مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تكون الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا (كمحكمة موضوع) إلا بحكم يتناول أسباب عدم الاختصاص والإحالة
نوفمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الأمور المستعجلة إلي المحكمة الإدارية العليا
نوفمبر 4, 2020

لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الاستئناف إلي المحكمة الإدارية العليا علي أساس أن الدعوي في حقيقتها طعن في الحكم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الاستئناف إلي المحكمة الإدارية العليا علي أساس أن الدعوي في حقيقتها طعن في الحكم – الإحالة لا تكون إلا بين محكمتين من درجة واحدة – لا مجال لتطبيق المادة (110) مرافعات في هذه الحالة – تحكم المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز هذه الإحالة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3467 لسنة 38 قضائية (عليا)، جلسة 22/9/1999، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 44 ، المبدأ 115 ، صفحة 1167، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 159)

Comments are closed.

xnxxbf