مجلس الشعب
قانون رقم 67 لسنة 2010 باصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة
نوفمبر 4, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
القيمة القانونية لفتاوي مجلس الدولة ” مدي إلزام فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع”
نوفمبر 8, 2021

كتاب دوري رقم (2) لسنة 2019 بشأن الضوابط و الإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة

كتاب دوري رقم (2) لسنة 2019

 بشأن

الضوابط و الإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

 الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة

 انطلاقاً من دور الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة طبقاً لقانون إنشائه الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 في اقتراح القوانين و اللوائح الخاصة بالموظفين، واستناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧، ومن منطلق حرصه على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات التي يعملون بها ، وإزاء ما تم إثارته من أن المجال الزمني لإعمال نص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية والمادة ( 189 ) من لائحته التنفيذية المشار إليهما يقتصر فقط على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية المشار إليه عند بدء سريان أحكامه ولم يكن قد تم إعادة تعيينهم في المجال الزمني للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبـل إلغائه، وذلك دون غيرهم ممـن حصـلوا على المؤهـل الأعلـى بعـد ۱۱/۲/٢٠١٦ ، تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

و إزاء ذلك – وبعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية – فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة ( 189 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، ومن ثم فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 714 لسنة ٢٠١٩ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، بالنص على أنه يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف المعين قبـل العمـل بأحكام القانون والحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو عقب هذا التاريخ شريطة ألا يتجاوز ذلك موعد أقصاه ۲۰۱۹/۱۱/۱، كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة بأن يتقاضى الموظف كامل الأجر المُقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، هذا بالإضافة إلى تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها على النحو سالف البيان، لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.

ويؤكد الجهاز على الالتزام بكافة الشروط والإجراءات المقررة بالمادة (76) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من لائحته التنفيذية المشار إليهما عند إصدار قرارات إعادة التعيين، وكذا كافة الحقوق المالية المترتبة على هذه القرارات، وحرصًا منه على ضمان صحة تطبيق نص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من اللائحة التنفيذية المشار إليهما ، فإنه يتعين الالتزام بالقواعد التاليـة عنـد اتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلى (التسوية)، وذلك على النحو الآتي:

1- إعادة التعيين – وفقا للقانون ولائحته التنفيذية – تقتصر علـى المـوظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والمعمول بـه في ٢٠١٦/١١/٢.

٢- إعادة التعيين – وفقا للقانون ولائحته التنفيذية – هـي أمـر جـوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى (التسوية) التقدم بطلب مكتوب إلى السلطة المختصة أوإدارة شئون العاملين أو الموارد البشرية بالوحـدة، التـي تـتـولى عرضـه علـى لجنة شئون العاملين أو المـوارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة، كما يؤكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين، كما أن الجهازغيـر معني بتلقي أي طلبـات تـرد مـن الموظفين مباشرة في هذا الشأن.

٢- يهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكافة الوحدات، سرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك نظراً لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة (76) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من لائحته التنفيذية المشار إليهما.

4- يؤكد الجهاز على أن كافة الطلبات المستوفاة التي وردت أو سـوف تـرد إليـه مشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية معتمدة من السلطة المختصة حتى تاریخ ٢۰۱۹/۱۱/۱ سيتم إنهاء إجراءات اعتمادها بالجهاز، ولن يتم النظر في طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أ.د/ صالح عبدالرحمن أحمد

Comments are closed.

xnxxbf