مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الشهادات التي تصدرها هذه المعاهد– شهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي
أبريل 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أنواع الاتفاقيات الدولية
أبريل 16, 2020

متي استوفت المعاهدة مراحلها الدستورية المنصوص عليها تصبح جزءا من القانون

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ومن حيث إن إفتاء وقضاء مجلس الدولة قد استقر على أنه متى استوفت الاتفاقية مراحلها الدستورية المنصوص عليها فى المادة (151) من الدستور، تصبح جزءاً من القانون المصرى واجب التطبيق، وتطبق باعتبارها قانونًا مصريًا، كما أن القاضى عندما يطبقها لا يطبقها على أساس أن الدولة قد التزمت دولياً بتطبيقها، وإنما باعتبارها جزءاً من قوانين الدولة الداخلية متى استوفت الشروط اللازمة لنفاذها بالدولة .

………….

الأصل أن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب تتولى بصريح نص المادة (86) من الدستور ــ سن القوانين، إلا أن الدستور ذاته أجاز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات لها قوة القانون فى حالات وردت على سبيل الحصر نظمتها المواد (74) و (108) و(147) و(148) من الدستور وهى الخاصة بحالتى التعويض والضرورة، وفيما عدا هذه الحالات لا تتولى السلطة التنفيذية أى اختصاص بسن القوانين سوى تلك المتعلقة بإعمال هذه القوانين وأحكام تنفيذها وهو ما لا يتأتى إلا بناءً على قانون يخولها ذلك ــ مقتضى ذلك: أن إعمال ما توجبه اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية فى الفقرتين (8) و(9) من المادة (70) منها عند إرجاء تنفيذها، من حيث تقرير وسائل طلبات الحصول على البراءة ومنح حقوق استئثارية لصاحب الطلب الذى تقدم بطلب الحصول على براءات اختراع يقتضى أن يكون إعمال ذلك بمراعاة القواعد الأساسية المنظمة لسلطة التشريع فى كل دولة، بحيث يصدر التنظيم المطلوب بمراعاة هذه القواعد.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 6965 لسنة 49 قضائية (عليا) ، جلسة 25/12/2004 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 50/1 ، المبدأ رقم 53 ، صفحة 378 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 39 )

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم (۹۰۹) بتاریخ 2016/۱۰/۲۳، ملف رقم 47/1/302 ، بجلسة 5/9/2016 ، و في فتواها رقم (1223) بتاريخ 21/12/2016 ، ملف رقم 58/3/384 ، بجلسة 30/11/2016،

أنه ولكن كانت الاتفاقيات الدولية متى استوفت مراحلها الدستورية المقررة يصير لها قوة القانون، وتصبح جزءاً من النظام القانون المصری الواجب التطبيق، وتنفذ استثناء من أحكامه، وأن احترام الدولة لتعهداتها الدولية يوجب عليها تنفيذها بحسن نية تنفيذاً كاملاً، إلا أن هذه الاتفاقيات لا ترقي في سلم تدرج القواعد القانونية إلى مرتبة الدستور الذي يعد القانون الأساسی للدولة، فليست لها قيمة الدستور وفوقه ، ومن ثم لا يجوز لها مخالفة أحكامه، أو الخروج على مقتضياتها، إذ لا تجاوز مرتبتها – حسبما سبق أن حکمت به المحكمة العليا بجلستها المعقودة بتاريخ ۱۹۷۵/۳/۱ فى الدعوى رقم ( ۷ ) لسنة 6 (دستورية)- مرتبة القانون ذاته، ومن ثم فإن صدور قانون وطني بأحکام تغایرها -بافتراض حدوث ذلك لا ينال من دستوريته، وبناء عليه فإنه حال تعارض نص من نصوص تلك الاتفاقيات مع نص لاحق

من نصوص القوانين الوطنية، واستحالة التوفيق بين النصين بما يسمح بإعمال كل منهما في مجاله، فلا فكاك من استدعاء حكم المادة الثانية من القانون المدني التي تقضي بأن النص اللاحق ينسخ ، أو يعدل النص السابق.

Comments are closed.

xnxxbf