مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوي بحالتها إلي المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية
نوفمبر 19, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
ديسمبر 2, 2020

لغة الحكم – القاموس القانوني

لغة الحكم – القاموس القانوني

  اللغة العربية لغة جميلة ، تزخر بالعديد من الكلمات و المترادفات اللغوية ، و نظراً لثرائها فإنه يتعين تحديد بعض المعاني و الألفاظ التي درج العمل القضائي علي استخدامها سواء في الأحكام القضائية أو عرائض الدعاوي و المذكرات.

  • قد : حرف يدخل علي الفعل الماضي فيفيد التأكيد ، مثال :- قد أسفر الصبح ، و علي الفعل المضارع فيفد الشك أو التضليل ، مثال ذلك :- قد يصدق الكذوب.

  • مَثَلَ : مَثَلَ الرجل بين يَدَي فلان – مثولاً :- قام بين يديه منتصباً.

(مَثُلَ) الرجل – مثولاً :- قام منتصباً ، فهو مثيل.

  • (حَضَرَ) الغائب – حُضُوراً :- قدم – و الصلاة :- حل وقتها.

حضر المجلس و نحوه :- شهده ، مثال ذلك :- حضور مجلس العقد.

حاضر القوم : جَالَسهم ، الحاضر :- غير الغائب.

و منها حكمت المحكمة حضورياً علي المتهم بعقوبة الإعدام.

كما أن وكيل النيابة يقول :- إن المتهم الماثل بين يدي عدالتكم.

  • (قَعَدَ) :- جلس من قيام ، و للأمر :- اهتم به و تهيأ له .

  • و عن الأمر : تأخر عنه أو تركه .

و هنا تقول النيابة الإدارية في مذكرتها الصادرة بإحالة الموظف المذنب إلي المحاكمة التأديبية :- قعد الموظف عن اتخاذ الإجراء الخاص ….. خلال الفترة …… و حتي …….

  • احتساب المبالغ: صحتها “حسـاب المبالغ”، وقال معبرًا عن عمق ثقافة المفتي القضائي اللغوية: «هنـاك فـرق بـين حَسَب بفتح الحاء والسين، وحَسِب بفتح الحـاء وكسر السين، حيث إن الأولى مقصود بها الجمع والطرح، أما الثانية فمعناها (ظن)، نقول: حسِـب الشـيء كـذا، أي: ظن أنه كذا، وجاء في قوله تعالى: ” فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ” ، أي : ظنته ماء، وهناك حساب بمعنى المساءلة، وحساب بمعنى الماليات، وهـي لـغـة اصطلاحية قانونية».
  • كلمة (كافة) في جملة «الاعتداد في هذه المعادلة بكافة أجزائها ، هو خطأ، حيث إن لفظ (كافة) مقصود به البشر، وليس غيـر ذلـك، وإلى أن استعمال عبارة (الغيـر صـالحة) خطـأ، وصحتها (غيـر الصـالحة)، وإلى وجوب مراعاة استعمال الجمع الصحيح لكلمة (محل)، وهـو (محـال) وليس محلات، ولكلمة (مقر)، وهو (مقار) وليس مقرات، وأن يراعى أيضا أن (القـدر) غير (المقدار)
  • و في إيثار كلمة (مقدار) على كلمة (قيمة):

” ورد ذكر كلمة (مقدار) في القرآن الكريم (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ـ المعارج: 4، ( و في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) ـ السجدة: 5، ومقـدار الشيء: مثله في العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة، وهـو قـدر الشيء بالشيء المساوي له من غير زيادة ولا نقصان، وقد يقوم الشيء بشيء آخر كـالثوب يقـوم بالمال، أما مقدار الشيء فهو مثله دون زيادة أو نقصان، وفي المعجم: قيمة المتاع : ثمنه، وقوم السلعة: سعرها وثمنها، وتقاوما الشيء فيما بينهم: قدروا ثمنه، وقـدر الشيء: قاسه به وجعله على مقداره، وقد عرف المعجم الوسيط (المبلغ)، وهـي كلمة مولدة، بقوله: المقدار من المال، فكلمة مقدار في مثل: (مبلغ مالي مقداره..) أدق من كلمة (قيمة) من حيث الاستعمال اللغوي.

  • كما أن رجال القانون رجحوا كلمة (خزانة) بـدلا مـن (خزينـة) في عبـارة (خزانة الدولة)، مستندين في ذلك إلى ما ورد في المعجم الوسيط من أن: خزن الشيء خزنا: جعله في خزانته، والخزانة مكان الخزن، والخزين أو الخزينة: الشيء المخزون، ومـن ثـم تكون الخزانة أدق لغة من الخزينة.
  • الفرق بين (أجهزة الدولة) و(سلطات الدولة) : ” فعبارة أجهزة الدولة تختلف ـ في مبناهـا عـلى الأقـل ـ عـن عبـارة سـلطات الدولة، وتحتاج إلى تأمل فيما إذا كانا يحملان المعنى ذاتـه أم يحملان معنيين مختلفين، وهو الأمر الذي يتعين معـه اللـجـوء إلى تفسير هذه العبارة لتحديد مدلولها وحدود تطبيقها… ولما كانت كلمة (أجهـزة) هـي جمـع كلمـة (جهـاز)، والكلمة الأخيرة مأخوذة لغة من الفعل (جهز) أي (أعد وهيأ) وهو ما يرتبط دوما بالفعل المادى، ومنه مـا عبـر عنـه رب العبـاد في محكم التنزيل: ( ولما جهزهم بجهازهم ) ـ الآيتان (59، و ٧٠) من سـورة يوسـف، وقـد وردت عبـارة (أجهـزة الدولة) في معجم المعاني الجامع بمعنى (دواليب الدولة أي مكاتبها ومصالحها)، وبالطبع فإن دواليب أو مكاتب ومصالح الدولة لا تعني سـوى السلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القانون وفرضـه عـلى أرض الواقع، ولا تنصرف إلى السلطة القضائية التي تفصل في المنازعات بالقانون ولا تنفذه ماديا).

يراجع في ذلك المعجم الوجيز صفحات 491 ، 572 ، 157 ، 509 .

Comments are closed.

xnxxbf