وموافقين لأصولهما.

مادة (1822) سكوت المدعى عليه عند الاستفهام

إذا أصر المدعى عليه على سكوته عند الاستفهام كما ذكر آنفاً ولم يقل لا ولا نعم فيعد سكوته إنكاراً، وكذلك لو أجاب بقوله لا أقر ولا أنكر يعد جوابه هذا إنكارا أيضاً وتطلب البينة من المدعي في الصورتين كما ذكر آنفاً.

مادة (1823) الإقرار أو الإنكار

لو أتى المدعى عليه في مقام الإقرار أو الإنكار بدعوى تدفع دعوى المدعي يعامل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى والبينات.

مادة (1824) الإفادة

ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للإفادة ما لم تكمل إفادة الآخر وإذا تصدى فيمنع من قبل الحاكم.

مادة (1825) الترجمة

يضع الحاكم في المحكمة ترجماناً موثوقاً به ومؤتمناً لترجمة كلام من لم يعرف اللسان الرسمي من الطرفين.

مادة (1826) المصالحة

يخطر ويوصي الحاكم بالمصالحة للطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح، فإن وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وإلا أتم المحاكمة.

مادة (1827) الحكم

بعد ما أتم الحاكم المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم الطرفين ذلك وينظم إعلاماً حاويا للحكم والتنبيه مع الأسباب الموجبة له ويعطيه للمحكوم له ولدى الإيحاب يعطي نسخة أخرى للمحكوم عليه أيضاً.

مادة (1828) عدم جواز تأخير الحكم

لا يجوز للحاكم تأخير الحكم إذا وجدت أسباب الحكم وشروطه بتمامها.

الباب الثاني في الحكم ويشتمل على فصلين

الفصل الأول في بيان شروط الحكم مادة (1829) اشتراط سبق الدعوى في الحكم

يشترط في الحكم سبق الدعوى وهو انه يشترط في حكم الحاكم بخصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر بذلك الخصوص في أول الأمر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى.

مادة (1830) اشتراط حضور الطرفين حين الحكم

يشترط حضور الطرفين حين الحكم. يعني يلزم حضور الطرفين وقت الحكم في مجلسه بعد المحاكمة والمواجهة ولكن لو ادعى أحد على الآخر خصوصاً وأقر به المدعى عليه ثم قبل الحكم لو غاب عن مجلس الحكم فللحاكم أن يحكم في غيابه بناء على إقراره كذلك لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأقام المدعي البينة فإذا غاب المدعى عليه من مجلس الحكم قبل التزكية والحكم فللحاكم أن يزكي البينة ويحكم بها.

مادة (1831) الحكم بالبينة المقامة

للحاكم أن يحكم على المدعى عليه بالبينة التي أقيمت في مواجهة وكيله إذا حضر في مجلس الحكم بنفسه وبالعكس يعني للحاكم أن يحكم على وكيل المدعى عليه بالبينة التي أقيمت في حضوره إذا حضر الوكيل في مجلس الحكم.

مادة (1832) الحكم بالبينة المقامة في مواجهة أحد الورثة

للحاكم أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب عن مجلس الحكم على الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى التي توجه خصومتها إلى جميع الورثة ولا حاجة إلى إعادة البينة.

الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي مادة (1833) حضور المدعى عليه من قبل الحاكم باستدعاء المدعي

يدعي المدعى عليه من قبل الحاكم بطلب واستدعاء المدعي فإن امتنع عن الإتيان وإرسال وكيل إلى المحكمة من دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إليها جبراً.

مادة (1834) امتناع المدعى عليه عن الإتيان إلى المحكمة

إذا امتنع المدعى عليه من الإتيان وإرسال وكيل إلى المحكمة ولم يمكن إحضاره فيدعى إلى المحكمة بأن يرسل إليه ثلاث مرات ورقة الدعوة المخصوصة بالمحكمة في أيام متفاوتة على طلب المدعي فإن أبى أيضاً المجيء أفهمه الحاكم بأنه سينصب له وكيلاً وسيسمع الدعوى والبينة وعلى هذا الحال لو امتنع وأبى الحضور إلى المحكمة وإرسال وكيل نصب الحاكم له وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهته وبعد التدقيق إن تبين أنها مقارنة للصحة وثبت الحق حكم بمقتضى ذلك.

