مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إذا لم يثبت وقوع فعل إيجابي أو سلبي يعد مخالفة – يترتب علي ذلك تخلف ركن السبب في قرار الجزاء
أغسطس 21, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مناطُ و أساس المسئولية التأديبية هو أن يُسند للعامل على سبيل اليقين أيُّ فعلٍ إيجابي أو سلبي يُعد مساهمةً منه في وقوع المخالفة الإدارية
أغسطس 21, 2020

لكي تتحقق المسئولية التأديبية أن ينسب فعل مؤثمٌ أو امتناعٌ مؤثمٌ عن فعلٍ إلى المتهم وأن تحدد الجريمة أو المخالفة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف– تأديب– المسئولية التأديبية- المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب لكي تتحقق أن ينسب فعل مؤثمٌ أو امتناعٌ مؤثمٌ عن فعلٍ إلى المتهم، وأن تحدد الجريمة أو المخالفة على نحو دقيق يتسنى على أساسه توقيع العقاب عليه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة)، الطعن رقم 23544 لسنة 56 قضائية (عليا)، جلسة 24/9/2012، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 57/2 ، المبدأ 133/ب ، صفحة 1124، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3297)

Comments are closed.

xnxxbf