مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التصالح مع الجمارك يعد من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة
مايو 14, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عدم قبول الدعوى المقامة طعنًا في قرار جهة الإدارة برفض التصالح في جرائم التهريب الجمركي
مايو 14, 2020

لوزير المالية سلطة تقديرية في طلب تحريك الدعوى الجنائية أو التصالح في جرائم التهريب الجمركي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

علق المشرع رفع الدعوى الجنائية في هذه الجرائم على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه ، كما أجاز له التصالح فيها ، وهو ما يُعَد قيدًا على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي، فطلب إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عن إقامتها بالتصالح منوط بالجهة الإدارية المختصة. تقدره على وفق مقتضيات المصلحة العامة حسبما يتراءى لها في ضوء كل حالة على حدة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۵۱۷۷ لسنة 56 ق.ع بجلسة  26l4l2014   )

Comments are closed.

xnxxshahwa
Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india sex video com Xnxx arab