مجلس الشعب
قانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
يوليو 15, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
وجوب الاعتداد بالتقدير التراكمي لسنوات الدراسة
يوليو 15, 2020

لا اختصاص للجهة الإدارية القائمة على التعيين في الوظيفة العامة بالنظر في مدى معادلة مؤهِّل المتقدم، ولا يجوزُ لها استبعادُه لهذا السبب

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- شرط المؤهل- خوَّل القانونُ المجلسَ الأعلى للجامعات وحدهُ سلطةَ مُعادلة الشهادات العلمية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، كجهةِ الاختصاص العلمية الوحيدة- بمجرد إقرار المجلس مُعادلة أية شهادةٍ علمية من تلك الشهادات، تندرجُ مباشرةً ضمن منظومة الشهادات العلمية المعترَف بوجودها وآثارها، دون تمييزٍ بينها ومثيلاتها المعادلة لها الصادرة عن الجامعات المصرية- تطبيق: لا اختصاص للجهة الإدارية القائمة على التعيين في الوظيفة العامة بالنظر في مدى معادلة مؤهِّل المتقدم، ولا يجوزُ لها استبعادُه لهذا السبب.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) ، الطعن رقم 29232 لسنة 58 القضائية (عليا) ، جلسة 20 من مارس سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 67 /  ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3079)

Comments are closed.

xnxxbf