مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز لقاضي الإلغاء أن يحل نفسه محل مصدر القرار –  و أن يستبدل به قرارا آخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى إلى عدم مشروعيته
أبريل 24, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبدأ الفصل بين السلطات -لا يجوز لقاضي الإلغاء أن يحل نفسه محل مصدر القرار – لا وجه في هذا الصدد لاستبدال رقابة السبب برقابة التقدير
أبريل 25, 2022

مبدأ الفصل بين السلطات -لا يجوز لقاضي الإلغاء أن يحل نفسه محل مصدر القرار – لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مبدأ الفصل بين السلطات –لا يجوز لقاضي الإلغاء أن يحل نفسه محل مصدر القرار – لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات

هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية- السلطة التقديرية للجان المقابلة([1])– التعيين في هذه الوظيفة يتم بمقتضى سلطة تقديرية مقيدة بالمصلحة العامة- لا وجه في هذا الصدد لاستبدال رقابة السبب برقابة التقدير- السبب هنا هو الحالة الواقعية للمتقدم للوظيفة، وهو يندمج في الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة- إذا كانت المهمة التي أسندت إلى اللجنة لم تقترن بمعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعني حتما أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير- لا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية- لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات، فهي نتيجة يأباها التنظيم القضائي، ومبدأ الفصل بين السلطات- إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثباته.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 12414 لسنة 46 القضائية (عليا)، جلسة 6 من مايو سنة 2004، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 59 )

([1]) قررت دائرة توحيد المبادئ المبدأ نفسه في حكمها في الطعن رقم 5850 لسنة 47 ق ع بجلسة 6/5/2004 (منشور بهذه المجموعة برقم 60/ب)، وفي حكمها في الطعن رقم 12326 لسنة 46ق. عليا بجلسة 11/12/2004 (منشور بهذه المجموعة برقم 62)، وراجع كذلك حكمها في الطعن رقم 27412 لسنة 52 ق ع بجلسة 3/4/2010 (منشور بهذه المجموعة برقم 83/ب).

Comments are closed.

xnxxbf