مادة (1835) تبليغ الحكم الغيابي

يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح إلى المدعى عليه.

مادة (1836) حضور المحكوم عليه غيابياً

إذا حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي فتسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وإذا لم يتشبث بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ الحكم الواقع ويجري.

الباب الثالث في رؤية الدعوى بعد الحكم مادة (1837) عدم جواز رؤية الدعوى الي حكم بها

الدعوى التي حكم وأعلم بها موافقة لأصولها المشروعة أي موجوداً في الحكم أسبابه وشروطه لا تجوز رؤيتها وسماعها تكراراً.

مادة (1838) استئناف الحكم

إذا ادعى المحكوم عليه بان الحكم الذي لحق في حق الدعوى ليس موافقاً لأصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى فيحقق الحكم المذكور فإن كان موافقاً لأصوله المشروعة يصدق وإلا يستأنف.

مادة (1839) تصديق الحكم

إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق الدعوى وطلب تمييز الإعلام الحاوي للحكم فيدقق الإعلام المذكور فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقض.

مادة (1840) دفع الدعوى قبل الحكم وبعد الحكم

يصح دفع الدعوى قبل الحكم وبعد الحكم. بناء عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سبباً صالحاً لدفع الدعوى وادعى دفع الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له وتجري محاكمتهما أيضاً، مثلاً: إذا ادعى أحد الدار التي هي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من والده وأثبت ذلك. ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به يبين أن والد المدعي كان قد باع الدار المذكورة لوالد ذي اليد فتسمع دعوى ذى اليد وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي.

الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم مادة (1841) التحكيم في دعاوي المال

يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس.

مادة (1842) حكم المحكم

حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ إلا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز غير ذلك ولا يشمل سائر خصوصاتهما.

مادة (1843) تعدد المحكم

يجوز تعدد المحكم، يعني يجوز نصب حكمين أو ثلاثة أو أزيد لخصوص ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكماً.

مادة (1844) تعدد المحكمون

إذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفا فيلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم أن يحكم وحده.

مادة (1845) حكم المحكمين

للمحكمين أن يحكموا آخر إن كانوا مأذونين من الطرفين وإلا فلا.

مادة (1846) تقييد التحكيم بوقت فيزول بمروره

إذا تقيد التحكيم بوقت فيزول بمروره. مثلاً الحكيم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم إلا في مدة ذلك الشهر. لا أن يحكم بعد انقضائه وإذا حكم بعد الانقضاء فلا ينفذ حكمه.

مادة (1847) عزل المحكم قبل الحكم

لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم. ولكن إذا أجازه الحاكم المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين إياه فيكون بمنزلة نائب هذا الحاكم لأنه استخلفه.

مادة (1848) حكم القضاة لازم الإجراء

كما أن حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم. كذلك حكم المحكمين في حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به لازم الإجراء. بناء عليه ليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول الحكم الذي وقع من المحكمين إذا كان موافقاً لأصوله المشروعة.

مادة (1849) تصديق الحكم حسب الأصول

إذا عرض حكم المحكم على الحاكم المنصوب من قبل السلطان صدقه إن كان موافقا للأصول وإلا نقضه.

مادة (1850) الصلح

إذا إذن الطرفان بالصلح المحكمين اللذين جعلوهما مأذونين بالحكم توفيقاً لأصوله المشروعة فيعتبر صلحهم. وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر الآخر بالصلح في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقاً للمسائل المندرجة في كتاب الصلح. فليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول هذا الصلح.

مادة (1851) نفاذ الحكم

إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين ولم يكن محكماً فيكون حكمه نافذاً إذا رضي الطرفان وأجازا حكمه.

تاريخ الإرادة السنية شعبان المعظم سنة 1293

Comments are closed.

xnxxbf