مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الاستئناف إلي المحكمة الإدارية العليا علي أساس أن الدعوي في حقيقتها طعن في الحكم
نوفمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قيود الأحوال المدنية
نوفمبر 4, 2020

لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الأمور المستعجلة إلي المحكمة الإدارية العليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الأمور المستعجلة إلي المحكمة الإدارية العليا باعتبار أن الدعوي في حقيقتها طعن في الحكم تختص به المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات تكقل ببيانها قانون مجلس الدولة في المادة (44) منه ، و هذه الإجراءات تختلف في طبيعتها و جوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة ، و هي من محاكم الدرجة الأولي في نظام القضاء العادي “القضاء المدني”.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1308 لسنة 28  قضائية (عليا)، جلسة 25/7/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/2 ، المبدأ 205 ، صفحة 1880، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 159)

Comments are closed.

xnxxbf